Compétence du premier président de la cour d’appel pour statuer en référé sur la mainlevée d’une saisie conservatoire lorsque le litige au fond est pendant devant la cour (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 80659

Identification

Réf

80659

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5659

Date de décision

26/11/2019

N° de dossier

2019/8225/2922

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 149 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 21 - Dahir n° 1-97-65 du 4 kaada 1417 (12 février 1997) portant promulgation de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé déclinant la compétence du juge pour ordonner la mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la dévolution de la compétence d'attribution lorsque le litige au fond est pendant en appel. Le premier juge s'était déclaré incompétent pour statuer sur la demande du preneur visant à lever une saisie pratiquée par le bailleur en garantie du paiement de loyers dont le montant était contesté. L'appelant soutenait que le juge des référés de première instance conservait le pouvoir d'ordonner des mesures conservatoires pour faire cesser un trouble manifestement illicite, en application de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce. La cour écarte ce moyen en relevant que le litige principal relatif à la fixation de la soulte locative était effectivement pendant devant la juridiction du second degré. Elle retient qu'en application combinée de l'article 149 du code de procédure civile et de l'article 21 précité, la compétence pour connaître de tout incident en référé est alors exclusivement dévolue au premier président de la cour d'appel saisie au fond. L'ordonnance d'incompétence est par conséquent confirmée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدم السيد ابريك (ص.) بمقال استئنافي بواسطة نائبه، مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 25/04/2019 يستأنف بمقتضاه الأمر الاستعجالي الصادر عن نائب رئيس المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 15/04/2019 تحت عدد 435 الملف عدد 332/8101/2019 القاضي: بعدم الاختصاص للبت في الطلب و تحميل رافعه الصائر.

وحيث قدم الاستئناف مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا و أداء، و كذا صفة و ذلك على اعتبار ان دفع المستأنف عليهم بعدم قبوله يبقى على غير اساس لعدم تحديد وفاة المستأنف وهل كانت قبل تقديمه لمقال الاستئناف ام بعد ذلك، ذلك ان شهادة التسليم المتعلقة بمحكمة النقض المؤرخة في 17/09/2019 افادت بتاريخ 17/10/2019 ان المعني بالأمر توفي حسب تصريح الجيران و الحال ان مقال الاستئناف قدم بتاريخ 25/4/2019، مما يتعين معه قبوله شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الأمر المستأنف، انه بتاريخ 15/03/2019 تقدم السيد ابريك (ص.) بمقال استعجالي لدى المحكمة التجارية بالرباط عرض فيه، انه يعرض على المدعى عليهم المبلغ المتبقى وقدره 200200,00 درهم بواسطة شيك بنكي وايداع وذلك من أجل إبراء ذمته من مجموع الواجبات الكرائية المترتبة في ذمته بعد قرار صادر عن استئنافية الرباط بشان السومة الكرائية الجديدة وهي 1200 درهم ابتداء من تاريخ 24-07-2012 عوض 1110 درهم التي كانت قبل هذا التاريخ. ملتمسا القول بأنه أودع بصندوق المحكمة ما مجموعه 191510,00 درهم ويعرض عليهم شيكا بمبلغ 8690,00 درهم ليكون المجموع هو 200200,00 درهم، وذلك يبرئ ذمته من مجموع الواجبات الكرائية المترتبة بذمته عن المحل الذي يعتمره منهم على وجه الكراء الكائن ب زنقة [العنوان] بالرباط ، عن المدة من فاتح فبراير 2004 إلى غاية متم مارس2019. والأمر تبعا لذلك برفع الحجز التحفظي الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 22/10/2012 في الملف عدد 4087/01/2012 على الرسم العقاري عدد 6561/50 ، مع الإذن للسيد المحافظ على الأملاك العقارية بأكدال الرياض بالتشطيب عليه و تحميل المدعى عليه الصائر.

وأجاب المدعى عليهم ان السومة الكرائية التي أستند عليها المدعي في مقاله كأساس لإبراء ذمته لازالت محل طعون وأحكام لاحقة لم تكتسب قوة الشيء المقضى به، وأن السومة الكرائية التي يؤدي بها المكتري ليس 1210 درهم أو 1100 درهم لأن هذه السومة عرفت عدة تعديلات، وتغيرات رضائية بين الطرفين ، و أنهم رفضوا العرض العيني للمبالغ التي قام بعرضها المدعي للأسباب السالف ذكرها. ملتمسين الحكم برفض طلب المدعي لعدم ارتكازه على أساس قانوني.

و انتهت الاجراءات المسطرية بصدور الأمر المشار اليه أعلاه.

استأنفه السيد ابريك (ص.)، و ابرز في أوجه استئنافه بعد عرضه لموجز الوقائع ما يلي:

- أن الأمر المستأنف اعتبر أن الطعن الذي تقدم به العارض في الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 21/5/2015 في الملف عدد 938/8209/15 يغل يد المحكمة التجارية للبت في النزاع وفقا لمقتضيات الفصل 21 من مدونة التجارة.

أن مقتضيات الفصل 21 الفقرة الأخيرة تمنح لرئيس المحكمة التجارية ضمن نفس النطاق رغم وجود منازعة جدية أن يأمر بكل التدابر التحفظية أو بارجاع الحالة إلى ما كانت عليه لدرء ضرر حال أو لوضع حد لاضطراب يثبت جليا أنه غير مشروع.

-أنه و لئن كان القضاء الاستعجالي اعتمد على مقتضيات الفقرة 2 من نفس الفصل للقول بعدم الاختصاص، فان العارض يؤكد من جديد أن الحكم المعروض حاليا أمام محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 21/5/2015 ملف عدد 938/8209/15 سيكون مآله لا محالة الإلغاء بعدما تبت بالملموس أنه اعتمد في حيثياته على الحكم الابتدائي القاضي بسومة 2267,08 درهم، و هو الحكم الذي وقع الغاؤه بعد صدور قرار نهائي عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 27/10/2015 في الملف عدد 6/1304/2015 و الذي حدد السومة الكرائية الحقيقية في مبلغ 1210,00 درهم بعدما كانت 1100 درهم و ليس 2267,08 درهم. وان المستانف عليهم يعلمون علم اليقين أن مجرد الطعن بالنقض في هذا القرار الآنف الذكر لا ينزع عنه صفة النهائية للحكم الى حين الغاءه و بذلك يكون اعتماد المستأنف عليهم في استصدار حجوزات تحفظية بناء على حكم ابتدائي وقع تعديله فيه اجحاف و ضرر بليغ بحقوق و مصالح العارض مما ينبغي معه ارجاع الأمور الى نصابها و القول تبعا لذلك بان الواجبات الكرائية المستحقة عن المدة اعلاه قد تم ايداعها بصندوق المحكمة مع مدرك بواسطة شيك الى غاية متم مارس 2019، مما تكون معه حقوق المستأنف عليهم محفوظة، و ان استمرار الحجوزات التحفظية وفق ما ذكر فيه ضرر بليغ ينبغي معه درؤه ووضع حد له. ملتمسا شكلا: قبول الاستئناف، موضوعا: الغاء الأمر المستأنف و الحكم من جديد برفع الحجز التحفظي الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 22/10/2012 في الملف 4087/1/2012 على الرسم العقاري عدد 6561/50 و كذا الحجز التحفظي الثالث المقيد على نفس الرسم العقاري بتاريخ 28/03/2019 سجل عدد 83 عدد 844، مع تحميل المستأنف عليهم الصائر.

وأرفق المقال بنسخة من الأمر المستأنف.

وحيث ادلى المستأنف عليهم بجلسة 15/10/2019 بمذكرة جوابية اكدوا بموجبها:

1-من حيث الشكل:

أن السيد ابريك (ص.) قد وافته المنية رحمة الله عليه ، وان المسطرة الحالية تم تقديمها باسمه الشخصي، وانه لا يمكن تقديم طلب للقضاء باسم میت ، وانه ينبغي عام قبول الطلب لهذا السبب مع ترتب الآثار القانونية عن ذلك .

2-من حيث الموضوع :

أن الحكم المستأنف تم تعليله على كون هناك مساطر في الموضوع جارية بشان الحسم في مبلغ السومة الكرائية وان من شان البت في الطلب فيه مساس بالموضوع ، وان الاختصاص ينعقد للسيد الرئيس الأول لدى محكمة الاستئناف المختص . وبالفعل فان هند المساطر هي موضوع الملفين التجاريين عدد 2075/8232/2019 و 2076/8232/2019 يقرر فيهما الأستاذ العيدوني ، وقد تم الأمر بإجراء جلسة بحث بعدما أدلى العارضون بوثائق حاسمة بشان أداء السومة الكرائية للمحل المكتری تثبت الزيادة في الكراء من تاريخ إبرام العقد إلى بداية النزاع سنة 2012 بناءا على شیکات مسلمة من طرف المكتري ، وبناءا أيضا على إشهاد صادر عن قابض الكراء السيد إبراهيم (ن.) ، الذي يؤكد السومة الحقيقية للمحلين التجاريين الذي يتواجد بهما المستانف ، إضافة إلى شهود آخرين يقطنون بالعمارة المتواجد بهما المحل المكتری. و الذين يؤكدون أنهم يسلمون مبالغ الكراء لفائدة والد العارضين وباستمرار لقابض الكراء . وأن شهادة قابض الكراء اعتمد عليها القضاء في عدة الملفات كأساس لتحديد السومة الكرائية الحقيقية لكونه أدى اليمين القانونية وعلى علم وممارسة في قبض الكراء دائمة ، وأن ورثة المستأنف لم يحضروا جلسة البحث المتخذة في الملفين الرائجين أمام محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء ، وعدم قدرتهما مناقشة الشيكات الصادرة عن والدهم المثبتة للزيادة في الكراء إلى الحد الذي يطالب به العارضین ، مما جعل الهيئة تتغاضى على جلسة البحث وتدرج الملفين لجلسة 28/10/2019 للحسم في السومة الكرائية ، وان التمسك بحكم يقضي بسومة كرائية تم في غيبة العارضين ولم يستجب لطلباتهم لا ينهض حجة على صحة مبلغ السومة الكرائية التي حسمتها المحكمة باحكام قضائية لاحقة من بعد الحكم المتمسك به من طرف المستأنف ، إضافة إلى هذا فان الحكم المتمسك به محل نقض، وان المحكمة المختصة توقفت عن البت فيه إلى حين الحسم في الملفات المعروضة أمام محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء، وبالتالي فان السومة الحقيقية للمحلين المكتريين لم يتم الحسم فيها بحكم نهائي حسب ما تم الأداء به في المرحلة الابتدائية من مقالات الطعن بالنقض او الاستئناف وبالتالي فان مقتضيات الفصل 451 وما يليه من ق.ل.ع غير متوفرة في نازلة الحال . وان الحكم المستأنف صادف الصواب حين اعتبر أن الأمر يمس الموضوع ، ذلک أن المستأنف يحاول رفع الحجز عن العقار الذي هو الضمانة الوحيدة من اجل استخلاص مبالغ الكراء المتبقية لان المكتري يضع مبالغ الكراء حسب هواه ، اعتمادا على مبالغ السومة منذ إبرام عقد الكراء وليس الثمن الحقيقي المعتمد عليه بزيادة10% من السومة الكرائية كل ثلاث سنوات وهو المبلغ المطالب به المحدد في 2267,08 درهم ، وان من شان رفع الحجز التحفظي فيه مساس لحقوق العارضين ، خاصة أن المستأنف توفي وبمجرد الاستجابة للطلب سيعمل الورثة على تفويت العقار المحجوز وتنعدم معه الضمانة الوحيدة . و أنه يتعين رفض الطلب خاصة أن المبلغ موضوع الدين يصل إلى مبلغ800.000.00 درهم، وسيتم حرمانهم من هذا الحق ، ملتمسين عدم قبول الاستنئاف ، و الحكم بتأييد الحكم المستأنف.

و أرفقوا المذكرة بصورة شهادة التسليم خاصة بمحكمة النقض تثبت وفاة المستأنف، و بمذكرة جوابية تثبت المناقشة بشأن السومة الكرائية المحددة في 2267,08 درهم، وبصورة AVITO تثبت عرض العقار المحجوز للبيع.

وحيث ادلى المستأنف بجلسة 29/10/2019 بمذكرة الادلاء بوثيقة اكد بموجبها بواسطة نائبه، انه يوافي المحكمة ولكل غاية مفيدة بشهادة مآل ملف تفيد ان القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 27/10/2015 في الملف عدد 6/1304/2015 قد صدر بشأنه قرار عن محكمة النقض بتاريخ 15/10/2019 تحت عدد 502 في الملف عدد 4740/1/6/2019 يقضي بعدم قبول الطلب، و بذلك يكون القرار الاستئنافي قد اضحى مكتسبا لحجية الأمر المقضي به ، و ان السومة الكرائية الحقيقية هي 1210,00 درهم بعدما كانت تبلغ فقط 1100,00 درهم، مما ينبغي معه الاستجابة لمطالب العارض.

وحيث ادلى المستأنف عليهم بجلسة 29/10/2019 بالادلاء ببيان اكدوا بمقتضاه بواسطة نائبهم ان محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء قضت بتأييد الأمر الاستعجالي الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط في الملف عدد 333/8101/2019 بناء على القرار الصادر بتاريخ 28/10/2019 تحت عدد 4904 ملف عدد 2842/8225/2019 المقرر الاستاذ عبد الحفيظ مشماشي، و أن الأمر يتعلق برفع حجز عن نفس الرسم العقاري و بين نفس الأطراف و مبالغ كرائية مترتبة عن محل تجاري ايضا. ملتمسين الحكم وفق طلباتهم في مذكرتهم الجوابية.

و أرفقوا المذكرة بصورة مذكرة موضوعة في الملف عدد 2842/8225/2019، وصورة امر استعجالي المستأنف.

وحيث ادلى المستأنف عليهم بجلسة 12/11/2019 بمذكرة جوابية اكدوا بموجبها بواسطة نائبهم ان قرار محكمة النقض لم يقض برفض الطلب، بل اكد في تعليله ان الاختصاص لاينعقد لمحكمة النقض لكون السومة موضوع المنازعة لا يقبل الطعن بالنقض لا يتعدى مبلغ 20 الف درهم. وأن مسألة الحسم في السومة الكرائية لا تنتهي بعد لأن قرار محكمة الاستئناف التمسك به صدر من بعده احكام عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء قضت بسومة مغايرة و اكدت ان السومة الحقيقية للمحلين معا اللذان بحوزة المستأنف، و ان النزاع لازال معروضا على محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملفين عدد 2075/8232/19 و 2076/8232/2019 المقرر الاستاذ العيدوني مدرجين بجلسة 25/11/2019، و أن اي حكم لا يعتبر نهائي اكتسب قوة الشيء المقضي به الا بعد البت في الموضوع، وان قرار محكمة النقض وضح الاشكال المطروح وصرح فقط بعدم الاختصاص ملتمسين الحكم وفق كتاباتهم السابقة.

وأرفقوا المذكرة بنسخة عادية من قرار محكمة النقض.

وحيث ادرجت القضية بجلسات آخرها جلسة 12/11/2019 تخلف خلالها نائب المستأنف رغم سبق تبليغه بكتابة الضبط، و تخلف الاستاذ (ع.) عن المستأنف عليهم و الفي بالملف مذكرته الجوابية اعلاه، فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 26/11/2019.

محكمة الاستئناف

حيث تمسك المستأنف في اسباب استئنافه بما هو مشار اليه أعلاه.

وحيث ان الظاهر من خلال وثائق الملف ان الطرفين معا طعنا بالاستئناف في الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 21/5/2015 موضوع الملف عدد 937/8201/2015، و الذي يهم في جانب منه منازعة الطرفين في القيمة الحقيقية للسومة الكرائية، و بالتالي و ما دام ان النزاع معروض على محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء، فان رئيسها الاول يكون هو المختص للبت في اي طلب استعجالي مرتبط بالنزاع طبقا للفصل 149 من ق م م و الفقرة 2 من المادة 21 من قانون احداث المحاكم التجارية.

وحيث انه بذلك يكون ما ذهب اليه الأمر المطعون فيه في محله و يتعين تأييده.

وحيث يتعين تحميل الطاعن الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا:

في الشكل .

في الموضوع : برده و تاييد الأمر المستانف مع ابقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile