Clause attributive de compétence : la cour d’appel doit distinguer la compétence d’attribution de la compétence territoriale pour respecter la convention des parties (Cass. com. 2020)

Réf : 44929

Identification

Réf

44929

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

470/3

Date de décision

25/11/2020

N° de dossier

2019-3-3-1393

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 230 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Viole l'article 230 du Dahir des obligations et des contrats la cour d'appel qui, pour écarter une exception d'incompétence soulevée par un débiteur, retient que le contrat, tout en désignant la juridiction commerciale, permettait également à la banque créancière de saisir la juridiction du domicile du défendeur. En statuant ainsi, alors que l'exception portait sur la compétence d'attribution, spécifiquement et contractuellement dévolue à la juridiction commerciale, et que la faculté offerte à la banque ne concernait que la compétence territoriale, la cour d'appel a méconnu la portée de la clause attributive de compétence d'attribution et la commune intention des parties, qui a force de loi entre elles.

Texte intégral

محكمة النقض، الغرفة التجارية، القرار عدد 3/470، المؤرخ في 2020-11-25، ملف تجاري عدد 2019-3-3-1393
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 10-07-2019 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ محمد (ق.) الرامي إلى نقض القرار رقم 7428 الصادر بتاريخ 25-10-2018 في الملف رقم 5801-1203-2018 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.

و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه.

و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 04-11-2020.

و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 25-11-2020.

و بناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد وزاني طيبي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد صدوق.

و بعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب (م. ت. خ.) تقدم بتاريخ 08-12-2016، بمقال للمحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء، عرض فيه أنه دائن للطالب عبد الغفور (غ.) بمبلغ 639.711,14 درهما ، لم يؤده رغم المطالبة ، ملتمسا الحكم عليه بأدائه له، إضافة إلى الفوائد البنكية منذ 2015/10/31 إلى يوم الأداء و الضريبة على القيمة المضافة ،و تعويض عن المطل قدره 63.900,00 درهم، وبعد تمام الإجراءات ، صدر الحكم بأداء المدعى عليه للمدعي مبلغ 639.711,14 درهما ورفض باقي الطلب، أيد استئنافيا بمقتضى القرار المطلوب نقضه.

في شأن الوسيلة الأولى:

حيث يعيب الطاعن القرار بخرق مقتضيات الفصل 230 من قانون الالتزامات و العقود ، بدعوى أن المحكمة مصدرته عللته بأن " ما دفع به المستأنف جاء في غير محله ، ذلك أنه و إن كان الاتفاق ينص على اللجوء إلى الوساطة و منح الاختصاص للمحكمة التجارية ، إلا أنه تم الاتفاق كذلك على أنه يمكن لـ(م. ت. خ.) اللجوء إلى المحكمة التي يوجد بمقرها الزبون." و أغفلت الإشارة إلى أن الطرفين أبرما أربعة عقود، نصت في الفصل 20 من العقد الثاني والفصل 17 من العقد الرابع على أن الطرفين اتفقا على منح الاختصاص للمحكمة التجارية بالدار البيضاء، مكتفية بالإشارة لعقد واحد ، رغم أن الطاعن تمسك أمامها بخرق الفصل 230 من ق . ل . ع ، مما يوجب التصريح بنقض القرار المطعون فيه.

حيث تمسك الطالب أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بأنه " يدفع بعدم اختصاص المحكمة المدنية للبت في الطلب، لأنه تعاقد مع البنك المدعى عليه و أبرم معه أربعة عقود، و أنه بخصوص اختصاص المحاكم المنصوص عليه بهذه العقود، فإن الطرفين اتفقا على أن جميع المنازعات المتعلقة بتأويل أو تنفيذ الاتفاقية أو تبعاتها، و التي لم تتم تسويتها طبقا للمساعي الموصوفة في النقطة التي سيعرضها الطرف الأكثر مصلحة على الوسيط البنكي، طبقا لتنظيم الوساطة البنكية، لـ(م. م. ب. م.)، و التي يصرح الطرفان بقبوله، و في حالة انتفاء ذلك، يصرح الطرفان بمنح الاختصاص القضائي للمحكمة التجارية بالدار البيضاء... "، و هو ما ردته المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بتعليل أوردت فيه " إن ما دفع به المستأنف جاء في محله ، ذلك أنه وإن تم الاتفاق على اللجوء إلى الوساطة ، و منح الاختصاص للمحكمة التجارية، إلا أنه تم الاتفاق كذلك على أنه يملك (م. ت. خ.) اللجوء إلى المحكمة التي يوجد بها مقر الزبون، و أن هذا ما اختارته المستأنف عليها، مما يتعين معه رد هذا الدفع ." في حين أن الجواب المذكور يتعلق بالاختصاص المكاني و ليس بالاختصاص النوعي ، و الذي بالرجوع لاتفاق الطرفين بشأنه ، و لاسيما الفصل 20 من عقد القرض المتعلق بالحساب بالاطلاع و الفصل 17 من عقد القرض الشخصي ، الموقعين بتاريخ 18-02-2013 ، يتبين أن الطرفين أسندا الاختصاص بمقتضاهما للفصل في النزاعات المترتبة عن العقدين المذكورين للمحكمة التجارية بالدار البيضاء، وعليه فالمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ، بعدم اعتبارها ذلك و ترتيب ما يوجبه من أثر قانوني ، تكون فيما انتهت إليه بخصوص ما ذكر ، قد خرقت الفصل 230 من قانون الالتزامات و العقود ، مما يستوجب نقض قرارها.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف إلى نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف إلى نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد طبقا للقانون، وهي متركبة من هيأة أخرى، وتحميل المطلوب المصاريف.

كما قررت إثبات حكمها بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile