La tentative de convocation à une expertise, infructueuse en raison du changement d’adresse de la partie concernée, n’entraîne pas la nullité du rapport (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 65783

Identification

Réf

65783

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5217

Date de décision

22/10/2025

N° de dossier

2024/8201/211

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un donneur d'ordre au paiement du solde d'un marché de travaux, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un rapport d'expertise judiciaire et la preuve de l'exécution des prestations. L'appelant soulevait la nullité du rapport d'expertise pour vice de procédure, l'expert n'ayant pas valablement convoqué la société à comparaître, ainsi que l'absence de preuve de la réception des ouvrages.

La cour écarte le moyen tiré de la nullité de l'expertise, en retenant que l'expert a bien tenté de convoquer l'appelant à son adresse connue, mais que la notification s'est avérée infructueuse du fait de son propre déménagement. Elle considère par ailleurs que l'achèvement et la conformité des travaux sont suffisamment établis par les conclusions de l'expert, corroborées par un procès-verbal de constat d'huissier et les déclarations attestant d'une réception provisoire.

Faute pour le donneur d'ordre de rapporter la preuve de sa libération par le paiement du prix, la cour confirme le jugement entrepris.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث اقامت المستانفة أسباب استئنافها على سند من القول إن الخبرة المنجزة باطلة، لعدم احترام مقتضيات الفصلين 62 و 63 من ق م م، وان السيد الخبير وجه كتابا مضمونا إلى السيد سعيد (م.)، وليس الشركة. وأن نتيجته لم تكن موضوعية لكونه لم يحسن قراءة الوضعية المسلمة له من طرف عمالة اقليم الخميسات، وأن المستأنف عليها لم تثبت أن صاحب المشروع وقع أو صادق على الاشغال المتعاقد بشانها، ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب.

وحيث إن الاستئناف ينقل النزاع إلى محكمة ثاني درجة على الحالة التي كان عليها قبل صدور الحكم المطعون فيه وفي حدود ما رفع عنه الاستئناف.

وحيث إنه وخلافا لما تمسكت به المستأنفة، فإن الثابت من أوراق القضية أن محكمة البداية سبق لها أن أمرت تمهيديا بإجراء خبرة عقارية عهد بها للخبير السيد لحسن (ط.)، الذي حددت مهامه في الانتقال الى موقع انجاز الاشغال، وبيان قيمة الاشغال المنجزة وغير المنجزة، ومقارنتها بقيمة الصفقة، وأن هذا الأخير انتهى في تقريره إلى أن الاشغال المتفق عليها والمتمثلة في إنجاز الخنادق الجانبية بالخرسانة بثمن 250 درهم للمتر الطولي خارج الضريبة وخندق جانبي معطى بالخراسة بثمن 300 درهم للمتر الطولي خارج الضريبة، قد تم إنجازها بالكامل بعدما تحقق من ذلك بواسطة عملية التمتير التي أسفرت عن وجود: 820 مترا بالنسبة للخنادق الجانبية بالخرسانة، و112 متر بالنسبة للخنادق المغطاة بالخرسانة، محددا في خاتمة تقريره قيمة المديونية في مبلغ 205.000 + 33.600 = 238600 × 1,20 = 268.320 مع احتساب جميع الرسوم، بعدما تبين خلو الملف مما يفيد سداد المبلغ من طرف المستأنفة، وأنه وخلافا لما تدعيه المستأنفة، فإن خبير الدعوى قد بادر فعلا إلى استدعاء المستأنفة لحضور أطوار الخبرة وهو ما تعذر تحقيقه لكون الشركة انتقلت من العنوان حسب إفادة مأمور إجراءات التبليغ بالمحكمة الابتدائية التجارية بالرباط كريم (ب.) مما يستوجب رد السبب المثار بهذا الشأن لانعدام أساسه القانوني والواقعي.

وحيث إنه وعلى صعيد آخر، فقد ثبت من خلال تصريحات المستأنف عليها المفضى بها إلى السيد الخبير أن الاشغال قد أنجزت خلال الأجل المتفق عليه وقد تم تسليمها بصفة مؤقتة بحضور ممثل المستأنفة وممثلين عن صاحبة المشروع –عاملة إقليم الخميسات، في إطار في الصفقة 3/INDH/2014، وأنه وبعد تماطلها في الأداء اتصل بصاحبة المشروع التي أكدت انتهاء الأشغال بالمقاييس المتضمنة في دفتر التحملات، وأن المستأنفة رفضت تصفية الصفقة وهي المعطيات التي تأكدت عناصرها من خلاله ما ضمن في محضر المعاينة وإثبات حال المؤرخ في 20/11/2019، المنجز من طرف المفوض القضائي، والمشفوع بالصور الفوتوغرافية، التي تؤكد تمام الاشغال موضوع الصفقة ودخولها في نطاق الخدمة، مما تبقى معه المستأنف عليها محقة في الحصول على المقابل المالي المتفق عليه نظير الاشغال المنجزة، خصوصا وأن المستأنفة لم تدل بما يثبت براءة ذمتها من ثمن الصفقة الفرعية، حسبما حدده الخبير المذكور، مما يبقى معه الحكم المستأنف مرتكزا على سند واقعي وقانوني، سليما فيما انتهى اليه من قضاء، مما يستدعي تأييده ورد جميع الاسباب المثارة بشأنه لعدم صوابيتها.

لهذه الأسباب

حكمت المحكمة انتهائيا ،علنيا وغيابيا في حق المستأنف عليها

في الشكل: قبول الاستئناف

في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile