Contentieux électoral : Force probante du procès-verbal des opérations de vote signé sans réserve (Cass. adm. 2004)

Réf : 17913

Identification

Réf

17913

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

421

Date de décision

19/05/2004

N° de dossier

422/4/2/2004

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Le procès-verbal des opérations de vote constitue l'unique document officiel faisant foi du déroulement du scrutin. Dès lors, en l'absence de toute observation ou réserve qui y serait consignée par le représentant d'un candidat, aucune preuve contraire, notamment un témoignage ultérieur, ne peut être admise pour en contester le contenu. Par suite, doit être annulé le jugement qui prononce l'annulation d'une élection en se fondant sur la déposition d'un témoin qui avait lui-même signé ledit procès-verbal sans émettre la moindre réserve.

Texte intégral

القرار عدد : 421، المؤرخ في : 19/5/2004، ملف اداري القسم الثاني ، عدد : 422/4/2/2004
باسم جلالة الملك
بتاريخ 19/5/2004 ان الغرفة الادارية بالمجلس الاعلى في جلستها العلنية اصدرت القرار الاتي نصه.
بين السيد : فريحة الميلودي، عنوانه بدوار اولاد كثير قيادة احد البراشوة دائرة الرماني.
ينوب عنه الاستاذ محمد التوزلتي المحامي بهيئة الرباط
المستانف – من جهة –
وبين : محسن الطاهر
عنوانه بدوار شراكة اولاد كثير قيادة احد البراشوة دائرة الرماني
النائب عنه الاستاذ عبد الله الهدلي المحامي بهيئة الرباط و المقبول للترافع امام المجلس الاعلى .
-السيد عامل عمالة اقليم الخميسات بمقر عمالة الخميسات
-السيد وزير الداخلية بمقر وزارة الداخية بالرباط .
-الدولة المغربية في شخص السيد الوزير الاول بمقر الوزارة  الاولى بالرباط .
بحضور : الوكيل القضائي للمملكة بمكاتبه بوزارة المالية.
 المستانف عليه – من جهة –
بناء على المقال الاستئنافي المرفوع بتاريخ 11 فبراير 2004 من طرف السيد فريحة الميلودي بواسطة الاستاذ محمد التوزلتي ضد الحكم الصادر عن المحكمة الادارية بالرباط بتاريخ 27/10/2003 في الملف عدد 1063/2003 ش خ.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 08 ابريل 2004 من طرف السيد محسن الطاهر و الرامية الى تاييد الحكم المستأنف.
وبناء على الاوراق الاخرى المدلى بها في الملف
وبناء على المادة 47 من القانون رقم 90-41 المحدث للمحاكم الادارية .
وبناء على قانون المسطرة المدنية .
وبناء على الامر بالتخلي الصادر بتاريخ 20/04/2004.
وبناء على الاعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 19/5/2004 .
وبناء على المناداة على الاطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم.
وبعد ثلاوة المستشار المقرر السيد محمد دغبر  لتقريره و الاستماع الى ملاحظات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل :
حيث ان الاستئناف المقدم من طرف السيد فريحة الميلودي بتاريخ 11/02/2004 ضد الحكم رقم 510 الصادر عن المحكمة الادارية بالرباط  بتاريخ 27/10/2003 في القضية عدد 1063/2003 مقبول لتوفره على الشروط القانونية المطلوبة.
في الجوهر :
حيث يستفاد من اوراق الملف و الحكم المستانف  عليه محسن الطاهر تقدم بتاريخ 17/09/2003 بمقال امام المحكمة الادارية بالرباط يطعن بموجبه في العملية الانتخابية المجراة بتاريخ 12/09/2003 بالدائرة الانتخابية رقم 9 بجماعة البراشوة اقليم الخميسات بعدة اسباب اهميا مغادرة رئيس مكتب التصويت قبل نهاية عملية الاقتراع وبمعيته محاضر التصويت وبعد اجراء المسطرة حكمت المحكمة وفق الطلب وهو الحكم المستانف من طرف المحكوم ضده.
في اسباب الاستئناف مجتمعة :
حيث يعيب المستانف الحكم بانعدام التعليل ذلك ان المحكمة لم تبين في حكمها الخروق التي شابت العملية الانتخابية فهي امرت باجراء بحث استمعت فيه للشاهد الذي احضره المستانف عليه ولقنه الوقائع التي يرغب في اثارتها.واهملت ما تضمنه محضر التصويت بكون عملية الاقتراع جرت في ظروف مناسبة ملتمسا الغاء الحكم المستانف و الحكم تصديا برفض الطلب.
وحيث يتجلى من محضر الاقتراع المدلى به في الملف فانه لا يتضمن اية ملاحظة من طرف ممثل المستانف عليه بشان المخالفات التي تمسك بها في طعنه وبذلك لا يمكن قبول اية حجة لدحض ما ضمن به باعتبار الورقة الرسمية  الفريدة لتحديد كيفية اجراء العمليات الانتخابية وان ما صرح به العضو الاكبر سنا عند الاستماع اليه في البحث لا يمكن اعتماده لانه امضى المحضر المذكور بدون تحفظ الامر الذي يجعل الطعن غير مؤسس ويتعين رفضه ويكون الحكم المستانف عندما قضى بالغاء العملية الانتخابية واجب الالغاء.
لهذه الأسباب
  قضى المجلس الاعلى بالغاء الحكم المستانف وتصديا برفض الطعن.
وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الادارية القسم الثاني السيد احمد حنين و المستشارين السادة : بوشعيب البوعمري ، الحسن بومريم ، عائشة بن الراضي و محمد دغبر وبمحضر  المحامي العام السيد سابق الشرقاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير العفاط.
الرئيس الغرفة                       المستشار المقرر                           كاتب الضبط

Quelques décisions du même thème : Administratif