Compétence d’attribution : la qualité de société commerciale par la forme de la défenderesse emporte la compétence du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 80814

Identification

Réf

80814

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5711

Date de décision

27/11/2019

N° de dossier

2019/8227/5517

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement retenant sa compétence d'attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur le critère de détermination de la juridiction compétente pour connaître d'une action en responsabilité contractuelle née d'une promesse de vente immobilière. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent, ce que contestait la société venderesse en invoquant le caractère civil du litige et l'absence de clause attributive de compétence. La cour rappelle que la compétence d'attribution se détermine au regard du statut juridique du défendeur. Elle retient qu'une société anonyme, étant commerciale par sa forme, peut être attraite devant la juridiction commerciale par son cocontractant, même non commerçant. Ce dernier bénéficie en effet d'une option de compétence lui permettant de saisir le tribunal de commerce, qui constitue la juridiction naturelle de son débiteur commerçant. Le moyen tiré de la nature civile de l'acte est dès lors inopérant. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدمت به المستأنفة بواسطة نائبها والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 05/11/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 08/10/2019 في الملف عدد 7734/8201/2019 والقاضي بإختصاصها نوعيا للبت في الدعوى مع إرجاء البت في الصائر إلى حين البت في الجوهر.

في الشكل:

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة بلغت بالحكم المستأنف بتاريخ 29/11/2019 وبادرت إلى إستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، أي داخل أجله القانوني، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف أن المدعي تقدم بواسطة نائبه بمقال إفتتاحي للدعوى يعرض من خلاله أنه أبرم عقد وعد ببيع شقة مع المدعى عليها والتي تخلفت عن تنفيذ إلتزامها في الأجل المتفق عليه.

ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأداء مبلغ 90000.00درهم كتعويض عن التماطل.

وحيث أدلى نائب المدعى عليها بمذكرة دفع من خلالها بعدم إختصاص المحكمة التجارية للبت في النزاع.

وبناء على مستنتجات النيابة العامة الكتابية.

وبعد تبادل المذكرات بين الطرفين أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف.

تمسكت الطاعنة في إستئنافها للحكم المذكور على كون النزاع يكتسي طابعا مدنيا وأنه لاوجود لإتفاق بين الطرفين على إسناد الإختصاص للمحاكم التجارية.

ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف والحكم بإختصاص المحكمة الإبتدائية المدنية.

وأرفقت مقالها بنسخة من الحكم المستأنف مع طي التبليغ.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 20/11/2019 تخلف نائبا الطرفين وألفي بملتمس النيابة العامة فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 30/10/2019 .

محكمة الإستئناف.

حيث إرتكزت الطاعنة في إستئنافها على الوسائل أعلاه.

وحيث إن العبرة في الإختصاص النوعي إنما تتحدد بالمركز القانوني للمدعى عليه، وأن الطاعنة وبإعتبارها شركة تجارية أمام إنتظامها في شكل شركة مساهمة والتي تعتبر شركة تجارية بحسب شكلها حق للمستأنف عليها ووفقا لمبدأ الخيار القائم له مقاضاتها أمام المحكمة التجارية والتي تشكل قضاءها الطبيعي ، مما يتعين معه رد الدفع المذكور وتأييد الحكم المستأنف.

وحيث يتعين حفظ البت في الصائر إلى حين البت في الموضوع.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا.

في الشكل :بقبول الإستئناف.

في الموضوع:بتأييد الحكم المستأنف مع إرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للإختصاص بدون صائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile