Réf
53067
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
151/3
Date de décision
20/05/2015
N° de dossier
2014/1/3/1553
Type de décision
Arru00eat
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
Transaction, Rejet, Qualité de consommateur, Professionnel, Preuve, Portée de la transaction, Fourniture de services, Force probante des factures, Expertise judiciaire, Droit de la consommation, Contrat commercial, Clause attributive de compétence, Appréciation souveraine
C'est à bon droit qu'une cour d'appel écarte l'application de la loi n° 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur et valide une clause attributive de compétence, dès lors qu'elle constate que le cocontractant utilise le service acquis pour les besoins de son activité professionnelle, ce qui lui ôte la qualité de consommateur au sens de l'article 2 de ladite loi. Ayant par ailleurs souverainement estimé, au vu des pièces produites, que la créance résultait de factures postérieures à un accord transactionnel antérieur et que celui-ci n'avait pas vocation à s'appliquer aux opérations futures, la cour d'appel n'était pas tenue d'ordonner une mesure d'expertise comptable.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن المدعية (و. ك.) تقدمت بمقال عرضت فيه أنها تعنى بمجال الاتصالات وفي هذا الاطار قامت بتزويد المدعى عليها (م. م.) بخدمات مختلفة الى أن أصبحت مدينة للعارضة بمبلغ 139.379,03 درهما ناتج عن عدم تسديدها 25 فاتورة ، حسب الثابت من الفواتير . ورغم إنذارها ، امتنعت عن الأداء. ولأجل ذلك التمست الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتها المبلغ المذكور أعلاه ، مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ إنشاء كل فاتورة ، ومبلغ 4.000,00 درهما تعويض عن التماطل ... وبعد الجواب و التعقيب قضت المحكمة التجارية على المدعى عليها بأدائها للمدعية مبلغ 139.379,03 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب لغاية التنفيذ ، بحكم استأنفته المحكوم عليها، فأيدته محكمة الاستئناف التجارية بقرارها المطعون فيه بالنقض .
- في شأن الوسيلتين الأولى والثانية مجتمعتين:
حيث تنعى الطالبة على القرار خرق قاعدة مسطرية جوهرية أضر بها، و النقص وفساد التعليل الموازي لانعدامه ، و خرق القانون وانعدام الأساس القانوني: بدعوى أنها سبق أن أثارت دفعا بعدم الاختصاص المكاني استنادا الى كونها تستوطن بالدائرة القضائية لمحاكم مكناس تأسيسا على قاعدة " المدعي يتبع المدعى عليه في موطنه "؛ إلا أن القرار المطعون فيه رد الدفع بسبقية الاتفاق على إسناد الاختصاص المكاني لمحاكم الدار البيضاء ؛ والحال أن الأمر يتعلق في النازلة بعقد توريد خدمة اتصالات، وهي مشمولة بالقانون 31.08 المتعلق بتحديد تدابير حماية المستهلك ؛ خاصة المادة 202 منه التي تنص على أن " في حالة نزاع بين المورد والمستهلك ، ورغم وجود أي شرط مخالف ، فإن المحكمة المختصة هي موطن أو محل إقامة المستهلك ... ". وبما أن المقتضيات أعلاه متصلة بالنظام العام وأن تعطيلها فيه خرق للقانون الداخلي و لقاعدة مسطرية أضر مصدرة القرار المطعون فيه أقرت بوجود اتفاق تجاري حسم الخلاف حول الفواتير الغير الحقيقية والتي تم تصحيحها من طرف المستأنف عليها وسويت باعتراف الجهة التي أصدرتها بعدم تناسبها مع الاستهلاك الحقيقي من بداية العلاقة إلى غاية نهاية يناير 2009. غير أن عودة المطلوبة إلى إصدار فواتير أخرى بنفس العيوب الأولى عن مدد لاحقة انطلقت من فبراير 2009 و سنة 2010 كاملة و سنة 2011 ، ما كانت لتبرر الاستجابة لطلب أدائها ، لكون العارضة كانت قد بعثت برسالة فسخ العقد الى الشركة التي أصدرتها ، بتاريخ 23-06-2009 وأوقفت الخدمة وسلمتها معداتها. وبما أنه ثبت من ذات التصويبات التي باشرتها هذه الشركة ، أنها تقر بعدم صحة فواتيرها وعدم صلاحيتها لمحاسبة الطرفين ، فقد كان المنطق يقتضي استبعادها ولو بإجراء خبرة لمراجعتها وإسقاط ما صدر منها دون استهلاك فعلي، وفق ما سبق للطرفين أن قاما به طوعا عند التصالح . غير أن القرار المطعون فيه وإن أقر وجود عملية إصلاح الفوترة عن المدة السابقة عن يناير 2009، فانه استبعد إعمال هذا الإصلاح عن الفواتير المنصرفة للمدة اللاحقة رغم صدورها من نفس الجهة وبذات العيوب التي جرى الاتفاق على تجنبها وهو ما كان يفرض تعميم نفس الأحكام على كامل الوضعية المحاسبية للعلاقة القائمة بين الطرفين ، كونها منطلق تسلسل لحلقات تضمينات مترابطة ... و أن قواعد العدالة تتنافى مع كل تمييز أو تجزئة للوضعية المحاسبية الشاملة . ويكون القرار لهذا العيب ناقص التعليل .
كما أن القرار استبعد تطبيق قواعد حماية المستهلك على النازلة بعلة أنه لا ينطبق على التجار ، والحال أن المقصود بالتجار في القانون المذكور ينصرف لتجار في نفس النشاط التجاري أو المهني و عن نفس البضاعة أو الخدمة . وهو ليس حال طرفي النزاع ولكون الطاعنة لا تتعاطى خدمة الاتصالات وإنما مستهلكة لها ، ولا يمكن الاحتجاج عليها بشرط تعسفي في عقد منمط ، يعتبره القانون باطلا وغير منتج بقوة الفصل 19 من قانون 08-31 المتعلق بتدابير حماية المستهلك . و محكمة الاستئناف اكتفت بتأييد الحكم الابتدائي بشأن هذه الوسيلة متبنية أسبابه وعلله دون أي تعليل يبرر المنحى المعتمد وهو ما يشكل نقصا في التعليل يوازي انعدامه ويبرر نقضه و إبطاله .
لكن ، حيث أن المحكمة التي ثبت لها أن الطالبة تستعمل الخدمة المقتناة في إطار نشاطها المهني و قضت برد الدفع بعدم الاختصاص بتعليل جاء فيه "حيث إن الدفع بعدم الاختصاص المكاني المثار من طرف المستأنفة بواسطة مذكرتها التعقيبية يبقى على غير أساس ؛ إذ بالرجوع إلى عقد الاشتراك ، يتبين أن الطرفين اسندا الاختصاص فيما قد ينشأ بينهما من نزاعات لمحاكم الدار البيضاء ، مما يكون معه الدفع المتمسك به غير جدير بالاعتبار "؛. تكون قد طبقت صحيح مقتضيات القانون رقم 31.08 المتعلق بتدابير حماية المستهلك الذي ينص في الفقرة 3 من المادة 2 منه على أنه " يقصد بالمستهلك كل شخص طبيعي أو معنوي يقتني او يستعمل لتلبية حاجياته غير و باعتبارها تستعمل ما تقتنيه من خدمة من المطلوبة في حاجياتها المهنية ، لا تستفيد من الحماية المقررة في القانون 31.08 المذكور.
كما أن المحكمة مصدرة القرار موضوع الطعن التي ردت دفوع الطاعنة بشأن الاتفاق التجاري الذي أبرمته مع المطلوبة بتعليل جاء فيه {{ حيث أن الاتفاق التجاري المبرم بين الطرفين حسم الخلاف حول الفواتير الغير الحقيقية والتي تم تصحيحها من طرف المستأنف عليها ، كما حسم في الممتلك "AVOIR " الذي تم خصمه من الدين تنفيذا للاتفاق الذي أبرم بين الطرفين بعد أن وافقت المستأنفة على أداء مبلغ 55.047,47 درهما الذي أدته بشيك مؤرخ في 23-03-2009 . وحيث أن الثابت من الوثائق المستدل بها وكشف الحساب ان المستأنفة استفادت من فاتورة الحسم بعدما قامت المستأنف عليها بخصم قيمته من الدين بعد الإشارة إليه في الضلع الدائن ... وحيث ان المستأنف عليها احترمت التزاماتها بمقتضى الاتفاق المبرم مع المستأنفة و نفذته وان حساباتها المبينة بكشف الحساب واضحة وغير متضاربة وان الدين الذي طالبت به ترتب عن فواتير لاحقة الصلح المبرم بين الطرفين .. }}. التعليل الذي أبرزت فيه المحكمة سبب استبعادها تطبيق المبدأ الوارد في الاتفاق المبرم بين الطرفين بكون الفواتير المطالب بها جاءت لاحقة للصلح المبرم بينهما ؛ وهو تعليل سليم مادام أن عقد الصلح لم ينص على تطبيقه حتى على المعاملات اللاحقة له. علاوة على ذلك فان المحكمة وفي إطار تقديرها للحجج اعتبرت أن وثائق المطلوبة كافية لإثبات المديونية واستندت إليها للقول بأحقيتها في دعواها وبالتالي لم تكن ملزمة بإجراء خبرة حسابية. فلم تخرق اي قاعدة مسطرية فركزت قرارها وعللته كفاية والوسيلتين على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب و تحميل الطالبة المصاريف.
60376
Récusation d’un juge : le fait d’avoir statué dans des affaires antérieures similaires ne figure pas parmi les motifs limitativement énumérés par la loi (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/10/2024
60374
La participation d’un juge à une décision antérieure dans l’exercice de ses fonctions ne constitue pas une cause de récusation au sens de l’article 295 du CPC (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/07/2024
54851
Saisie-arrêt : en application du principe dispositif, le juge ne peut valider la saisie pour un montant supérieur à celui demandé dans la requête en validation (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/04/2024
55057
Liquidation de l’astreinte : Le préjudice du créancier est présumé du seul fait du refus d’exécuter une décision de justice (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/05/2024
55175
Saisie-arrêt : la déclaration négative du tiers saisi est recevable lorsqu’elle est produite au cours de l’instance en validation (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/05/2024
55339
Saisie-arrêt : la contestation du montant de la créance et l’ouverture d’une expertise ne caractérisent pas une contestation sérieuse justifiant la mainlevée (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/05/2024
55415
Recours en rétractation : la contradiction doit vicier le dispositif et non les motifs, et le dol porter sur des faits découverts postérieurement au jugement (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2024
55565
Le remplacement d’un gardien judiciaire désigné lors d’une exécution est une mesure provisoire relevant de la compétence du juge des référés (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/06/2024
55759
La tierce opposition formée par une société se prétendant locataire justifie l’arrêt de l’exécution d’un jugement d’expulsion rendu contre son gérant à titre personnel (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/06/2024