Appel – Frais de justice – La demande principale en annulation du jugement détermine l’assiette du droit proportionnel (Cass. com. 2020)

Réf : 45175

Identification

Réf

45175

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

328/3

Date de décision

30/09/2020

N° de dossier

2019-3-3-391

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Dahir n° 1-84-54 du 25 rejeb 1404 (27 avril 1984) portant promulgation de la loi de finances pour l’année 1984

Source

Non publiée

Résumé en français

Ayant constaté que l'appelant sollicitait, à titre principal, l'annulation de l'intégralité du jugement de première instance et non la réformation de certains de ses chefs, la cour d'appel en déduit exactement que l'assiette de calcul des droits judiciaires proportionnels portait sur la totalité du montant du litige, nonobstant la contestation, à titre subsidiaire, de postes de condamnation spécifiques. Par suite, c'est à bon droit qu'elle déclare l'appel irrecevable pour défaut de paiement de l'intégralité desdits droits, l'appelant n'ayant pas procédé à la régularisation requise malgré la mise en demeure qui lui a été adressée.

Texte intégral

محكمة النقض، الغرفة التجارية (القسم الثالث)، القرار عدد 3/328، الصادر بتاريخ 30 شتنبر 2020، في الملف التجاري عدد 2019/3/3/391

بحضور:

- (م. ا. ص.)، شركة محدودة المسؤولية، الكائن مقرها الإجتماعي (...).

- سنديك التسوية القضائية لشركة (م. ا. ص.)، رشيد (ع.)، الكائن (...).

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 27-11-2018 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ شوقي (ب.) الرامي إلى نقض القرار رقم 860 الصادر بتاريخ 15-02-2018 في الملف رقم 5887-8221-2017 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.

و بناء على المذكرة الجوابية المودعة من طرف المطلوب بتاريخ 05-08-2020 ، بواسطة نائبتيه الأستاذتان بسمات (ف.) و أسماء (ع.)، الرامية لرفض الطلب.

و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه.

و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 09-09-2020

و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 30-09-2020.

و بناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد وزاني طيبي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك.

و بعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب (ت. و. ب.) تقدم بتاريخ 21 شتنبر 2011 بمقال للمحكمة التجارية بمكناس، عرض فيه أن (م. ا. ص.) ( المطلوب حضورها الأولى) توجد في حالة تسوية قضائية بمقتضى الحكم الصادر عن نفس المحكمة بتاريخ 21-05-2015 في الملف رقم 05-8302-2015 الذي عين السنديك رشيد (ع.) لمراقبة عمليات التسيير،الذي تلقى التصريح بدين المدعية في مواجهة الشركة موضوع مسطرة التسوية بمبلغ 7.870.858.04 درهما ، الناتج عن عقد قرض بحساب جار موقع بتاريخ 15-06-2010 ، استفادت بمقتضاه من تسبيقات عن البضائع في حدود مبلغ 14.000.000,00 درهم، وأن المدعى عليه خالد (ع.) ( الطالب) منح الشركة المدينة كفالة شخصية تضامنية في حدود مبلغ 20.000.000,00 درهم، بمقتضى عقد الوكالة المصادق على توقيعه بتاريخ 15-06-2010 ، غير أنه امتنع من أداء الدين رغم إنذاره، ملتمسا الحكم عليه بأدائه له مبلغ 7.870.858,04 درهما ، مع الفوائد الاتفاقية بنسبة 7,50 % و احتياطيا بالفوائد القانونية من تاريخ توقيف الحساب، أي 30-04-2015 ، إضافة لتعويض قدره 157.417,16 درهما، و بعد الجواب، صدر الحكم وفق الطلب، ألغته محكمة الاستئناف التجارية بفاس و قضت من جديد بعدم الاختصاص المكاني و إحالة الملف إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء، التي قضت بأداء المدعى عليه لفائدة المدعي مبلغ 7.970.858,04 درهما و رفض باقي الطلب ، استأنفه خالد (ع.) أصليا و استأنفه (ت. و. ب.) استئنافا فرعيا، فصدر القرار بعدم قبول الاستئنافين الأصلي و الفرعي ، و هو المطلوب نقضه.

في شأن الوسيلة الفريدة:

حيث يعيب الطاعن القرار بخرق قانون المالية لسنة 1984 وعدم الارتكاز على أساس و سوء التعليل الموازي لانعدامه، بدعوى أن المحكمة مصدرته قضت بعدم قبول استئنافه شكلا بعلة أن الصوائر القضائية التي أداها غير كاملة، و أن إعراضه عن تتميمها جعل مقال الاستئناف غير مستوف للشروط الشكلية المتطلبة قانونا، مما يتعين معه الحكم بعدم قبوله، غير أن الثابت من مقال استئنافه أن طعنه جاء جزئيا و محصورا في مبلغي 370.818,04 درهما المتعلق بالغرامة التعاقدية المحتسبة ، و157.417,16 درهما المترتب عن الفوائد البنكية ، دون بقية أجزاء الحكم، وأنه ادى بصندوق المحكمة واجبات قضائية قدرها 5510 دراهم + 10 دراهم من قبل حقوق المرافعة، وهو ما يفي بمجموع قيمة المبلغين المستأنف عليهما، البالغ 528.257,20 درهما، و بذلك فالصوائر المؤداة المتمثلة في 1 % ، إضافة لمبلغ 300 درهم ، و حقوق المرافعة جعلها كافية و مستوفية لمقتضيات قانون المالية لسنة 1984 ، غير أن القرار المطعون فيه خلط بين شكليات المقال الاستئنافي ، وخاصة منها أداء الصوائر القضائية المتطلبة ، و بين موضوعه المتمثل في مدى جدية الطعن في مقتضيات أمر قضائي سابق حدد مبلغ الدين المترتب على المدين الأصيل في مبلغ 8.002.603,92 دارهم، و بين استئناف الكفيل الذي حصر الأجزاء المستأنفة من طرفه في مبلغي الكفالة التعاقدية و الفوائد البنكية المحتسبة، وهما حالتان مستقلتان عن بعضهما، لأن الصوائر القضائية تؤدى عن المبلغ المستأنف بغض النظر عن أصل الدين ، و يبقى من صلاحيات المحكمة مناقشة جدية الوسائل المثارة ، وصحة الأسباب و سلامة الحكم المستأنف فيما قضى به من مستحقات إضافية مترتبة عن الكفالة التعاقدية والفوائد التي تم احتسابها، و القرار الاستئنافي المطعون فيه بفرضه على الطاعن صوائر قضائية عن مبالغ لم يستأنف بشأنها، وخلطه بين الصوائر المترتبة والطعن الجزئي في الحكم، يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، ومس بحقوق الطالب ، مما يوجب التصريح بنقضه.

لكن حيث انه بالرجوع لمقال استئناف الطاعن يلفى أن ملتمسه كان يرمي بصفة أساسية لإلغاء الحكم المستأنف و التصريح بعدم قبول الطلب، بدعوى أنه جاء سابقا لأوانه لان سنديك التسوية القضائية لم يحصر الدين ، و احتياطيا لوقف البت في النازلة إلى حين حصر مخطط الاستمرارية ، ولم يأت شق الطعن المتعلق بالمنازعة في المبلغين المحكوم بهما عن الفوائد القانونية و التعويض إلا بعد الملتمسين المذكورين ، و بذلك فإن ما وقع التمسك به من طرفه من أن استئنافه انحصر في المبلغين المذكورين خلاف الواقع ، على اعتبار انه طلب إلغاء الحكم المستأنف كاملا و الحكم من جديد بعدم قبول الطلب، تأسيسا على السبب الذي اعتمده في ذلك وفق ما سلف بيانه ، وبذلك فالمحكمة التي قضت بعدم قبول طعنه بعلة أنه " لم يعمل على إتمام الرسم القضائي الذي يتناسب و المبلغ موضوع الطلب رغم إنذاره ، و أدلى بالوصل الحامل لمبلغ 5.520,00 درهما المضمن بمقال الاستئناف، و انه بعدم أداء الرسوم القضائية كاملة يختل أحد الشروط الشكلية المتطلبة قانونا لقبول الاستئناف... لم تحور مضمون الطعن المرفوع إليها وطبقت صحيح الأحكام القانونية المتعلقة بالصوائر القضائية في القضايا المدنية و التجارية الواردة ضمن قانون المالية لسنة 1984 ، و عللت قرارها تعليلا سليما و بنته على أساس قانوني سليم ، و الوسيلة على غير أساس مما عدا ما جاء خلاف الواقع فهو غير مقبول.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile