Réf
21055
Juridiction
Tribunal de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2031/2007
Date de décision
28/02/2007
N° de dossier
2169/5/2006
Type de décision
Jugement
Chambre
Néant
Mots clés
Base légale
Article(s) : 118 - Loi n° 34-03 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés
Source
Cabinet Bassamat & Associée
Le recours à la procédure de réalisation de l’hypothèque n’interdit pas au créancier hypothécaire d’engager en parallèle une action en paiement.
المحكمة التجارية بالدار البيضاء
حكم رقم 2031/2007 صادر بتاريخ 28/02/2007
التجاري وفابنك (البنك التجاري المغربي سابقا)/ ضد جواد فيلالي انصاري
التعليل:
في الشكل :
حيث ان الطلب قدم على الشكل المتطلب قانونا لذلك يتعين التصريح بقبوله.
في الموضوع :
حيث ان الطلب يهدف الى الحكم على المدعى عليه بما سطر اعلاه.
وحيث ان سبق للمحكمة ان امرت باجراء خبرة بمقتضى الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 2006/06/27 عهد بها الى الخبير سمير ثابت وان المدعى عليه انذر باداء صائرها متوصل بتاريخ 2007/01/31 ولما يبادر الى اداء فتقرر صرف النظر عن الاجراء المتخذ والبث في الدعوى طبقا للقانون.
حيث انه بالرجوع الى كشف الحساب الموقوف بتاريخ 2005/11/30 بالنسبة لمبلغ1840 درهما و 2005/11/ 31 بالنسبة لمبلغ 44.334,53 درهما و2005 /10/30 بالنسبة لمبلغ 2.200.051,50 درهم ما مجموعه 2.246.226,03 درهم.
وحيث ان الكشوفات الحسابية الصادرة عن الابناك تتوفر على قوة اثبات وتعتبر حجة يوثق بها وتعتمد في المنازعات القضائية طبقا لما نصت عليه المادة 492 من مدونة التجارة ووفقا لشروط الفصل 118 من القانون رقم34-3 الصادر بتاريخ2006/02/14 المنظم لنشاط مؤسسات الائتمان الذي يعتبر الكشوف الحسابية المستخرجة من الدفاتر التجارية لهذه المؤسسات والمفترض امساكها بانتظام لها حجيتها فيما بينها وبين عملائها الى ان يثبت العكس.
وحيث ان دفوعات المدعى عليه بشان كشوف الحساب وسعر الفائدة تبقى غير مبنية على اساس طالما ان المحكمة امرت باجراء خبرة ولم يؤد صائرها وبالتالي تبقى منازعته غير جدية يتعين ردها.
حيث ان اللجوء الى مسطرة تحقيق الرهن وتوجيه الانذار العقاري لا يمنع المدعية من اقامة دعوى الاداء طالما انها في الاخير تهدف الى استيفاء دينها.
وحيث ان المدعى عليه لم يدل باية حجة تثبت براءة ذمته من الدين المطلوب وهو الملزم بالاثبات وان الذمة العامرة لا تفرغ الا بالوفاء بالدين لذلك يتعين الحكم على المدعى عليه بادئه الدين المطلوب للمدعي.
وحيث انه بعد حصر الحساب يبقى البنك المدعي محق في الفوائد القانونية فقط طالما لا يوجد أي اتفاق بين الطرفين يقضي بترتيب فوائد بنكية بعد وقف الحساب (قرار المجلس الاعلى عدد 3435 المؤرخ في 1997/06/04 ملف مدني عدد1994 – 1085 منشور بمجلة قضاء المجلس الاعلى عدد 56 صفحة 91).
وحيث انه امام الحكم بالفوائد القانونية عوض الفوائد الاتفاقية فان البنك المدعي يبقى غير محق في طلب الضريبة على القيمة المضافة (قرار محكمة الاستئناف عدد 01 / 2136 صادر في 01/10/23 في الملف عدد 99-1561).
وحيث ان الحكم بالفوائد القانونية يغني عن الحكم باي تعويض اخر على اعتبار انها تشكل في حد ذاتها تعويضا في المعاملات المالية وان الضرر الواحد لا يعوض عنه الا مرة واحدة.
وحيث ان النفاذ المعجل ليس له ما يبرره.
وحيث يتعين تحديد الاكراه البدني في الادنى ضمانا لتنفيذ الحكم.
وحيث ان خاسر الدعوى يتحمل صائرها.
وتطبيقا للفصول 1 و 2 و 3 و 32 و 37 و 38 و 39 و 45 و 50 و 124 من ق م م والفصول 399 و 400 من ق ل ع وفصول الظهير المنظم لنشاط مؤسسات الائتمان.
لهذه الأسباب:
حكمت المحكمة بجلستها العلنية ابتدائيا وحضوريا:
في الشكل : بقبول الطلب.
في الموضوع:
بأداء المدعى عليه لفائدة المدعي مبلغ 2.246.226,03 درهم مع الفوائد القانونية في 01/11/2005 بالنسبة لمبلغ 44.334,523 درهم و 1/12/2005 بالنسبة الى باقي المبلغ الى يوم الاداء وتحميله المصاريف تحديد الاكراه البدني في الادنى رد باقي الطلبات.