Calcul d’une créance bancaire : Le rapport d’expertise fondé sur le contrat de prêt prime sur les règles de comptabilité interne de la banque (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 65999

Identification

Réf

65999

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5254

Date de décision

22/10/2025

N° de dossier

2025/8222/3529

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contestant la liquidation d'une créance bancaire telle qu'établie par une expertise judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement sur la base des conclusions de l'expert désigné.

L'établissement bancaire appelant soulevait l'impartialité de l'expert, l'inexactitude de ses calculs, notamment quant aux pénalités de retard, et la violation des règles relatives à l'arrêté de compte ainsi que d'une circulaire de Bank Al-Maghrib. La cour écarte les moyens tirés de la partialité de l'expert et de l'irrégularité de ses opérations, relevant que sa méthodologie était techniquement fondée et que ses calculs découlaient d'une stricte application de la clause contractuelle relative aux pénalités de retard.

Elle juge en outre inopérant le moyen tiré de la violation de la circulaire de Bank Al-Maghrib, celle-ci ne régissant que les règles de comptabilité interne de l'établissement de crédit et non le calcul de la créance exigible du débiteur. La cour retient que, faute pour l'appelant de produire des éléments probants de nature à contredire les conclusions techniques de l'expertise, celles-ci doivent être entérinées.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث أقام المستأنف أسباب استئنافه على سند إن الخبرة المنجزة غير موضوعية وتفتقد لعنصر الحياد باعتبار أن السيد الخبير ابلغ المستأنف عليها بإجراءات الخبرة بشكل مباشر وذلك لعدم تواجدها بالعنوان المضمن بالاستدعاء، كما أنه لم يرفق تقريره بمحاضر تصريحات الأطراف، وأنه أسقط جزءا مهما من المديونية دون تبرير وأنه لم يحتسب غرامات التأخير عن القسط المستحق خلال سنة 2020 بمبلغ القرض الاستثماري بقيمة 2.600.000 درهم، كما أنه حدد إيقاف الحساب بتاريخ 06/03/2019 وحصره بتاريخ 06/03/2020، وأنه اغفل أحقيتها في خلق حساب خاص بالفوائد استنادا الى دورية والي بنك المغرب 19/ج/2012 وتحديدا الفصل 29 منها وأنه طبق المادة 503 من مدونة التجارة على عقود بنكية مبرمة قبل تاريخ 11 شتنبر 2014 ، وأن كشوف الحساب لها قيمتها من الناحية القانونية تبعا للمادتين 492 من مدونة التجارة والفصل 156 من قانون مؤسسات الائتمان. ملتمسا تأييد الحكم المستأنف، مع تعديله، واحتياطيا إجراء خبرة مضادة.

حيث إن الاستئناف ينقل النزاع إلى محكمة ثاني درجة على الحالة التي كان عليها قبل صدور الحكم المطعون فيه وفي حدود ما رفع عنه الاستئناف.

حيث إن العلاقة القائمة بين الطرفين يؤطرها عقد القرض المؤرخ في 16/01/2010 والذي بموجبه استفاد المستأنف عليهما من تمويل قدره 2.600.000 درهم من أجل وحدة صناعية لتبريد الخضر والفواكه.

حيث إنه وخلافا لما تمسك به المستانف، فإن الثابت من خلال ما ضمن في تقرير الخبرة الحسابية لأول درجة المنجزة من طرف الخبير السيد عادل (ب.) أنها تتضمن تصريح كل من الممثل القانوني للمستانف– (ق. ف.)- وكذا تصريح أحد المستانف عليهما ويتعلق الأمر بالسيد يونس (م.)، وأنه لا مجال لرمي خبير الدعوى بعدم الموضوعية وغياب الحياد باعتبار أن عبارة "تبليغ مباشر" استعملها بالنسبة لكل من المستأنف والمستأنف عليهما وكذا دفاع المستانف كما تشهد بذلك مدونات الصفحة 3 من التقرير، مما يستدعي عدم اعتبار الدفوع المثارة بهذا الخصوص.

وحيث إنه من جهة ثانية، فإنه وبالرجوع الى الجدول البياني المشار إليه في الصفحة 7 من ذات التقرير يلفى ان تتضمن مجموع المبالغ المسددة مع إيراد تواريخها، وتحديد عدد أيام التأخير، ومبلغ الغرامات المفروضة عليها محددا:

-إجمالي المبالغ المسددة في 3.508.356,59 درهم

-إجمالي الأقساط في : 4.199.392,80 درهم

-إجمالي غرامات التأخير: 54.456,79 درهم

لينتهي في نهاية المطاف إلى بيان الدين المتبقي بواقع:

-(مجموعة الغرامات) 54.456,79 + (مجموعة الأقساط) 4.199.392,8 - (مجموع المبالغ المسددة) 3.508.356,59 درهم = 745.493 درهم .

وبأن مبلغ غرامة التأخير حددها الخبير المذكور انطلاقا من مجموع مبلغ التسديدات × (نسبة الفائدة على التأخير + الضريبة على القيمة المضافة)× عدد أيام التأخير/ 360. وعلى هذا، فإن مبلغ 54456,79 درهم متضمن لنسبة الفائدة على التأخير مع الضريبة على القيمة المضافة، وهو ما اتفق عليه الطرفان بصورة صريحة في سياق البند 18 من المقتضيات الخاصة لعقد القرض بان حددت مقدار غرامة التأخير pénalité de retard فيما نسبته 2% وهو ما تقيد به حرفيا خبير الدعوى. ثم بعد ذلك قام السيد الخبير باعتماد المبلغ المذكور سلفا وهو 745493 ليضيف اليه رصيد الحساب بالاطلاع عند حصره بتاريخ 06/03/2020 بمقدار 501904,62 درهم، ليكون مجموع المديونية هو 745493 + 501904,62 = 1.247.397,62 درهم، وهو غير ملوم فيما انتهى من نتيجة فنية ما دام أورد جميع الخطوات الفنية وبيان العمليات الحسابية اللازمة بوجه يعطي الدليل على صحة خلاصاته بخصوص المتبقي من الدين مطبقا في ذلك صحيح ما اتفق إليه الطرفان كما سلف البيان. وأن النعي باعتماد المادة 503 من مدونة التجارة يبقى مخالفا للواقع باعتبار أن ما انتهى إليه خبير الدعوى من تحديد تاريخ حصر الحساب ومن بعده قضاة الدرجة الأولى كان من منطلق تكريس الاجتهاد القضائي الصادر بخصوص القضية محل البت ولم تتم الإشارة لا تصريحا وتلويحا للمادة المذكورة. وأنه فوق ذلك، فقد ثبت في سياق التعليل أعلاه أن الطرفين اتفقا على مقدار الغرامة التأخيرية بواقع 2% وهو ما طبقه الخبير في سياق احتسابه لعناصر المديونية حسبما تم إظهاره أعلاه. الأمر الذي يحتم الالتفات عن السبب المثار بهذا الشأن لعدم وجاهته.

أما بخصوص تمسكه بمقتضيات البند 29 من دورية والي بنك المغرب عدد 19/ج/2012 فإن المقتضى المذكور لا مجال له في سياق الخصومة الراهنة باعتبار أنه إنما يتعلق بنظام المحاسبة الداخلية للبنك الذي يفرض إنشاء حساب خاص تحت مسمى "AGIOS RESERVES "، وأنه لا يمكن تضميها في المحاسبة كناتج -Produit- إلا بعد استيفاءها فعلا، وهو ما أورده نص البند المذكور بصيغته الفرنسية:

« lorsqu’ils sont décomptés, les agios correspondant aux créances en souffrances doivent figurés dans le compte « agios réservés » ils ne peuvent être comptabilisés parmi les produits que lorsqu’ils sont effectivement encaissés »

مما يغدو معه السبب المثار في هذا المقام غير سديد، مما يوجب الاعراض عنه.

وحيث لم يفلح المستأنف في دحض النتائج الفنية التي انطوى عليها تقرير الخبرة، من خلال تقديم الأدلة الكفيلة لإثبات ما يخالف خلاصات الخبير المذكور بما يناقض بنيانها الفني الذي تأسست عليه، مما يبقى معه ما انتهجته محكمة البداية بركونها الى مضمون الدليل الفني الذي قدمه الخبير السيد عادل (ب.) مؤسسا من الناحيتين الواقعية والقانونية، ومعللا تعليلا كافيا لا شائبة فيه، وأنه لا تثريب عليها في ذلك، ما دام أن المستأنف لم يدل بما يناقضه. مما يتعين معه والحال ما تقدم تأييده ورد جميع الأسباب المثارة بشأنه.

لهذه الأسباب

حكمت المحكمة انتهائيا ، حضوريا وغيابيا في حق المستأنف عليهما.

في الشكل: قبول الاستئناف

في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف وتحميل رافعه الصائر.