Compétence matérielle du tribunal de commerce : la destination commerciale des lieux stipulée au contrat de bail prime sur leur usage effectif par le preneur (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69223

Identification

Réf

69223

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1750

Date de décision

31/08/2020

N° de dossier

2020/8227/2328

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contestant la compétence matérielle du tribunal de commerce dans un litige relatif à l'exécution d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur le critère de qualification du local. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître de la demande en paiement de loyers et en expulsion formée par le bailleur.

L'appelant, preneur à bail, soutenait que le local servait en réalité d'entrepôt inexploité et ne relevait donc pas de la juridiction commerciale, mais du tribunal de première instance. La cour écarte ce moyen en retenant que la compétence se détermine au regard de la destination contractuelle des lieux et non de leur usage effectif.

Elle relève que le contrat de bail stipulait expressément un usage commercial et artisanal, ce qui suffit à fonder la compétence du tribunal de commerce en application de l'article 35 de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé et le dossier renvoyé au premier juge pour qu'il soit statué au fond.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

حيث بلغ الطاعن بالحكم المستأنف بتاريخ 11/03/2020 وفقا لما هو ثابت من غلاف التبليغ المرفق بالمقال، وتقدم باستئنافه بتاريخ 20/03/2020، مما يجعل الاستئناف مقبول شكلا لتوافر الشروط الشكلية المتطلبة صفة وأجلا وأداء.

وفي الموضوع :

حيث يتجلى من وثائق الملف و الحكم المطعون فيه أن المستأنف عليهم تقدموا بواسطة نائبهم بمقال افتتاحي للدعوى مسجل بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 01-10-2019 عرضوا من خلاله أنهم تربطهم علاقة كرائية بالطاعن بخصوص المحل التجاري الكائن بالطابق السفلي للدار [العنوان] الرباط و انه امتنع عن أداء الكراء من 01-01-2018 إلى شتنبر 2019 حسب السومة الكرائية قدرها 2500 درهم و كذا واجب الضريبة بحسب مبلغ 5250 درهم بالرغم من توصله بالإنذار بتاريخ 10-04-2019 .ملتمسين الحكم عليه بأداء واجبات الكراء و النظافة المذكورة وبفسخ العلاقة الكرائية و إفراغه من المحل تحت طائلة غرامة تهديدية و التعويض عن التماطل مع النفاذ المعجل و الصائر و الإكراه و ارفق المقال بعقد كراء و محضر تبليغ .

وحيث أدلى نائب المدعى عليه بمذكرة جوابية دفع من خلالها بعدم اختصاص النوعي للمحكمة التجارية بالرباط و بإحالة الملف على المحكمة الإبتدائية بالرباط .

وبناء على مستنتجات النيابة العامة الكتابية.

وبعد تبادل المذكرات بين الطرفين أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف.

حيث يتمسك الطاعن بكون الحكم المستأنف جانب الصواب لأن المستأنف عليهم تقدموا بأربع دعاوى فتحت لها الملفات عدد 3468/8207/19 و 3469/8207/19 و 3470/8207/19 و 3471/8207/19 و انه مرتبط بمورثهم بثلاثة عقود فقط بينما العقد الرابع فهو مبرم بين المسمى حفيظ (م.) و السيد عبد الغني (ب.) عن أبيه امبارك (ب.)، و لا وجود لتعاقد في شأنه مع الطاعن. و ان المحلات الثلاث هي في الحقيقة محل واحد عبارة عن كراج بثلاث مداخل و له ثلاثة أرقام ، و أن المحل الواحد ذي الثلاثة أرقام مستعمل كمستودع و ليس محلا تجاريا على اعتبار أنه مغلق باستمرار و لا يمارس فيه أي نشاط تجاري، و تبعا لذلك يكون الاختصاص للمحكمة الإبتدائية. ملتمسا من حيث الشكل قبول الإستئناف و في الموضوع إلغاء الحكم المستأنف و بإحالة الملف على المحكمة الإبتدائية بالرباط للبت فيه طبقا للقانون و أرفق المقال بنسخة من الحكم و طي التبليغ .

وبناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية إلى تأييد الحكم المستأنف .

وحيث تم إدراج الملف بجلسة 24/08/2020 تخلف نائبا الطرفين و ألفي بالملف مستنتجات النيابة العامة فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 31-08-2020 .

محكمة الإستئناف.

حيث إنه خلافا لما نعاه الطاعن على الحكم المستأنف ، فالثابت من عقد الكراء الرابط بين الطرفين بخصوص المحل موضوع النزاع . أنه ينصرف إلى كراء محل تجاري من أجل استغلاله كميكانيكي و كذا الصباغة الكهربائية . و لما كان موضوع الدعوى يتعلق بأداء واجبات كراء محل تجاري و إفراغه . و التي يسيري عليها مقتضيات قانون رقم 16-49 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي، التي تسند المادة 35 منه الاختصاص بالنظر في النزاعات المتعلقة بتطبيقه إلى المحاكم التجارية فإن الطعن يبقى مفتقرا للأساس القانوني ، و يتعين تأييد الحكم المستأنف لموافقته الصواب وفق تعليل سليم

وحيث يتعين حفظ البت في الصائر إلى حين البت في الموضوع.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و غيابيا.

في الشكل :قبول الإستئناف.

في الموضوع: برده و تأييد الحكم المستأنف مع إرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالرباط للاختصاص مع حفظ البت في الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile