Mutation d’un fonctionnaire et intérêt du service : Insuffisance de la simple allégation de l’administration pour fonder la décision (Cass. adm. 2002)

Réf : 17797

Identification

Réf

17797

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

313

Date de décision

28/02/2002

N° de dossier

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Base légale

Article(s) : 64 - Dahir n°1-58-008 du 4 chaabane 1377 (24 février 1958) portant statut général de la fonction publique

Source

Revue : الدليل العملي للاجتهاد القضائي في المادة الادارية، الجزء الثاني | N° : 16 | Page : 199

Résumé en français

La Cour Suprême rappelle qu’une décision de mutation, bien que relevant du pouvoir discrétionnaire de l’administration au titre de l’article 64 du Statut Général de la Fonction Publique, demeure soumise au plein contrôle du juge de l’excès de pouvoir. Ce dernier doit vérifier la matérialité des faits censés justifier l’intérêt du service, sans pouvoir se contenter des seules affirmations de l’administration.

En l’espèce, l’allégation d’un besoin en personnel a été écartée comme n’étant pas étayée. Le juge a constaté l’absence totale d’éléments probants, tels que des données chiffrées sur le déficit allégué, une comparaison des effectifs entre les services, ou encore les critères objectifs ayant présidé au choix de l’agent.

Cette carence probatoire privant la décision de sa base légale, la Cour Suprême confirme le jugement d’annulation pour excès de pouvoir, tout en y substituant sa propre motivation.

Résumé en arabe

نقل الموظفين والعاملين.
نقل موظف : للقاضي الإداري ان يراقب اسباب النقل وخلفياته والتأكد من صحة المبررات التي تدفع بها الإدارة.

Texte intégral

المجلس الأعلى الغرفة الإدارية – قرار عدد 313 – بتاريخ 28/2/2002
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل
بناء على الاستئناف المقدم من طرف بريد المغرب ضد الحكم عدد321 الصادر بتاريخ 19/4/2001 في الملف عدد 259 عن المحكمة الإدارية بالرباط.
هذا الاستئناف الموضوع بتاريخ 12/9/2001 والوارد على الصفة والشكل المتطلبين قانونا لقبوله شكلا.
في الجوهر
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومستنداته وتنصيصات الحكم المستأنف ان المستأنف عليها سبق ان تقدمت أمام المحكمة الإدارية بالرباط بمقال تعرض فيه انه صدر في مواجهتها قرار إداري صادر عن السيد مدير بريد المغرب والقاضي بنقلها من مقر عملها بتطوان إلى مدينة طنجة لذا تلتمس إلغاء القرار المذكور.
وقد أكد بريد المغرب بواسطة مذكرة ان نقل الطاعنة لم يكن تأديبيا وانما أملته ضرورة المصلحة العامة وبالتالي التمس رفض الطلب.
وحيث أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط حكما يقضي بإلغاء القرار المطعون فيه الصادر عن مدير الموارد البشرية ببريد المغرب، وهو الحكم موضوع الطعن بالاستئناف الحالي.
وحيث يعيب الطاعن على الحكم المطعون فيه خرقه قاعدة مسطرية اضرت باحد الأطراف وتتمثل في عدم تبليغه المذكرة التوضيحية المدلى بها من طرف الطاعنة مع ملاحظة تراجع المحكمة عن اجراء بحث رغم اتخاذ قرار بذلك، وعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم وانعدام التعليل وذلك بعد إلغاء القرار للشطط في استعمال السلطة في حين ان الأمر يتعلق بإجراء إداري املته المصلحة العامة
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث ان جوهر النزاع هو معرفة ما اذا كان القرار المطلوب الغاؤه والقاضي بنقل المستأنف عليها من مدينة تطوان إلى مدينة طنجة والذي يدخل في نطاق السلطة التقديرية الادارية طبقا لمقتضيات الفصل64 من القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية يندرج فعلا في إطار تلبية حاجيات مرفق البريد الذي تشغل لحسابه الطاعنة واستجابة لمقتضيات المصلحة العامة أم ان الأمر لا ينطوي على اية مصلحة عامة وان ظروف العمل وتنظيم مرفق البريد في كل من طنجة وتطوان لا تستلزم اتخاذ مثل هذا القرار.
وحيث ان الإدارة وان كانت تتوفر على سلطة تقديرية واسعة في مجال تقل موظفيها وتوزيعهم على مختلف المصالح والمرافق التابعة لها وان المفروض ان تكون هذه القرارات بدافع المصلحة العامة وخدمته للمرافق التابعة للإدارة الا ان ذلك لا يحول بين القضاء الإداري ومراقبة هذه القرارات واستبطان أسبابها وخلفياتها كلما طعن فيها بالالغاء كما هو الوضع في النازلة.
وحيث يتضح من مراجعة أوراق الملف ومذكرات الطرفين وخصوصا مستنتجات الإدارة ان هذه الأخيرة قد عللت قرارها المذكور بان نقل المعنية بالأمر باعتبارها إطارا إداريا من تطوان إلى طنجة التي تعاني من نقص في الأطر الإدارية كان لسد هذا النقض.
لكن حيث ان الإدارة لم تدل ببيانات وإيضاحات دقيقة حول النقص الذي تدعيه في الاطر الإدارية في طنجة التي تم نقل الطاعنة إليها مقارنة مع عدد هذه الأطر في مدينة تطوان ولماذا وقع الاختيار بالذات على المستأنف عليها وما هو المقصود بالاطر الإدارية التي حصل فيها النقص المفترض وهل الأمر يتعلق بأطر متخصصة أم بأطر عادية إلى غير ذلك من التوضيحات التي من شانها ان تمكن المجلس الأعلى من بسط رقابته في خصوص مشروعية مقرر النقل المذكور.
وحيث يستنتج من كل ما سبق ان الحكم المستأنف الذي قضى بإلغاء المقرر المطعون فيه كان مرتكزا على أساس بناء على العلل والأسباب المشار إليها والتي تعوض العلل المنتقدة في الحكم المذكور مما يكون معه واجب التأييد.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بتأييد الحكم المستأنف
وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية السيد محمد المنتصر الداودي والمستشارين السادة : محمد بورمضان – احمد دينية – عبد الحميد سبيلا وحميد اكري وبمحضر المحامي العام السيد عبد الجواد الرايسي وبمساعدة كاتب الضبط السيد محمد المنجرا.

Quelques décisions du même thème : Administratif