Concours de la fonction publique : La possession d’un document sans lien avec l’épreuve constitue une « infraction impossible » exclusive de toute fraude (Cass. adm. 2002)

Réf : 17811

Identification

Réf

17811

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

332

Date de décision

07/03/2002

N° de dossier

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Source

Revue : 1 الدليل العملي للاجتهاد القضائي في المادة الادارية، الجزء الأول | Page : 122

Résumé en français

Une décision d’exclusion pour fraude est dépourvue de base légale lorsque la preuve de la faute est anéantie par des faits matériels contraires et que l’acte reproché, en tout état de cause, ne peut juridiquement constituer une fraude.

En l’espèce, la Cour Suprême juge que la poursuite de l’examen par le candidat et la notation de sa copie suffisent à priver de toute portée le procès-verbal de l’administration. Il ajoute, de manière décisive, que la possession d’un document sans aucun lien avec la matière examinée constitue une « infraction impossible » et non une fraude au sens de l’article 16 du décret royal du 22 juin 1967. La haute juridiction confirme ainsi l’annulation de la sanction.

Résumé en arabe

الغش في الامتحانات والمباريات :
لا يعتبر غشا حسب مفهوم القانون ضبط وثيقة لدى المرشح لا علاقة لها بمادة الاختبار، وبالتالي غير منتجة ولا يمكن استعمالها، فهي اذن بمثابة المخالفة المستحيلة.
الوكيل القضائي للمملكة ضد البشيري الجيلالي

Texte intégral

قرار عدد 332 – بتاريخ 7/3/2002

باسم جلالة الملك

وبعد المداولة طبقا للقانون

في الشكل

بما ان الحكم المطعون فيه قد بلغ للجنة المستانفة بتاريخ 18/5/2001 فان الطعن بالاستئناف يكون داخل الأجل على اعتبار ان المقال الاستئنافي سجل بتاريخ 5/6/2001 وبما ان هذا المقال استوفى جميع الشروط الشكلية فهو مقبول.

في الجوهر

حيث يؤخذ من أوراق الملف والحكم المطعون فيه بالاستئناف الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 26/4/2001 في الملف رقم 392-2000 غ انه بمقتضى مقال قدم إليها من طرف السيد الجيلالي البشيري مؤرخ في 11/2/2000 يعرض انه شارك في المباراة المجراة بتاريخ 10 و11 يونيو2000 الخاصة بمهندسي التطبيق العاملين بوزارة المالية المتوفرين على الشروط المطلوبة لولوج درجة مهندس الدولة، وحصل على نقط تخوله المشاركة في الشق الشفوي من المباراة، غير انه فوجئ بعدم استدعائه للاختبار الشفوي، وبعد استفساره للادارة المعنية قيل له بانه اقصي من المباراة بسبب العثور بحوزته على وثيقة غير مسموح بها أثناء الامتحان في مادة اللغة العربية هي اخر مادة كتابية اجريت عشية يوم الاحد 11/6/2000، علما ان هذه الورقة غير مكتوبة بخطه ولم تكن بحوزته لانه لو وقع ذلك لسحبت منه ورقة الامتحان ولما دفعت للتصحيح ولما حصل على النقط المستحقة، وان الورقة المذكورة لا علاقة لها بموضوع اللغة العربية وانه لا حجة بالملف على ضبطها بحوزته وقت الامتحان ولا يوجد محضر يثبت ذلك، والتمس إلغاء القرار الذي اقصاه من المباراة للتجاوز في استعمال السلطة وتوصلت الإدارة بهذا المقال ولم تجب، فصدر الحكم المطعون الذي قضى بإلغاء القرار، هذا الحكم هو موضوع الطعن بالاستئناف من طرف وزارة المالية مركزة في طعنها على خرق مقتضيات المادتين 8 و20 من القانون رقم 90/41 لكون الالغاء انصب على تظلم وليس على مقرر سلبي لانه من الشروط الواجب توافرها في القرار القابل للطعن بالالغاء ان يكون صادرا عن سلطة إدارية ومؤثرا ومضرا بذاته في المركز القانوني للطاعن، وان طعن المستانف عليه انصب على قرار الرفض الضمني الناتج عن سكوت الإدارة عن جوابها على تظلمه بالتراجع عن قرار الاقصاء والسماح له باجتياز الشق الشفوي من المباراة وان المؤثر في المركز القانوني للمستأنف عليه، وان اقصاء المعني بالأمر تم من طرف السلطة الحكومية المختصة باقتراح من لجنة الامتحان وذلك وفق ما تقضي به المواد 16 و19 و23 من المرسوم الملكي رقم67-401 الصادر بتاريخ 22/6/1967 ومن جهة أخرى اعتبرت المستأنفة الحكم المطعون فيه ناقص التعليل الموازي لانعدامه، ذلك انها لم تتمكن من الجواب على مقال المستأنف عليه أثناء المرحلة الابتدائية، الشيء الذي اعتبره الحكم الابتدائي إقرارا منها بما جاء فيه، ومادام ان الطعن بالاستئناف  ينشر الدعوى من جديد ويتيح مناقشتها في الجانب الواقعي والقانوني، فلما اعاب المستأنف عليه على القرار انعدام التعليل والسبب فيكون ركز طلبه على غير اساس، فلجنة الحراسة ضبطت بحوزته وثيقة مكتوبة باللغة العربية في اختبار اللغة العربية وعلى ضوء ذلك قامت اللجنة بتحرير محضر في الموضوع والذي يؤكد ان قرار الاقصاء مبني على واقعة ثابتة، وبذلك فان القرار يكون مشروعا ومعللا الأمر الذي تلتمس معه إلغاء الحكم المستأنف والتصريح برفض الطلب.

وحيث أجاب المستأنف عليه بمذكرة مؤرخة في 8/10/2001 رد فيه على ان لجنة الحراسة لم تحرر محضرا حين الضبط المزعوم للعارض وهو يغش في الامتحان ولم يتم اقصاؤه من القاعة بل انه دفع ورقة الامتحان وتم تصحيحها وتنقطيها بنقطة 13/20 مضيفا ان الإدارة أحالته على المجلس التأديبي الذي قرر عدم المتابعة والتمس في الأخير رد الاستئناف.

وحيث انه بخصوص النعي القائم على ان الطعن بالالغاء انصب على قرار الرفض الضمني الناتج عن سكوت الإدارة عن جواب الطاعن على تظلمه بالتراجع عن قرار الاقصاء والسماح له باجتياز الشق الشفوي من المباراة، هو نعي مردود، ذلك انه يتضح من خلال معطيات الملف والحكم المطعون فيه ان الطعن بالالغاء موجه ضد قرار الاقصاء من الامتحان الشفوي، وهو قرار يتوفر على كل مقومات القرار الإداري الذي يقبل الطعن بالالغاء.

ومن حيث السبب القائم على انعدام التعليل الموازي لانعدامه، على اعتبار ان القرار موضوع الطعن بالالغاء معلل وقائم على أساس مادام الطاعن ضبط وبحوزته وثيقة مكتوبة باللغة العربية في اختبار مادة اللغة العربية، وحررت لجنة الحراسة محضرا بشان ذلك.

لكن، حيث انه من جهة لا يمكن الارتكان إلى المحضر المحتج به في اثبات الغش من طرف الطاعن مادام هذا المحضر لا يحمل تاريخا يحسم ما اذا كان الغش وقع في اليوم الأول أم الثاني، ومن جهة ثانية كان من المفروض على لجنة الحراسة، عندما ضبطت الطاعن وبحوزته الوثيقة، ان توقفه عن الاستمرار في اجتياز المباراة، وتخرجه من قاعة الامتحان، فورا والحال انه استمر في المباراة إلى نهايتها بالاضافة إلى انه كان على الادارة ان ترفق محضر لجنة الحراسة مع ورقة الطاعن، حتى يؤخذ بعين الاعتبار أثناء التصحيح أو قد تقصى ورقة الامتحان من التصحيح نهائيا والحال ان ورقة الطاعن صححت وحصل على نقطة 13/20.

وحيث انه وعلاوة على ما ذكر فان الوثيقة التي ضبطت بحوزة الطاعن على فرض صحة هذه الواقعة فانها غير منتجة ولا يمكن استعمالها ما دامت لا تتعلق بموضوع مادة الاختبار التي كانت منصبة على اللغة العربية لذلك فهي بمثابة المخالفة المستحيلة، وبالتالي لا يمكن اعتبار ذلك غشا حسب مفهوم المادة 16 من المرسوم الملكي رقم67/401 وتاريخ 22 يونيو1967 الأمر الذي يكون هذا السبب بدوره مردود وغير مرتكز.

وحيث انه بالنظر لما ذكر، فان الحكم المطعون فيه يكون معللا ومصادفا للصواب، وهو حري بالتاييد.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بتأييد الحكم المستأنف.

وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية السيد محمد المنتصر الداودي والمستشارين السادة : امحمد بورمضان – احمد دينية – عبد الرحمان جسوس، وحميدوا اكري وبمحضر المحامي السيد عبد الجواد الرايسي وبمساعدة كاتب الضبط السيد محمد المنجرا.

Quelques décisions du même thème : Administratif