Contentieux électoral : Le défaut de preuve emporte rejet de la demande de radiation d’une liste électorale (Cass. adm. 2003)

Réf : 17882

Identification

Réf

17882

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

928

Date de décision

27/08/2003

N° de dossier

2127/4/2/2003

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Source

Revue : Le contentieux électoral et le contrôle du juge administratif المنازعات الانتخابية ورقابة القضاء الاداري

Résumé en français

Rejette à bon droit une demande de radiation d'un électeur des listes électorales la juridiction administrative qui constate que le demandeur, sur qui pèse la charge de la preuve, n'a produit aucun élément pour étayer ses allégations, que ce soit en première instance ou au stade de l'appel.

Texte intégral

القرار عدد : 928، المؤرخ في :  27/8/2003، ملف إداري القسم الثاني، عدد :  2127/4/2/2003
باسم جلالة الملك
بتاريخ 29 جمادى الثانية 1424 موافق 27/8/2003، إن الغرفة الإدارية القسم الثاني بالمجلس الأعلى في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه :
بين : محمد مبروك الدائرة 12 جماعة مليلة بن سليمان
نائبه الأستاذ :  ايت بلعيد لحسن محام بمراكش والمقبول لدى المجلس الأعلى
المستأنف
وبين : رئيس لجنة الفصل لجماعة مليلة إقليم سليمان نادية بنحيون الدائرة 12 جماعة مليلة بن سليمان
بحضور : السيد عامل إقليم بن سليمان وزير الداخلية بالرباط .
المستأنف عليهم
بناء على المقال الاستئنافي المرفوع بتاريخ 28/7/2003 من طرف السيد محمد مبروك بواسطة محاميه الأستاذ ايت بلعيد لحسن الذي استأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ 4-6-2003 في القضية عدد : 461/03 غ .
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف
وبناء على المادة 47 من القانون رقم 90/41 المحدث للمحاكم الإدارية
وبناء على قانون المسطرة المدنية
وبناء الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 27/8/2003.
وبناء على تعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 27/8/2003 .
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم
وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة عائشة بن الراضي لتقريرها والاستماع الى ملاحظات المحامي العام السيد الشرقاوي سابق.
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل :
حيث إن الاستئناف المقدم من طرف السيد محمد مبروك بتاريخ 28/7/03  ضد الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ 4/6/03 جاء على الصفة ومستوف للشروط الشكلية فهو مقبول
في الموضوع :
حيث إن الحكم المستأنف قضى برفض طلب المستأنف الرامي إلى إلغاء قرار لجنة الفصل بجماعة مليلة إقليم بنسليمان والحكم بالتشطيب على المستأنف عليه من اللائحة الانتخابية بالدائرة رقم 12 للجماعة المذكورة .
في أسباب الاستئناف :
حيث يتمسك المستأنف في أسباب استئنافه بأنه طلب مهلة للإدلاء بوثائق تدعم طلبه والمحكمة لم تمنحه أي اجل وبان منطوق الحكم غير مطابق لحيثياته ذلك أن المحكمة عللت حكمها بان المستأنف لم يدل بأية حجة تدعم ادعاءه وقضت برفض الطلب رغم انه كان ينبغي أن تقضي بعدم قبول الطلب وبأنه يتوفر على حجة تثبت أن المستأنف عليه غريب عن الجماعة .
لكن حيث من جهة أولى فانه بالرجوع إلى تنصيصات الحكم المستأنف يتبين أن المحكمة قامت مخالفا للوقع ومن جهة ثانية فان ما جاء في منطوق الحكم المستأنف منسجما مع تعليلاته ومن جهة ثالثة فان المستأنف لم يعزز طلبه حتى في هذه المرحلة بأية حجة تدحض حق المستأنف عليه في التسجيل في اللائحة الانتخابية المذكورة ويكون الحكم المستأنف القاضي برفض الطلب مصادفا للصواب ويتعين تأييده .

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بتأييد الحكم المستأنف
وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية القسم الثاني السيد احمد حنين والمستشارين السادة : حسن القادري , عائشة بن الراضي , عبد الحليم أطاع الله , عبد الحميد سبيلا , ومحضر المحامي العام السيد مصطفى العلمي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سميرة المنيني .
رئيس الغرفة              المستشار المقرر                         كاتب الضبط

Quelques décisions du même thème : Administratif