Réf
44929
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
470/3
Date de décision
25/11/2020
N° de dossier
2019-3-3-1393
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Procédure civile, Juridiction commerciale, Force obligatoire du contrat, Exception d'incompétence, Convention des parties, Contrat de prêt, Compétence territoriale, Compétence d'attribution, Compétence, Clause attributive de compétence, Cassation
Base légale
Article(s) : 230 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
Viole l'article 230 du Dahir des obligations et des contrats la cour d'appel qui, pour écarter une exception d'incompétence soulevée par un débiteur, retient que le contrat, tout en désignant la juridiction commerciale, permettait également à la banque créancière de saisir la juridiction du domicile du défendeur. En statuant ainsi, alors que l'exception portait sur la compétence d'attribution, spécifiquement et contractuellement dévolue à la juridiction commerciale, et que la faculté offerte à la banque ne concernait que la compétence territoriale, la cour d'appel a méconnu la portée de la clause attributive de compétence d'attribution et la commune intention des parties, qui a force de loi entre elles.
محكمة النقض، الغرفة التجارية، القرار عدد 3/470، المؤرخ في 2020-11-25، ملف تجاري عدد 2019-3-3-1393
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 10-07-2019 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ محمد (ق.) الرامي إلى نقض القرار رقم 7428 الصادر بتاريخ 25-10-2018 في الملف رقم 5801-1203-2018 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه.
و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 04-11-2020.
و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 25-11-2020.
و بناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد وزاني طيبي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد صدوق.
و بعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب (م. ت. خ.) تقدم بتاريخ 08-12-2016، بمقال للمحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء، عرض فيه أنه دائن للطالب عبد الغفور (غ.) بمبلغ 639.711,14 درهما ، لم يؤده رغم المطالبة ، ملتمسا الحكم عليه بأدائه له، إضافة إلى الفوائد البنكية منذ 2015/10/31 إلى يوم الأداء و الضريبة على القيمة المضافة ،و تعويض عن المطل قدره 63.900,00 درهم، وبعد تمام الإجراءات ، صدر الحكم بأداء المدعى عليه للمدعي مبلغ 639.711,14 درهما ورفض باقي الطلب، أيد استئنافيا بمقتضى القرار المطلوب نقضه.
في شأن الوسيلة الأولى:
حيث يعيب الطاعن القرار بخرق مقتضيات الفصل 230 من قانون الالتزامات و العقود ، بدعوى أن المحكمة مصدرته عللته بأن " ما دفع به المستأنف جاء في غير محله ، ذلك أنه و إن كان الاتفاق ينص على اللجوء إلى الوساطة و منح الاختصاص للمحكمة التجارية ، إلا أنه تم الاتفاق كذلك على أنه يمكن لـ(م. ت. خ.) اللجوء إلى المحكمة التي يوجد بمقرها الزبون." و أغفلت الإشارة إلى أن الطرفين أبرما أربعة عقود، نصت في الفصل 20 من العقد الثاني والفصل 17 من العقد الرابع على أن الطرفين اتفقا على منح الاختصاص للمحكمة التجارية بالدار البيضاء، مكتفية بالإشارة لعقد واحد ، رغم أن الطاعن تمسك أمامها بخرق الفصل 230 من ق . ل . ع ، مما يوجب التصريح بنقض القرار المطعون فيه.
حيث تمسك الطالب أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بأنه " يدفع بعدم اختصاص المحكمة المدنية للبت في الطلب، لأنه تعاقد مع البنك المدعى عليه و أبرم معه أربعة عقود، و أنه بخصوص اختصاص المحاكم المنصوص عليه بهذه العقود، فإن الطرفين اتفقا على أن جميع المنازعات المتعلقة بتأويل أو تنفيذ الاتفاقية أو تبعاتها، و التي لم تتم تسويتها طبقا للمساعي الموصوفة في النقطة التي سيعرضها الطرف الأكثر مصلحة على الوسيط البنكي، طبقا لتنظيم الوساطة البنكية، لـ(م. م. ب. م.)، و التي يصرح الطرفان بقبوله، و في حالة انتفاء ذلك، يصرح الطرفان بمنح الاختصاص القضائي للمحكمة التجارية بالدار البيضاء... "، و هو ما ردته المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بتعليل أوردت فيه " إن ما دفع به المستأنف جاء في محله ، ذلك أنه وإن تم الاتفاق على اللجوء إلى الوساطة ، و منح الاختصاص للمحكمة التجارية، إلا أنه تم الاتفاق كذلك على أنه يملك (م. ت. خ.) اللجوء إلى المحكمة التي يوجد بها مقر الزبون، و أن هذا ما اختارته المستأنف عليها، مما يتعين معه رد هذا الدفع ." في حين أن الجواب المذكور يتعلق بالاختصاص المكاني و ليس بالاختصاص النوعي ، و الذي بالرجوع لاتفاق الطرفين بشأنه ، و لاسيما الفصل 20 من عقد القرض المتعلق بالحساب بالاطلاع و الفصل 17 من عقد القرض الشخصي ، الموقعين بتاريخ 18-02-2013 ، يتبين أن الطرفين أسندا الاختصاص بمقتضاهما للفصل في النزاعات المترتبة عن العقدين المذكورين للمحكمة التجارية بالدار البيضاء، وعليه فالمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ، بعدم اعتبارها ذلك و ترتيب ما يوجبه من أثر قانوني ، تكون فيما انتهت إليه بخصوص ما ذكر ، قد خرقت الفصل 230 من قانون الالتزامات و العقود ، مما يستوجب نقض قرارها.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف إلى نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف إلى نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد طبقا للقانون، وهي متركبة من هيأة أخرى، وتحميل المطلوب المصاريف.
كما قررت إثبات حكمها بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66720
L’annulation d’un jugement d’irrecevabilité pour manquement du juge à son obligation d’inviter les parties à produire les pièces manquantes entraîne le renvoi de l’affaire lorsque celle-ci n’est pas en état d’être jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66531
La circulaire de Bank Al-Maghrib relative aux créances en souffrance peut fonder la date de clôture d’un compte inactif et l’arrêt du cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/12/2025
66706
Notification d’un acte / La validité du procès-verbal de notification est subordonnée à l’identification précise de la personne ayant refusé la réception (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2025
66629
Notification de la mise en demeure : L’absence d’avis de passage de l’huissier au local fermé du preneur entraîne la nullité de la notification et fait obstacle à l’expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/12/2025