Notification à curateur : le juge d’appel doit contrôler la régularité de la procédure avant de déclarer l’appel tardif irrecevable (Cass. com. 2020)

Réf : 44853

Identification

Réf

44853

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

520/2

Date de décision

26/11/2020

N° de dossier

2018/2/3/1401

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 39 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Viole les dispositions de l'article 39 du Code de procédure civile, le principe du contradictoire et les droits de la défense, la cour d'appel qui, pour déclarer un appel irrecevable comme tardif, se fonde sur une notification du jugement de première instance faite à un curateur ad litem, sans vérifier, comme elle y était pourtant invitée, si la procédure de désignation de ce curateur a respecté les formalités légales requises en cas d'impossibilité de signification à personne ou à domicile, notamment la tentative de notification par lettre recommandée avec accusé de réception.

Texte intégral

محكمة النقض، الغرفة التجارية القسم الثاني، القرار عدد 2/520، المؤرخ في 2020/11/26، ملف تجاري عدد 2018/2/3/1401

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2018/07/27 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ مسعود (ع.) الرامي إلى نقض القرار رقم 1522 الصادر بتاريخ 2018/03/26 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد : 17/8232/5837.

وبناء على المذكرة الجوابية لدفاع المطلوبين في النقض الأستاذ احمد (ب.) و الرامية الى رفض الطلب

و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف

و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في : 28 شتنبر 1974

و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في : 2020/10/08.

و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ:2020/11/26.

و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم.

و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد انس لوكيلي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق.

و بعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من وثائق الملف و القرار المطعون فيه أن المدعين المطلوبين في النقض تقدموا بدعوى امام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضوا فيها أن المدعى عليها طالبة النقض تكتري منهم المحل الكائن بالطابق السفلي للعقار الذي يحمل (...) بسومة شهرية قدرها 6000 درهم ، وان المدعى عليها توقفت عن اداء الكراء منذ فاتح نونبر 2010 ، و أنهم استصدروا حكما تحت عدد 6614 عن المحكمة التجارية قضى على المدعى عليها بأداء واجبات الكراء من تاريخ فاتح نونبر 2010 الى متم شتنبر 2014 و جب فيها مبلغ 312000 درهم ، وانهم استصدروا أمرا استعجاليا تحت عدد 2901 قضى لفائدتهم باسترجاع حيازة المحل المكترى للمدعى عليها والتمسوا فسخ عقد الكراء الذي يربطهم بالمدعى عليها ، وبعد تطبيق اجراءات القيم في حق المدعى عليها صدر الحكم الابتدائي القاضي بفسخ عقد الكراء الذي يربط المدعين بالمدعى عليها مع ما يترتب على ذلك قانونا ، استأنفته الطالبة ، ليصدر القرار الاستئنافي القاضي بعدم قبول الاستئناف وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

حيث تعيب الطالبة على القرار المطعون فيه خرق مقتضيات الفصل 39 من ق م م وخرق مبدأ التواجهية وحق الدفاع ذلك أنه اذا تعذر على عون كتابة الضبط أو السلطة الادارية تسليم الاستدعاء لعدم العثور على الطرف أو على أي شخص في موطنه أو محل إقامته أشار الى ذلك في الشهادة التي ترجع الى كتابة ضبط المحكمة المعنية لتوجه حينئذ كتابة الضبط الاستدعاء بالبريد المضمون مع الاشعار بالتوصل ، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اعتمدت للقول بعدم قبول الاستئناف على شهادة عدم التعرض والاستئناف و أغفلت مراقبة مدى سلامة اجراءات تنصيب القيم مع ان الشهادة المعتبرة قانونا لإثبات التبليغات القضائية هي شهادة التسليم المنصوص عليها في الفصل 39 من ق م م ، كما أنها أخلت بمبدأ التواجهية وحق الدفاع وهو ما يعرض القرار المطعون فيه للنقض.

حيث صح ما عابته الطالبة على القرار المطعون فيه ذلك أن محكمة الاستئناف بصفتها درجة ثانية من درجات التقاضي تنشر الدعوى أمامها من جديد وهي ملزمة بالتأكد من سلامة الإجراءات التي باشرتها محكمة الدرجة الأولى وبالجواب على الدفوع المثارة من طرف الاطراف ، والثابت من وثائق الملف ومن تعليلات القرار المطعون فيه أن المحكمة مصدرته قضت بعدم قبول الاستئناف لوقوعه خارج الأجل بعد ان تبين لها أن الحكم الابتدائي الذي صدر غيابيا في حق الطالبة تم تبليغه للقيم وعلق بالسبورة المخصصة للإعلانات القضائية مع أن الطالبة أثارت أمامها دفوعا تتعلق بعدم سلامة إجراءات القيم المعتمدة من طرف محكمة الدرجة الأولى والمتعلقة بخرق مقتضيات الفصل 39 من ق م م والتي تتطلب في حالة تعذر تسليم الاستدعاء لعدم العثور على الطرف أو على أي شخص آخر في موطنه أو محل إقامته أن يشار الى ذلك في الشهادة التي ترجع لكتابة الضبط لتوجه حينئذ الاستدعاء بالبريد المضمون مع الإشعار بالتوصل، وهي الدفوع التي لم تجب عنها المحكمة ولم تتأكد مما إذا كانت مسطرة القيم احترمت فيها مقتضيات الفصل 39 من ق م م المحتج بخرقه فجاء قرارها خارقا للمقتضيات المستدل بها مما يعرضه للنقض.

وحيث ان حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة للبث فيها من جديد ./.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة مصدرته للبث فيها من جديد وهي مكونة من هيئة أخرى و بتحميل المطلوب في النقض الصائر.

كما قررت اثبات قرارها بسجلات المحكمة المصدرة له، اثر القرار المطعون فيه أو بطرته.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile