Compétence matérielle du tribunal de commerce : l’attraction de compétence pour un litige mixte suppose que le différend soit commercial dans sa nature principale (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 70599

Identification

Réf

70599

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

700

Date de décision

17/02/2020

N° de dossier

2020/8227/799

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de sa juridiction en matière de recouvrement de créance. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour connaître d'une action en paiement fondée sur un protocole d'accord et un cautionnement.

L'appelant, une société commerciale, soutenait que la juridiction commerciale était compétente pour connaître d'un litige mixte en application de l'article 9 de la loi 53-95, et que l'exception d'incompétence était irrecevable faute pour son auteur d'avoir désigné la juridiction compétente. La cour écarte le premier moyen en retenant que l'application de l'article 9 suppose l'existence d'un litige commercial principal, ce qui n'est pas le cas lorsque ni la nature de la créance ni la qualité de commerçant du débiteur ne sont établies.

Elle rejette également le second moyen, considérant que les dispositions de l'article 16 du code de procédure civile sont dépassées par celles de l'article 8 de la loi 53-95, lequel impose à la cour d'appel de commerce de renvoyer d'office l'affaire devant la juridiction compétente. Le jugement est donc confirmé avec renvoi de l'affaire devant le tribunal de première instance civil.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت المستأنفة بواسطة نائبها بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ22/1/2020 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 19/9/2011 تحت عدد 6726 في الملف عدد 10975/18/2010 القاضي بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبت في الطلب .

في الشكل:

حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنفة تقدمت بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 15/10/2010 والذي تعرض فيه: انها دائنة للمدعى عليها الأولى بمبلغ يصل الى : 300.000,00 درهم وأنها أبرمت بروتوكول اتفاق معها لسداد الدين المذكور على دفعات لغاية تاريخ 31/ 12/2008 وأن بروتوكول الاتفاق المؤرخ في 14/07/2006 نص على ان تؤدي لها على التوالي :

مبلغ 60.000,00 درهم داخل أجل أقصاه 31/12/2006.

مبلغ 120.000,00 درهم داخل أجل أقصاه 31/12/2007.

مبلغ 120.000,00 درهم داخل أجل أقصاه 31/12/2008

وأن المدعى عليها الثانية ولضمان أداء ديون المدعى عليها الأولى منحت العارضة كفالة بدون تجزئة بمقتضى عقد مؤرخ في 14/7/2006 وذلك لحدود مبلغ 300.000,00 درهم وأنهما امتنعا ومنذ ذلك التاريخ عن أداء المتخلد بذمتهما وأن جميع المحاولات الحبية المبذولة قصد اداء الدين لم تسفر على نتيجة بما في ذلك رسائل آخر إنذار الموجهة إليهما , وأن صمودهما التعسفي يستوجب الحكم عليهما بالتعويض ملتمسة في الشكل التصريح بقبول المقال لتوفره على كافة الشروط المتطلبة قانونا، في الموضوع الحكم على المدعى عليهما بأدائهما متضامنتين لها المبلغ الأصلي الذي يرتفع إلى 300.000,00 درهم بالإضافة الى الفوائد والمصاريف من تاريخ توقف الحساب وكذا الحكم عليهما لا يقل مبلغه عن 10.000 درهم والأمر بالتنفيذ المؤقت للحكم المنتظر صدوره رغم جميع طرق الطعن وبدون كفالة نظرا لثبوت الدين وتحميل المدعى عليهما الصائر مع تحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى.

وبناء على الرسائل المرفقة بوثائق خلال المداولة المدلى بها من طرف نائب المدعية بجلسة 16/5/2011 والتي تضم الوثائق المتمثلة في نسخة مصادق على صحتها عن عقد كفالة تضامنية ونسخة مصادق على صحتها عن بروتوكول اتفاق واصل رسالتي إنذار مع اشعارين بالتوصل

وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف نائب المدعى عليهما بجلسة 5/9/2011 والتين تعرضان فيها : انه بالرجوع المحكمة الى وثائق النازلة ستلاحظ ان المديونية موضوع النزاع ليست ناتجة عن معاملة تجارية مما يعني ان هذا التصرف قانوني هو مجرد عمل مدني بالنسبة لأطرافه ولا يرقى الى مستوى النزاع التجاري الذي يعطي الحق للطرف المدعي لرفعه أمام القضاء التجاري وان بروتوكول الاتفاق المحتج به ليس عقدا تجاريا بمفهوم موت وخاصة أحكام الكتاب الرابع المتعلق بالعقود التجارية و وان مقتضيات المادة 5 من القانون رقم 53.95 القاضي بإحداث المحاكم التجارية غير متوفرة في النازلة حتى يمكن القول باختصاص المحاكم التجارية ملتمسين التصريح بعدم الاختصاص نوعيا للبت في النازلة مع تحميل المدعية الصائر.

وبناء على مستنتجات النيابة العامة المدلى بها بجلسة 12/9/2011 والرامية الى التصريح بعدم اختصاص هذه المحكمة نوعيا للبت في الطلب

وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفته المستأنفة مركزة استئنافها على الأسباب التالية :

أسباب الاستئناف

عرضت الطاعنة بخصوص فساد التعليل الموازي لانعدامه بانه من جهة اولى فان المستأنفة شركة تجارية وانه طبقا لاحكام المادة 9 من قانون احداث المحاكم التجارية فان المحكمة التجارية تختص بالنظر في مجموع النزاع التجاري الذي يتضمن جانبا مدنيا وبذلك تكون المحكمة التجارية هي المختصة للبت في النزاع ومن حيث خرق مقتضيات الفقرتين الثالثة والرابعة من الفصل 16 من ق م م فان المستأنف عليهما تقدمتا بالدفع المذكور دون ان تبينا المحكمة التي يجب ان تحال عليها القضية وان التقدم بالدفع بعدم الاختصاص دون بيان المحكمة المختصة التي يجب ان يحال عليها الملف يؤدي الى الحكم بعدم قبول الطلب وان هذا ما نصت عليه الفقرة الثالثة من الفصل 16 من ق م م وان هذه الفقرة وردت بصيغة الوجوب ورتبت الجزاء القانوني على عدم القبول ان تحددا المحكمة المختصة بالنظر في النزاع لتتم إحالة القضية عليها تلقائيا في حالة اخذ المحكمة بالدفع المذكور وان المحكمة المصدرة للحكم المطعون فيه استجابت لدفع المستأنف عليهما رغم خرقه لمقتضيات الفقرتين الثالثة والرابعة من الفصل المذكور وان المحكمة مصدرة الحكم التمهيدي قضت بعدم اختصاصها للبت في الطلب دون ان تبين المحكمة المختصة .

لذلك تلتمس الغاء الحكم بعدم الاختصاص وبعد التصدي الحكم باختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء مع إحالة الملف عليها للبت في الطلب وعليهم بالصائر.

وادلت بنسخة من الحكم الابتدائي .

وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 10/2/2020 والفي بالملف مستنتجات النيابة العامة وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 17/2/2020.

محكمة الاستئناف

حيث دفعت المستانفة بكون المحكمة التجارية تبت في مجموع النزاع التجاري الذي يتضمن جانبا مدنيا حسب المادة 9 من قانون احداث المحاكم التجارية.

وحيث إن تطبيق المقتضى المذكور يقتضي ان يكون النزاع المعروض على المحكمة التجارية نزاعا تجاريا وأن جانبا منه يكتسي الصبغة المدنية بحيث تختص المحكمة التجارية بنظر النزاع ككل , أما في نازلة الحال فإنه لا وجود لنزاع تجاري أصلا حتى يمكن الحديث عن وجود جانب مدني وتطبيق المادة 9 من قانون 53.95 المحدث للمحاكم التجارية بشأنه وبالتالي وجب رد الدفع.

وحيث دفعت المستأنفة بكون المستأنف عليهما أثارتا الدفع بعدم الاختصاص النوعي دون أن تبينا المحكمة التي يجب ان تحال عليها القضية.

وحيث إن ذلك المقتضى من الفصل 16 من ق.م.م متجاوز لوجود الفقرة 5 من المادة 8 من قانون 53.59 التي تنص على أنه إذا بثت محكمة الاستئناف التجارية في الاختصاص احالت الملف تلقائيا على المحكمة المختصة.

وحيث إن الملف وحسبما ذهب الى ذلك الحكم المستأنف وعن صواب يخلو مما يثبت كون المستأنف عليهما تاجرتين أو أن النزاع يكتسي الصيغة التجارية وبالتالي فهو يخرج عن نطاق اختصاص المحكمة التجارية .

وحيث يتعين لأجله التصريح برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع احالة الملف على المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء للاختصاص بدون صائر.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا ، علنيا وغيابيا.

في الشكل:

في الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف مع إحالة الملف على المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء للاختصاص بدون صائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile