Réf
59021
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5774
Date de décision
21/11/2024
N° de dossier
2024/8202/5071
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Vices de construction, Vente et installation d'ascenseurs, Responsabilité contractuelle de l'installateur, Remplacement de l'ouvrage, Réception de l'ouvrage, Point de départ du délai de garantie, Garantie des vices, Expertise judiciaire, Défaut de conformité, Contrat d'entreprise, Absence de procès-verbal de réception
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un fabricant d'ascenseurs à indemniser le maître d'ouvrage pour vices de fabrication et d'installation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ de la garantie et l'imputabilité des désordres. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande indemnitaire sur le fondement d'un rapport d'expertise judiciaire concluant à la nécessité de remplacer les appareils. L'appelant contestait la force probante de l'expertise, soutenant son caractère non contradictoire, et invoquait l'expiration de la garantie contractuelle d'un an ainsi que la faute du maître d'ouvrage, responsable selon lui des dégradations par défaut d'entretien. La cour écarte le moyen tiré du défaut de contradictoire, relevant que l'appelant a bien participé aux opérations d'expertise. Sur le fond, la cour retient que la responsabilité de l'entrepreneur est engagée dès lors que les désordres proviennent d'un vice de conception et d'une installation non conforme aux normes de sécurité, et non d'un défaut de maintenance. Elle souligne qu'en l'absence de tout procès-verbal de réception, le point de départ du délai de garantie n'a jamais couru, rendant l'entrepreneur toujours redevable de son obligation de délivrance d'un ouvrage conforme. Dès lors, la condamnation à une indemnité correspondant au coût de remplacement des appareils, calculée par l'expert, est jugée fondée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدمت به المستأنفة بواسطة نائبها المسجل و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 30/09/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم رقم 8476 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 15/07/2024 في الملف عدد 7524/8202/2023 والذي قضى في الطلب الأصلي والإضافي في الشكل بقبول الطلب الأصلي والإضافي وفي الموضوع بأداء المدعى عليها شركة ب.أ. في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعية شركة ع.ب. في شخص ممثلها القانوني مبلغ 290.000.00 درهم مع تحميل المدعى عليها الصائر و رفض باقي الطلبات .
حيث إنه لا دليل بالملف على تبليغ الطاعنة بالحكم المستأنف .
وحيث إن المقال الاستئنافي قدم وفق الشروط المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف أن شركة ع.ب. تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي مسجل ومؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 06/7/2023 عرضت من خلاله بأنها قامت ببناء عمارتين من قبو وسفلي وخمسة طوابق بشارع الحسن الثاني وزاوية احمد الحنصالي باستور بمدينة سطات وعند الانتهاء من أشغال البناء تم الاتفاق مع شركة ب.أ. من أجل صنع وتركيب مصعدين المصعد الأول تم تركيبه بعمارة الأمل 1 والثاني تم تركيبه بعمارة الأمل 2 في نفس الوقت وذلك بثمن إجمالي محدد في مبلغ 410000,00 درهم شاملة للضريبة على القيمة المضافة مقابل فاتورة مؤرخة بتاريخ 30/06/2021 تحت عدد 69/2021 دون أن تتسلم شهادة التسليم المؤقت أو النهائي وفق الجاري به العمل،وأنه لما سلمت العمارتين المذكورتين إلى السانديك أخبرها بتاريخ 10/09/2021 بأن المصعدين دائما معطلين مما دفع بها إلى القيام بعدة اتصالات هاتفية حبية مع صاحب شركة ب.أ. من أجل إزالة المعدات الرديئة والمتلاشية والغير المطابقة للمعايير القانونية للمصعدين وقام فعلا بزيارة المصعدين عدة مرات من أجل إصلاحهما وتعذر عليه ذلك لان المواد والمعدات والآلات المستعملة لا تتطابق مع المعايير القانونية وفق الثابت من محضر المعاينة المنجز من طرف المفوضة القضائية كريمة (ب.) بتاريخ 27/09/2021 والثابت أيضا من تقرير مكتب المراقب الثقني ب.ب. المتخصص في مجال تقنيات المصاعد الذي جاء به بأن المصعدين غير صالحين للاستعمال ولأن المعدات رديئة،وأنه إثر ذلك قامت بتاريخ 29/05/2023 باستشارة شركة متخصصة في المصاعد من أجل إصلاح هاذين المصعدين،فأجابتها بأن المصعدين غير صالحين، وأنه يجب إعادتهما مجدد بمواد ومعدات مطابقة للمعايير القانونية ، ملتمسة الحكم على المدعى عليها ب.أ. في شخص ممثلها القانوني السيد بوشعيب بأدائها لشركة لفائدتها مبلغ 10000 درهم كتعويض مسبق وتعيين أحد الخبراء القضائيين في تركيب المصاعد وتشغيلها لتحديد التعويض عن الضرر وحفظ حقها في التعقيب على الخبرة وتقديم مستنتجاتها النهائية ، معززة طلبها بصورة فاتورة ومحضر معاينة وتقرير المكتب الثقني ورسالة وشكاية ومراسلة وجواب.
وبناءا على الحكم التمهيدي عدد 1653 الصادر بتاريخ 23/10/2023 و القاضي بإجراء خبرة عهد بها للخبير عادل غريبي الذي أنجز تقريرا في الموضوع .
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف دفاع المدعية والتي جاء فيها أن الخبير خلص إلى ان المصعدين يشكلان خطرا على المستعملين لهما ويجب استبدالهما بآخرين تراعى فيهما شروط السلامة والجودة الإلزامية،وأنه اذا كان من المقرر بالمادتين 337 و338 من ق ل ع أن من يلتزم بإنجاز صنع أو خدمة يسأل عن فعله وعن اهماله ورعونته وعدم مهارته عن النتائج المترتبة عن عدم مراعاته للتعليمات التي تلقاها ولم يكن له مبرر خطير يدعو لمخالفتها،وكانت الخبرة قد أثبتت بالحجة والبرهان مدى اهمال المدعى عليهما وكان الثابت من العقد أن المدعى عليها التزمت بأن مواد الصنع من عندها فإنها تكون ملزمة بالضمان للصفات الواجبة في المواد التي استخدمتها عملا بأحكام المادة 766 من ق ل ع وتكون ملتزمة بضمان العيوب والنقص وتطالها أحكام المواد 549 و553 و556 من ق ل ع المتعلقة بضمان عيوب المبيع ، ملتمسة الحكم بالمصادقة على الخبرة وإلزام المدعى عليها باستبدال المصعدين كليا بآخرين تراعى فيهما شروط السلامة ومعايير الجودة اللازمة يؤكدها تقرير الخبرة التقنية وإلزام المدعى عليها بغرامة لا تقل عن 1000 درهم عن كل يوم تأخير عن تنفيذ هذا الحكم وحفظ حقه في المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحقها من عدم تنفيذ المدعى عليها لالتزاماتها وفق شروط العقد وعما تكبدته من خسائر وتعويضات للسنديك السكان ، معززة مذكرتها بوصلي أداء.
و بناءا على الحكم التمهيدي عدد 558 الصادر بتاريخ 26/02/2024 و القاضي بإرجاع المهمة الى الخبير المنتدب السيد عادل غريبي الذي أنجز تقريرا تكميليا.
وبناءا على المذكرة المدلى بها من طرف دفاع المدعية بتاريخ01/07/2024 جاء فيها أن الخبير قد انجز المهمة بحضور الطرفين بعد الاستماع الى أقوالهما والاطلاع على الوثائق المدرجة بالملف و على التي وقع الادلاء بها ، وخلص الى القول بأن المصعدين موضوع الخبرة حالتهما سيئة وتشمل جل المكونات والتركيب وسوء الصيانة ويشكلان خطرا على المستعملين لهما ويجب استبدالهما ، مقررا وجوب استبدال المصعدين كليا باخرین تراعى فيهما شروط السلامة والجودة الالزامية" وأنه اذا كان من المقرر بالمادتين 337 و 738 من ق ل ع أن من يلتزم بإنجاز صنع او بأداء خدمة يسأل عن فعله وعن اهماله ورعونته وعدم مهارته عن النتائج المترتبة عن عدم مراعاته للتعليمات التي تلقاها ولم يكن له مبررا خطيرا يدعو لمخالفتها وكانت الخبرة قد أتبتث بالحجة والبرهان مدى اهمال المدعى عليها ورعونتها وعدم مهارتها وعدم مراعاتها للشروط الواردة بالعقد الرابط بين الطرفين ، وأن الثابت من العقد الرابط بين الطرفين التزام المدعى عليها بمواد الصنع من عندها فإنها تكون ملزمة بضمان الصفات الواجبة في المواد التي استخدمتها عملا بأحكام المادة 766 من ق ل ع ، وتكون ملتزمة بضمان العيوب ونقائص الصنع وتطالها أحكام المواد 549 و 553 و 556 من ق ل ع المتعلقة بضمان عيوب المبيع ، إذ خلص الخبير في نهاية الخبرة التكميلية بان قيمة الاضرار اللاحقة بالمصعدين هي الفارق ما بين ثمن الشراء وبين القيمة الحالية للاجزاء باعتبارها خردة مع حساب تكلفة التفكيك والنقل وحصرها فيما مجموعه290.000.00درهم للمصعدين ، ملتمسة الحكم بالمصادقة على الخبرة التكميلية المحددة في مبلغ 290.000.00 درهم و الزام المدعى عليها بغرامة تهديدية لا تقل عن 1.000 درهم عن كل يوم تأخير عن تنفيذ هذا الحكم.
وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفته الطاعنة وجاء في أسباب استئنافها بعد عرضها لحيثيات الحكم المستانف أنه في ما يتعلق بالوثائق المرفقة بمذكرة المستأنف عليها لا يجب الأخذ بها من الوجهة القانونية على اعتبار أن المفوضة القضائية التي أنجزت محضر معاينة غير مؤهلة تقنيا لإبداء ملاحظات حول صلاحية المصعدين من عدمهما، أما في ما يتعلق بتقرير المكتب التقني فهو من صنع المستأنف عليها غير مأمور به قضائيا، وكان إلزاميا إنجاز ذلك التقرير التقني بحضورها و إخبارها بتاريخ المعاينة حتى يمكن لها إبداء ملاحظاتها بعد أن تتسلم تقريرا من طرف المكتب التقني لتدارك الإصلاحات الواجب القيام بها ، بعد ذلك يعين تاريخ الإصلاح وتحضره جميع الأطراف ليكون تقريرا نهائيا، و هذا لم يتم بالفعل و بالتالي لا يجب اعتماده کسند قانوني و ثبوتي في مواجهتها ، وأن المستأنف عليها تدعي أنه بتاريخ 29/05/2023 قامت باستشارة شركة متخصصة في المصاعد من أجل اصلاح المصعدين وكان جواب هذه الأخيرة بأن المصعدين غير صالحين، و هذا ما يؤكد بأن ذلك التقرير لا يجب الاعتماد عليه ، وأن ما تدعيه المستأنف عليها في ما يتعلق بالاستشارة فهذا غير سليم من الوجهة القانونية على اعتبار أن ذلك التقرير ما هو إلا تقرير مجاملة لا أقل و لا أكثر ولا يتضمن المعايير المعتمدة في خلاصة التقرير خصوصا أنه هناك تقرير منجز من طرفها مؤرخ في 27/07/2024 مفاده أن المصعدين سليمين وأن الأدوات المستعملة مطابقة للمواصفات والمعايير المعمول بها في هذا الباب، وبالتالي فإن هذا التقرير يخالف كليا ما أتى به التقرير المنجز من طرف المستأنف عليها، إضافة إلى أن هذه الاستشارة يجب أن تتم بحضورها لإبداء وجهة نظرها حول ما تدعيه المستأنف عليها وفي غياب حضورها فإن تلك الاستشارة تعتبر ملغاة ولا يترتب عنها أي أثر قانوني في مواجهتها لذلك يتعين استبعاده كليا وأن الخبرة المنجزة والمأمور بها بمقتضى الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 23/10/2023 أتت مخالفة لمنطوق الحكم التمهيدي ذلك أن السيد الخبير لم يشر قطعا الى المبالغ المتوصل بها ذلك أنه كان لزاما على السيد الخبير التقيد بمنطوق الحكم التمهيدي وهذا ما لم يقم به و بذلك تكون الخبرة ناقصة ولا يعتد بما جاء فيها كليا، فضلا على أن السيد الخبير لم يحدد قيمة إصلاح المصعدين و لم يحدد الأضرار المحتملة ذلك أن الخبرة أتت ناقصة في مجملها حيث تمت الإشارة إلى بعض المصطلحات التقنية الخاصة بتركيب المصعدين دون تحديد قيمة تلك الخسائر وهذا ما يجعل الخبرة مخالفة لمقتضى الحكم التمهيدي في هذا الجانب ، وأنه بالرجوع الى مضمن الخبرة المنجزة فإنه أشير فيها إلى أن المصعدين تم تركيبها بمجرد ابرام العقد المؤرخ 21/12/2016 وأن عقد تركيب المصعدين CONTRAT D'INSTALATION يشير إلى أن مدة الصلاحية محددة في سنة منذ تاريخ تركيب المصعدين وأن المراقبة تستمر لمدة سنة و بعد انتهاء هذه المدة ينتهي دورها في المراقبة والتتبع والإصلاح، فمن هذا الجانب يثبت أن المستأنف عليها هي السبب المباشر في تلاشى أجزاء المصعدين لاهمالها ورفضها ابرام اتفاق الصيانة والمواكبة وأن التساؤل يثار حول السبب الذي جعل المستأنف عليها لم تسجل دعواها الحالية إلا بعد مرور عدة سنوات في حين أن الضمان محدد في سنة واحدة و الصيانة كذلك، وهذا ما هو مثبت في الاتفاق المبرم بين الطرفين بتاريخ 21/12/2016 و أن المستأنف عليها لم ترغب في ابرام عقد الصيانة المستمر ، وأن الخسائر المسطرة في تقرير الخبير لا يمكن لها أن تتحملها على اعتبار أن تركيب المصعدين تم سنة 2016 وأن المستأنف عليها لم ترفع دعواها إلا خلال سنة 2021 أي بعد أن تلاشت بعض الأجزاء من المصعدين خصوصا وأن المياه غمرت القبو التي نتج عنها صدأ أجزاء المصعدين ، وأنه من خلال الوثائق المدلى بها من طرف المستأنف عليها أنها قامت بإصلاح المصعدين عن طريق شركة منافسة و أضافت شارات و علبة الصعود و النزول و هذا يجعلها تشكك في ما قامت به من إصلاحات أخرى ، ذلك أنه في هذه الحالة كان الزاما على المستأنف عليها إخبارها بما ترغب القيام به، ومن المؤكد أن الشارات و العلبة فإن المصعدين يشتغلان في وضعية سليمة وهذا ما يفند جميع مادام إضافة الادعاءات المتعلقة بكون الأدوات المستعملة عبارة عن خردة، و يتعين استبعاد ما جاء في تقرير الخبرة وأن التقرير المنجز من طرفها يؤكد صلاحية المصعدين خصوصا و أن المواد المستعملة مطابقة لجميع المواصفات المضمنة في الاتفاق الاولي المبرم بين الطرفين ، مع تذكير هنا بأن مجمل ما ورد في الخبرة هو عبارة عن إصلاحات جزئية و هذا ما قامت بها و بالتالي لا داعي لتغيير المصعدين، وأن التلف أو الصدأ الذي حل بالمصعدين فالمسؤولية ترجع بالأساس المستأنف عليها لإهمالها، خصوصا وأن المياه غمرت قبو المصعدين مما جعلهما يتلاشيان فضلا على أن تركيب تلك الشارات الكهربائية الخاصة بالصعود و النزول أضرت بكهرباء المصعدين خصوصا الصندوق الوقي للأسلاك الكهربائية الذي كان متواجدا أثناء تركيب المصعدين سنة 2016 و في وضعية سليمة وأنه لا يوجد أي عقد رابط بين الطرفين للقيام بالصيانة بصفة دورية لعدم رغبة المستأنف عليها بذلك و لا يمكن لها أن تتحمل مصاريف الصيانة بصفة دورية، اللهم من الصيانة التي قامت بها و المحددة في سنة بعد تركيب المصعدين سنة 2016 ، وأنه بعد الانتهاء من تركيب المصعدين رفضت هذه الأخيرة التوقيع على شهادة التسليم رغم أنها كانا في وضعية سليمة، وأن سبب تلاشي بعض أجزاء المصعدين يرجع إلى إهمال المستأنف عليها في القيام بالصيانة الدورية المعمول بها في هذا الجانب وأنها لا يمكن لها أن تضمن عيوب قام بها الغير، ذلك أنه من خلال الوقائع و التقرير التقني المدلى به من طرفها فإنه يؤكد على أن تلك العيوب تمت عن طريق اهمال المستأنف عليها بصيانة المصعدين دوريا، وأن الضمان انتهى بمجرد مضى سنة على تركيب المصعدين وأنه الحكم المستأنف صدر بالصفة الغيابية في حقها، لذلك تعذر عليها إبداء ملاحظاتها حول الخبرتين المنجزتين، فالسيد الخبير اعتمد كليا على التقرير الذي أدلت المستأنف عليها و الذي هو من صنعها ، وأن الخبرة التكميلية لم تحضرها لإبداء وجهة نظرها أمام السيد الخبير الذي اعتمد كذلك على التقرير المنجز من طرف المستأنف عليها ، وأن التعويض المأمور به غير مبرر خصوصا و أن قيمة تركيب المصعدين محددة في مبلغ 290.000,00 درهم و ليس 410.000,00 درهم و أنها توصلت بجزء من قيمة المبلغ المتفق عليه حسب الشيكات المرفقة بالملف رغم عدم إتمام المبلغ المتفق عليه قامت بتركيب المصعدين و تشغيلهما و أنه إلى غاية يومه بعد مضي اكثر من 4 سنوات فإنها لم تتوصل بالمبالغ المستحقة لها و أن استعمال الشارات الكهربائية يكذب ما ورد في الخبرة قطعا الذي ورد فيها بصريح العبارة ما يلي و بشكل قاطع فإن المصعدين غير صالحين على الاطلاق و يعتبران بمثابة خردة" وأنها تؤكد و بصفة قطعية بأنها لا تتحمل أية مسؤولية في ما وقع للمصعدين من الخسائر، فضلا على أن السيد الخبير لم يبين الأسباب التي بنى عليها تلك التعويضات الغير المطابقة التي في مجملها تعويضات خيالية غير مبنية على أسس واقعية ، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا وموضوعا أساسا إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والحكم من جديد برفض طلبات المستأنف عليها لعدم جديتها واحتياطيا إلغاء الحكم المستأنف فيها قضى به والامر بإجراء خبرة جديدة تعهد إلى خبير ليبين هل بالفعل أن المصعدين غير صالحين سيما أنهما يشتغلان إلى غاية يومه مع استدعاء جميع الأطراف واحتياطيا جدا إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به و الامر بإجراء بحث في مكتب القاضي المقرر يحضره جميع الأطراف لبيان مجموعة من الوقائع التي أغفلتها الخبرتين المنجزتين وكذلك الحكم المستأنف على اعتبار أن الحكم صدر بصفة غيابية في حقها وتحميل المستأنف عليها الصائر، وأرفقت المقال بنسخة للحكم المستأنف وتقرير .
وبناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها والتي أوضحت في السبب الاول المتخذ من عدم قانونية محضر المعاينة المنجز من طرف المفوضة القضائية السيدة كريمة (ب.) المؤرخ في 29/05/2023 وكذا عدم قانونية استشارة الشركة المتخصصة في المصاعد المؤرخة في 29/05/2023 ، لان هذه المعاينة سلمت إليها على سبيل المجاملة وكلها انجزت في غيبة المستأنفة وكلها تتعارض مع تقرير الخبرة المنجزة بتاريخ 27/04/2024 و جوابا على هذا السبب تذكر المستأنفة بأن محاضر المفوضين القضائيين تعتبر حجة رسمية لا يطعن فيها الا بالزور عملا بقرار محكمة النقض عدد 3820 وتاريخ 21/09/2010 بالملف المدني عدد 2880/1/7/2009 الذي قرر بأن محضر الاستجواب المحرر من طرف المفوض القضائي المكلف بخدمة عمومية بعد ادائه اليمين القانونية يعتبر ورقة رسمية ، و ما دون فيه نتيجة لما وقع تحت سمعه و بصره و ما عاينه لا يطعن فيه الا بالزور، مما يبقى معه هذا الشق من السبب الاول مخالفا للقانون و للعمل القضائي ، واما فيما يخص عدم قانونية كل من تقرير المكتب التقني و استشارة الشركة المتخصصة في المصاعد الكهربائية المنجزة بتاريخ 29/05/2023 فانه بالرجوع الى ما تضمنه التقريران المذكوران يتضح بانهما لا يختلفان في شيء عما اسفرت عنه الخبرة القضائية المنجزة طبقا للقانون بأمر من المحكمة مما يبقى معه ما تضمنه التقريران المذكوران من نافلة القول ويبقى وجودهما وعدمها سواء وبالتالي يكون الشق الثاني من السبب الأول منعدم الجدوى والخبرة المنجزة من طرف المستأنفة بتاريخ 27/07/2024 لا أثر لها على الدعوى لأنها أنجزت بطلب من المستأنفة واجريت في غيبتها وبعد صدور الحكم في الدعوى الذي كان بتاريخ 15/07/2024 وفي السبب الثاني المتخذ من عدم اشارة الخبرة المأمور بها بموجب الحكم التمهيدي المؤرخ في 23/10/2023 الى المبالغ التي توصلت بها المستأنفة من طرفها والمتخذ أيضا من عدم تحديد الخبرة المذكورة قيمة اصلاح المصعدين والأضرار المحتملة ، وبأن الخبرة المنجزة من طرف المستأنفة بتاريخ 27/07/2024 تفند ذلك لكنه بالرجوع الى وقائع الدعوى واجراءات التحقيق المتخذة فيها من طرف المحكمة يتضح ان هذه الاخيرة قد عاينت هذا النقص في الخبرة المذكورة وتفاديا لذلك وأمرت بإجراء خبرة تكميلية أسندت الى الخبير عادل غريبي والذي بالرجوع الى تقريره التكميلي المنجز طبقا لمنطوق الحكم التمهيدي الآمر به يتضح انه سد جميع النقص الذي شاب التقرير الأول ، والمستأنفة لم ترد عليه بما هو جدي ومقنع اللهم ما كان من خبرة انجزتها المستأنفة بطلب منها وفي غيبتها وعدم مناقشتها من طرف هذه الاخيرة وكانت بعد صدور الحكم في الدعوى أي انها خارجة عن اجراءات التحقيق المأمور بها في هذه الأخيرة من طرف المحكمة مما يتعين معه استبعادها ويبقى السبب غير مرتكز على أساس و في السبب الثالث فإن المتخذ من تقديم الدعوى خارج الأجل القانوني والتمسك بالقوة القاهرة ، بعلة ان تركيب المصعدين كان خلال 2016 والدعوى لم ترفع الا خلال سنة 2023 وأثناء هذه الفترة تعرض المصعدان للتلاشي في بعض اجزائهما بسبب غمر قبو العمارة بالماء واهمالها لمواكبتهما واصلاحهما مع العلم ان هذا القبو لم يمتلئ بالماء من قبل نهائيا وهذا من اجل تضليل المحكمة فقط. لكن حيث انه اذا كانت المستأنفة تقر في مقالها بان مدة الضمان محددة في سنة واحدة تبتدئ من يوم انتهاء تركيب المصعدين وكان من المقرر فقها وقضاء ان ذمة المقاول لا تبرأ من الشيء الذي التزم بصنعه الا بالتسليم ، وكان المصعدان عقارا بالتخصيص عملا بأحكام المادة 7 من مدونة الحقوق العينية ومن تم فلا يثبت تسليمهما إليها الا بالكتابة ، وفي غياب ما يثبت واقعة التسليم وفق الحالة المتفق عليها بالعقد فان مسؤولية المستأنفة تظل قائمة الى تاريخ التسليم النهائي للمصعدين وبعده الى تاريخ انتهاء مدة الضمان المحددة في سنة فانه لم يبق للدفع بتقادم الضرر وبالتالي سقوط الدعوى بسبب اقامتها خارج اجل سنة أي محل لأنها لم تتأكد من عيوب المصعدين ومن الضرر الذي لحقها من ذلك الا بموجب تقرير الخبرة التي انجزتها بواسطة المكتب التقني المختصص في المصاعد الكهربائية بتاريخ 29/05/2023 ، لتبادر بعد ذلك بتاريخ 06/07/2023 برفع الدعوى الصادر فيها الحكم المستأنف ، مما يبقى معه الدفع بتقادم الضرر و بسقوط الدعوى غير مرتكزين على أساس ولا مجال ايضا للتمسك بالقوة القاهرة والحادث الفجائي ، لأنه من المقرر بالمادة 229 من ق ل ع فقرة 2 أنه "لا" يعتبر من قبيل القوة القاهرة الامر الذي كان من الممكن دفعه ما لم يقدم المدين الدليل على بذل كل العناية لدرئه ... و لا يعتبر من قبيل القوة القاهرة السبب الذي نتج خطأ سابق للمدين " و مادامت المستأنفة لم تقدم أي دليل يثبت كونها بدلت العناية الكافية للحيلولة دون تعرض المصعدين الى مياه القبو ، تلك المياه التي ان كانت موجودة فعلا او محتملة الوجود ، فانه كان على المستأنفة ان تأخذ الحيطة والحذر منها وتعمل على حماية المصعدين منها وانه من جهة ثانية فانه اذا كان من المقرر بالمادة 737 من ق ل ع أن " من يلتزم بإنجاز صنع أو بأداء خدمة يسأل ليس فقط عن عمله ، ولكن ايضا عن اهماله وعدم مهارته " وكان من المقرر أيضا بالمادة 78 من ق ل ع أن " الخطأ هو ترك ما كان يجب فعله، أو فعل ما كان يجب الامساك عنه وذلك من غير قصد احداث الضرر وهو ما يشكل شبه جرم لا تتقادم دعواه الا بمرور 5 سنوات تبتدئ من الوقت الذي بلغ فيه الى علم المتضرر الضرر ومن المسؤول عنه ، عملا بأحكام المادة 106 من ق ل ع ، وما دامت لم يبلغ الى علمها الضرر وتتأكد منه ومن المتسبب فيه الا بتاريخ 29/05/2023 بموجب الخبرة التقنية وبادرت الى رفع دعواها بتاريخ 06/07/2023 فإنها تكون قد طالبت بحقها داخل الأجل القانوني ويبقى الدفع بالقوة القاهرة وسقوط الحق في المطالبة بالتعويض عن الضرر غير مرتكزين على أي اساس قانوني أو واقعي، وفي السبب الرابع المتخذ من عدم تبرير المبلغ المحكوم به المحصور في 290,000,00 درهم و الحال ان الثمن الاجمالي للمصعدين معا حدد في مبلغ 410.000,00 درهم وفق الفاتورة المؤرخة في 30/06/2021 لكنه بالرجوع الى هذه الفاتورة يتضح انها صادرة عن المستأنفة ومسلمة للمستأنف عليها ، مما يعني ان المستأنفة قد توصلت منها بمبلغ أكثر مما حكم به عليها لفائدتها ومن تم فان هذه الاخيرة تلتمس من المحكمة تسجيل اقرار المستأنفة بتوصلها بمبلغ 410,000,00 درهم و المحكمة لم تقض عليها الا بمبلغ 290,000,00 درهم مما يحق معها الرجوع على المستأنفة بفرق المبلغين ويبقى هذا السبب لصالحها و ليس ضدها ، ملتمسة رد جميع اسباب الاستئناف وبحفظ حقها بالرجوع على المستأنفة بالفرق الناتج عن المبلغين المذكورين المحصور في 410.000,00 درهم ناقص 2,290.000,00 درهم تساوي 120.000,00 درهم ، وأرفقت المذكرة بالقانون المتعلق بالتسليم المؤقت والنهائي .
و بناءا على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 7/011/2024 ألفي بالملف بمذكرة جواب فتقرر حجز القضية للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 21/11/2024.
محكمة الاستئناف
حيث عرضت الطاعنة أوجه استئنافها تبعا لما سطر أعلاه .
وحيث إن المفوض القضائي باعتباره مساعدا للقضاء يمارس مهنة حرة فإن من اختصاصاته القيام بمعاينات مادية محضة بطلب من المعني بالأمر مباشرة وفق ما نصت عليه المادة 15 من القانون المنظم لمهنة المفوضين القضائيين ، وأن ما ضمنه المفوض القضائي حسب الثابت من محضر المعاينة المستدل به من طرف المستأنف عليها و الذي تبقى له حجيته إنما هو وصف لحالة المصعد عنذ معاينته من طرف المفوض القضائي حيث أوضح أن المصعد معطل، كما أنه وبالرجوع الى ما أدلت به المستأنف عليها من وثائق تبين أنه من ضمنها الطلب الذي سبق لها أن وجهته الى شركة E.S.ل.م. بتاريخ 29/5/2023 موضوعه إصلاح المصعدين بعد معاينتهما وهو الطلب الذي أجابت عنه الشركة المذكورة بتاريخ 4/6/2023 بأنه بعد المعاينة و الفحص تبين لها ان المصعدين يجب استبدالهما كليا ، وبالتالي فإن الأمر لايتعلق باستشارة أو تقرير مجاملة وإنما هو طلب لإصلاح المصعد وجواب الموجه إليها بتعذر ذلك لأن الأمر يستوجب استبدالهما كليا وليس إصلاحهما، كما أن التقرير المنجز من طرف المكتب التقني المستدل به من طرف المستأنف عليها فهو تقرير صادر عن جهة مخول لها قانونا إجراء المعاينات التقنية سيما وأن المحكمة مصدرة الحكم لم تعتمد كلية على ما أدلت به المستأنف عليها من وثائق بل لجأت الى الخبرة كوسيلة من وسائل التحقيق اسندت مهمة القيام بها الى الخبير عادل غريبي الذي أنجز تقرير أولي وتكميلي والذي أنجزهما وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا بعد استدعائه للمستانفة وتوصلها بصفة قانونية ، كما أن هذه الأخيرة وحسب الثابت من التقرير الأولي قد حضرت أثناء إنجاز الخبرة سواء عند الحضور بمكتب الخبير أو عند معاينة المصعدين ، وكذا إدلاء ممثلها للخبير بمجموعة من الوثائق ، وبالتالي يبقى القول بأنه تعذر على الطاعنة ابداء ملاحظاتها حول التقريرين وأن الخبير اعتمد على التقرير التقني الذي ادلت به المستانف عليها تفنذها مرفقات التقريرين المذكورين ولاسيما التقرير الأولي الذي يؤكد حضور ممثلها في أكثر من مرة وإدلائه بالوثائق التي رأى أنه لازم الإدلاء بها ، كما أن ما خلص اليه الخبير من كون تركيب المصعدين لم يحترم شروط العقد المتفق عليها ولا شروط و معايير السلامة وسوء التركيب جعلهما غير صالحين للاستعمال منذ البدء وان الحالة السيئة التي يتواجدان عليها لايستلزم إصلاحهما بل استبدالهما كليا بمصعدين جديدين يراعيان معايير السلامة و الجودة الالزامية ، إنما كان استنادا الى ما قام به من معاينة للمصعدين وتفقده لحالتهما و ما سجله من ملاحظات بشأنهما مقارنة بعقد التركيب حيث قام بتحديد الاخلالات التي شابت تركيبتهما منذ البداية و ذلك بشكل دقيق و مفصل لكل الاجزاء المكونة لهما ، كما ان ما خلص اليه الخبير من الحالة السيئة للمصعدين انما نتيجة سوء التركيب منذ البدئ وعدم احترام معايير السلامة وبالتالي فإن الصيانة و المواكبة لم يكونا السبب الرئيسي بوضعية المصعدين وإنما راجع بالأساس الى سوء التركيب وعدم احترام معايير السلامة المفترض أخذها بعين الاعتبار من طرف الصانع الذي يكون ملزما بتسليم الشيء وفق المواصفات المتفق عليها او كان العرف يقتضيها ، ولأن الخبير خلص الى ان الحالة السيئة التي يتواجد عليها المصعدين التي تشمل جل المكونات و التركيب ، وأنه لايمكن إصلاحهما بل يسلتزم الأمر استبدالهما كليا بمصعدين جديدين يراعيان معايير السلامة ،وبالتالي فلا مجال للحديث عن تحديد قيمة إصلاح المصعدين أو الأضرار المحتملة ، كما أن الخبير أشار الى عدم وجود محضر تسليم المصعدين بعد انتهاء التركيب وبالتالي فإن ما أشير إليه من تاريخ 21/12/2016 إنما جاء كتاريخ لابرام العقد بين الطرفين وليس الى أنه يمثل تاريخ تركيبهما بمجرد ابرام العقد ، وأنه لا مجال كذلك للقول بان المستأنف عليها هي السبب المباشر في ثلاشي أجزاء المصعدين لاهمالهما ورفضها إبرام اتفاق الصيانة طالما ثبت أن السبب في ذلك يرجع الى سوء التركيب منذ البداية وعدم احترام شروط السلامة ، كما أنه لا مجال للقول بأن الضمان محدد في سنة واحدة منذ تاريخ تركيب المصعدين بالنظر الى عدم وجود ما يثبت تاريخ تسليمهما بعد الانتهاء من تركيبهما سيما أنه وبالرجوع الى ما أدلت به المستأنف عليها خلال المرحلة الابتدائية من وصلي أداء أحدهما مؤرخ في 1/10/2021 أشير فيه الى أن المبلغ المتبقى ستؤديه حين تكملة أشغال المصعدين مما يبقى معه تاريخ تسليمهما غير ثابت ، وأن ما أثارته الطاعنة بشأن عدم التوقيع على شهادة التسليم بعلة أنهما كانا في وضعية سليمة ورفض المستأنف عليها التوقيع على تلك الشهادة فإنه يبقى غير منتج في طعنها طالما أنها لم تدلي بمقبول ما يفيد سلوكها للمسطرة القانونية الواجبة حتى على فرض صحة ذلك أو توجيه إنذار بتوقيع الشهادة المذكورة ، هذا مع ملاحظة ما ضمن في تقرير الخبرة بشأن وضعية المصعدين أن المستأنفة لم تلتزم بعقد التركيب من عدم استعمال مواد غير قابلة للصدأ ، و بالتالي فلا مسؤولية يمكن أن تعزى للمستأنف عليها بهذا الخصوص ، كما أن الخبير ومن خلال التقريرين أشار الى ما أدلت به المستأنفة من شيكات بنكية مؤداة من طرف المستأنف عليها محددا قيمة الضرر وموضحا أنه باعتبار أن المصاعد هي أجهزة تمس سلامة الاشخاص بصفة مباشرة وأن اعادة تدوير الاجزاء المستعملة واستغلالها في نفس المباني أو في مشروع آخر لا يوصى به نهائيا ، وأن الاضرار اللاحقة بالمصعدين هي الفارق بين ثمن الشراء و القيمة الحالية للاجزاء باعتبارها خردة مع حساب تكلفة التفكيك محددا قيمة الاضرار للمصعدين في مبلغ 290000 درهم ، وبذلك يكون التعويض المذكور جاء مبررا بخلاف ما أثارته المستأنفة ، وأنه لا مجال لاجراء خبرة جديدة طالما أن الخبرة التي أجريت على ضوء القضية خلال المرحلة الابتدائية كانت بحضور المستأنفة وجاءت خلاصتها مبررة وصادرة عن خبير من ذوي الاختصاص '' شعبة الميكانيك'' الذي عاين المصعدين بمحضر ممثل المستأنفة الذي لم يثر أية منازعة بشأنها رغم حضوره سواء بمكتب الخبير أو عنذ إجراء معاينة للمصعدين ، وأنه لا مجال للتمسك بالخبرة المنجزة بعد صدور الحكم المستانف وبشكل غير تواجهي .
وحيث إنه تبعا لذلك يتعين تأييد الحكم المستأنف لمصادفته للصواب ورد الاستئناف لعدم ارتكازه على أساس .
وحيث إنه يتعين إبقاء الصائر على المستأنفة .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا:
في الشكل : قبول الاستئناف.
في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف وإبقاء الصائر على رافعه.
60377
Radiation du siège social du registre de commerce : La demande du bailleur est rejetée faute de preuve de l’évacuation effective des lieux par le locataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2024
55005
Transport maritime : Le commissionnaire désigné comme destinataire sur le connaissement est personnellement responsable de la restitution du conteneur et du paiement des surestaries (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
07/05/2024
55111
Transport maritime : la responsabilité du manutentionnaire est engagée en l’absence de réserves émises lors de la prise de livraison de la marchandise au déchargement (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/05/2024
Transport maritime, Transfert de la garde, Responsabilité du transporteur, Responsabilité du manutentionnaire, Prescription biennale, Paiement des frais de justice en ligne, Manquant de marchandise, Interruption de la prescription, Exonération du transporteur, Convention de Hambourg, Absence de réserves au déchargement
55315
Transport maritime : Les pénalités pour retard dans la restitution de conteneurs constituent une clause pénale révisable par le juge (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/05/2024
55479
Comptabilité commerciale : La force probante des livres de commerce régulièrement tenus supplée l’absence d’acceptation des factures (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/06/2024
55571
Action cambiaire : l’action en paiement de chèques présentée 16 ans après leur émission est éteinte par la prescription (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/06/2024
55645
Reconnaissance de dette : l’aveu du débiteur interrompt la prescription de l’action en paiement fondée sur des effets de commerce (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/06/2024
55725
Bail commercial : L’éviction d’un local menaçant ruine ouvre droit à une indemnité provisionnelle pour perte du fonds de commerce en cas de privation du droit au retour (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
26/06/2024
55807
Paiement de factures : le montant de la condamnation est rectifié en appel sur la base d’un rapport d’expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/07/2024