Droits de la défense : la cour d’appel doit s’assurer de la convocation régulière de la partie dont l’avocat a retiré sa constitution avant de statuer (Cass. com. 2020)

Réf : 45015

Identification

Réf

45015

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

431/1

Date de décision

01/10/2020

N° de dossier

2019/1/3/434

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 38 - 39 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Viole les articles 38 et 39 du code de procédure civile et les droits de la défense, la cour d’appel qui, après avoir constaté le retrait de la constitution de l’avocat d’une partie, statue sur l'affaire sans s’assurer que cette partie a été régulièrement convoquée pour lui permettre de faire valoir ses moyens. Le respect des droits de la défense, qui est d'ordre public, impose au juge de ne statuer qu'après avoir vérifié la régularité de la convocation de la partie non représentée.

Texte intégral

محكمة النقض - الغرفة التجارية - القرار عدد 1/431 - المؤرخ في 2020/10/01 - ملف تجاري عدد 2019/1/3/434

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 07-11-2018 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبهم الأستاذ محمد (ح.) الرامي إلى نقض القرار رقم 659 الصادر بتاريخ 28-10-2008 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في الملف عدد: 2006/1157.

و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه.

و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 09-07-2020.

و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 10-09-2020 التي أخرت لجلسة 01-10-2020.

و بناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد رمزي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني.

و بعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن موروث الطالبين قويدر (م.) تقدم قيد حياته بمقال أمام المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بتاريخ 02-05-1995 عرض فيه أنه زبون للمطلوب (ب. ش. ل. د. ا. ب.) و لهما عدة تعاملات وقع في إطارها لفائدة البنك ثمانية سندات لأمر بمبلغ إجمالي قدره 230.000,00 درهما، وكذا عقد رهن على باخرته المسماة "(ب. ك.)" لضمان مبلغ ثلاثين ألف درهم، كما سبق له أن وقع لفائدته أيضا إذنا باستخلاص عائدات باخرة الصيد مباشرة من مكتب استغلال الموانئ بالبيضاء، وبموجب هذا الإذن تم تحويل عدة مبالغ لفائدة البنك المدعى عليه بلغت في مجموعها 1.238.363,10 درهما حسبما هو ثابت من قوائم الاستخلاص الصادرة عن مكتب استغلال الموانئ. فضلا عن الدفوعات النقدية التي كان يقوم بها في الحسابات المتعددة لدى البنك ؛ وأنه طالبه بإجراء محاسبة ، لكن عوض الاستجابة لطلبه، استصدر البنك ضده حكما قضى عليه بأداء مبلغ 249.199,79 درهم من قبل أصل الدين ومبلغ 111.348,35 درهم من قبل الفوائد القانونية؛ ملتمسا إجراء خبر حسابية وحفظ حقه في تقديم مستنتجاته. فأمرت المحكمة بإجراء خبرة أنجزها الخبير مصطفى (ح.)، فتقدم على إثرها المدعي بمذكرة التمس فيها الحكم له بمبلغ 59.881,55 درهم مع تعويض قدره 5000,00 درهم والحكم ببطلان الملحق التعديلي المصادق على إمضاءاته في 91/04/08 وبرفع الرهن على الباخرة "(ب. ك.)" وحفظ حقه في المطالبة بالتعويض, فأصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القطعي القاضي بأداء المدعى عليه للمدعي مبلغ 59.881,55 درهم مع تعويض قدره ألف درهم والتصريح ببطلان الملحق التعديلي المصادق على توقيعه بتاريخ 91/04/08 . استأنفه المحكوم عليه فأيدته محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بمقتضى قرارها عدد 1870 الصادر بتاريخ 23-09-2004 في الملف رقم 2000/1194 ، طعن فيه البنك بالنقض ، فتم نقضه بموجب قرار المجلس الأعلى- محكمة النقض حاليا - عدد 888 الصادر بتاريخ 06-09-2006 في الملف عدد 2005/1/3/1298 ، بعلة خرق المحكمة للفصل 451 من ق ل ع . وبعد الإحالة و إدلاء البنك بمستنتجاته و استيفاء الإجراءات، قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وحكمت من جديد برفض الطلب ، بقرارها المطعون فيه بالنقض.

في شأن الفرع الأول من الوسيلة الفريدة :

حيث يعيب الطالبون القرار بخرق القانون المتخذ من خرق الفصل 39 من ق م م ، و خرق حقوق الدفاع وعدم الارتكاز على أساس و انعدام التعليل ، بدعوى أنه لم يحترم حقوق الدفاع بما تقتضيه من حضورية. إذ لم يشر إلى أنه تم استدعاء مورث الطالبين و تم التأكد من توصله بالاستدعاء وهو ما لم يتم مطلقا لعدم وجود أي شهادة بالملف تفيد التوصل، سيما وأن القرار صدر غيابيا؛ مع تقصير المحكمة في اتخاذ الإجراءات الغيابية في الملف بعدم قيامها بإجراء التبليغ بالبريد المضمون و لا تعيين قيم و لا تعليق الإعلان في باب منزل الطرف الطالب. فالفصل 39 ينص على أنه إذا تعذر على المكلف بالتبليغ أو السلطة الإدارية تسلم الاستدعاء لعدم العثور على الطرف أو على أي شخص في موطنه أو محل إقامته ألصق في الحين إشعارا بذلك في موضع ظاهر بمكان التبليغ و أشار إلى ذلك في الشهادة التي ترجع إلى كتابة الضبط المعنية ... التي توجه حينئذ الاستدعاء بالبريد المضمون مع الإشعار بالتوصل فحقوق الدفاع من النظام العام و لا يجوز الحكم على شخص دون سماع أقواله و لا دفوعه وهو حق منصوص عليه دستوريا في الفصل 120 من الدستور و تبعا لذلك يكون القرار باطلا لخرقه قواعد أمرة من النظام العام.

حيث إن بالرجوع لوثائق الملف كما كانت معروضة على قضاة الموضوع خاصة محضر الجلسة تبين أنه بجلسة 03-04-2007 ، وإن حضر الأستاذ (ب.) نيابة عن مورث الطالبين والتمس أجلا للإدلاء بمستنتجاته بعد النقض ، إلا أنه تخلف عن جلسة 17-4-2007، بعدما قام بسحب نيابته عن مورث الطالبين الذي توصل بإشعار بذلك؛ والذي على إثره قامت المحكمة بإحالة الملف على المستشار المقرّر قصد استدعاء مورث الطالبين بصفة قانونية، وهو الإجراء الذي لم ينجز . والمحكمة مصدرة القرار المطعون التي حجزت القضية للمداولة و بثت فيها دون أن تتأكد من توصله، تكون قد خرقت مقتضيات الفصلين 38 و 39 من ق م م عرضت معه قرارها للنقض.

حيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة مصدرته لإعادة البت فيه من جديد طبقا للقانون و هي متركبة من هيئة أخرى و تحميل المطلوب المصاريف.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile