Compétence d’attribution : la qualité de société commerciale par la forme du défendeur justifie la compétence du tribunal de commerce même si le demandeur est un non-commerçant (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 79825

Identification

Réf

79825

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

533

Date de décision

12/02/2019

N° de dossier

2019/8202/191

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 5 - Dahir n° 1-97-65 du 4 kaada 1417 (12 février 1997) portant promulgation de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence du tribunal de commerce pour connaître d'une action en nullité d'une promesse de vente d'un bien en l'état futur d'achèvement, la cour d'appel de commerce se prononce sur le critère de la compétence d'attribution. Le premier juge avait affirmé sa compétence, ce que contestait la société venderesse en invoquant la qualité de non-commerçants des acquéreurs et la nature civile de l'acte pour eux. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant un principe directeur : la compétence d'attribution se détermine en fonction du statut juridique du défendeur. Elle retient que la qualité de société anonyme de l'appelante, qui est une société commerciale par sa forme, ouvre une option de compétence au profit des demandeurs non-commerçants. Ces derniers pouvaient ainsi valablement la poursuivre devant la juridiction commerciale, peu important la nature de l'acte pour eux. Le jugement retenant la compétence du tribunal de commerce est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدمت شركة (ك. ا. ت. ض.) بمقال استئنافي بواسطة نائبها، مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 28-12-2018 تستانف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 25-10-2018 تحت عدد 1466 في الملف عدد 7195/8202/2018 القاضي : باختصاصها نوعيا للبت في الدعوى مع حفظ البت في الصائر.

حيث قدم الاستئناف مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و اجلا و اداء، فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاذ من وثائق الملف و الحكم المستانف، أنه بتاريخ 11/07/2018 تقدم السيد خالد (ع.) و السيدة صباح (ب.) بمقال لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضا فيه أنهما أبرما مع المدعى عليها عقد وعد بالبيع بخصوص الشقة عدد BGC118 11 A 010 ذي الرسم العقاري عدد 63/103270 ببوسكورة مقاطعة النواصر الدار البيضاء بتاريخ 28/01/2017 مقابل مبلغ إجمالي قدره مليونين وثلاثمائة وستين ألف درهم، وأن العارضين علما بأن هذا العقد الذي أقدمت عليه المدعى عليها باطل ومخالف للقانون لعدم تضمينه الشروط الشكلية والقانونية لحفظ حقوقهما المالية، وأن هذا الحجز عرفي ومتعلق بالبنايات في طور الانجاز التي تنظمها أحكام الفصول 618/11 إلى غاية الفصل 618/20 من ظهير الالتزامات والعقود، وأنه طبقا للفصل 618/3 فإن العقد يكون محررا أمام موثق رسمي أو محام مقبول لدى المجلس الأعلى أو شخص مؤهل لتحرير العقود ومن تم فإن العقد المبرم بين طرفي الدعوى باطل، وأنه إضافة لذلك فإن المادة 618/8 تنص صراحة على أنه يعد باطلا كل طلب أو قبول لأي أداء كيفما كان قبل توقيع العقد الابتدائي، وأن المدعى عليها تكون قد خرقت القانون المنظم لهذه العقود حينما قبضت مبلغ إجمالي من العارضين قدره 236.000,00 درهم دون موجب حق، وأنه طبقا لأحكام الفصل 618-1 من قانون 12-07 فإنه يتضح من خلال شروط العقد الواردة بالتعهد بالبيع أن العقد يتعلق بعقار في طور الانجاز، وأن شكل العقد المبرم بين الطرفين لم يحترم مقتضيات الفصل 618/3 التي جاءت على صيغة الوجوب، وأن المشرع قرر البطلان لكل عقد ابتدائي لعقار في طور الانجاز لم يتم تحريره بالكيفية والشروط الواردة في الفصل المذكور.

وأن جزاء البطلان يرتد إلى عدم تحرير عقد البيع الابتدائي بالمدة ، كما يرتد إلى حالة تحرير هذا العقد لكن خارج الوصف المحدد في الفصل 618-3، وان نصوص قانون رقم 12-07 آمرة يترتب عن مخالفتها البطلان. ملتمسين معاينة بطلان عقد الوعد بالبيع موضوع الطلب، والحكم على المدعى عليها بإرجاع المبلغ المؤدى المؤدى كمسبق ثمن البيع وقدره 236.000,00 درهم لفائدة المدعيين والحكم بالفوائد القانونية من تاريخ الحكم وتحميل المدعى عليها الصائر مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل، مرفقين المقال بصورة طبق الأصل من عقد الوعد بالبيع، وصورة شيك بمبلغ 236.000 درهم، وصورة مصادق عليها لوصل التسبيق.

و بعد دفع المدعى عليها بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة التجارية، و إدلاء النيابة العامة بمستنتجها الرامي الى التصريح باختصاص المحكمة التجارية للبت في الطلب، انتهت الاجراءات المسطرية بصدور الحكم المشار إليه أعلاه.

إستانفته شركة (ك. ا. ت. ض.)، و أبرزت في اوجه استئنافها بعد عرضها لموجز الوقائع، انها تضررت من كافة مقتضيات الحكم المطعون فيه، خاصة و أن الاطار لنازلة الحال، و كذا العمل القضائي حصر القضايا التي تختص بها المحاكم التجارية من منطلق المادة 5 من قانون إحداث المحاكم التجارية بشكل لا يحتمل التوسع فيه، و ان الدعاوى التي تختص بها المحاكم التجارية جاءت على سبيل الحصر، و انطلاقا من روح النص القانوني المذكور يتجلى بان المشرع حدد مجال اختصاص المحاكم التجارية نوعيا و لا مجال للقول باختصاصها عن نازلة الحال على اعتبار أن الطرفين المدعيين شخصين مدنيين، و ان العقد الذي يربطهم بالعارضة عقد مدني و لا يرقى للعقود التي حددتها مدونة التجارة. و ان الاطار الذي يجمع المتعاقدين لا يدخل ضمن العقود التجارية، و انه حتى إذا انصب الامر على ذلك فإن من الواجب أن تكون إرادة المدعين من وراء التعاقد هو الاتجار في المحل المبيع، ناهيك على عدم ورود أي اتفاق يسند الاختصاص للمحكمة التجارية و في هذا السياق ورد ما دأب عليه العمل القضائي و اجتهادات محكمة النقض (قرار صادر بتاريخ 05-12-2006 تحت رقم 5700/2006) ملتمسة : في الشكل : قبول الاستئناف، و في الموضوع : الغاء الحكم المستانف، و الحكم بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء للبت في نازلة الحال، و القول بأن المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء هي المختصة نوعيا للبت فيها، و تحميل المستانف عليهما الصائر.

و أرفقت المقال بنسخة من الحكم المطعون فيه، و طي التبليغ.

و حيث أدلى المستانف عليهما بجلسة 05-02-2019 بمذكرة أسندا بموجبها النظر للمحكمة للبت في الاستئناف.

و حيث أدلت النيابة العامة بجلسة 05-02-2019 بمستنتجاتها الرامية الى رد ما أثير في أوجه الاستئناف و اعتبار المحكمة التجارية بالدار البيضاء مختصة نوعيا للبت في النزاع، و بإرجاع الملف إليها للبت فيه طبقا للقانون و بدون صائر.

و حيث أدرجت القضية بجلسة 05-02-2019 حضرها الأستاذ (ت.) عن الأستاذ (بي.) عن المستانفة، و تخلف الأستاذ (ز.) عن المستانف عليهما رغم الاعلام، و الفي بالملف مستنتجات النيابة العامة، فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 12-02-2018.

محكمة الاستئناف

حيث دفعت المستانفة بأنه انطلاقا من روح المادة 5 من قانون إحداث المحاكم التجارية يتجلى بأن المشرع حدد مجال اختصاص المحاكم التجارية نوعيا، و لا مجال للقول باختصاصها في نازلة الحال على اعتبار أن الطرفين المدعيين شخصين مدنيين، و ان العقد الذي يربطهم بالعارضة عقد مدني و لا يرقى للعقود التي حددتها مدونة التجارة. و أن الاطار الذي يجمع المتعاقدين لا يدخل ضمن العقود التجارية، و انه حتى إذا انصب الامر على ذلك، فإن من الواجب أن تكون إرادة المدعيين من وراء التعاقد هو الاتجار في المحل المبيع، ناهيك على عدم ورود أي اتفاق يسند الاختصاص للمحكمة التجارية، ملتمسة الحكم بعدم الاختصاص للمحكمة التجارية بالدار البيضاء للبت في نازلة الحال، و القول بأن المحكمة الابتدائية المدنية هي المختصة نوعيا للبت فيها.

و حيث إنه من المقرر قانونا و قضاء أن الاختصاص النوعي إنما يتحدد بالمركز القانوني للمدعى عليه، و أن الطاعنة و بوصفها مدعى عليها في نازلة الحال، و أمام اكتسابها لصفة تاجر باعتبارها شركة مساهمة و التي تعتبر شركة تجارية بحسب شكلها، حق للمستانف عليهما و وفقا لمبدأ الخيار الثابت لهما مقاضاتها أمام المحكمة التجارية، مما يبقى معه الدفع المثار من طرفها بعدم إختصاص هذه الاخيرة غير مرتكز على أساس و يتعين رده و تأييد الحكم المستانف.

و حيث يتعين حفظ البث في الصائر الى حين البت في الموضوع.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا وعلنيا.

في الشكل:

في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع ارجاع الملف الى المحكمة التجارية بالبيضاء للاختصاص بدون صائر

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile