Compétence territoriale et clause attributive de juridiction : Non-appartenance à l’ordre public (Trib. civ. Casablanca 1991)

Réf : 21088

Identification

Réf

21088

Juridiction

Tribunal de première instance

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1087/100

Date de décision

30/10/1991

N° de dossier

non spécifié

Type de décision

Ordonnance

Chambre

Néant

Abstract

Base légale

Article(s) : 16 - 27 - 147 - 152 - 488 - 494 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Cabinet Bassamat & Laraqui

Résumé en français

Les règles de compétence territoriale ne relèvent pas de l’ordre public. En effet, l’article 16 du Code de procédure civile (CPC) impose aux parties de soulever cette exception avant tout débat au fond, contrairement à la compétence matérielle que le juge peut soulever d’office. Ce faisant, les conventions dérogatoires aux règles de compétence territoriale sont validées, offrant une plus grande flexibilité aux justiciables.

Par ailleurs, la Cour a souligné que la procédure de faux incident, impliquant des mesures d’instruction complexes telles que les enquêtes ou les expertises en vérification d’écriture, relève exclusivement de la compétence du juge du fond. Cette distinction est cruciale pour garantir un traitement approfondi et équitable des contestations soulevant la véracité d’un acte.

Texte intégral

المحكمة الابتدائية بعين السبع

الحي المحمدي بالبيضاء

أمر رقم 1087/100 صادر بتاريخ 30/10/1991

(ش. ه. ت. ن. م.) / ضد (ب. و.)

التعليل:

  1. فيما يخص الاختصاص المحلي:

لقد أشارت المحجوز عليها في معرض جوابها أن هذه المحكمة غير مختصة مكانيا للأمر بالحجز لعدم جواز اتفاق الطرفين على مخالفة مقتضيات الفصل 27 من ق.م.م وفي أسوأ الاحتمالات يمكن إعطاء الاختصاص لمحكمة أنفا محكمة موطن الحاجز.

وحيث إنه للجواب على هذا الدفع نجد بأن قانون المسطرة المدنية الجديد وإن لم يكن قد أشار صراحة إلى إمكانية اتفاق الأطراف على ما يخالف قواعد الاختصاص المحلي، فإنه يتعين طرح سؤال هل قواعد الاختصاص بصفة عامة من النظام العام لا يجوز الاتفاق على ما يخالفها أم لا…

يتبين أنها ليست كذلك والدليل هو مطلع الفصل 16 من ق.م.م الذي يوجب على الأطراف الدفع بعدم الاختصاص بنوعيه قبل كل دفع أو دفاع وكذا الفقرة الأخيرة من نفس الفصل التي تعطي الإمكانية للقاضي للحكم بعدم الاختصاص النوعي تلقائيا، وهذا معناه أن الاختصاص المحلي لو كان من النظام العام لجازت إثارته في جميع مراحل الدعوى ولا أمكن للقاضي الحكم به تلقائيا.

وحيث إنه مادام الاختصاص المكاني ليس من النظام العام فإنه لا يوجد ما يمنع الأطراف من الاتفاق على مخالفة القواعد القانونية المنظمة له. وحيث أنه مهما أعطى الشرط المدون بأسفل السند الحق لبنك الوفاء في عرض نزاعه على أي محكمة يختارها من محاكم الدار البيضاء فإنه باختياره لمحكمة الحي المحمدي عين السبع لم يخرج عن الشرط الاتفاقي المذكور ويبقى بالتالي الدفع بعدم الاختصاص المحلي في غير محله مما ينبغي معه التصريح برده واعتبار هذه المحكمة مختصة مكانيا بإعطاء الحجوز المطلوب رفعها.

  1. فيما يخص الطعن بالزور الفرعي:

لقد أدلت المحجوز عليها بطلب مؤدى عنه التمست فيه إنذار الحاجز بالإدلاء بأصل السند لأمر لأنها تطعن فيه بالزور الفرعي لكونها لم توقعه وترغب في إجراء بحث بواسطة خبير في تحقيق الخطوط.

وحيث عززت طلبها هذا بموقف مفاده أن هذا المقال قدمته في إطار مقتضيات الفصل 494 من ق.م.م أمام رئيس المحكمة بصفته قاضيا للحجز وليس قاضيا للأمور المستعجلة المنظمة بمقتضى الفصل 147 وما بعده من ق.م.م.

حيث إنه بادئ ذي بدء يلاحظ بأن هذا المقال قدم أمام الغرفة الاستعجالية حسب التقسيم الداخلي للمحكمة، إلا أنه مادام القاضي الابتدائي مختص للنظر في جميع القضايا الداخلة في الاختصاص النوعي للمحاكم الابتدائية، فإنه يتعين الرجوع لطبيعة هذه الدعوى لمعرفة نوعيتها، هل هي استعجالية خاضعة لشرطي حالة الاستعجال وعدم المساس بجوهر الحق. أم قدمت في إطار الفصل 494 من ق.م.م في فقرته الثالثة الخاصة بقاضي الموضوع.

حيث دأب العمل القضائي على ممارسة دعويين في نطاق الفصل 494 المذكور، أولاهما تنظمها الفقرتين الأولى والثانية منه وتتحدث عن استدعاء تلقائي من طرف رئيس المحكمة لأطراف الحجز بصيغة الجمع للاتفاق على محضر للتوزيع، وهي ليست موضوع هذه الدعوى طبعا، وثانيهما في باقي فقرات الفصل المذكور تتحدث عن دعوى أخرى يحركها الحاجز للمصادقة على الحجز والمحجوز عليه لاستصدار حكم برفع الحجز أو التصريح ببطلانه، وهذا يشترط لإقامتها وجود تصريح إيجابي مدلى به من لدن المحجوز عليه، وصدور قرار بعدم اتفاق الأطراف على توزيع المبالغ المحجوزة.

وحيث إن هذين الشرطين غير متوفرين في هذه الدعوى لعدم وجود تصريح إيجابي للأبناك المحجوز لديها ولعدم صدور محضر بعدم الاتفاق، مما ينبغي معه استبعاد هذا الإطار الذي أرادت فيه المحجوز عليها صباغة طلبها.

وحيث إنه والحالة هذه يبقى التكييف النهائي لهذه الدعوى هو أنها قدمت من أجل رفع الحجز في إطار المسطرة الاستعجالية.

وحيث إنه مادام الأمر كذلك فإنه وللبحث في زورية السند سيضطرنا الأمر إلى الاستعانة بوسائل التحقيق من خبرة وغيرها وهذا شيء يخرج عن اختصاصنا بصفتنا قاضيا للأمور المستعجلة، طبقا لنص المادة 152 من ق.م.م. مما ينبغي معه التصريح برد هذا الطلب لعدم الاختصاص للنظر فيه.

  1. حول ثبوت الدين:

لقد دفعت المحجوز عليها بعدم توقيعها على السند لأمر ذاكرة بأن التوقيع الوارد به يخص الجهة الإدارية المكلفة بتصحيح الإمضاءات.

وحيث إن المحكمة باطلاعها على ظاهر السند قبل مطابقته للأصل تبين لها بأنه موقع ومتضمن للشروط الواجب توفرها في السندات الإذنية مما يجعل دين الحاجز ثابتا بما فيه الكفاية طبقا لنص الفصل 488 من ق.م.م مما يتعين معه التصريح برفض الطلب.

وتطبيقا للفصول 16 و 27 و 28 و 32 و 149 و 152 و 488 و 491 و 494 من ق.م.م

لهذه الأسباب:

ونحن نبث ابتدائيا وعلنيا.

أولا: بضم الملفات من 659/91 إلى 670/91 لبعضها البعض.

ثانيا: نصرح برفض طلبات المحجوز عليها الرامية إلى رفع الحجوز لدى الغير وإبقاء الصائر بل الصائر عليها.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile