Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CCass,17/03/1994,84

Réf : 17773

Identification

Réf

17773

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

84

Date de décision

17/03/1994

N° de dossier

10227/93

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Source

Revue : مجلة محطات قضائية | Page : 363

Résumé en français

En matière administrative la contrainte aministrative consiste à voir le caid favoriser un candidat au détriment d'un autre . Cette contrainte ayant été prouvé par témoins devant les juges du fond, elle constitue un moyen de fait qui échappe au contrôle de la cour suprême.  

Résumé en arabe

ان ا الاكراه الإداري المتمثل في الدعاية من طرف القائد لفائدة مرشح على حساب الاخر وان المحكمة بتعليلها هذا تكون بمالها من سلطة في تقييم الحجج قد قدرت قوة الاثبات الناتجة من تصريحات الشاهدين واعضاء المجلس الجماعي امامها

Texte intégral

قرار عدد : 84 - بتاريخ : 17/03/94 - ملف اداري عدد : 10227/93 باسم جلالة الملك بعد المداولة طبقا للقانون. حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه الصادر عن المحكمة الابتدائية باسفي بتاريخ 26/11/1992 في الملف رقم459/92 ان المطلوبين في النقض السيد اجدية عبد الهادي  ومن معه المذكورين في مقال النقض وجميعهم ستة اعضاء بالمجلس القروي لجماعة سيدي عيسى  اقليم اسفي طعنوا  في الاقتراع  الذي  جرى  يوم 23/10/1992 لانتخاب الرئيس ومساعديه بالمجلس المذكور وفاز فيه  بالرئاسة طالب النقض  السيد  العرصاوي بنعيسى واسسوا طعنهم بصفة أساسية على قيام السلطة المحلية بالدعاية الانتخابية وممارسة الضغط على الناخبين - للتصويت لفائدة المطعون في انتخابه وبعد جواب هذا الأخير وجواب السيد عامل الاقليم والاستماع إلى الشهود قضت المحكمة بإلغاء الانتخاب. فيما يخص الوسيلتين الأولى والثانية مجتمعتين حيث يعيب الطالب الحكم المذكور بتحريف الوقائع تحريفا اضر بمصلحته  ذلك انه جاء  في الحكم ان القائد استدعى بعض الاعضاء دون البعض الاخر ليوم الثلاثاء 20/10/1992 في حين  ان المعنيين  بالأمر  يعترفون  بان  القائد استدعاهم جميعا كما هو ثابت من مقالهم الافتتاحي ومن جهة ثانية، فان  رفض  القائد تسليم محضر العملية الانتخابية للمطلوبين ليس له تاثير لانه أمر لاحق على العملية الانتخابية ولم يكن من حق  المطلوبين التمسك أمام المحكمة بعدم تسليمهم نسخة من المحضر المذكور ماداموا قد ظلوا معتصمين خارج المكتب ولم يشاركوا في التصويت. لكن حيث ان مجرد تحريف الوقائع لا يشكل سببا للطعن بالنقض فتكون الوسيلتان غير مقبولتين. فيما يخص الوسائل الثالثة والرابعة والخامسة مجتمعة. حيث يعيب الطالب الحكم المطعون فيه بسوء التعليل وخرق الفصل 35 من ظهير30/9/1976 ذلك ان الحكم اعتبر ان السلطة المحلية قامت بالتدخل وبالدعاية لفائدة مرشح على حساب اخر في حين انه  لا  يوجد  ما  يثبت  ذلك كما اعتبر الحكم ان مجرد مرافقة الطالب لقائد الملحقة توجب ابطال الانتخاب. واعتبر الحكم اخيرا ان الاغلبية المتطلبة قانونا لم تتحقق لفائدة الطالب رغم حصوله على اصوات سبعة اعضاء من اصل ثلاثة عشر عضوا الذين يتكون منهم المجلس الجماعي مما شكل خطا في التعليل. لكن حيث جاء في تعليل الحكم ان القائد قام بحجز اعضاء ستة وهم لعباد  محمد  وعبد المالك  والحرش كبور وسعد محمود وبوعود العربي وبهيج محمد بعد ان ادخلهم من الباب الخلفي  لمكتب  خاص  لضمان  عدم  اختلاطهم  بباقي الاعضاء إلى حين انتهاء الاقتراع وان ذلك ثابت من خلال تصريحات الشاهدين الخليلي والسهلاوي وكذا تصريحات المحتجزين بوعود ولعباد والحرش وسعد كما قام القائد بمطالبة كل من العضوين الشمسي محمد والرحلي عبد الهادي بمساندة المرشح السيد العرصاوي بنعيسى طالب النقض  وأضافت  المحكمة  في  تعليلها  ان  ذلك  ثابت  من خلال تصريحات العضوين المذكورين وكذا الشاهد الخليلي  عبد الواحد  وان  الوقائع السابقة تكون الاكراه الإداري المتمثل في الدعاية من طرف القائد لفائدة مرشح على حساب الاخر وان المحكمة بتعليلها هذا تكون بمالها من سلطة في تقييم الحجج قد قدرت قوة الاثبات الناتجة من تصريحات الشاهدين واعضاء المجلس الجماعي  امامها  ولا رقابة عليها في ذلك من طرف المجلس الأعلى كما تكون قد عللت حكمها تعليلا كافيا وصحيحا بقطع  النظر عن  التعليلات  المنتقدة التي تعتبر زائدة ويستقيم الحكم بدونها مما يجعل الوسائل الثلاثة بدون أساس. لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وبه صدر الحكم وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية السيد مكسيم  ازولاي  والمستشارين  السادة : محمد المنتصر الداودي ـ محمد الخطابي ـ مصطفى مدرع ـ فاطمة عنتر وبمحضر  المحامي  العام  السيد محمد عزمي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حبيبة لبصير.

Document PDF

Quelques décisions du même thème : Administratif