Compétence matérielle : le litige relatif à l’exploitation d’un fonds de commerce relève de la compétence du tribunal de commerce, indépendamment de la qualité de commerçant des parties (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 81506

Identification

Réf

81506

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6144

Date de décision

16/12/2019

N° de dossier

2019/8227/5820

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 5 - Dahir n° 1-97-65 du 4 kaada 1417 (12 février 1997) portant promulgation de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence du tribunal de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur le critère de compétence matérielle en matière de fonds de commerce. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en reddition de comptes et en paiement de bénéfices découlant d'un contrat de gérance libre. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que les parties n'avaient pas la qualité de commerçant. La cour écarte cet argument en retenant que le critère pertinent est la nature de l'acte et non la qualité des parties. Elle juge, au visa de l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales, que tout litige relatif à un fonds de commerce, y compris son exploitation en gérance libre, relève de la compétence exclusive du tribunal de commerce. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé et le dossier renvoyé au premier juge.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم المستأنف بواسطة نائبه بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 26/11/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ14/10/2019 تحت عدد 1680 في الملف عدد 7913/8202/2019 القاضي باختصاصها نوعيا للبث في النزاع وحفظ البت في الصائر.

في الشكل:

حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف عليه تقدم بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 15/07/2019 والذي يعرض فيه أن المدعيان والمدعى عليه يكترون من ورثة محمد (ر.) المحل التجاري الكائن بحي [العنوان] الدارالبيضاء، وبتاريخ 07/03/2017 أبرما مع المدعى عيله عقد تسيير حر مقابل اقتسام الأرباح السنوية بالثلث لكل واحد منهم بعد أداء جميع المصاريف، إلا أن هذا الأخير امتنع عن إجراء أي محاسبة رغم إنذاره بواسطة رسالة مؤرخة في 12/06/2019، بحث أجاب بدوره بوساطة رسالة مؤرخة في 02/07/2019 يزعم فيها أنه ليس مسيرا للمحل المكترى من طرفهم، ملتمسا الحكم على المدعى عليه بأدائه لهما تعويضا مؤقتا قدره 5000,00 درهم عن الاستغلال والحكم تمهيديا بإجراء خبرة حسابية لتحديد التعويض المستحق عن الاستغلال من تاريخ إبرام عقد التسيير الحر إلى تاريخ وضع المقال الحالي، وحفظ حقهم في تحديد مطالبهم النهائية على ضوء الخبرة وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى وتخميل المدعى علي الصائر.

وبناء على المذكرة المرفقة بوثائق المدلى بها من طرف نائب المدعي بجلسة 30/09/2019، و المتضمنة لصورة طبق الأصل لعقد شراء المدعيين والمدعى عليه للأصل التجاري، صورة لعقد التسيير الحر المؤرخ في 07/03/2017، نسخة من الإنذار غير القضائي المبلغ للمدعى عليه المؤرخ في 26/06/2019 مع محضر تبليغه، نسخة من جواب المدعى عليه المؤرخ في 07/07/2019.

وبناء على مذكرة الدفع بعدم الاختصاص النوعي المدلى بها من طرف نائب المدعى عليه بجلسة 30/09/2019، والتي التمس فيها التصريح بعدم الاختصاص نوعيا وإحالة الملف على القضاء المدني، لكون الأطراف لايعتبرون تجارا ولاتتوفر فيهم صفة التاجر وأن القانون المحدث للمحاكم التجارية يشترط لانعقاد اختصاص هذه الأخيرة في النزاعات القائمة بين التجار بخصوص أنشطتهم التجارية.

وبناء على ملتمس النيابة العامة المؤرخ في 01/10/2019 والتي التمست فيه التصريح برد الدفع بعدم الاختصاص النوعي، والتصريح تبعا لذلك باختصاص هذه المحكمة نوعيا للبت في الدعوى بحكم مستقل.

وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفه المستأنف مركزا استئنافه على الأسباب التالية :

أسباب الاستئناف

عرض الطاعن ان الدعوى الحالية قدمت من اطراف بصفة شخصية وفي مواجهة المستأنف كذلك بصفته الشخصية والحال انهم لا يعتبرون تجارا ولا تتوفر فيهم صفة التاجر، وان القانون المحدث للمحاكم التجارية يشترط لانعقاد اختصاص هذه الأخيرة في النزاعات القائمة بين التجار بخصوص انشطتهم التجارية وهو الشرط الغير متوفر في نازلة الحال، ذلك ان العبرة في تحديد الاختصاص النوعي للمحكمة التجارية هو المركز القانوني للطرف المدعى عليه والذي لاتتوفر فيه صفة تاجر ، مادامت ان المادة 5 من قانون 53/95 المحدث للمحاكم التجارية أسندت الاختصاص للمحكمة التجارية اذا تعلق الامر ساندت الاختصاص للمحكمة اذا تعلق الامر بنزاعات نجمت عن ممارسة التجار لأنشطتهم واعمالهم التجارية وانه تبعا لذلك تكون المحكمة غير مختصة نوعيا للنظر في الدعوى الحالية .

لذلك يلتمس الحكم بعدم اختصاص المحكمة التجارية للبث في النازلة الحالية نوعيا واحالة الملف على المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء باعتبارها المختصة نوعيا.

وادلى بنسخة من الحكم مع طي التبليغ

وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 9/12/2019 والفي بالملف مستنتجات النيابة العامة وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة16/12/2019

محكمة الاستئناف

حيث ان موضوع النزاع متعلق بأداء النصيب في استغلال اصل تجاري عن طريق التسيير الحر، وبالتالي فان موضوع النزاع ينصب على اصل تجاري ، وحسب المادة 5 من قانون 53.95 من المنظم للمحاكم التجارية فان الأخيرة هي المختصة نوعيا بنظر النزاعات المنصبة على الأصول التجارية بذلك حسبما ذهب الى ذلك الحكم المستأنف وعن صواب وبالتالي فإن المحكمة التجارية بالدار البيضاء تكون مختصة نوعيا بنظر النزاع، وهو ما يستوجب رد الإستئناف وتأييد الحكم المستأنف وارجاع الملف الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للإختصاص بدون صائر.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا وعلنيا وغيابيا.

في الشكل:

في الموضوع : برده و تاييد الحكم المستانف و ارجاع الملف الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للاختصاص بدون صائر

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile