Réf
45015
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
431/1
Date de décision
01/10/2020
N° de dossier
2019/1/3/434
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Retrait de l'avocat, Procédure d'appel, Procédure civile, Principe du contradictoire, Notification, Droits de la défense, Convocation, Constitution d'avocat, Cassation
Base légale
Article(s) : 38 - 39 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
Viole les articles 38 et 39 du code de procédure civile et les droits de la défense, la cour d’appel qui, après avoir constaté le retrait de la constitution de l’avocat d’une partie, statue sur l'affaire sans s’assurer que cette partie a été régulièrement convoquée pour lui permettre de faire valoir ses moyens. Le respect des droits de la défense, qui est d'ordre public, impose au juge de ne statuer qu'après avoir vérifié la régularité de la convocation de la partie non représentée.
محكمة النقض - الغرفة التجارية - القرار عدد 1/431 - المؤرخ في 2020/10/01 - ملف تجاري عدد 2019/1/3/434
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 07-11-2018 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبهم الأستاذ محمد (ح.) الرامي إلى نقض القرار رقم 659 الصادر بتاريخ 28-10-2008 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في الملف عدد: 2006/1157.
و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه.
و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 09-07-2020.
و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 10-09-2020 التي أخرت لجلسة 01-10-2020.
و بناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد رمزي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني.
و بعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن موروث الطالبين قويدر (م.) تقدم قيد حياته بمقال أمام المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بتاريخ 02-05-1995 عرض فيه أنه زبون للمطلوب (ب. ش. ل. د. ا. ب.) و لهما عدة تعاملات وقع في إطارها لفائدة البنك ثمانية سندات لأمر بمبلغ إجمالي قدره 230.000,00 درهما، وكذا عقد رهن على باخرته المسماة "(ب. ك.)" لضمان مبلغ ثلاثين ألف درهم، كما سبق له أن وقع لفائدته أيضا إذنا باستخلاص عائدات باخرة الصيد مباشرة من مكتب استغلال الموانئ بالبيضاء، وبموجب هذا الإذن تم تحويل عدة مبالغ لفائدة البنك المدعى عليه بلغت في مجموعها 1.238.363,10 درهما حسبما هو ثابت من قوائم الاستخلاص الصادرة عن مكتب استغلال الموانئ. فضلا عن الدفوعات النقدية التي كان يقوم بها في الحسابات المتعددة لدى البنك ؛ وأنه طالبه بإجراء محاسبة ، لكن عوض الاستجابة لطلبه، استصدر البنك ضده حكما قضى عليه بأداء مبلغ 249.199,79 درهم من قبل أصل الدين ومبلغ 111.348,35 درهم من قبل الفوائد القانونية؛ ملتمسا إجراء خبر حسابية وحفظ حقه في تقديم مستنتجاته. فأمرت المحكمة بإجراء خبرة أنجزها الخبير مصطفى (ح.)، فتقدم على إثرها المدعي بمذكرة التمس فيها الحكم له بمبلغ 59.881,55 درهم مع تعويض قدره 5000,00 درهم والحكم ببطلان الملحق التعديلي المصادق على إمضاءاته في 91/04/08 وبرفع الرهن على الباخرة "(ب. ك.)" وحفظ حقه في المطالبة بالتعويض, فأصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القطعي القاضي بأداء المدعى عليه للمدعي مبلغ 59.881,55 درهم مع تعويض قدره ألف درهم والتصريح ببطلان الملحق التعديلي المصادق على توقيعه بتاريخ 91/04/08 . استأنفه المحكوم عليه فأيدته محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بمقتضى قرارها عدد 1870 الصادر بتاريخ 23-09-2004 في الملف رقم 2000/1194 ، طعن فيه البنك بالنقض ، فتم نقضه بموجب قرار المجلس الأعلى- محكمة النقض حاليا - عدد 888 الصادر بتاريخ 06-09-2006 في الملف عدد 2005/1/3/1298 ، بعلة خرق المحكمة للفصل 451 من ق ل ع . وبعد الإحالة و إدلاء البنك بمستنتجاته و استيفاء الإجراءات، قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وحكمت من جديد برفض الطلب ، بقرارها المطعون فيه بالنقض.
في شأن الفرع الأول من الوسيلة الفريدة :
حيث يعيب الطالبون القرار بخرق القانون المتخذ من خرق الفصل 39 من ق م م ، و خرق حقوق الدفاع وعدم الارتكاز على أساس و انعدام التعليل ، بدعوى أنه لم يحترم حقوق الدفاع بما تقتضيه من حضورية. إذ لم يشر إلى أنه تم استدعاء مورث الطالبين و تم التأكد من توصله بالاستدعاء وهو ما لم يتم مطلقا لعدم وجود أي شهادة بالملف تفيد التوصل، سيما وأن القرار صدر غيابيا؛ مع تقصير المحكمة في اتخاذ الإجراءات الغيابية في الملف بعدم قيامها بإجراء التبليغ بالبريد المضمون و لا تعيين قيم و لا تعليق الإعلان في باب منزل الطرف الطالب. فالفصل 39 ينص على أنه إذا تعذر على المكلف بالتبليغ أو السلطة الإدارية تسلم الاستدعاء لعدم العثور على الطرف أو على أي شخص في موطنه أو محل إقامته ألصق في الحين إشعارا بذلك في موضع ظاهر بمكان التبليغ و أشار إلى ذلك في الشهادة التي ترجع إلى كتابة الضبط المعنية ... التي توجه حينئذ الاستدعاء بالبريد المضمون مع الإشعار بالتوصل فحقوق الدفاع من النظام العام و لا يجوز الحكم على شخص دون سماع أقواله و لا دفوعه وهو حق منصوص عليه دستوريا في الفصل 120 من الدستور و تبعا لذلك يكون القرار باطلا لخرقه قواعد أمرة من النظام العام.
حيث إن بالرجوع لوثائق الملف كما كانت معروضة على قضاة الموضوع خاصة محضر الجلسة تبين أنه بجلسة 03-04-2007 ، وإن حضر الأستاذ (ب.) نيابة عن مورث الطالبين والتمس أجلا للإدلاء بمستنتجاته بعد النقض ، إلا أنه تخلف عن جلسة 17-4-2007، بعدما قام بسحب نيابته عن مورث الطالبين الذي توصل بإشعار بذلك؛ والذي على إثره قامت المحكمة بإحالة الملف على المستشار المقرّر قصد استدعاء مورث الطالبين بصفة قانونية، وهو الإجراء الذي لم ينجز . والمحكمة مصدرة القرار المطعون التي حجزت القضية للمداولة و بثت فيها دون أن تتأكد من توصله، تكون قد خرقت مقتضيات الفصلين 38 و 39 من ق م م عرضت معه قرارها للنقض.
حيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة مصدرته لإعادة البت فيه من جديد طبقا للقانون و هي متركبة من هيئة أخرى و تحميل المطلوب المصاريف.
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66720
L’annulation d’un jugement d’irrecevabilité pour manquement du juge à son obligation d’inviter les parties à produire les pièces manquantes entraîne le renvoi de l’affaire lorsque celle-ci n’est pas en état d’être jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66531
La circulaire de Bank Al-Maghrib relative aux créances en souffrance peut fonder la date de clôture d’un compte inactif et l’arrêt du cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/12/2025
66706
Notification d’un acte / La validité du procès-verbal de notification est subordonnée à l’identification précise de la personne ayant refusé la réception (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2025
66629
Notification de la mise en demeure : L’absence d’avis de passage de l’huissier au local fermé du preneur entraîne la nullité de la notification et fait obstacle à l’expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/12/2025