Réf
43440
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Marrakech
N° de décision
1335
Date de décision
23/07/2025
N° de dossier
2025/8220/375
Type de décision
Arrêt
Chambre
Néant
Thème
Mots clés
Responsabilité bancaire, Préjudice moral, Fichier Central des Chèques Irréguliers, Faute bancaire, Délai de grâce, Défaut de préavis, Compte salarié, Clôture de compte bancaire, Article 503 du Code de commerce
Base légale
Article(s) : 503 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 19 - Dahir n° 1-97-65 du 4 kaada 1417 (12 février 1997) portant promulgation de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce
Article(s) : 328 - 429 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
La Cour d’appel de commerce juge qu’un établissement bancaire engage sa responsabilité en procédant à la clôture unilatérale d’un compte courant sans respecter les formalités impératives prévues par l’article 503 du Code de commerce. Elle précise que l’obligation d’adresser un préavis par lettre recommandée au client constitue une formalité substantielle d’ordre public, laquelle prévaut sur toute stipulation contractuelle ou disposition d’un règlement intérieur autorisant une clôture automatique du compte, notamment à la suite de la cessation d’une relation de travail. Le non-respect de cette procédure constitue une faute bancaire de nature à engager la responsabilité de la banque, indépendamment des motifs sous-jacents à la rupture de la relation contractuelle. Le préjudice réparable découlant directement de cette faute est constitué par le dommage moral résultant de l’atteinte à la réputation financière du client, notamment par son inscription sur un registre central des risques durant la période de blocage. La juridiction du second degré écarte cependant l’indemnisation des préjudices matériels dont le lien de causalité avec la clôture fautive n’est pas établi, tels que les incidents de paiement dus à l’absence de provision suffisante. En conséquence, la Cour d’appel de commerce, réformant partiellement le jugement du Tribunal de commerce, confirme l’obligation de rouvrir le compte mais ajuste le montant de l’indemnité allouée pour la limiter au seul préjudice moral avéré.
محكمة الاستئناف التجارية بمراكش / قرار / 1335 / 2025/07/23 / 2025/8220/375
المملكة المغربية
محكمة الاستئناف التجارية
بمراكش
أصل القرار المحفوظ بكتابة الضبط بمحكمة الاستئناف التجارية بمراكش
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بتاريخ 23 يوليوز 2025 أصدرت محكمة الاستئناف التجارية بمراكش في جلستها العلنية، القرار الآتي نصه:
بين: بنك ا. شركة مساهمة في شخص ممثلها القانوني بمقرها الاجتماعي الكائن برقم 140 شارع الحسن الثاني الدار البيضاء نائبه الأستاذ احمد الزاهدي المحامي بهيئة اكادير.
من جهة
وبين: السيد يوسف (س.) عنوانه بشارع عبد الرحيم بوعبيد الحمراء عمارة نوارة رقم 42 اكادير نائبه الأستاذ يوسف بنعمار المحامي بهيئة اكادير.
من جهة أخرى
قرار عدد: 1335
صادر بتاريخ: 2025/07/23
ملف رقم: 2025/8220/375
الحكم المستأنف رقم: 2656
صادر بتاريخ: 2025/07/23
الملف رقم: 2022/8220/1297
المحكمة الابتدائية التجارية
اكادير.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
في الشكل حيث انه بمقتضى مقال مسجل ومؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 2023/12/28 استأنف بنك ا. الحكم رقم 2656 الصادر عن المحكمة الابتدائية التجارية بأكادير بتاريخ 2023/11/08 في إطار الملف عدد 2022/8220/1297 ، القاضي على المدعى عليه بإعادة فتح الحساب البنكي موضوع الدعوى الخاص بالمدعي تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وبأدائه له تعويضا قدره 100000.00 درهم وتحميله الصائر ورفض باقي الطلبات.
حيث سبق قبول الاستئناف بمقتضى القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 30 ابريل 2025 .
في الموضوع حيث يستفاد من وثائق الملف ان المدعي السيد يوسف (س.) تقدم بمقال افتتاحي مؤداة عنه بتاريخ 2022/04/29 يعرض فيه أنه كان يشتغل كإطار بنكي لدى شركة بنك ا. إلى ان تم طرده تعسفيا من لدن هذه الأخيرة بتاريخ 08/02/2021 دون سبب مشروع ، وأنه بتاريخ 09/11/2021 استصدر عن المحكمة الابتدائية بأكادير الحكم عدد 2084 في الملف عدد 451/1501/2021 قضى بالتعويض عن الطرد التعسفي ، وأن له علاقة مديونية بالشركة المدعى عليها حيث سبق أن استفاد من قرض عقاري بمبلغ 1.162,000,00 درهم بتاريخ 20/06/2017 ، وأنه كان يؤدي أقساط القرض الاستهلاكي بانتظام إلى أن تم فصله تعسفيا عن العمل ، وانه استصدر عن المحكمة الابتدائية بتاريخ 28/06/2021 الحكم عدد 684 في الملف الاستعجالي عدد 493/2021 الذي يقضي بتمتيعه بالإمهال القضائي ، وذلك بوقف اقتطاع الأقساط المحددة بعقد القرض العقاري المبرم بينهما لمدة سنة ونصف تحتسب ابتداء من 08/02/2021 بما في ذلك أصل الدين والفوائد القانونية مع عدم ترتيب أي فائدة عن المبالغ المستحقة طيلة مدة التوقف على ان يتم الاسترسال في استخلاص القرض بنفس الأقساط الشهرية الاعتيادية المحددة في عقد القرض الأصلي ابتداء من تاريخ انتهاء الأجل الممنوح له ، وأنه كان يملك حسابا بنكيا بالشركة المدعى عليها مفتوح تحت عدد 011010000005204009612211 إلى أن تفاجأ بإقدام البنك المدعى عيله بإقفال الحساب المملوك له دون سابق إشعار في خرق للمادة 503 من مدونة التجارة ، كما احتفظ بالمبالغ المالية المتعلقة بعقدي الادخار الائتماني المخصصة لتعليم ابنته ، وأنه تضرر جراء تعثر أداء مجموعة من الخدمات كالكهرباء والهاتف الأنترنيت ، وأنه كان يعتمد على حسابه في تسيير تعاملاته المالية على الأوراق التجارية وفي استقبال المبالغ المرسلة إليه من الخارج، إلى أن أصبح مضطرا لتحمل مصاريف إضافية أخرى نتيجة التحويلات المالية بوكالات بنكية أخرى لا يملك فيها أي حساب ملتمسا الحكم على المدعى عليه بأدائه له تعويض مسبق قدره 10,000,00 درهم والحكم عليه بإعادة فتح الحساب عدد 011010000005204009612211 تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير، والأمر تمهيديا بتعيين خبير مختص لتحديد الاضرار اللاحقة به مع حفظ حقه في التعقيب على تقرير الخبرة وتحيد مطالبه النهائية على ضوئه ، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل مع الصائر . وارفق المقال بصور حكمين ومحضر معاينة وكشوفات حسابية.
اجاب المدعى عليه أن المدعي ليس طرفا تاجرا ، وأن حسابه شخصي استهلاكي الغاية منه استهلاك الخدمات البنكية لفائدته تلبية حاجياته الشخصية ، وتأسيسا على المادة 202 من قانون حماية المستهلك كما وقع تغيير وتتميمها بموجب القانون رقم 78-20 المؤرخ في 11 ديسمبر 2020 ، في حالة وجود نزاع بين المورد والمستهلك ورغم وجود أي شرط مخالف فإن الاختصاص القضائي النوعي ينعقد حصريا للمحكمة الابتدائية ، وتعتبر المحكمة المختصة مكانيا محكمة موطن أو محل إقامة المستهلك أو محكمة المحل الذي وقع فيه الفعل المتسبب في الضرر باختيار هذا الأخير، ملتمسة الحكم بعدم اختصاص المحكمة التجارية بأكادير والاحالة على المحكمة الابتدائية بأكادير للاختصاص .
وادلت النيابة العامة بملتمس يرمي إلى رد الدفع بعدم الاختصاص النوعي والتصريح باختصاص المحكمة التجارية بأكادير نوعيا للبت في النازلة .
وصدر الحكم عدد 495 بتاريخ 2022/07/04 قضى باختصاص هذه المحكمة نوعيا للبت في الطلب، وتم استئنافه فقضت محكمة الاستئناف التجارية بمراكش بعدم قبول الاستئناف شكلا.
وصدر الحكم التمهيدي عدد 703 بتاريخ 2022/10/24 قضى بإجراء خبرة قضائية بين الطرفين عهد بها للخبير السيد اليازيد اورير خلص في تقريره أنه قصد التأكد مما إذا كان البنك عمد إلى إغلاق الحساب دون اتباع الإجراءات المعتمدة في هذا الشأن فقد تمت مطالبة البنك بالإدلاء بعقد فتح الحساب وعقود الادخار في اسم السيدة يسرى (س.) و هبة (س.)، والكشوفات البنكية للحساب المفتوح باسم السيد يوسف (س.) منذ يناير 2021 وكشف حساب القرض الذي استفاد منه المدعي يبين الاستحقاقات الغير المؤداة والرأسمال المتبقى وتوضيح تاريخ قفل الحساب وهل تم إشعار المدعي بهذا الإجراء وأنه إلى غاية تحرير تقريره لم يدل بالمطلوب، وأنه استنادا إلى محضر المعاينة الذي أعده المفوض القضائي السيد تأميم نور الدين بتاريخ 2021/03/15 فإن مسؤولية الوكالة التي تمسك حساب المدعي صرحت أن الحساب المفتوح باسمه أصبح مغلقا وبالتالي تم رفض عملية الدفع التي كان المدعي على إثرها رفقة المفوض القضائي، وانه فيما يخص عملية إغلاق الحساب توجد قاعدة لا يمكن إغلاق الحساب الرئيسي في حالة عدم تسوية وضعية حسابات فرعية لهذا الحساب « وأن حساب المدعي لديه حسابات فرعية تتعلق بالقرض والادخار، ولا يمكن قفل هذا الحساب إلا بعد تسوية كاملة للقرض، وبعد استرجاع مبالغ الادخار لدى شركات التأمين، وأنه نتج عن ذلك ضرر يتمثل في عدم تمكين المدعين من أداء أقساط الادخار بصفة منتظمة لفائدة بناته مما سيؤثر على عقود الادخار لدى شركة التأمين، وعدم تمكينه من أداء أقساط القرض في آجالها سينجم عنه فوائد التأخير المترتبة عن الأقساط غير المؤداة وتصنيف جاري القرض في صنف القروض المتعثرة والمشكوك فيها وتحويل الدين على حساب المنازعات، وحرمان المدعي من استعمال وسائل الأداء والسحب كالبطاقة البنكية والشيكات والتحويلات، وأنه يقترح تعويضا عن الضرر المباشر عن مبلغ الأقساط الغير المؤداة منذ مارس 2022 إلى فبراير 2023 بمبلغ 71.267,64 درهم ومبلغ أقساط الادخار الغير المؤداة والمحدد في 400 درهم عن كل شهر خلال 12 شهرا بمجموع مبلغ 4.800,00 درهم ، والتعويض عن الضرر غير المباشر والمتمثل في عدم استعمال وسائل الأداء خلال نفس الفترة تقدر ب 50% من مبلغ التعويض عن الضرر المباشر أي 38.033,82 درهم وبه يكون التعويض المناسب عن الضرر الذي لحق المدعي وفي غياب ما يفيد العكس محدد في مبلغ 114.101,46 دهم.
وادلى المدعي بمستنتجات بعد الخبرة يلتمس من خلالها المصادقة على تقرير الخبرة المنجز والحكم له بتعويض في مبلغ 114.101,46 درهم والحكم بإعادة فتح حسابه عدد 011010000005201009612 المقفول من طرف البنك مع النفاذ المعجل.
وادلى المدعى عليه بمستنتجات بعد الخبرة مرفقة بوثائق جاء فيها ان الخبير احتسب تعويضات بشكل غريب اذ عمد إلى احتساب مبالغ أقساط القرض الذي كان يقتطع من حساب المدعي واعتبره تعويضا مستحقا له رغم أن البنك هو المانح للقرض وهو المستحق لأقساطه ، وأضاف إليه مبلغ أقساط الادخار الخاص بالبنتين ، وأضاف إليه %50% ما اعتبره تعويضا عن الضرر غير المباشر ، وأن القرض الذي احتسب عليه الخبير اقساطه مشمول بالإمهال القضائي بمقتضى الحكم عدد 684 الصادر بتاريخ 28/06/2021 في الملف الاستعجالي عدد 493/2021 عن المحكمة الابتدائية بأكادير الذي أمهل المدعي عن أداء أقساط القرض لمدة سنة ونصف ابتداء من 2021/02/08 كما أن المدعي أعاد طلب تمديد الامهال القضائي والذي فتح له الملف عدد 2022/1101/903 وبالتالي فإن الحديث عن الضرر الناتج عن عد من أداء الأقساط لا محل له على فرض تحققه فإن الاجراء الصحيح لا يتعدى إلغاء الزيادات والفوائد الناتجة عن التأخير وليس احتساب الأقساط وجعلها تعويضا للمدعي ، أما فيما يخص مبالغ الادخار فليس من المنطقي أن شخا صرح امام القضاء بمقتضى إمهال قضائي والتمس معاينة عسره في أداء التزاماته المالية على أن يكون قادرا على الادخار ، وأن المدعي كان اجيرا حساب وداب حين تعاقده مع الاجراء على فتح حساب خاص قصد ضخ أجرته وهو حساب بنكي خاص بالأجراء، على سبيل الحصر يغلق تلقائيا حين انتهاء عقد الشغل باستقالته او بصل وهو حساب معفى من مجموعة من العمولات تجاه الأجراء وهو من الفئة 204 في حين ان باقي حسابات باقي الزبناء من فئة 200 يخضع لاقتطاع العمولات حسب ما استقر عليه العمل البنكي، وأنه قام بفصل المدعي بعد اتيانه لأخطاء جسيمة بررت فصله ، وانه بعد انتهاء علاقته معه أصبح الحساب لا محل له ، وان المدعي على علم بأن الحساب المخصص له سيكون محله الاغلاق وسبق أن التزم بذلك ، وأنه بالاطلاع على النظام الداخلي للبنك الذي يحمل توقيع المدعي الذي التزم بمقتضاه أنه في حالة استقالته او فصله سيتم إغلاق حسابه من فئة 204 هذا بالإضافة إلى التزامه في نفس النظام بإرجاع دفتر الشيكات الخاص بهذا الحساب الشيء الذي يفيد قطعا علمه بإقفال الحساب في حالة فصله أو استقالته ، كما التزم المدعي بأنه في حالة وجود أي قرض ممنوح بمقتضى تسهيلات من نفس الفئة ستصبح جميع أقساطه حال الأداء وهو ما تؤكده المرفقات، وأن انتهاء حساب المدعي يبقى مبررا والمدعي على علم مسبق بذلك، وان الخبير باعتباره بنكيا سابقا على علم بهذه المعطيات ورغم ذلك لم يراعيها في تقرير خبرته، لذلك التمس الحكم برد مضمون الخبرة والامر بإجراء خبرة مضادة تراعي المعطيات أعلاه، وإجراء بحث بين الأطراف قصد الوقوف على مدى قانونية انهاء حساب المدعي . أرفقت المذكرة بصورة من حكم قضائي ومقال استعجالي ومراسلة عقد ونسخة من نظام داخلي وصورة من وصور لالتزامين.
وصدر الحكم التمهيدي عدد 237 بتاريخ 2023/05/03 قضى بإجراء خبرة قضائية ثانية عهد بها للخبير السيد عبد اللطيف لمين وخلص في تقريره أنه من خلال تحليل كافة الوثائق المدلى بها للخبرة اتضح له أن الحساب المفتوح لفائدة المدعي هو حساب جاري تسري عليه كافة المقتضيات التنظيمية الصادرة عن بنك المغرب كبقية الحسابات التي يتمتع بها عموم الزبائن، غير الزبائن، غير أنه ولكون المدعي يعد مستخدما لدى المدعية، فإنها قامت بمنحه بعض الامتيازات التعاقدية كالتنازل عن مصاريف الحساب واعتبار الحساب منتجا للفوائد ( كحساب الادخار) في حالة تسجيل أرصدة دائنية، كما ان المدعي استفاد من نسب تفضيلية تعاقدية في ما يخص الفوائد المطبقة على القروض الممنوحة وأن البنك وبعد تجميد الحساب نهاية شهر 2021/03 أقدم على غلق الحساب الجاري عدد 01101000005204009612211 بتاريخ 2021/06/25 وتحويل رصيده للمنازعات بناء على التحويل الظاهر بدائنية الحساب وانه رغم ما تقدم به البنك بكون الحساب هو حساب خاص بالأجراء ويخضع لمقتضيات العقود المبرمة بين الطرفين) أي أن الحساب يخضع لقوانين خاصة طبقا للقانون الداخلي، وينتهي بانتهاء العلاقة الشغلية بين الطرفين فإنه اتضح له أن الملف يخلو مما يفيد أن البنك قد احترم المادة 503 من مدونة التجارة في ما يخص مسطرة اغلاق البنكي، وأن الطرف المدعي أدلى للخبرة بمحضر معاينة منجز من طرف المفوض تأميم نور الدين بتاريخ 2022/03/15 الذي يستفاد منه امتناع البنك عن استقبال تطعيمات الحساب بداعي أن هذا الأخير تم غلقه حسب تصريح ممثله، وأن واقعة تجميد الحساب ما كانت لتكون لو لم يتم غلق الحساب بشكل متسرع ومنفرد وخارج الضوابط القانونية وعليه يكون غلق الحساب من طرف البنك بداعي كونه حسابا خاصا بالأجراء يعد إجراء غير مبرر، وأن الحساب يعد وعاء لمجموعة من الخدمات المقدمة من طرف البنك عموما ، كإيداع السيولة وسحبها واستصدار بطاقات الأداء ودفاتر الشيكات واستخلاص الفواتير وأداء مستحقات الفروض وغيرها من الخدمات حيث تبين له من خلال العمليات الزاهرة بكشوفات الحساب أن هذا الأخير سجل عمليات متواترة تخص أداءات عبر بطاقات بنكية وأداء فواتير واستخلاص مستحقات القرض، وأن الزبون لم يبين بدقة حجم الضرر الذي لحق به، وبالتالي فإن الخبرة تحدد مبلغ جبر الضرر في مبلغ جزافي يقدر ب 40000 درهم، وأن تسجيل اسم المدعي باللائحة السوداء لزبائن المؤسسات البنكية بشكل تعسفي بناء على تقرير مكتب الاخطار المدلى به بعد منعه من تطعيم حسابه بناء على محضر المعاينة المنجز من طرف العون القضائي، والذي أدى إلى تسجيل مستحقات غير مؤداة من القرض الممنوح، وأنه لم يبين حجم وأنه لم يبين حجم الضرر الحقيقي الذي لحقه ولحق محيطه، إلا أن الخبرة تؤكد أن هذا الخطأ البنكي لا شك له تبعات سلبية حقيقية جراء حرمانه وحرمان شركاته إن وجدت من فرص الحصول على قروض لدى كافة المؤسسات البنكية والمالية المغربية خصوصا بعد انتهاء العلاقة الشغلية مع المدعى عليه، وعليه فإن الخبرة تحدد مبلغ الضرر ب 100.000,00 درهم ، وبناء على مستنتجات المدعي بعد الخبرة الرامية إلى رد جميع دفوع المدعى عليه لعدم جديتها، والحكم وفق الدعوى، والحكم بالمصادقة على تقرير الخبرة المنجز، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، مع الحكم بغرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير بخصوص فتح الحساب الجاري في اسمه.
و ادلت المدعى عليها بمستنتجات بعد الخبرة التي جاء فيها أن التقرير جاء مجحفا ودون بيان القواعد الحسابية التي أسس عليها التعويضات، وحدد التعويض في مبلغ 100.000 درهم عن إدراج اسمه باللائحة السوداء لزبناء المؤسسات البنكية دون استناده على أي حجة في خروج تام على نقط الامر التمهيدي، وأن تقرير الخبير هو اجترار لتقرير خبرة مماثل بنفس المستنتجات أقحم فيه الخبير نفس التعويض دون أن يكون محل طلب، وان المدعي لم يتمسك بأي ضرر أو خطأ عن حرمان شركاته إن وجدت هذا الأخير الذي يدعي فقط إغلاق حسابه المهني الذي كان يتلقى فيه أجرته ابن اشتغاله لديه والذي أذن له بمقتضى الوثائق المرفقة بعقد الشغل بإقفاله حين انتهاء عقد الشغل بين الطرفين والتي أدلى بها للخبير رفقة تصريحه الكتابي بتاريخ 2023/10/03 ولم يجد لها أي إشارة بالرغم مما لها تأثير، وأن الخبرة الحسابية خبرة تقنية لا تنبني على التخمينات والافتراضات وإنما على وثائق وعمليات حسابية من خلالها يمكن ان يستشف الضرر، وان المدعي لم يبين الضرر الذي لحقه، وما اقترحه الخبير مجرد افتراضات واقتراحات، ملتمسا استبعاد تقرير الخبرة والامر من جديد بإحالة النزاع على خبير آخر قصد تحقيق الدعوى استعداده لأداء مصاريفها . أرفقت المستنتجات بصورة من تقرير خبرة .
وبعد استنفاذ كافة الإجراءات القانونية صدر الحكم المطعون فيه.
استأنفه الطاعن متمسكا بكونه من المعلوم قضاء وفقها ان الضرر لا يعوض الا اذا كان ثابتا و محققا و ليس مفترضا وان الحكم لم يبين بدقة الاضرار التي لحقت المستأنف عليه جراء غلق حسابه خاصة ان لهذا الأخير إمكانية استدراك جميع العمليات الواقعة على حسابه بعرض أقساط القرض على المؤسسة المقترضة وأقساط التامين على مؤسسات التامين وكذا جميع الخدمات الأخرى و ان الحساب البنكي الذي انهاه العارض للمستأنف عليه كان حسابا مهنيا مخصص لضخ أجرته باعتباره كان اجيرا لديها و بمجرد انتهاء عقد شغله اقفل هذا الحساب وفقا لما هو منصوص عليه في النظام الداخلي للعارض و الذي يحمل توقيع المستأنف عليه ، و ان المستأنف عليه على علم بان حسابه سيغلق بعد انتهاء علاقته الشغلية بالعارض وسبق ان وقع على ذلك في عقد الشغل و ان تصرف البنك قانوني و سليم تطبيقا للفصل 230 من ق ل ع و ما سرده تقرير الخبرة من اضرار لا أساس له و ان جميع العمليات التي كانت تسري على الحساب المقفول يمكن اجراءها على حساب اخر بداية من تاريخ اقفاله و المستأنف عليه هو من تعمد الإبقاء على ذلك الوضع قصد استغلاله للإثراء على حسابه بدون سبب و افتعال أخطاء و مسؤولية غير مؤسسة ، و المستأنف عليه لم يدل بما يفيد انه تقدم بطلب فتح حساب عادي تم رفضه من العارض اما الحساب الذي تمسك به المستأنف عليه فهو حساب خاص بأجراء العارض التي يعتبر المستأنف عليه منهم سابقا و الذي يتمتع بامتيازات خاصة تجد سندها في اتفاقية الشغل و لا يمكن الزام العارض بالإبقاء على حساب مهني و الاستفادة من امتيازاته رغم عدم توفره على الشروط الخاصة سيما و ان المستأنف عليه لم يسبق لهان طلب فتح حساب عادي بالاطلاع ملتمسا رفض الطلب واحتياطيا الأمر بإجراء خبرة حسابية. وارفق مقاله بنسخة حكم وطي التبليغ.
أجاب المستأنف عليه بكون مسؤولية البنك المستأنف عن اغلاق الحساب ثابتة و قائمة و ما يؤكد ذلك المحضر المنجز من طرف المفوض القضائي نور الدين تأميم بتاريخ 2022/03/15 وكذا خلو الملف مما يفد احترام البنك المقتضيات المادة 503 من مدونة التجارة التي تحتم توجيه الاشعار للزبون مما يجعل مسؤولية البنك قائمة بسبب فعله الغير المشروع ، الاغلاق الذي تسبب للعارض في اضرار ثابتة و محققة يؤكدا تقرير الخبرة الأول المنجز بواسطة الخبير السيد اليازيد اورير و الذي خلص الى انه فيما يخص عملية اغلاق الحساب توجد قاعدة عامة و هي » لا يمكن اغلاق الحساب الرئيسي في حالة عدم تسوية وضعية حسابات فرعية لهذا الحساب و ان العارض له حسابات فرعية تتعلق بالقرض و الادخار » و انه لا يمكن قفل الحساب الا بعد تسوية كاملة للقرض و بعد استرجاع مبالغ الادخار لدى شركات التامين علاوة على تقرير الخبرة المضاد الثاني المنجز بواسطة الخبير المحلف عبد اللطيف لامين الذي خلص فيه إلى ان الحساب المفتوح لفائدة العارض هو حساب جاري تسري عليه كافة المقتضيات التنظيمية الصادرة عن بنك المغرب وهو كباقي الحسابات المملوكة لعموم الزبائن و باقدام البنك على اغلاقه يشكل مفاجئ ومتفرد و خارج الضوابط المعمول بها قانونا يكون قد أضر بمصالح العارض و الذي حرم من استخدام حسابه الجاري و توابعه و بطاقات بنكية و خدمات الأداء و غيرها بشكل تعسفي و بدون سابق اشعار و تكون عناصر المسؤولية البنكية من ضرر و علاقة سببية و خطأ قائمة في حق المستأنف يستحق بموجبها العارض التعويض عن الضرر اللاحق به وفق الثابت من تقريري الخبرتين في مبلغ اجمالي قدره 100000.00 درهم .
وبعد استنفاذ كافة الإجراءات القانونية اصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها، تم الطعن فيه بالنقض فأصدرت محكمة النقض قرارها المذكور، بنقض قرار محكمة الاستئناف وإحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه من جديد طبقا للقانون.
وبعد إحالة الملف على هذه المحكمة، أدلى الطرفان بمستنتجاتهما على ضوء قرار محكمة النقض أكد المستأنف بمقتضاها المقال الاستئنافي ملتمسا مراجعة الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم رفض الطلب. واكد المستأنف عليه ما سبق، ملتمسا تأييد الحكم المستأنف، واحتياطيا إجراء خبرة تفصيلية ثلاثية يعهد بها الى خبير مختص لتحديد حجم الاضرار اللاحقة به.
واصدرت المحكمة القرار التمهيدي بتاريخ 2025/04/30 قضى بإجراء خبرة عهد بها للخبير القضائي عبد الرحمان البركاوي ، الذي تقدم بطلب استبداله بتاريخ 12 ماي 2025 ، و هو ما استجابت له المحكمة فتم تعيين محمد بوالشهوة بديلا له ، فانجز تقريره في الموضوع انتهى فيه الى ان قيمة الضرر الإجمالي المعنوي والمادي يقدر ب 42500.00 درهم .
وادلى المستأنف بمستنتجات بعد الخبرة جاء فيها ان السبب الذي رجع عليه الملف من النقض لازال قائما ذلك أن التعويض المقترح من طرف الخبير غير مبرر من الناحية التقنية فالمستانف عليه لم يسبق له ان أسس طلبه على ادراج اسمه في السجل المركزي للمخاطر انما اسسه على فتح حساب وتعويضه عما تكبده من خسارة اغلاقه. واكد الخبير أن سبب توقف اقتطاعات الادخار وأقساط القرض هو عدم وجود الرصيد، مؤكدا ما سبق ملتمسا رد تقرير الخبرة والحكم وفق ملتمساته المبينة في مقاله الاستئنافي.
وادلى المستانف عليه بمستنتجات بعد الخبرة اثناء المداولة جاء فيها ان الخبير تجاوز النقط المحدد له سلفا في الحكم التمهيدي . و انه بادر الى تطعيم حسابه وهو ما يؤكده المحضر المنجز من طرف المفوض القضائي بتاريخ 2022/03/29 و الذي جاء فيه ان المسؤولة عن حسابه صرحت ان الحساب اصبح مغلقا و بالتالي رفض عملية الدفع . و انه لا يمكن اغلاق الحساب الرئيسي في حالة عدم تسوية وضعية الحسابات الفرعية . و ان عدم أداء أقساط الادخار الخاصة بابنته بصفة منتظمة كانت نتيجة اغلاق الحساب وليس نتيجة عدم وجود رضيد حسب كافي . ملتمسا أساسا اجراء خبرة حسابية جديدة . واحتياطي المصادقة على تقرير الخبرة الذي حدد مبلغ التعويض في مبلغ 42500.00 درهم.
.. وبعد استنفاذ الإجراءات القانونية أدرج الملف بجلسة 2025/07/16 حضرها نائبي الطرفين، وتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 2025/07/23 ، فأصدرت فيها الهيئة التي ناقشت القضية القرار التالي:
المحكمة
حيث انه تقيدا بنقطة قرار محكمة النقض التي جاء فيها ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أوردت في تعليله …. فانه محق أيضا في التعويض ارتات المحكمة بما لها من سلطة تقديرية في هذا الصدد تحديده في مبلغ 50000.00 درم الذي يعتبر كافيا لجبر ما حاق المستانف عليه من ضرر جراء اغلاق حسابه دون مبرر قانوني امام عدم اثباته لحجم الضرر الفعلي بعد الاخذ بعين الاعتبار تاريخ اغلاق الحساب في 2021/06/25 وأيضا تهاونه وتراخيه في تقديم طلباته بهذا الشأن داخل اجل معقول ، وبالنظر أيضا لطبيعة وحجم الخدمات التي كان يستفيد منها في اطار الحساب البنكي بعد استبعاد التعويض المقترح بالخبرتين معا المامور بهما ابتدائيا طالما ان الأولى المنجزة بواسطة الخبير المحلف اليازيد اورير لم تستند الى معايير موضوعية و الثانية المنجزة بواسطة الخبير المحلف عبد اللطيف لمين اعتمدت مبلغا جز افيا دون الركون الى معايير بعد ان تم الجزم من خلالها بكون المستانف عليه لم يبين الضرر الحقيقي الذي لحقه الامر الذي يستوجب والحالة هذه تعديل الحكم المستانف بجعل مبلغ التعويض المستحق للمستانف عليه محددا في 50000.00 درهم . التعليل الذي اكدت فيه المحكمة كون المطلوب لم يثبت حجم الضرر الفعلي ومع ذلك قضت له بتعويض محدد في 50000.00 درهم دون أن تبرز الاضرار اللاحقة به والتي عوضته عنها المحكمة حتى تتمكن محكمة النقض من بسط رقابتها على تعليلها بهذا الخصوص فجاء قرارها ناقص التعليل بمتابة العدامة عرضة للنقض .
وحيث ان الثابت من خلال وثائق الملف أن المستانف عليه يملك حسابا بنكيا مفتوح له لدى المستأنفة ، و ان هذه الأخيرة عمدت الى اغلاقه دون ان تتقيد بمقتضيات المادة 503 من مدونة التجارة التي تلزمها قبل قفل الحساب اشعار المستانف عليه بذلك بواسطة رسالة مضمونة في آخر عنوان له ، لتكون بذلك قد ارتكبت خطا بنكيا موجبا للمسؤولية ، و هو ما اجمع عليه جميع الخبراء المعينين سواء خلال المرحلة الابتدائية او خلال هذه المرحلة ، غير انهم اختلفوا في تحديد التعويض المستحق لفائدة المستانف عليه من جراء هذا الاغلاق ، فحدد الخبير القضائي اليازيد اورير التعويض المستحق له في مبلغ 114101,46 درهم دون التزامه بمعايير موضوعية واضحة في تحديد النتيجة المتوصل اليها ، وحدد الخبير القضائي عبد اللطيف لمين التعويض المستحق له في مبلغ 140000.00 درهم بشكل جزافي . و انه نظرا لحجم الهوة الموجودة بين المبلغ الذي انتهى اليه الخبير الأول والخبير الثاني ، وارتباطا بنقطة قرار محكمة النقض فقد كان لزاما على المحكمة الأمر باجراء خبرة ثالثة تكون تحكيمية بينهما ، فتم تعيين الخبير القضائي محمد بوالشهوة الذي انجز تقريره في الموضوع مستندا في ذلك على نقاط القرار التمهيدي بعد استدعائه للطرفين وفقا للقانون ، و قد انتهى إلى تحديد التعويض المستحق لفائدة المستانف عليه من جراء اغلاق المستانف لحساب المستانف عليه دون اشعاره في مبلغ 42500.00 درهم ، المتكون من مبلغ التعويض عن الضرر المعنوي الحاق بالمستانف عليه من جراء تشويه سمعته المالية المتمثلة في تسجيله في السجل المركزي للمخاطر بمبلغ 1043172.92 درهم بتاريخ 2022/02/04 قبل انتهاء فترة الامهال القضائي المحدد في سنة ونصف تحتسب ابتداء من تاريخ 2021/02/08 الممنوح له بمقتضى الحكم عدد 684 الصادر بتاريخ 2021/06/28 في الملف عدد 2021/493، الشئ الذي يؤكد خطا البنك واصراره على ارتكابه طالما انه قام بإغلاق هذا الحساب خلال فترة الامهال القضائي . وقد حدد الخبير قيمة التعويض عن الضرر المعنوي في مبلغ 30000.00 درهم اما الضرر المادي المباشر فقد حدده الخبير في مبلغ 12500.00 درهم عبارة عن مصاريف المتابعة القضائية. و لما ثبت من خلال هذا التقرير أن توقف المستانف عليه عن أداء اقساط القرض واقساط الادخار راجع الى عدم وجود المؤونة و ليس الى خطا البنك المتمثل في اغلاق الحساب ، فان المستانف عليه يبقى محقا فقط في التعويض عن الضرر المعنوي الذي حاقه من جراء تسجيله في السجل المركزي للمخاطر الذي من شانه لا محالة الثاثير على سمعته البنكية ، و ما لذلك من تاثير سلبي على نفسية المستانف عليه ، وان مبلغ المصاريف القضائية لا يمكن اعتباره ضمن مشتملات التعويض طالما ان تصفيتها تتم في اطار التنفيذ بعد الحسم فيمن يتحملها قضاء . أما بخصوص الحساب، ولما ثبت اغلاقه من طرف المستانف دون موجب قانوني ودون التقيد بالمقتضيات القانونية المنصوص عليها في المادة 503 المذكورة، فان الامر يستوجب تعديل الحكم المستانف بجعل التعويض المستحق لفائدة المستانف عليه محددا في مبلغ 30000.00 درهم مع تاييده الباقي وجعل الصائر على النسبة.
وتطبيقا لمقتضيات الفصل 19 من قانون إحداث المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه والفصل 429 من قانون المسطرة المدنية.
لهذه الاسباب
حكمت المحكمة علنياً وحضوريا:
في الشكل: بسبق قبول الاستئناف.
في الموضوع: بتعديل الحكم المستانف، وذلك بجعل التعويض المستحق لفائدة المستانف عليه محددا في مبلغ 30000.00 درهم مع تاييده الباقي وجعل الصائر على السبة.
هذا، وصدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه، وكانت الهيئة مكونة من السادة:
مصطفى خويا موح رئيساً
عبد العاطي الازهري مستشاراً ومقررا
فوزية الزواكي مستشارا
السيد مراد الزواني كاتب الضبط
الرئيس
المستشار المقرر
كاتب الضبط
MOTIFS
La Cour,
Attendu que, conformément au point de droit énoncé dans l’arrêt de la Cour de cassation, selon lequel la cour ayant rendu l’arrêt attaqué a exposé dans sa motivation que « … il a également droit à une indemnisation, que la cour, usant de son pouvoir souverain d’appréciation en la matière, a estimée et fixée à la somme de 50.000,00 dirhams, somme considérée comme suffisante pour réparer le préjudice subi par l’intimé du fait de la clôture de son compte sans motif légitime, et ce, en l’absence de preuve de sa part quant à l’étendue du préjudice réel, après avoir pris en considération la date de clôture du compte le 25/06/2021, ainsi que sa négligence et son retard à présenter ses demandes en la matière dans un délai raisonnable, et au regard également de la nature et du volume des services dont il bénéficiait dans le cadre de son compte bancaire, après avoir écarté l’indemnisation proposée par les deux expertises ordonnées en première instance, attendu que la première, réalisée par l’expert assermenté Yazid Ourir, ne s’est pas fondée sur des critères objectifs, et que la seconde, réalisée par l’expert assermenté Abdellatif Lamine, a retenu un montant forfaitaire sans se fonder sur des critères, après avoir affirmé que l’intimé n’avait pas démontré le préjudice réel qu’il a subi, ce qui justifie en l’espèce l’infirmation partielle du jugement entrepris en fixant l’indemnité due à l’intimé à la somme de 50.000,00 dirhams. » Dans cette motivation, la cour a affirmé que l’intimé n’avait pas prouvé l’étendue du préjudice réel, mais lui a néanmoins alloué une indemnité de 50.000,00 dirhams sans mettre en évidence les préjudices qu’elle a ainsi indemnisés, afin de permettre à la Cour de cassation d’exercer son contrôle sur sa motivation à cet égard, rendant ainsi son arrêt entaché d’un défaut de motivation équivalant à son absence, et l’exposant à la cassation.
Attendu qu’il est constant, au vu des pièces du dossier, que l’intimé est titulaire d’un compte bancaire ouvert auprès de l’appelante, et que cette dernière a procédé à sa clôture sans se conformer aux dispositions de l’article 503 du Code de commerce, qui l’obligent, avant de clore le compte, à en aviser l’intimé par lettre recommandée à sa dernière adresse connue, commettant ainsi une faute bancaire engageant sa responsabilité. Tous les experts désignés, tant en première instance qu’en appel, ont unanimement conclu en ce sens, bien qu’ils aient divergé quant à la détermination de l’indemnité due à l’intimé en réparation de cette clôture. L’expert judiciaire Yazid Ourir a fixé l’indemnité due à la somme de 114.101,46 dirhams, sans s’appuyer sur des critères objectifs clairs pour parvenir à ce résultat. L’expert judiciaire Abdellatif Lamine a, quant à lui, fixé l’indemnité due à la somme de 140.000,00 dirhams de manière forfaitaire. Attendu l’écart important entre les montants conclus par le premier et le second expert, et en lien avec le point de droit soulevé par l’arrêt de la Cour de cassation, il incombait à la Cour d’ordonner une troisième expertise à titre d’arbitrage entre les deux premières. L’expert judiciaire Mohamed Boualchahwa a donc été désigné et a déposé son rapport sur le fond, en se fondant sur les points définis par l’arrêt avant dire droit et après avoir convoqué les parties conformément à la loi. Il a conclu en fixant l’indemnité due à l’intimé, en raison de la clôture de son compte par l’appelante sans préavis, à la somme de 42.500,00 dirhams, laquelle se compose de l’indemnisation du préjudice moral subi par l’intimé du fait de l’atteinte à sa réputation financière, matérialisée par son inscription au Fichier central des risques pour un montant de 1.043.172,92 dirhams en date du 04/02/2022, avant l’expiration du délai de grâce judiciaire d’un an et demi qui lui avait été accordé à compter du 08/02/2021 par le jugement numéro 684 rendu le 28/06/2021 dans le dossier numéro 493/2021, ce qui confirme la faute de la banque et sa persistance à la commettre, puisqu’elle a procédé à la clôture de ce compte pendant la période de grâce judiciaire. L’expert a fixé la valeur de l’indemnisation du préjudice moral à 30.000,00 dirhams. Quant au préjudice matériel direct, l’expert l’a fixé à la somme de 12.500,00 dirhams, correspondant aux frais de poursuites judiciaires. Attendu qu’il ressort de ce rapport que la cessation par l’intimé du paiement des échéances du prêt et des primes d’épargne est due à une absence de provision et non à la faute de la banque consistant en la clôture du compte, l’intimé n’a donc droit qu’à l’indemnisation du préjudice moral subi du fait de son inscription au Fichier central des risques, susceptible sans nul doute d’affecter sa réputation bancaire, avec les conséquences psychologiques négatives que cela implique pour l’intimé. Attendu que le montant des frais de justice ne peut être inclus dans l’indemnité, dès lors que leur liquidation intervient dans le cadre de l’exécution après qu’il a été statué sur la partie qui doit en supporter la charge. Quant au compte, sa clôture par l’appelante sans motif légitime et sans respect des dispositions légales de l’article 503 précité étant établie, il y a lieu d’infirmer partiellement le jugement entrepris en fixant l’indemnité due à l’intimé à la somme de 30.000,00 dirhams, de le confirmer pour le surplus et de répartir les dépens proportionnellement.
Et en application des dispositions de l’article 19 de la loi portant création des tribunaux de commerce et des articles 328 et suivants et 429 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement :
En la forme : Constate la recevabilité de l’appel admise par décision antérieure.
Au fond : Infirme partiellement le jugement entrepris, et statuant à nouveau, fixe le montant de l’indemnité due à l’intimé à la somme de 30.000,00 dirhams ; le confirme pour le surplus ; et répartit les dépens proportionnellement.
60379
Action subrogatoire : le recours de l’assureur contre le tiers responsable inclut les frais d’expertise engagés pour l’évaluation du sinistre (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2024
60378
Local commercial abandonné : La compétence du juge des référés pour ordonner la reprise des lieux est fondée sur les règles générales de l’urgence et suppose la continuation du bail (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2024
60377
Radiation du siège social du registre de commerce : La demande du bailleur est rejetée faute de preuve de l’évacuation effective des lieux par le locataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2024
60376
Récusation d’un juge : le fait d’avoir statué dans des affaires antérieures similaires ne figure pas parmi les motifs limitativement énumérés par la loi (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/10/2024
60375
Action subrogatoire : l’assureur du tiers responsable, dont la garantie est prouvée en appel, doit être substitué à son assuré pour le paiement de l’indemnité (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/09/2024
60374
La participation d’un juge à une décision antérieure dans l’exercice de ses fonctions ne constitue pas une cause de récusation au sens de l’article 295 du CPC (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/07/2024
60373
Bail commercial : la reprise des locaux abandonnés par le bailleur est une mesure provisoire n’entraînant la résiliation du bail qu’à l’expiration d’un délai de six mois sans action du preneur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/07/2024
60371
Désignation d’un curateur : la demande est infondée si la formalité d’affichage de l’avis de passage prévue par l’article 39 du CPC n’a pas été accomplie (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/02/2024
60369
Bail commercial : L’aveu du preneur, dans le cadre d’une plainte pénale, de l’existence d’un mandat valide rend opposable le congé notifié à son mandataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2024