Compétence matérielle : Le tribunal de commerce est exclusivement compétent pour connaître d’une action en contrefaçon de marque en vertu de la loi n° 17-97 sur la protection de la propriété industrielle (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69241

Identification

Réf

69241

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1770

Date de décision

07/09/2020

N° de dossier

2020/8227/2427

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur le critère d'attribution de compétence en matière de propriété industrielle. L'appelant, personne physique, contestait cette compétence au motif qu'il n'avait pas la qualité de commerçant et que le litige ne portait pas sur une activité commerciale.

La cour écarte ce moyen en retenant que la compétence est déterminée non par la qualité des parties, mais par l'objet du litige. Elle rappelle qu'en application de l'article 15 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, les tribunaux de commerce disposent d'une compétence exclusive pour connaître des litiges découlant de l'application de ce texte.

L'action visant à faire cesser des actes de contrefaçon de marque relève donc de cette compétence d'attribution, peu important la qualité du défendeur. Le jugement ayant retenu la compétence du tribunal de commerce est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به المستأنفانة ة بواسطة دفاعهما بتاريخ 29/07/2020 يستأنفان بمقتضاه الحكم الصادر بتاريخ 09/03/2020 تحت رقم 329 في الملف عدد 381/8211/2020 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء والقاضي بالاختصاص النوعي

في الشكل: حيث ان المستأنفين بلغا بالحكم المطعون فيه بتاريخ 23/07/2020 حسب الثابت من طي التبليغ , وتقدما باستئنافه بتاريخ 29/07/2020 أي داخل اجل 10 أيام المنصوص عليه في المادة 8 من قانون احداث المحاكم التجارية , ونظرا لتوفر المقال الاستئنافي على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف عليها تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالبيضاء مؤدى عنه بتاريخ 24/12/2019 تعرض فيه أنها شركة مشهورة على الصعيد الدولي والوطني بتخصصها في صناعة وترويج وتسويق مجموعة من المنتجات الجلدية.

وان المدعية اختارت أن تسوق وتروج منتجاتها تحت لواء علامتها المذكورة على النحو التالي :

علامة CHAMPION المسجلة دوليا بتاريخ 28/11/2005 تحت عدد 100685.

إلا أنه رشح إلى علمها وجود منتجات يتم تداولها داخل السوق المغربي شبيهة بتلك التي تسوقها تحت علامة مقلدة يتم تداولها المحل التجاري الكائن بالعنوان أعلاه للمدعى عليهما.

ملتمسة الحكم على المدعى عليهما بالكف والتوقف عن عرض وبيع كل منتوج يحمل علامة المدعية وبالتوقف عن الأفعال والأعمال التي تشكل تزويرا ومنافسة غير مشروعة تحت غرامة تهديدية قدرها 10.000 درهم وبالإتلاف وبجعل مصاريف الإتلاف على نفقة المدعى عليهما و الحكم بنشر الحكم المنتظر في جريدتين إحداهما باللغة الفرنسية

والثانية باللغة العربية على نفقة المدعى عليهما وبأدائهما لفائدة المدعية تعويضا عن الأضرار في مبلغ 50.000 درهم مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل والإكراه والصائر.

وأرفقت مقالها بصور كل من شهادة ومقال الحجز الوصفي وأمر ومحضر.

وبناء على مذكرة الدفع بعدم الاختصاص النوعي لنائب المدعى عليه مصطفى (ب.) بجلسة 24/02/2020 جاء فيها أن الدعوى قدمت في مواجهته بصفته الشخصية والذي لم تدلي المدعية بما يفيد أنه يتوفر فيه صفة شركة تجارية ملتمسا التصريح بعدم اختصاص المحكمة التجارية للبت في الطلب مع إحالة الملف على القضاء المدني.

وبناء على إحالة الملف على النيابة العامة.

وبناء على مستنتجات النيابة العامة.

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه المستأنفان و جاء في أسباب استئنافهما ان الدعوى قدمت ضد العارض بصفة شخصية والذي لم تدل المدعية بما يفيد انه تتوفر فيه صفة شركة تجارية . كما ان مناط الدعوى لا يروم اية معاملة تجارية , وان قانون احداث المحاكم التجارية يشترط لانعقاد الاختصاص في النزاعات القائمة بين التجار بخصوص انشطتهم التجارية وهو الشرط المنعدم في النازلة. وبذلك فالمحكمة التجارية تكون غير مختصة نوعيا للنظر في الدعوى الحالية. ملتمسا الغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي الحكم بعدم اختصاص المحكمة التجارية للبت في النازلة .

مدليا بنسخة من الحكم المطعون فيه وطي التبليغ

وبناء على إحالة الملف على النيابة العامة وادلائها بمستنتجاتها الرامية الى تأييد الحكم المستأنف

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة31/08/2020 تخلف دفاع الطرفين فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 07/09/2020

محكمة الاستئناف

حيث انه وبخصوص تمسك الطاعنان بكونهما لا تتوفر فيهما صفة شركة تجارية , فإنه يتعين الإشارة الى ان انعقاد الاختصاص للمحاكم التجارية لا يتوقف على توفر صفة الشركة التجارية , اما بخصوص التمسك بعدم تعلق

النزاع بأنشطتهم التجارية, فإنه بالاطلاع على وثائق الملف , يتضح ان الامر يتعلق بدعوى مقدمة في اطار القانون رقم 17/97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية والتجارية , ترمي الى حماية العلامة التجارية للمستأنف عليها, وانه بالرجوع الى المادة 15 من القانون المذكو يتضح انها أسندت الاختصاص في المنازعات المترتبة عن تطبيق هذا القانون للمحاكم التجارية وحدها باستثناء الدعاوى الجنائية والقرارات الإدارية المنصوص عليها فيه . وانه بالنظر لكون الدعوى تهدف الى الحكم بتوقف المستأنفين عن عرض وبيع منتجات حاملة لعلامة مشابهة لعلامة المستأنف عليها , فإن المحكمة التجارية تكون هي المختصة بنظر النزاع, وبذلك يكون الحكم المطعون فيه مصادفا للصواب ويتعين تأييده ورد الاستئناف.

وحيث انه يتعين حفظ البت في الصائر الى حين البت في الموضوع

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت ، علنيا وانتهائيا وحضوريا.

في الشكل : بقبول الاستئناف

في الموضوع :برده وتأييد الحكم المستأنف مع ارجاع الملف الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للاختصاص مع حفظ البت في الصائر

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile