Exécution d’un marché public : Le juge du fond doit vérifier la qualité et les pouvoirs du représentant de l’administration ayant signé les pièces justificatives de la livraison (Cass. adm. 2004)

Réf : 17789

Identification

Réf

17789

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1031

Date de décision

13/10/2004

N° de dossier

2617/4/1/2003

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Source

Revue : La preuve devant les tribunaux الإثبات أمام المحاكم

Résumé en français

Encourt la cassation l'arrêt qui condamne une administration au paiement de fournitures en se fondant sur des factures et des bons de livraison portant son cachet et la signature d'un de ses représentants, sans rechercher si ce dernier disposait de la qualité et des pouvoirs nécessaires, notamment par une délégation de l'ordonnateur, pour engager valablement l'administration. Manque également de base légale la décision qui omet de se prononcer sur le moyen tiré de la prescription de la créance en vérifiant l'existence éventuelle d'actes interruptifs.

Résumé en arabe

إنه بالرجوع إلى الحكم المستأنف يتبين أنه اعتبر الفواتير والسندات التي حصرها تحمل تأشيرة العمالة المدعى عليها وتوقيع ممثلها دون البحث في صفة هذا الممثل ومدى صلاحيته للقيام بذلك نيابة عن الآمر بالصرف (العامل) عن طريق التفويض مما تستوجب الزيادة في البحث بهذا الشأن وكذا التأكد من وجود أو عدم وجود مطالبات كتابية لقطع التقادم الذي تدفع به الإدارة مما يجعل القضية غير جاهزة.
الوكيل القضائي للمملكة ضد لزرق التهامي

Texte intégral

القرار عدد: 1031 المؤرخ في: 13/10/2004، ملف إداري عدد: 2617/4/1/2003
باسم جلالة الملك
بتاريخ 13/10/2004، إن الغرفة الإدارية (القسم الأول) من المجلس الأعلى، في جلستها العلنية، أصدرت القرار الآتي نصه:
بين: السيد الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائبا عن السيد الوزير الأول وعن  السيد  وزير  الداخلية  والسيد عامل عمالة إقليم القنيطرة بمكاتبه بوزارة المالية والخوصصة بالرباط.
المستأنف
وبين: لزرق التهامي عنوانه: متجر « خذ ما شئت » شارع محمد الخامس القنيطرة، ينوب عنه الأستاذ أحمد حجاجي المحامي بالرباط والمقبول لدى المجلس الأعلى.
المستأنف عليه
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 18/08/2003 من طرف المستأنف المذكور أعلاه بواسطة نائبه السيد الوكيل القضائي للمملكة، والرامي إلى استئناف الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 23/06/2003 في الملف عدد: 323 ـ 02 ش ع.
وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 06/01/2004 من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه الأستاذ أحمد حجاجي والرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على الفصل 45 وما يليه من القانون رقم 90 ـ71 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف بتاريخ 10/09/1993 المتعلق بإحداث محاكم إدارية.
وبناء على قانون المسطرة  المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 21/09/2004.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ 13/10/2004.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما.
وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة فاطمة الحجاجي تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الجوابد الرايسي.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل:
حيث إن الاستئناف المصرح به من طرف الوكيل القضائي بصفته هذه ونائبا عن الوزير الأول ووزير الداخلية وعامل عمالة القنيطرة بتاريخ 18/08/2003 ضد الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 23/06/2003 في الملف 323 ـ 02 جاء داخل الأجل القانوني ومستوفيا لكافة الشروط المتطلبة قانونا لذلك فهو مقبول.
في الجوهر:
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المستأنف المشار إليه أعلاه أنه بناء على مقال مؤرخ في 24/04/2002 عرض المدعى لزرق التهامي (مستأنف عليه) أنه زود عمالة القنيطرة بعد مواد وبضائع أصبح على إثرها دائنا لها بمبلغ 683.687,80 درهم والتمس الحكم له بالمبلغ المذكور كأصل مع تعويض عن التماطل يحدده في نسبة 10% والفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق، وبعد جواب الإدارة المدعى عليه الذي دفعت فيه بعدم قبول الطلب لخرقه مقتضيات الفصل 71 من ظهير 06/09/1963 وتمسكها في الموضوع بالتماس رفض الطلب لعدم الإدلاء لا بمحاضر المناقصة ولا سندات الطلب أصدرت المحكمة الإدارية حكمها القاضي بأداء عمالة القنيطرة لفائدة المدعى مبلغ 647.226,30 درهم قيمة التوريدات ومبلغ 40.000 درهم كتعويض عن التماطل ورفض باقي الطلب فاستأنفه الوكيل القضائي بصفته هذه ونائبا عن الوزير الأول وعن وزير الداخلية وعامل عمالة القنيطرة.
فيما يتعلق بالسبب الثالث:
حيث تعيب المستأنفة على الحكم المطعون فيه فساد التعليل ذلك أن ادعاء المدعى (المستأنف عليه) ينصب على دين مؤسس على التزام تعاقدي فثبوت الدين إذن يقتضي إثبات العلاقة التعاقدية عن طريق الإدلاء إما بعقد الصفقة أو سند الطلب ثم إثبات وفاء المعني بالأمر بالتزاماته التعاقدية حتى يتسنى مطالبة الإدارة بعدها بمقابلها. أما الفاتورات وشواهد التسليم، فإن كانت تثبت تزويد الجهة المدعى عليها بالمواد فإنها لا تثبت السبب القانوني الذي تم على أساسه هذا التزويد، وأن الديون المطالب بها تقادمت طبقا للفصل 54 من قانون المحاسبة العمومية.
حقا حيث إنه بالرجوع إلى الحكم المستأنف يتبين أنه اعتبر الفواتير والسندات التي حصرها تحمل تأشيرة العمالة المدعى عليها وتوقيع ممثلها دون البحث في صفة هذا الممثل ومدى صلاحيته للقيام بذلك نيابة عن الآمر بالصرف (العامل) عن طريق التفويض مما يستوجب الزيادة في البحث بهذا الشأن وكذا التأكد من وجود أو عدم وجود مطالبات كتابية لقطع التقادم الذي تدفع به الإدارة مما يجعل القضية غير جاهزة.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بإلغاء الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى المحكمة الإدارية بالرباط للبت فيه من جديد طبق القانون.
وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد مصطفى مدرع والمستشارين السادة: فاطمة الحجاجي مقررة ـ محمد بورمضان ـ عبد الحميد سبيلا واحميدو اكري أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عبد الجواد الرايسي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.

Quelques décisions du même thème : Administratif