Contentieux électoral : L’absence de mention au procès-verbal d’une irrégularité dans la composition du bureau de vote fait obstacle à l’annulation du scrutin (Cass. adm. 2004)

Réf : 17887

Identification

Réf

17887

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

108

Date de décision

11/02/2004

N° de dossier

3637/4/2/2003

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Doit être cassé le jugement qui, pour annuler une élection, retient le défaut de neutralité d’un membre du bureau de vote, alors qu’aucune preuve n’établit le cumul de cette fonction avec celle de représentant d’un candidat et que le procès-verbal des opérations de vote ne comporte aucune mention relative à une telle irrégularité.

Texte intégral

القرار عدد : 108، المؤرخ في : 11/02/2004، ملف اداري القسم الثاني، عدد : 3637/4/2/2003
باسم جلالة الملـك
بتاريخ 11/02/2004
ان الغرفة الادارية
بالمجلس الاعلى
في جلستها العلنية اصدرت القرار الاتي نصه.
بين السيد : احمد سمير
الساكن ب 67 زنقة علال بن عبد الله الرقم 14 عمارة بندحو ببرشيد
الجاعل محل المخابرة معه بمكتب الاستاذ مصطفى جاد  المحامي بهيئة سطات و الكائن مكتبه ببرشيد مقبول للترافع امام المجلس الاعلى
المستانف – من جهة –
وبين : السيد عبد العزيز المنياني
الساكن بجماعة مكارطو دائرة ابن احمد عمالة اقليم سطات
بحضور : السيد عامل اقليم سطات ووالي جهة الشاوية ورديغة بسطات .
السيد باشا مدينة ابن احمد
رئيس دائرة ابن احمد
 المستانف عليه – من جهة –
بناء على المقال الاستئنافي المرفوع بتاريخ 17 نونبر 2003 من طرف السيد احمد سمير بواسطة الاستاذ مصطفى جاد  ضد الحكم الصادر عن المحكمة الادارية بالدار البيضاء  بتاريخ 30/09/2003 في الملف عدد 1311/2003غ.
وبناء على الاوراق الاخرى المدلى بها في الملف
وبناء على المادة 47 من القانون رقم 90-41 المحدث للمحاكم الادارية .
وبناء على قانون المسطرة المدنية .
وبناء على الامر بالتخلي الصادر بتاريخ 15/1/2004.
وبناء على الاعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 11/02/2004 .
وبناء على المناداة على الاطراف وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد الكريم الهاشيمي  لتقريره في هذه الجلسة و الاستماع الى ملاحظات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل :
حيث ان الاستئناف المقدم بتاريخ 17 نونبر 2003 من طرف السيد احمد سمير بواسطة دفاعه  ضد الحكم رقم 1292/03 الصادر عن المحكمة الادارية بالدار البيضاء  بتاريخ 30/09/2003 في الملف عدد 1311/03 غ قد جاء داخل الاجل القانوني ومستوفيا للشروط المتطلبة قانونا لقبوله.
في الموضوع :
حيث يستفاد من اوراق الملف و الحكم المستانف  انه بمقتضى مقال مقدم بتاريخ 19 شتنبر 2003 طالب السيد عبد العزيز المنياني الغاء نتيجة الاقتراع الذي جرى يوم 12/09/2003 بالدائرة رقم 4 لجماعة مكارطو مع ما يترتب على ذلك قانونا.
واجاب المطلوب في الطعن بان الانتخابات جرت على الصورة التي حددها القانون.
وبعد مناقشة واعتبارها جاهزة مسطريا صدر الحكم القاضي بالغاء العملية الانتخابية المجراة بتاريخ 12/09/2003 بالمكتب رقم 1 الدائرة الانتخابية رقم 4 لجماعة مكارطو اقليم سطات مع ما يترتب على ذلك من اثار قانونية.
اسباب الاستئناف :
حول الاسباب مجتمعة لارتباطها
حيث يعيب الطاعن اعتماد الحكم على تعليل خاطئ فيما يخص عنصر الحياد وذلك حينما اعتبر السيد العربي الفاخوري كان يقوم بمهمتين من جهة كممثل للمستانف ومن جهة اخرى كعضو بمكتب التصويت دون ان يوضح كيف تانى لها ذلك.
حيث صح ما نفاه المستانف اذ ليس هناك ما يثبت ان عضو المكتب المذكرر كان يقوم بالمهمتين المشار اليهما اعلاه في وقت واحد.
وحيث ان الاشهادات المدلى بها من طرف الطاعن اي المستانف عليه قد تم التراجع عن جلها من طرف مصرحيها فضلا ان السيد العربي الفاخوري اقر بواسطة اشهاد مكتوب مصادقا على توقيعه بانه لم يكن ممثلا للمرشح الفائز.
 وحيث فضلا عن ذلك فان محضر مكتب التصويت لا يتضمن اي حفظ بشان تشكلية اعضائه كما لم يتم اثبات ان هذا المكتب لم يكن محاديا واثر على العملية الانتخابية و بالتالي يبقى الطعن غير مستند على اساس.
ويكون الحكم المستانف قد جانب الصواب حينما الغى العملية الانتخابية المجراة يوم 12/09/2003 بالمكتب رقم 1 الدائرة الانتخابية رقم 4 لجماعة مكارطو باقليم سطات مما يتعين الغاؤه.
لهذه الأسباب
  قضى المجلس الأعلى بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا برفض الطعن .
وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية القسم الثاني السيد احمد حنين  و المستشارين السادة : بوشعيب البوعمري- الحسن بومريم – عائشة بن الراضي و عبد الكريم الهاشيمي  وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي  وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير العفاط.
الرئيس الغرفة                       المستشار المقرر                           كاتب الضبط

Quelques décisions du même thème : Administratif