Réf
66009
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6588
Date de décision
16/12/2025
N° de dossier
2025/8221/3123
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Recouvrement de créance, Rapport d'expertise, Modification du jugement, Expertise judiciaire, Déchéance du terme, Crédit bancaire, Contestation du montant de la créance, Compétence territoriale, Cautionnement, Arrêté de compte
Source
Non publiée
Le débat portait sur la compétence territoriale de la juridiction saisie d'une action en paiement et sur le montant d'une créance bancaire. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et sa caution au paiement de la créance.
Devant la cour, la caution soulevait l'incompétence territoriale au profit d'une autre juridiction en vertu d'une clause attributive de compétence, tandis que le débiteur contestait le quantum de la dette, sollicitant une expertise judiciaire. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'incompétence en relevant l'existence d'un acte de cautionnement postérieur au premier qui, lui, désignait expressément la juridiction saisie.
Faisant droit à la demande subsidiaire, la cour ordonne une expertise comptable. Elle retient les conclusions de l'expert qui, tout en validant le respect par l'établissement bancaire des conditions contractuelles, a recalculé la dette à une date d'arrêté antérieure à celle retenue par le créancier.
En conséquence, la cour réforme partiellement le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation à la somme fixée par l'expert et le confirme pour le surplus.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (ك.) ومن معها بواسطة دفاعهما بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 10/06/2025 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 05/03/2025 تحت عدد 2884 ملف عدد 13165/8222/2024 و القاضي في الشكل :بقبول الدعوى و في الموضوع: بالحكم على المدعى عليهما بأدائهما تضامنا لفائدة المدعي 1.282.605,46 درهم ، مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى غاية التنفيذ ،وبتحديد مدة الإكراه البدني في حق المدعى عليه الثاني في الأدنى و بتحميلهما الصائر و برفض باقي الطلبات .
في الشكل : سبق البت فيه بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي عدد 590/2025 بتاريخ 22-7-2025
و في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستانف عليه تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء يعرض من خلاله بواسطة نائبه بأنه دائن للمدعى عليها شركة (ك.) بمبلغ إجمالي قدره 1.282.605,46 درهم الناتج عن ثلاث قروض المفصلة كالآتي: - عقد قرض CREDIT AMORTISSABLE RELANCE بمبلغ 436,000,000 درهم المصحح الامضاء بتاريخ2020/08/19
-اتفاقية قرض CONVENTION DE CREDIT DE FONCTIONNEMENT بمبلغ 500.000,00 درهم المصححة الامضاء بتاريخ 2020/11/05 مع بروتوكول اتفاق وملحق اتفاقية القرض المصححي الامضاء بتاريخ 2022/11/07
- عقد القرض "ضمان اكسيجين " CONTRAT DE CREDIT AMORTISSABLE "DECOUVERT OXYGENE" بمبلغ 170.000,00 درهمالمصحح الامضاء بتاريخ06/01/2021 . وذلك حسب الثابت من الرصيد المدين المسجل بكشف الحساب البنكي الموقوف بتاريخ 2023/10/31 و المحصور الفوائد بتاريخ 2023/09/30 و المستخرج من الدفاتر التجارية الممسوكة بانتظام من لدن البنك المدعي ، بسبب أن المدعى عليه توقف عن تسديد أقساط القرض المترتب بذمته بدون سبب مشروع رغم تذكيره وديا بتسوية وضعيته الحسابية تجاه البنك المدعي في أكثر من مناسبة .وأن السيد محمد يحيى (ك.) قد قبل منح المدعي ثلاث كفالات مفصلة كالآتي: -كفالة شخصية بالتضامن في حدود مبلغ 1.000.000,00 درهم بمقتضى عقد الكفالة المؤرخ في2015/03/05، و كفالة شخصية بالتضامن في حدود مبلغ 1.000.000.00 درهم بمقتضى عقد الكفالة المؤرخ في 2016/05/16 و كفالة شخصية بالتضامن في حدود مبلغ 2.000.000.00 درهم بمقتضى عقد الكفالة المؤرخ في2014/03/06 .و ان مختلف المحاولات التي بذلت من أجل استخلاص الدين لم تأت بنتيجة بما في ذلك رسالة الإنذار الموجهة إلى المدعى عليها .ملتمسا الحكم على المدعى عليهما بالتضامن بأن يؤديا للمدعي مبلغ 1.282.605,46 درهم مع الفوائدالقانونية ابتداء من تاريخ 2023/09/30 إلى يوم الأداء ،و التصريح بشمول الحكم المنتظر صدوره بالنفاذ المعجل رغم كل طعنو بتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى و بتحميل المدعى عليه الصائر ، و ارفق المقال ب : نسخة من عقد قرض CREDIT AMORTISSABLE RELANCE بمبلغ 436,000,00 درهمالمصحح الامضاء بتاريخ 2020/08/19. -نسخة من اتفاقية قرض CONVENTION DE CREDIT DE FONCTIONNEMENT بمبلغ500.000,00درهم المصححة الامضاء بتاريخ 2020/11/05 -نسخة من عقد القرض ضمان اكسيجين "CONTRAT DE CREDIT DECOUVERT OXYGENT AMORTISSABLE بمبلغ 170.000,00 درهم المصحح الامضاء بتاريخ2021/01/06- كشف حساب مشهود على مطابقته للدفاتر التجارية و الموقوفة في 2023/10/31-عقد الكفالة المصادق عليها في 30 /10/2024 ، -نسخة الإنذار الموجه إلى المدعي عليها مع محضر التبليغ و نسخة الإنذار الموجه إلى كفيل المدعي عليها مع محضر التبليغ
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بجلسة 2015/02/19 من طرف المدعى عليها الأولى عرض من خلالها من حيث الشكل:أن المدعية تقدمت في مقالها الافتتاحي من أجل الأداء دون سلوك مسطرة الوساطة البنكية المنصوص عليها في المادة 158 من القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان، والذي ينص على أن: " يجب على مؤسسات الائتمان أن تنضم الى نظام وساطة بنكية يهدف الى تسوية ودية للنزاعات القائمة بينها وبين عملائها " ، وان عدم احترام هذا البند سيشكل اخلالا شكليا موجبا لتصريح عدم قبول الدعوى ، و ان الشرط القانوني لممارسة الوساطة البنكية قبل الدعوى القضائية والمنصوص عليه بشكل قانون يحاكي من حيث الأثر القانوني عدم احترام شرط التحكيم وكلاهما يؤدي الى اختلال شكلي موجب للحكم بعدم قبول الطلب ، وان مشرع قانون المسطرة المدنية جعل من هذه الوسائل البديلة طريقا لتخفيف العبء على القضاء ووسيلة لحفظ حقوق الأطراف في إطار تصالحي ودي قبل المسطرة القضائية وعدم احترام المدعية باعتبارها مؤسسة ائتمان ينطبق عليها القانون المومأ اليه أعلاه يعتبر إخلالا موجبا للحكم بعدم قبول الطلب. ملتمسا التصريح بعدم قبول الدعوى لعدم احترام المدعية لمسطرة الوساطة.
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها خلال المداولة من طرف المدعي أجاب من خلالها على الدفع المتعلق بسلوك مسطرة الوساطة، موضحا أن اللجوء إلى مسطرة الوساطة مشروط بتوصل المدعي بتصريح من لدن المدعى عليها و الذي بدونه لا يمكن اللجوء إلى الوساطة و ذلك حسب ما يقضي به الفصل 11 من قانون حماية المستهلك ، و أن المدعى عليها كان عليها أن ترفع تظلمها إلى والي البنك و فق ما يقضي به الفصل 158 أعلاه ، ملتمسا رد دفوعات المدعى عليه و الحكم وفق المقال الافتتاحي
و بتاريخ 5-03-2025 صدر الحكم موضوع الطعن بالاستناف:
أسباب الأستئناف
حيث تمسك الكفيل السيد محمد يحيى (ك.) بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء للبث في الطلب بخصوصه طالما ان صفته كمدعى عليه أساسها عقد الكفالة الشخصية الذي قدمه لبنك (ت. و.) ضمانا لدينها ، و ان عقد الكفالة الشخصية المستدل به من المستأنف عليها نفسها ينص ان اختصاص البث في النزاعات المتعلقة بعقد الكفالة تعود لمحكمة سوق أربعاء الغرب التجارية التي تحت نفوذها هذه المنطقة وهي المحكمة التجارية بالرباط، و ان الاتفاق هو شريعة المتعاقدين وان الكفيل لم يتقدم خلال المرحلة الابتدائية بأي دفع بخصوصه وبالتالي فمن حقه اثارة هذا الدفع امام محكمة الاستئناف، لذلك فالعارض يؤكد على عدم اختصاص المحكمة التجارية بالبيضاء للبث في الطلب الموجه ضده بناء على عقد الكفالة لأنه يتضمن اتفاقا بإسناد الاختصاص الترابي للمحكمة التجارية بالرباط، وانه وبناءا عليه يكون الحكم الابتدائي صادر في مواجهة العارض صادر عن محكمة غير مختصة ويتعين القول والحكم بعدم اختصاصها بعد الغاء وتوجيه الملف للمحكمة التجارية بالرباط للبث فيه من جديد.
ثانيا ان الدين موضوع الدعوى الحالية هو موضوع رهن لصفقة عمومية منجزة لفائدة الدولة عدد 0/2013/56 بموجب هذه الاتفاقية فقد رخصت شركة (ك.) لبنك (ت. و.) باستيلام المبالغ المؤداة من طرف الإدارة المتعاقد معها وهذا ما حدده الفصل الثاني من اتفاقية الرهن ، وانه بالرجوع للوثائق البنكية المدلى بها من طرف المستأنف عليها خاصة الكشوفات الحسابية لا نجدها تتضمن التحويلات المالية بالكامل التي تمت من قبل شركة (ر.) حسب الاتفاقية المدلى بها رفقته مما يعني ان البنك يتلاعب في الكشوفات الخاصة به والتي تبقى حساباتها قرينة بسيطة قابلة لأثبات العكس لذلك فالعارضة تؤكد على ضرورة الاستعانة بخبير حيسوبي للتدقيق في المبالغ الخاصة بهذه صفقة المرهونة للبنك وحجم المبالغ المحولة من الشركة المتعاقد معها وكيفية احتساب الفوائد بعد خصم المبالغ المحولة لتحديد قيمة الديون الحقيقية التي بذمة العارضة، ونحن على يقين أن محكمة الاستئناف ستستجيب لمتطلب اجراء خبرة في اطار حق الدفاع العادل للعارضة للوصول للمديونية الحقيقية التي تنازع العارضة في قيمتها وفي قيمة احتساب الفوائد الخاصة بها جملة وتفصيلا ، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا و في الاختصاص بإلغاء الحكم المستأنف والحكم بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالبيضاء واحالة الملف على المحكمة التجارية بالرباط للبث في النازلة للاختصاص بصريح اتفاق الطرفين وموضوعا بإلغاء المستأنف والحكم تصديا برفض الطلب و احتياطيا اجراء خبرة حسابية تعهد لخبير حيسوبي للوقوف على كافة المبالغ التي توصل البنك بها بناء على عقد رهن الصفقة العمومية وتحديد المديونية الحقيقية
وارفقت المقال ب نسخة من الحكم المطعون فيهو نسخة من العقد المحدد لاختصاص المحكمة التجارية بالرباط و عقدي رهن صفقة عمومية
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف دفاع المستانف عليه بجلسة 15-7-2025 جاء فيها: أولا : من حيث الدفع بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالبيضاء من الناحية المسطرية : انه ينص الفصل 16 من ق م م انه يجب اثارة الدفع بعدم الاختصاص النوعي او المكاني قبل أي دفع او دفاع، و انالمستانف لم يسبق له ان اثار الدفع المذكور خلال المرحلة الابتدائية بالرغم من توصله ،و انه لا يحق له ان يثير الدفع بعدم الاختصاص لأول مرة امام محكمة الاستئناف، و انه يتعين بالتالي التصريح بعدم قبول طلب الدفع بعدم الاختصاص.
واحتياطيا : و ان الدفع بعدم الاختصاص المكاني لا يرتكز على أي أساس ويبين عن سوء نية واضحة في التقاضي ذلك : وان الدعوى موجهة أصلا ضد شركة (ك.) المكفولة التي يوجد مقرها في الدار البيضاء وبالتالي فان من الضروري مقاضاة الكفيل امام نفس المحكمة التي رفعت اليها الدعوى ضد المكفول نظرا لارتباط مصلحة الطرفين ، وانه لا يمكن فصل الملفين نظرا لترابط الموجود بين الطرفين، وانه يضاف الى ما ذكر ان ما يتشبث به الكفيل المستأنف بخصوص التنصيص على اختصاص محكمة سوق الأربعاء التابعة للمحكمة التجارية بالرباط لا أساس له من الصحة وان ما تم التنصيص عليه في عقد الكفالة المتشبث بها ناتج عن خطأ محض وتكذبه ثلاث عقود الكفالة المدلى بها والتي تشير كلها الى اختصاص المحكمة التجارية بالبيضاء، واذا ما اضيف الى ما ذكر كون الكفيل المستانف يثير في مقاله الاستئنافي الى عنوانه الكائن زنقة [العنوان] بالدار البيضاء سيتضح للمحكمة مدى سوء نيته في التقاضي وحيث انه يتعين بالتالي رد الدفع بعدم الاختصاص.
من حيث الدين موضوع الدعوى :ان دين بنك العارض ثابت بموجب العقود المبرمة مع الفريق المستانف والذي يعتبر هو وحده مبررا كافيا، و ان المبلغ المطالب به معضد بكشوفات حسابية تتوفر على كل الشروط المتطلبة قانونا ،و ان الفريق المستانف اكتفوا بالمنازعة في الكشوفات الحسابية دون ان يدلوا ما يبرر منازعتهم الشيء الذي لا يعتد به ،و انه امام عدم ادلاء المستانف بما يفيد سبب منازعته في الكشوفات الحسابية يبقى الدفع مردود ولا يرتكز على أي أساس ، ملتمسا تأييد الحكم المستانف
وبناء على القرار التمهيدي عدد 590 الصادر بتاريخ 12/07/2025 والقاضي باجراء خبرة.
وبناء على مذكرة بعد الخبرة المدلى بها من طرف المستانف عليه بواسطة نائبه بجلسة 02/12/2025 جاء فيها انه تنفيذا للمهمة المأمور بها انجز السيد الخبير المهمة المسندة اليه ، و انه بالرغم من اجحاف السيد الخبير بحقوق البنك فانه تلافيا منه لأي تطويل في المسطرة فإنه يلتمس المصادقة على ما جاء في تقرير الخبرة ، و البت في الصائر كما يجب.
و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 9-12-2025 حضر دفاع المستانف عليها تخلف دفاع المستانف رغم الاشعار فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 16/12/2025.
محكمة الإستئناف
حيث انه بخصوص ما ينعاه الطاعن السيد محمد يحيى (ك.) من على الحكم من كونه صادر عن محكمة غير مختصة و ان الاختصاص المحلي يعود الى المحكمة التجارية بالرباط لكون عقد الكفالة يتضمن اسناد الاختصاص الترابي للمحكمة الأخيرة
و حيث لئن تبين من خلال عقد الكفالة التضامنية رقم 51 المصحح الامضاء بتاريخ 5-5-2015 الاتفاق على انعقاد الاختصاص لمحاكم التجارية لسوق الغرب بمناسبة تنفيذ او تاويل العقد فانه من جهة لا وجود للمحكمة التجارية بهده المدينة و من جهة أخرى فان عقد كفالة اخر يحمل نفس الرقم مصحح الامضاء بتاريخ لاحق في 16-05-2015 اسند الاختصاص المكاني لمحاكم الدار البيضاء و هو الواجب التطبيق باعتباره العقد اللاحق مما تبقى معه المحكمة التجارية بالدار البيضاء هي المختصة مكانيا للبت في النزاع و يتعين رد الدفع لانعدام أساسه القانوني
و حيث بمنازعة الطاعنة في قيمة المديونية الحقيقية و قيمة احتساب الفوائد و تاكيدها على ملتمس اجراء خبرة و في سبيل تحقيق المديونية بين الطرفين ارتكنت المحكمة لاجراء خبرة بنكية بواسطة الخبير السيد جمال أبو الفضل الذي انجز تقريره توصل من خلاله الى ان الطاعنة شركة (ك.) استفادت من من قرض أكسيجين خلال فترة جائحة كوفيد 19 ممنوح من طرف (ت. و.)، و تم تحويل هذا القرض الى قرض متوسط المدى، كما استفادت الشركة المذكورة من قرض متوسط المدى "انطلاق"، ممنوح من البنك المدعي، و استفادت أيضا من خطوط ائتمان خاصة بتمويل حاجيات الاستغلال، و أنها كانت تنشط حسابها البنكي الممسوك في وكالة (م. أ. م.) التابعة لبنك (ت. و.) ، و أن النشاط الدائن للحساب الأول توقف بتاريخ 2022/11/04 ، و كانت الشركة المدعى عليها تسدد المستحقات الخاصة بالقرضين بصفة منتظمة، إلى حدود شهر أبريل 2022 و حسب تعليمات بنك المغرب فإنه وجب حصر الدين بتاريخ 2023/02/01، أي بعد جمع 9 مستحقات بدون تسديد القرض توطيد أكسيجين، و هو تاريخ حصر الدين لجميع القروض الأخرى، و قام البنك بإلغاء القروض و تسديد الكامل للقرضين بتاريخ 2023/10/30 و تقييد العملية بمدينية الحساب البنكي (dechéance du terme)، حيث أصبح الرصيد مدينا بمبلغ 1.282.605,46 درهم الذي تم تحويلة إلى المنازعات بتاريخ 2023/10/31
و انه بخصوص احترام البنك الشروط العقود المبرمة بين الطرفين، فإننا البنك احترم شروط العقود، حيث لوحظ التطابق بين نسبة الفوائد المعتمدة مع تلك المحددة في العقود، وكذلك التطابق بين سعر العمولة المطبقة على الضمانات البنكية مقارنة مع تلك المشروطة في العقود، و ان الفرق بين الدين الذي توصل إليه الخبير مع الدين المطالب به يعود إلى الفرق بين تاريخ حصر الدين المعتمد من طرف البنك (2023/10/31) و تاريخ حصر الدين المعتمد من طرف الخبرة (2023/02/01) ، حيث تحمل الحساب فوائد و عمولات طيلة هذه الفترة، وان الدين الذي لا زال بذمة الطاعنة تجاه البنك هو 1202937.74 درهم
و حيث ان الخبرة جاءت مستوفية لشروطها الشكلية من حيث احترامها لمقتضيات الفصل 63 من ق م م و الموضوعية من حيث النتائج التي توصلت اليها و التي لم تكن محل اية منازعة من الطرفين مما يتعين معه اعتمادها في القرار .
و حيث انه ترتيبا على ما ذكر يتعين اعتبار الاستناف جزئيا و بتعديل الحكم المستانف و حصر المبلغ المحكوم به في 1202937.74 درهم و بتاييده في الباقي و جعل الصائر بالنسبة بين الطرفين
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: سبق البت فيه بالقبول
في الموضوع : باعتبار الاستناف جزئيا و تعديل الحكم المستانف بحصر المبلغ المحكوم به في 1202937.74 درهم و بتاييده في الباقي و جعل الصائر بالنسبة بين الطرفين.