Contrat de location de véhicules : la preuve du paiement des loyers incombe au preneur qui ne conteste pas la mise à disposition des biens (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 63326

Identification

Réf

63326

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4217

Date de décision

26/06/2023

N° de dossier

2023/8201/419

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Le débat portait sur l'exécution d'un contrat de location de véhicules longue durée et contestait tant la compétence territoriale du premier juge que le bien-fondé de la créance en paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers impayés et de la taxe sur la valeur ajoutée y afférente. L'appelant soulevait l'incompétence territoriale de la juridiction saisie au profit de celle de son siège social, l'absence de preuve de la créance, et l'inapplicabilité de la taxe sur la valeur ajoutée faute de mention contractuelle. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'incompétence en retenant la pleine validité de la clause attributive de juridiction stipulée au contrat, qui déroge aux règles de compétence de droit commun. Sur le fond, la cour considère que le preneur, qui ne conteste pas avoir bénéficié des véhicules, ne rapporte pas la preuve de l'exécution de son obligation de paiement. Elle juge en outre la taxe sur la valeur ajoutée due, non seulement en vertu des stipulations contractuelles mais également au regard de la nature commerciale de l'opération conclue entre deux sociétés. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال مسجل و مؤدى عنه بتاريخ 18/01/2023 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 19/10/2022 تحت عدد 9958 ملف عدد 13415/8202/2021 الذي قضى في الشكل قبول الطلب وفي الموضوع الحكم على المدعى عليها بأدائها للمدعية مبلغ 247.315,98درهم وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات.

في الشكل:

حيث ان الاستئناف مقبول شكلا لتوافر شروطه الشكلية المتطلبة قانونا صفة واداء واجلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها و الحكم المطعون فيه أن المدعية تقدمت بواسطة نائبها بمقال مسجل و مؤدى عنه تعرض خلاله أنها تعمل في اطار نشاط تجاري يتجلي في كراء السيارات للعموم و الخواص و الشركات و انه سبق لها ان أكرت للمدعى عليها بمقتضى عقد طويل الأمد السيارات الاتية:

من نوع فولز فاغن باساط المسجلة تحت رقم [رقم التسجيل] بواجب شهري قدره 8000 درهم ابتداء من تاريخ 01/08/2020 الى متم مارس 2021 أي ثمانية أشهر وجب فيها 64.000,00 درهم إضافة الى واجب الضريبة TVA في حدود 20 في المائة و 12800,00 درهم ليصبح المبلغ المطلوب بخصوص هده المدة هو 76800,00 درهم كما ترتب أخيرا في دمتها واجب كراء إضافي يتعلق بنفس السيارة عن المدة من 31/03/2021 الى تاريخ 29/04/2021 أي 29 يوم من بعد توصلها بالاندار وجب فيها مبلغ 7733,33 درهم و كدا واجب الضريبة و هو 20 في المائة وجب فيها مبلغ 1546,67 درهم ليصبح المبلغ عن هده المدة هو 9280,00 درهم و بالتالي فإن مجموع المبالغ المترتبة عن كراء هده السيارة هو 86.080,00 درهم . و ان المدعى عليها ملزمة بأداء 40 في المائة عن المدة المتبقية من العقد و التي تبتدئ من تاريخ 29/04/2021 الى 31/07/2022 حسب التفصيل الاتي :

8000 درهم الواجب الشهري + الضريبة 1600 ليصبح المبلغ هو 9600 درهم للشهر الواحد أي *15 شهر و يوم واحد مضروب 9600 درهم = 144320,00 درهم و بالتالي يصبح الواجب المستحق في حدود 40 في المائة عن المدة المتبقية من العقد هو 57.728,00 درهم و بدلك يكون مجموع المبالغ المترتبة عن السيارة فولز فاغن باساط هو 143.808,00 درهم

2-من نوع طويطا راف 4 المسجلة تحت رقم [رقم التسجيل] بواجب شهري قدره 8500 درهم ابتداء من تاريخ 01/08/2020 الى متم مارس 2021 أي ثمانية أشهر وجب فيها 68000,00 درهم إضافة الى واجب الضريبة TVA في حدود 20 في المائة و 13.600,00 درهم ليصبح المبلغ المطلوب بخصوص هده المدة هو 81.600,00 درهم كما ترتب أخيرا في دمتها واجب كراء إضافي يتعلق بنفس السيارة عن المدة من 31/03/2021 الى تاريخ 06/05/2021 أي 36 يوم من بعد توصلها بالاندار وجب فيها مبلغ 10199,99 درهم و كدا واجب الضريبة و هو 20 في المائة وجب فيها مبلغ 2040 درهم ليصبح المبلغ عن هده المدة هو 12239,99 درهم كما الحقت المدعى عليها بالسيارة المدكورة خسائر مادية حسب الصور الفوتوغرافية رفقته و تم إصلاحها و حسب الفاتورة رفقته كدلك مبلغ 9600,00 درهم و بالتالي فإن مجموع المبالغ المترتبة عن كراء هده السيارة هو 103.440,00 درهم . و ان المدعى عليها ملزمة بأداء 40 في المائة عن المدة المتبقية من العقد و التي تبتدئ من تاريخ 06/05/2021 الى 31/07/2022 حسب التفصيل الاتي :

8500 درهم الواجب الشهري + الضريبة 1700 ليصبح المبلغ هو 10200 درهم للشهر الواحد أي *14 شهر و 25 يوم مضروب 10200 درهم = 151300 درهم و بالتالي يصبح الواجب المستحق في حدود 40 في المائة عن المدة المتبقية من العقد هو 60520 درهم و بدلك يكون مجموع المبالغ المترتبة عن هده السيارة هو 163.960 درهم

من نوع رونجروفيرديسكوفري المسجلة تحت رقم [رقم التسجيل] بواجب شهري قدره 8300 درهم ابتداء من تاريخ 01/08/2020 الى 23/02/ 2021 أي 6 أشهر وجب فيها 56163,00 درهم إضافة الى واجب الضريبة TVA في حدود 20 في المائة و 11232,66 درهم ليصبح المبلغ المطلوب بخصوص هده المدة هو 67.395,99 درهم و ان المدعى عليها ملزمة بأداء 40 في المائة عن المدة المتبقية من العقد و التي تبتدئ من تاريخ 23/02/2021 الى 31/07/2022 حسب التفصيل الاتي :

8300 درهم الواجب الشهري + الضريبة 1660 ليصبح المبلغ هو 9960 درهم للشهر الواحد أي *17 شهر و 5 أيام مضروب 9960 درهم = 170980,00 درهم و بالتالي يصبح الواجب المستحق في حدود 40 في المائة عن المدة المتبقية من العقد هو 68.392,00 درهم و بدلك يكون مجموع المبالغ المترتبة عن هده السيارة هو 135.787,99 درهم

وان المدعى عليها توصلت بالإنذار بتاريخ 07/04/2021 بقي دون نتيجة لأجل دلك تلتمس الحكم بأداء المدعى عليها واجب كراء السيارات المذكورة أعلاه و كدا الخسائر المتعلقة بالسيارة من نوع راف 4 المسجلة تحت رقم [رقم التسجيل] و كدا مبلغ 40 في المائة عن المدة المتبقية من عقد الكراء بالنسبة لكل سيارة ما مجموعه 443.559,99 درهم مع تحميل المدعى عليها الصائر

وارفقت المقال بصورة وصور فتوغرافية و فاتورة.

وبجلسة 18/05/2022 تقدم نائب المدعية بمذكرة توضيحية أوضح من خلالها ان الطرفان اتفقا على اسناد الاختصاص للمحكمة التجارية بالدار البيضاء حسب ما جاء بالفقرة الأخيرة من العقد واكد ما جاء بالمقال الافتتاحي وارفق المذكرة بنسخة من نموذج ج .

وبعد تمام الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفته الطاعنة مستندة على ان الحكم المستأنف أن المحكمة التجارية اعتبرت حكمها المطعون فيه بهذا الاستئناف حضوريا في حق الطاعنة رغم ان المحكمة عاينت توصل الطاعنة وتخلفها عن الجلسة مما يجعل الحكم بمثابة حضوري في حق الطاعنة وليس حضوريا وهو ما يعتبر خرقا واضحا للقانون ومن النظام العام ومن جهة أخرى ان المقر الاجتماعي للطاعنة يتواجد بالداخلة التابعة لنفوذ المحكمة التجارية بأكادير للبت في هذه النازلة محليا وكان حريا بالمحكمة التجارية مصدرة الحكم والحكم بعدم الاختصاص المكاني ومن جهة ثانية ان ما تطالبه المستأنف عليها غير ثابت باعتبار انها لم تدل بالفواتير المبررة للكراء المطلوب فضلا عن عدم استحقاق الضريبة عن القيمة المضافة لعدم الإشارة إليها بالعقد وأن المستأنف عليها لم تحدد طبيعتها لشركة تجارية ونفس الشيء بالنسبة للطاعنة هل هي شركة مجهولة الاسم ام ذات المسؤولية المحددة وهو امر مخالف لمقتضيات الفصل 32 من ق.م.م وأن المحكمة التجارية قضت للمستأنف عليها بمبلغ 247.325.98 درهم كقيمة الكراء والضريبة على القيمة المضافة للسيارات الثلاث والحال ان مجموع هذه الكراء والضريبة هو 225795,66 حسب المبالغ المفصلة من طرف المستأنف عليها وأن المحكمة قضت للمستأنف عليها بزيادة مبلغ 21520,32 درهم دون بيان أوجه استحقاقه ، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا وموضوعا إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وبعد التصدي أساسا الحكم بإرجاع الملف للمحكمة التجارية بالدار البيضاء للبت فيه طبقا للقانون واحتياطيا الحكم بعدم الاختصاص المكاني والقول ان المحكمة التجارية بأكادير هي المختصة بالبت مكانا في هذه الدعوى واحتياطيا جدا الحكم بعدم قبول الدعوى استثناءا الحكم برفض الدعوى وتحميل المستأنف عليها جميع المصاريف

أرفق المقال ب: نسخة عادية من الحكم المستأنف.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من دفاع المستأنف عليها بجلسة 15/05/2023عرض فيها حول الدفع المتعلق بنوعية الحكم حضوريا او بمثابة حضوري فإن المحكمة تسند النظر بأنه دفع غير جدي ما دام ان المستأنفة توصلت بالاستدعاء في العنوان الصحيح توصلا قانونيا وحول الدفع المتعلق بأن المحكمة مصدرة الحكم غير مختصة فإن هذا الدفع هو الآخر مردود على صاحبه لأنه بالرجوع الى بنود العقد المتعلق بكراء السيارات وخاصة الفقرة المتعلقة بإسناد القضاء فإنه ينص على ان اي نزاع يتعلق بتنفيد هذا العقد او تفسيره سيرفع الى المحكمة التجارية الابتدائية بالدار البيضاء وحول الدفع المتعلق بعدم استحقاق الضريبة على القيمة المضافة لعدم الاشارة اليها بالعقد فإن الجواب على هذا الدفع وارد بشروط عقد الكراء التي كان من اللازم على المستأنفة الاطلاع عليها وفهمها والتأكد منها قبل اثارتها ناهيكم على انه في الوقت الذي يكون العقد بين شريكتين ويتعلق بالكراء فإن الشركة المكترية ملزمة قانونا بأداء 20 % من الضريبة وهذا منصوص عليه في القانون الاساسي لجميع الشركات حول عدم تحديد الطاعنة طبيعتها لشركة تجارية فإنه سبق أن أدلي بالقانون الاساسي للشركة في المرحلة الابتدائية ومنصوص به على انها شركة ذات مسؤولية محدودة (SAR) وبالتالي لا داعي بالتقدم بالدفوعات الواهية والتي الهدف منها هو مضيعة للوقت لعدم تنفيذ مقتضيات الحكم حول الدفع المتعلق بالحكم بمبالغ معينة دون بیان اوجه استحقاقها فإنه بالرجوع الى الحكم الابتدائي ستجدون أن محكمة الدرجة الاولى عللت حكمها تعليلا قانونا وصحيحا وبما فيه الكفاية بناء على الوثاق الموجودة بالملف والمثبتة لأحقيتنا لتلك المبالغ المطلوبة ، ملتمسة تأييد الحكم الابتدائي لارتكازه على أساس قانوني سليم ومعلل تعليلا كافيا وواجيه .

أرفقت ب: القانون الأساسي للشركة .

و بناء على إدراج الملف بجلسة 12-06-2023 تقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة لجلسة 26/06/2023.

محكمة الاستئناف

حيث تمسكت الطاعنة بأن الحكم قد جانب الصواب فيما قضى به من وصف الحكم حضوريا بالنسبة إليها رغم أنها تخلفت عن الحضور رغم التوصل وبأن المحكمة التجارية بالبيضاء غير مختصة محليا للبث في النازلة لان مقرها يتواجد بمدينة اكادير كما ان الدين غير ثابت لعدم ادلائها بالفواتير وبأنها غير محقة في الضريبة على القيمة المضافة لعدم الاشارة اليها في العقد وان المستأنف عليها لم تحدد طبيعتها القانونية وبأن المبالغ المحكوم بها غير صحيحة.

وحيث انه وبخصوص ما أثارته الطاعنة حول وصف الحكم فهو مردود طالما ان العبرة في وصف الأحكام بالحضورية والغيابية انما يكون بالوصف الذي يحدده القانون لا بما تصفه به المحاكم خطأ قرار محكمة النقض عدد 1058 الصادر بتاريخ 29 ابريل 2015 ملف عدد 2014/5/1658 وبالتالي وطالما ان الطاعنة توصلت بالاستدعاء للجلسة وتخلفت عن الحضور فيبقى الحكم في مواجهتها قانونا بمثابة حضوريا .

وحيث انه وبخصوص تمسك الطاعنة بكون المحكمة مصدرة الحكم غير مختصة مكانيا فهو مردود طالما ان الثابت بالرجوع الى العقد المبرم بين الطرفين يتبين انهما قد اتفقا على انه في حالة وقوع أي نزاع يتعلق بتنفيذ العقد فإنهما يسندان النظر او الاختصاص فيه الى المحكمة التجارية بالبيضاء.

وحيث انه وبخصوص المنازعة في الدين واستحقاق المستأنف عليها الضريبة على القيمة المضافة فهو ايضا مردود خاصة وان الدين المطلوب ناتج عن توقف الطاعنة عن اداء واجبات كراء السيارات المسلمة بمقتضى العقود المبرمة مع المستأنف عليها وان الطاعنة لا تنازع في تسليمها للسيارات واستفادتها من خدمات المستأنف عليها وبالتالي فإنها أصبحت هي الملزمة قانونا باثبات تنفيذ التزاماتها واداء مستحقات الكراء المترتبة بذمتها .

اما بخصوص عدم استحقاق الضريبة على القيمة المضافة فهو مردود طالما ان سندها يبقى مبررا استنادا للعقد الرابط بين الطرفين فضلا على ان الامر يتعلق بمعاملة تجارية بين شركتين تجاريتين وبالتالي فإن الطاعنة تبقى ملزمة بأدائها للمستأنف عليها اضافة الى واجبات الكراء الضريبة المذكورة وذلك وفقا لما هو منصوص عليه في القانون الاساسي للشركات.

وحيث انه وبخصوص تمسك الطاعنة بعدم مصادقة الحكم الصواب لعدم بيان الطبيعة القانونية للشركة فهو ايضا مردود عملا بمقتضيات الفصل 49 من ق.م .م اذ لا بطلان بدون ضرر في حالة الاخلالات الشكلية.

وحيث انه وبخصوص السبب المتعلق بالحكم بمبالغ غير صحيحة فهو مردود طالما ان المحكمة اعتمدت في احتساب المديونية واجبات الكراء الشهرية اضافة الى الضريبة على القيمة المضافة مع استبعاد الطلب بخصوص اداء 40% عن المدة المتبقية من العقد والذي يبقى مرتبطا بفسخ العقد وبالتالي يبقى الحكم مصادفا للصواب فيما قضى به الامر الذي يتعين معه التصريح برد الاستئناف وبتأييده.

وحيث يتعين جعل الصائر على المستأنفة.

لهذه الأسباب

حكمت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت علنيا، انتهائيا وحضوريا :

في الشكل: قبول الاستئناف .

في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Commercial