Demande d’attestation administrative : le caractère imprécis de la demande initiale rend irrecevable le recours pour excès de pouvoir formé contre le refus de l’administration (Cass. adm. 2006)

Réf : 18826

Identification

Réf

18826

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

507

Date de décision

14/06/2006

N° de dossier

908/4/2/2002

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Doit être confirmé le jugement déclarant irrecevable un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le refus de délivrer une attestation administrative, dès lors que la demande initiale de l'administré était formulée de manière vague et imprécise. En effet, une telle imprécision, en ne permettant pas d'identifier la nature exacte de l'acte sollicité, fait obstacle à ce que le juge puisse exercer son contrôle sur la légalité de la décision de refus, notamment en ce qui concerne la compétence de l'autorité l'ayant édictée.

Résumé en arabe

دعوى الإلغاء ـ قرار إداري سلبي.
دعوى الإلغاء التي تخاصم قرارا إداريا سلبيا أسس على طلب غامض ومبهم يكون مآلها عدم القبول.

Texte intégral

القرار عدد: 507، المؤرخ في: 14/06/2006، الملف الإداري عدد: 908/4/2/2002
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل:
حيث إن الاستئناف المرفوع بتاريخ 30/04/2002 من طرف الأستاذ عز الدين جبران نيابة عن السيدين آيت المدني الحاج حمو وشعيب محمد بن أحمد الصغير ضد الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بأكادير بتاريخ 22/11/2001 في الملف رقم 5/2001 غ مستوف للشروط الشكلية لقبوله.
في الموضوع:
حيث يستفاد من أوراق الملف ومن الحكم المستأنف أن المستأنفين تقدما بتاريخ 17/01/2001 بمقال يعرضان فيه أنه من أجل تحفيظ البقعة الأرضية الكائنة بالأبوار فوق أغيل بمدينة ورزازات التي تملكاها بعقد شراء مصحح الإمضاءات في 04/04/1997 طلبا الحصول على شهادة إدارية تتعلق بالقطعة الأرضية المذكورة من السيد رئيس المجلس الحضري لمدينة ورزازات فرفض تسليمها إليهما بتاريخ 01/09/2000 فتظلما إلى وزير الداخلية في 11/10/2000 ومضلة على ذلك التاريخ أكثر من ستين يوما والتمسا إلغاء القرار الإداري القاضي برفض تسليم الشهادة الإدارية المذكورة لكونه غير مشروع ومتسم بالانحراف في استعمال السلطة، فأجاب رئيس المجلس الجماعي الحضري، بأن الدعوى غير مسبوقة بالتظلم الإداري المنصوص عليه في الفصل 14 من الظهير الصادر بتاريخ 27/09/1957 المحدث للمجلس الأعلى وفي الموضوع أكد بأن القطعة الأرضية تعتبر من الأملاك الخاصة بالجماعة التي اقتنتها من الجماعة السلالية لأهل ورزازات، وانتهت الدعوى بصدور الحكم بعدم قبول الدعوى وهو الحكم المستأنف بمقال أجاب عنه رئيس المجلس البلدي لمدينة ورزازات بمذكرة جوابية مؤشر عليها بتاريخ 27/12/2005 التمس فيها تأييد الحكم المستأنف.
في أسباب الاستئناف:
حيث يعيب المستأنف الحكم المستأنف بمجانبته للصواب ذلك أنه اعتبر بأن القرار المطعون فيه مجرد رسالة إخبارية في حين أنه يعبر عن رفض الإدارة لتسليمه الشهادة الإدارية المطلوبة وهو الشيء الذي أثر في مركزه القانوني وألحق به ضررا فادحا وحال دون إعداد ملف المحافظة العقارية.
لكن حيث إن مناط دعوى الإلغاء في نازلة الحال هو الطعن في القرار الإداري السلبي الصادر عن رئيس المجلس البلدي لمدينة ورزازات والذي جاء تأسيسا على طلب شهادة إدارية تقدم به الطاعنان.
وحيث إنه بقطع النظر عما إذا كان القرار  المطعون فيه مؤثرا في المركز القانوني للطاعن أم أنه مجرد رسالة إخبارية فقط، فإنه أسس على طلب مبهم، بحيث لم يبين فيه الطاعنان نوع الشهادة الإدارية المطلوبة وأن هذا الإبهام والغموض طال أيضا التظلم الإداري الذي تقدما به إلى السيد وزير الداخلية.
وحيث إن دعوى الإلغاء هي دعوى عينية تخاصم القرار الإداري المطعون فيه، وان القضاء يراقبه من جميع أوجه الإلغاء للتأكد من مدى مشروعيته خصوصا منها الجانب المتعلق باختصاص السلطة الإدارية المصدرة له.
وحيث إنه مادام الطاعن لم يبين في طلبه نوع الشهادة الإدارية المطلوبة، فإنه لا يمكن مراقبة مشروعية القرار الإداري الذي تجسد عنه للتأكد من مدى صلاحية رئيس المجلس البلدي في إصداره مما يجعل الدعوى معيبة والحكم المستأنف بهذه العلة واجب التأييد.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بتأييد الحكم المستأنف.
وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية القسم الثاني السيد مصطفى التراب والمستشارين السادة: محمد منقار بنيس مقررا، الحسن بومريم، عائشة بن الراضي، محمد دغبر، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة خديجة الرومنجو.
رئيس الغرفة                                    المستشار المقرر                    كاتبة الضبط

Quelques décisions du même thème : Administratif