Réf
21088
Juridiction
Tribunal de première instance
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1087/100
Date de décision
30/10/1991
N° de dossier
non spécifié
Type de décision
Ordonnance
Chambre
Néant
Thème
Mots clés
نظام عام, Exception d'incompétence, Faux incident, Juge des référés, Mainlevée saisie-arrêt, Ordre public, Preuve de la créance, Procédure d'expertise, Titre exécutoire, Convention dérogatoire, اتفاق الأطراف, بحث في زورية السند, ثبوت الدين, دفع بعدم الاختصاص, رفع الحجز لدى الغير, سند لأمر, طعن بالزور الفرعي, قاضي الأمور المستعجلة, اختصاص مكاني, Compétence territoriale
Base légale
Article(s) : 16 - 27 - 147 - 152 - 488 - 494 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Cabinet Bassamat & Laraqui
Les règles de compétence territoriale ne relèvent pas de l’ordre public. En effet, l’article 16 du Code de procédure civile (CPC) impose aux parties de soulever cette exception avant tout débat au fond, contrairement à la compétence matérielle que le juge peut soulever d’office. Ce faisant, les conventions dérogatoires aux règles de compétence territoriale sont validées, offrant une plus grande flexibilité aux justiciables.
Par ailleurs, la Cour a souligné que la procédure de faux incident, impliquant des mesures d’instruction complexes telles que les enquêtes ou les expertises en vérification d’écriture, relève exclusivement de la compétence du juge du fond. Cette distinction est cruciale pour garantir un traitement approfondi et équitable des contestations soulevant la véracité d’un acte.
المحكمة الابتدائية بعين السبع
الحي المحمدي بالبيضاء
أمر رقم 1087/100 صادر بتاريخ 30/10/1991
(ش. ه. ت. ن. م.) / ضد (ب. و.)
التعليل:
لقد أشارت المحجوز عليها في معرض جوابها أن هذه المحكمة غير مختصة مكانيا للأمر بالحجز لعدم جواز اتفاق الطرفين على مخالفة مقتضيات الفصل 27 من ق.م.م وفي أسوأ الاحتمالات يمكن إعطاء الاختصاص لمحكمة أنفا محكمة موطن الحاجز.
وحيث إنه للجواب على هذا الدفع نجد بأن قانون المسطرة المدنية الجديد وإن لم يكن قد أشار صراحة إلى إمكانية اتفاق الأطراف على ما يخالف قواعد الاختصاص المحلي، فإنه يتعين طرح سؤال هل قواعد الاختصاص بصفة عامة من النظام العام لا يجوز الاتفاق على ما يخالفها أم لا…
يتبين أنها ليست كذلك والدليل هو مطلع الفصل 16 من ق.م.م الذي يوجب على الأطراف الدفع بعدم الاختصاص بنوعيه قبل كل دفع أو دفاع وكذا الفقرة الأخيرة من نفس الفصل التي تعطي الإمكانية للقاضي للحكم بعدم الاختصاص النوعي تلقائيا، وهذا معناه أن الاختصاص المحلي لو كان من النظام العام لجازت إثارته في جميع مراحل الدعوى ولا أمكن للقاضي الحكم به تلقائيا.
وحيث إنه مادام الاختصاص المكاني ليس من النظام العام فإنه لا يوجد ما يمنع الأطراف من الاتفاق على مخالفة القواعد القانونية المنظمة له. وحيث أنه مهما أعطى الشرط المدون بأسفل السند الحق لبنك الوفاء في عرض نزاعه على أي محكمة يختارها من محاكم الدار البيضاء فإنه باختياره لمحكمة الحي المحمدي عين السبع لم يخرج عن الشرط الاتفاقي المذكور ويبقى بالتالي الدفع بعدم الاختصاص المحلي في غير محله مما ينبغي معه التصريح برده واعتبار هذه المحكمة مختصة مكانيا بإعطاء الحجوز المطلوب رفعها.
لقد أدلت المحجوز عليها بطلب مؤدى عنه التمست فيه إنذار الحاجز بالإدلاء بأصل السند لأمر لأنها تطعن فيه بالزور الفرعي لكونها لم توقعه وترغب في إجراء بحث بواسطة خبير في تحقيق الخطوط.
وحيث عززت طلبها هذا بموقف مفاده أن هذا المقال قدمته في إطار مقتضيات الفصل 494 من ق.م.م أمام رئيس المحكمة بصفته قاضيا للحجز وليس قاضيا للأمور المستعجلة المنظمة بمقتضى الفصل 147 وما بعده من ق.م.م.
حيث إنه بادئ ذي بدء يلاحظ بأن هذا المقال قدم أمام الغرفة الاستعجالية حسب التقسيم الداخلي للمحكمة، إلا أنه مادام القاضي الابتدائي مختص للنظر في جميع القضايا الداخلة في الاختصاص النوعي للمحاكم الابتدائية، فإنه يتعين الرجوع لطبيعة هذه الدعوى لمعرفة نوعيتها، هل هي استعجالية خاضعة لشرطي حالة الاستعجال وعدم المساس بجوهر الحق. أم قدمت في إطار الفصل 494 من ق.م.م في فقرته الثالثة الخاصة بقاضي الموضوع.
حيث دأب العمل القضائي على ممارسة دعويين في نطاق الفصل 494 المذكور، أولاهما تنظمها الفقرتين الأولى والثانية منه وتتحدث عن استدعاء تلقائي من طرف رئيس المحكمة لأطراف الحجز بصيغة الجمع للاتفاق على محضر للتوزيع، وهي ليست موضوع هذه الدعوى طبعا، وثانيهما في باقي فقرات الفصل المذكور تتحدث عن دعوى أخرى يحركها الحاجز للمصادقة على الحجز والمحجوز عليه لاستصدار حكم برفع الحجز أو التصريح ببطلانه، وهذا يشترط لإقامتها وجود تصريح إيجابي مدلى به من لدن المحجوز عليه، وصدور قرار بعدم اتفاق الأطراف على توزيع المبالغ المحجوزة.
وحيث إن هذين الشرطين غير متوفرين في هذه الدعوى لعدم وجود تصريح إيجابي للأبناك المحجوز لديها ولعدم صدور محضر بعدم الاتفاق، مما ينبغي معه استبعاد هذا الإطار الذي أرادت فيه المحجوز عليها صباغة طلبها.
وحيث إنه والحالة هذه يبقى التكييف النهائي لهذه الدعوى هو أنها قدمت من أجل رفع الحجز في إطار المسطرة الاستعجالية.
وحيث إنه مادام الأمر كذلك فإنه وللبحث في زورية السند سيضطرنا الأمر إلى الاستعانة بوسائل التحقيق من خبرة وغيرها وهذا شيء يخرج عن اختصاصنا بصفتنا قاضيا للأمور المستعجلة، طبقا لنص المادة 152 من ق.م.م. مما ينبغي معه التصريح برد هذا الطلب لعدم الاختصاص للنظر فيه.
لقد دفعت المحجوز عليها بعدم توقيعها على السند لأمر ذاكرة بأن التوقيع الوارد به يخص الجهة الإدارية المكلفة بتصحيح الإمضاءات.
وحيث إن المحكمة باطلاعها على ظاهر السند قبل مطابقته للأصل تبين لها بأنه موقع ومتضمن للشروط الواجب توفرها في السندات الإذنية مما يجعل دين الحاجز ثابتا بما فيه الكفاية طبقا لنص الفصل 488 من ق.م.م مما يتعين معه التصريح برفض الطلب.
وتطبيقا للفصول 16 و 27 و 28 و 32 و 149 و 152 و 488 و 491 و 494 من ق.م.م
لهذه الأسباب:
ونحن نبث ابتدائيا وعلنيا.
أولا: بضم الملفات من 659/91 إلى 670/91 لبعضها البعض.
ثانيا: نصرح برفض طلبات المحجوز عليها الرامية إلى رفع الحجوز لدى الغير وإبقاء الصائر بل الصائر عليها.
83404
Pouvoirs du juge des référés : le raccordement à un service essentiel peut être ordonné pour prévenir un dommage imminent, nonobstant l’existence d’une contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/05/2026
83388
La compétence du tribunal de commerce pour un litige locatif est retenue dès lors que le preneur est commerçant et le local affecté à son activité, même si les conditions d’application de la loi n° 49-16 ne sont pas remplies (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/04/2026
83385
Injonction de payer : La caducité pour défaut de notification dans le délai d’un an ne s’applique pas à l’instance en validité de la saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/02/2026
83362
La notification au garant est valablement effectuée à l’adresse figurant sur sa carte nationale d’identité, prévalant sur une adresse contractuelle obsolète (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/05/2026
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025