Réf
70423
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
550
Date de décision
10/02/2020
N° de dossier
2020/8227/586
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Tribunal de commerce, Qualification du contrat, Loi n° 49-16, Expulsion, Confirmation du jugement, Compétence matérielle, Bail commercial, Bail à usage professionnel, Action en résiliation
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'un bail portant sur un entrepôt. Le preneur appelant contestait la compétence de la juridiction commerciale en invoquant une clause contractuelle attributive de juridiction au profit du tribunal de première instance ainsi que la nature prétendument professionnelle et non commerciale du bail.
La cour écarte ce moyen en retenant que le litige, portant sur l'éviction d'un local destiné à un usage commercial et industriel, relève exclusivement des dispositions de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux. Elle rappelle à ce titre que l'article 35 de ladite loi confère une compétence exclusive aux tribunaux de commerce pour statuer sur les litiges relatifs à son application.
Cette compétence étant d'ordre public, elle rend inopérante toute clause contraire stipulée par les parties. Le jugement de première instance retenant la compétence de la juridiction commerciale est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم المستأنف بواسطة نائبته بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 10/1/2020 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ21/11/2019 تحت عدد 2029 في الملف رقم 8931/8219/2019 القاضي باختصاص المحكمة نوعيا للبت في الدعوى مع حفظ البت في الصائر.
في الشكل:
حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف عليه تقدم بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 03/09/2019 يعرض فيه انه يملك المستودع التجاري الكائن بالسفلي بالمنزل تجزئة [العنوان] الدار البيضاء , و الذي يؤجروه للمدعى عليه باجرة شهرية قدرها 6000,00 درهم بمقتضى عقد كراء كتابي و ان المدعى عليه توقف عن اداء الواجبات الكرائية منذ 01/05/2019 الى غاية 30/07/2019 دون مبرر ولاجل ذلك وجه اليه العارض انذارا من اجل الاداء و الافراغ بواسطة المفوض القضائي عبد المجيد (ف.) بلغ به بتاريخ 10/07/2019 و بقي دون جدوى لاجله يلتمس التصريح بالمصادقة على الانذار بالافراغ المبلغ للمدعى عليه بتاريخ 10/07/2019 و ذلك بافراغه هو ومن يقوم مقامه من المستودع التجاري المملوك للعارض و الكائن بالسفلي بالمنزل تجزئة [العنوان] الدار البيضاء تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000.00 درهم عن كل يوم تاخيرابتداءا من صيرورة الحكم قابلا للتنفيذ و الحكم على المدعى عليه بادائه للعارض واجب الكراء عن المدة من 01/05/2019 الى متم يوليوز 2019 بسومة شهرية قدرها 6000.00 درهم وجب فيها مبلغ 18000.00 درهم و بادائه ايضا مبلغ 12000.00 درهم عن المدة اللاحقة عن الانذار وذلك من 01/08/2019 الى غاية 30/09/2019 مع النفاذ المعجل و الاكراه البدني في الاقصى و تحميله الصائر مدليا بنسخة طبق الاصل من عقد الكراء و انذار مع محضر التبليغ.
بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من قبل نائب المدعى عليه بجلسة 31/10/2019 جاء فيها ان الفصل 6 من عقد الكراء المدلى به يعطى الاختصاص للمحكمة الابتدائية بالدارالبيضاء بدلا من المحكمة التجارية بالدارالبيضاء وان مقتضيات المادة 230 من ق ل ع واضحة فيما جاءت فيه حيث أنها تنص أن الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة إلى منشئها ، ولا يجوز إلغاؤها وأنه تبعا لذلك فإن المحكمة التجارية بالدارالبيضاء تكون غير مختصة نوعيا للبث في هذه القضيةو يبقى الاختصاص للمحكمة الابتدائية المدنية بالدارالبيضاء كما انه بالرجوع لمقال الدعوى وأنه يتبين أنها وجهت في مواجهة العارض من أجل المصادقة على الإنذار الذي توصل به بتاريخ10/07/2019 و الذي ينذره المدعي بموجبه بأداء واجبات الكراء عن المدة الممتدة من 01/05/2019 الى متم يوليوز 2019 إلا أنه بالرجوع إلى مقتضيات المادة 664 من ق ل ع فإنها تنص على أن المكتري يؤدي واجبات الكراء في نهاية الانتفاع أي نهاية الشهر ، عند عدم الاتفاق على أجل محدد كما يتضح من نص المادة السالفة الذكر ان المكتري يلتزم بدفع الكراء في الأجل الذي يحدده العقد، فلين لم يحدد العقد لدفعه أجلاء التزم المكتري بدفعه في الأجل الذي يحدده العرف المحلي فإن لم يحدد العرف المحلي بدوره آجلا، التزم المكتري بدفعه في نهاية الانتفاع , و إن عقد الكراء في فصله الثاني لا يحدد أي تاريخ الأداء واجب الكراء المتفق عليه و بالتالي وفقا للمادة 8 من قانون 16-49 فان الإنذار قد وجه للعارض قبل الاجل المنصوص عليه أي ثلاثة اشهر و يكون الإنذار مختل شكلا و يرتب بطلانهملتمسا في الأخير التصريح بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء نوعيا للنظر في هذه القضية و ان الاختصاص ينعقد للمحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء و الحكم تبعا لذلك بإحالة الملف عليها للاختصاص و حفظ حق العارضة في الجواب في الموضوع اذا ما ارتات المحكمة انها مختصة نوعيا و احتياطيا التصريح بعدم قبول الدعوى .
و بناء على مستنتجات النيابة العامة المؤرخة في 04/11/2019 تحت عدد 497 ن ع 2019 الرامية الى رد الدفع بعدم الاختصاص النوعي و الحكم باختصاصها نوعيا للبث في الطلب بحكم مستقل و امر كتابة الضبط باشعارها بالقرار المتخذ .
وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفه المستأنف مركزا استئنافه على الأسباب التالية :
أسباب الاستئناف
عرض الطاعن ان المحكمة مصدرة الحكم استندت في حكمها على انه من خلال عقد الكراء المدلى به يتبين ان المحل المكتري يستغل كمستودع و مخزن للسلع وانه عملا بمقتضيات المادة الثامنة من مدونة التجارة التي تنص على ان صفة التاجر تكتسب بالممارسة الاعتيادية او الاحترافية لكل نشاط يمكن ان يماثل الأنشطة الواردة في المدتين 6 و7 الا ان اكتساب احد الأطراف للصفة التجارية لا يكفي للقول بان الكراء هو كراء تجاري اذ انه اذا ما افترضنا ان شركة تجارية اكترت محل قصد إسكان احد مستخدميها فان ذلك لا يعني ان هذا الكراء هو كراء تجاري وبالتالي فان العبرة تكون بالقصد من الكراء وليس بالشخص المكتري وبالتالي فان المحكمة لما استندت في حكمها على مقتضيات المادة 8 من مدونة التجارة فانها تكون قد جانبت الصواب اذ انه كان عليها ان تستند على الفصول المنظمة للكراء أي القانون 49-16 و67-12 اذ انه بالرجوع الى المادة 1 من القانون 49-16 فإنها تنص على ان هذا القانون يطبق على عقود كراء العقارات او المحلات الملحقة بالمحل الذي يستغل فيه الأصل التجاري ، وانه في نازلة الحال فان المحل موضوع الكراء لا يستغل في أي اصل تجاري مما يكون معه القانون الواجب التطبيق هو القانون 67-12 الذي ورد في المادة الأولى منه ان مقتضياته تطبق على اكرية المحلات المعدة للاستعمال المهني مؤثثة او غير مؤثثة التي تفوق مدة كرائها ثلاثين يوما وكذا مرافقها من اقبية ومرائب واسطح ومساحات وحدائق والتي لا تخضع لتشريع خاص وان البث في المنازعات الناشئة في اطار القانون 67-12 تكون من اختصاص المحاكم الابتدائية اضافة الى ذلك وتأكيد بكون الكراء مهني فانه بالرجوع الى الفصل 6 من عقد الكراء سيتبين ان الأطراف يؤكدون ذلك .
لذلك يلتمس الغاء الحكم المستأنف والحكم بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء نوعيا للنظر في هذه القضية وان الاختصاص ينعقد للمحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء والحكم تبعا لذلك بإحالة الملف عليها للاختصاص وحفظ حق المستأنفة في الجواب اذا ما ارتأت المحكمة انها مختصة نوعيا وتحميل المستأنف عليه جميع الصوائر القضائية
وادلى بنسخة من الحكم مع طي التبليغ
وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 3/2/2020 والفي بالملف مستنتجات النيابة العامة وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة10/2/2020.
محكمة الاستئناف
حيث ان النزاع ينصب على إفراغ محل تجاري وهو ما يجعله خاضعا لمقتضيات القانون رقم 49.16 المطبق على كراء المحلات المخصصة للإستعمال التجاري و الصناعي والحرفي.
وحيث تنص المادة 35 من القانون المذكور على انه تختص المحاكم التجارية بالنظر في النزاعات المتعلقة بتطبيقه وبالتالي فان النزاع الحالي يبقى من اختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء وهو ما ذهب اليه وعن صواب الحكم المستأنف مما يستدعي تأييده ورد الإستئناف وإرجاع الملف الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للإختصاص بدون صائر.
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا وعلنيا وغيابيا.
في الشكل:
في الموضوع: برده وتاييد الحكم المستانف وارجاع الملف الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للاختصاص بدون صائر.
83404
Pouvoirs du juge des référés : le raccordement à un service essentiel peut être ordonné pour prévenir un dommage imminent, nonobstant l’existence d’une contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/05/2026
83388
La compétence du tribunal de commerce pour un litige locatif est retenue dès lors que le preneur est commerçant et le local affecté à son activité, même si les conditions d’application de la loi n° 49-16 ne sont pas remplies (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/04/2026
83385
Injonction de payer : La caducité pour défaut de notification dans le délai d’un an ne s’applique pas à l’instance en validité de la saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/02/2026
83362
La notification au garant est valablement effectuée à l’adresse figurant sur sa carte nationale d’identité, prévalant sur une adresse contractuelle obsolète (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/05/2026
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025