Contrat de travail – Société privée sous tutelle administrative – Compétence de la juridiction de droit commun en l’absence de participation à un service public (Cass. adm. 2004)

Réf : 18707

Identification

Réf

18707

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

989

Date de décision

29/09/2004

N° de dossier

2124/4/1/2004

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Le litige né d'un contrat de travail conclu avec une société de droit privé relève de la compétence de la juridiction de droit commun, peu important que ladite société soit placée sous la tutelle administrative de l'État, dès lors que le contrat n'est pas lié à la gestion d'un service public. Encourt par conséquent l'annulation le jugement qui décline la compétence de la juridiction de première instance pour connaître d'une action en réparation d'un licenciement, au seul motif de l'existence d'une telle tutelle administrative sur la société employeuse.

Résumé en arabe

فضلا عن كون الشركة المدعى عليها شركة خاصة، فان ارتباطها مع المدعي بعقد عمل خاص لا علاقة له بتسيير مرفق عام يجعل المنازعة بشأنه من اختصاص المحكمة المدنية، لا الإدارية.

Texte intégral

القرار عدد 989 ، الصادر عن المجلس الأعلى في 29/9/2004، بالملف الإداري عدد 2124/4/1/2004
باسم جلالة الملك
و بعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يؤخذ من وثائق الملف ان محمد عبده عراقي استأنف الحكم عدد 7 الصادر عن المحكمة الابتدائية ببني ملال بتاريخ 09/07/2004 في الملف عدد 30/04 و القاضي بعدم الاختصاص النوعي للبت في الطلب.ذلك ان المستأنف سبق له ان وضع مقالا أمام نفس المحكمة من اجل التعويض عن الطرد التعسفي من العمل باعتباره كان يعمل بمعامل شركة السكر ببني ملال، من سنة 1968 الى 1977 ، مديرا لمعامل السكر بزايو، ثم مديرا عاما لشركة سوتا و في نفس الوقت مسير ا مفوضا لمعامل بني ملال
و أولاد عياد، مطالبا بمبالغ حددها في (9.419.168) درهم تعويضا. و أجابت شركة معامل السكر بأنه ،
و ان كانت شركة معامل السكر ذات طابع تجاري و صناعي، فإنها مؤسسة تخضع للوصاية الإدارية لوزارة التجارة و الصناعة، و بالتالي فان النزاع ينبغي عرضه على المحكمة الإدارية بالدار البيضاء و التمست الشركة التصريح بعدم الاختصاص النوعي، فصدر الحكم بعدم الاختصاص.
و حيث تمسك المستأنف (محمد عبده عراقي) بكون الاختصاص النوعي ينعقد للمحكمة الابتدائية ببني ملال، ما دامت شركة معامل السكر شركة خاصة تخضع لاحكام القانون الخاص، و ان هذا المجال  يحكمه قانون الشغل.
و حيث انه بالرجوع الى وثائق الطلب و لما عرض و نوقش في هذه القضية، يتجلى ان شركة معامل السكر و التكرير، فضلا عن أنها شركة خاصة، فإنها ترتبط مع المستأنف بعقد عمل خاص لا علاقة له بتسيير مرفق عام، مما يجعله ذا طبيعة، خاصة و تخضع المنازعة في شانه للمحكمة العادية، و يبقى ما ذهبت إليه المحكمة الابتدائية ببني ملال دون أساس.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بإلغاء الحكم المستأنف و التصريح بان المحكمة الابتدائية ببني ملال  هي المختصة نوعيا للبت في الطلب، و بإرجاع الملف إليها بواسطة النظر فيه.
و به صدر الحكم و تلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه، بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. و كانت الهيأة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد مصطفى مدرع، و المستشارين السادة: عبد الحميد سبيلا مقررا، ومحمد بورمضان، و احميدو اكري، و فاطمة الحجاجي اعضاء، و بمحضر المحامي السيد عبد الجواد الرايسي، و بمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile