Réf
65998
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6564
Date de décision
15/12/2025
N° de dossier
2025/8221/4895
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Recouvrement de créance bancaire, Reconnaissance de dette, Protocole d'accord, Non-cumul des indemnités, Intérêts moratoires, Interdiction de la double indemnisation, Indemnité contractuelle, Force obligatoire du contrat, Expertise judiciaire, Calcul des intérêts
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant liquidé une créance bancaire sur la base d'une expertise judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un protocole d'accord transactionnel face aux conclusions de l'expert. Le tribunal de commerce avait homologué le rapport d'expertise et condamné le débiteur et ses cautions au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée par l'établissement bancaire.
L'appelant soutenait d'une part que l'expert ne pouvait écarter le montant de la dette expressément reconnu dans le protocole, et d'autre part que le refus d'allouer l'indemnité contractuellement prévue pour inexécution violait la force obligatoire des contrats. La cour écarte le premier moyen en retenant que si le protocole comportait une reconnaissance de dette pour un montant initial, il avait également pour objet de la consolider et de la plafonner à un montant forfaitaire inférieur, lequel constitue la nouvelle loi des parties.
Elle valide en conséquence la méthode de l'expert qui, en application des circulaires de Bank Al-Maghrib relatives aux créances en souffrance, a arrêté le décompte à l'expiration d'un délai de 180 jours suivant le premier impayé. S'agissant de l'indemnité contractuelle, la cour rappelle que les intérêts moratoires ayant déjà pour fonction de réparer le préjudice résultant du retard de paiement, son cumul avec une clause pénale reviendrait à indemniser deux fois le même préjudice.
Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم الطاعن بواسطة نائبه بمقال مسجل و مؤدى عنه بتاريخ 01/09/2025 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 12/03/2025 تحت عدد 864 ملف عدد 1755/8222/2024 الذي قضى في الشكل : بقبول الطلب وفي الموضوع : بأداء المدعى عليهم تضامنا فيما بينهم للمدعي مبلغ 3.631.424,71 درهم ، مع حصر مبلغ الدين بالنسبة للكفلاء في حدود كفالتهم ، وبالفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى غاية التنفيذ وبتحديد الإكراه البدني في حق الكفلاء في الأدنى ، وبتحميل المدعى عليهم تضامنا الصائر وبرفض باقي الطلبات .
في الشكل :
وحيث قدم الاستئناف وفق صيغه القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا .
في الموضوع :
حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها و الحكم المطعون فيه أن المدعي تقدم بواسطة نائبه بمقال مسجل و مؤدى عنه يعرض خلاله أنه أبرم مع المدعى عليها بروتوكول اتفاق مؤرخ في 2014/10/21 اعترفت بمقتضاه هذه الأخيرة بمديونيتها اتجاهه بمبلغ 4.778.547,00 درهم لغاية 2014/10/31 ، وأن نص الفصل 2 من نفس البروتوكول الأنف ذكره نص على أنه تم حصر مبلغ الدين في حدود مبلغ 3.800.000,00 درهم يؤدى على الشكل التالي:
تسديد فوري لتسبيق في حدود مبلغ 300.000,00 درهم .
توطيد الباقي أي مبلغ 3.500.000,00 درهم يؤدى بواسطة أقساط شهرية لمدة 7 سنوات .
وأن الفصل 7 من بروتوكول الاتفاق الأنف ذكره نص على أنه في حالة أداء قسط من أقساط القرض أقساط القرض حل أجله أو في عدم احترام بنود البروتوكول الاتفاق فإن الدين بأكمله سيصبح حالا ، وأنه بمقتضى الفصل 1 من ملحق بروتوكول الاتفاق الأنف ذكره والمصادق على توقيعه في 2016/10/11 تم تصحيح اسم الكفيل الأول محند (ب.) عوض (ب.) وأن المدعى عليها لم ترتئي الوفاء بالتزاماتها التعاقدية وأصبحت في هذا الإطار مدينة له بمبلغ أصلي يرتفع إلى 6.161.390,70 درهم ناتج عن عدم تسديد لرصيد حسابيها السلبيين كما يتجلى ذلك من كشفي الحساب المشهود بمطابقتهما لدفاتره التجارية الممسوكة بانتظام الآتي بيانهما :
عن رصيد حساب السلبي الموقوف في 2024/02/26 بمبلغ 5.943.738,5 درهم .
عن رصيد حساب السلبي الموقوف في 2024/02/26 بمبلغ 217.652,14 درهم .
أي ما مجموعه 6.161.390,70 درهم .
وأنه ولضمان أداء جميع المبالغ التي ستصبح بذمة المدعى عليها قبل محند (ب.) منح العارض كفالة شخصية بالتضامن مع التنازل الصريح عن الدفع بالتجريد أو التجزئة في حدود مبلغ 3.500.000,00 درهم كما يتجلى ذلك من عقد الكفالة المصادق على توقيعه في 2016/06/21 ، كما أنه قبل عبد السلام (ب.) منح العارض كفالة شخصية بالتضامن مع
التنازل الصريح عن الدفع بالتجريد أو التجزئة في حدود مبلغ 33.500,000,00 درهم كما يتجلى ذلك من عقد الكفالة المصادق على توقيعه في 2016/06/22 ، كما أن عبد الحفيظ (ب.) قبل منح العارض كفالة شخصية بالتضامن التنازل الصريح عن الدفع بالتجريد أو التجزئة في حدود مبلغ 3.500.000,00 درهم ، وأن الدين ثابت بمقتضى بروتوكول الاتفاق الأنف ذكره الذي أقرت فيه المدعى عليها بمديونيتها اتجاهه والذي يعد تعهدا معترفا به وأن جميع المحاولات الحبية قصد الحصول على أداء هذا الدين وكذا الإنذار الموجه للمدعى عليهم لم يسفروا عن أي نتيجة إيجابية ملتمسا الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدته المبلغ الأصلي الذي يرتفع إلى 6.161.390,70 درهم مع الفوائد القانونية ابتداءا من تاريخ توقيف كل حساب أي 2024/02/26 إلى غاية الأداء الفعلي ، والحكم على المدعى عليهم محند (ب.) بأدائه مبلغ 3.500.000,00 درهم يخصم من أصل الدين مع الفوائد القانونية ابتداءا من تاريخ توقيف كل حساب والحكم على المدعى عليه عبد الحفيظ (ب.) بأدائه مبلغ 3.500.000,00 درهم يخصم من أصل الدين مع الفوائد القانونية ابتداءا من تاريخ توقيف كل حساب ، والحكم على المدعى عليه عبد السلام (ب.) بأدائه مبلغ 3.500.000,00 درهم يخصم من أصل الدين مع الفوائد القانونية ابتداءا من تاريخ توقيف كل حساب ، والحكم على المدعى عليهم بأدائهم على وجه التضامن فيما بينهم لفائدته مبلغ 616.139,07 درهم كتعويض تعاقدي ، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل رغم جميع طرق الطعن وبدون كفالة نظرا لثبوت الدين ، وتحميل المدعى عليهم الصائر بالتضامن فيما بينهم ، وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى في حق الكفلاء .
وبناء على رسالة الادلاء بوثائق للمدعي بواسطة نائبته بتاريخ 2024/05/22 والذي أدلى من خلالها ببروتوكول اتفاق ونموذجي ج وملحق عقد وكشفي حساب وعقود الكفالة وانذارات مع محاضر تبليغها .
وبناء على رسالة الإدلاء بوثائق للمدعي بواسطة نائبته بتاريخ 2024/06/12 والذي أدلى من خلالها بنموذج ج ملتمسا ضمها لوثائق الملف والحكم وفق ملتمساته .
وبناء على باقي المذكرات .
وبعد تمام الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفه الطاعن مستند على أنه حول اجحاف الحكم المستأنف في حق البنك الطاعن باعتماد مستنتجات الخبرة في الشق المتعلق بخصم الخبير لجزء كبير من المديونية المطالب بها والتي يظل من حق البنك المطالبة بها اعتبر الحكم المستأنف ما يلي: إن المحكمة وبغية منها الوقوف على حقيقة المديونية المتخلذة بذمة المدعى عليها أمرت بإجراء خبرة بنكية عهد للقيام بها للخبير رشدي (ع.) الذي أرفق تقريره بالملف وحدد من خلاله مديونية المدعى عليهم في مبلغ 3.631.424,71 درهم وأن تقرير الخبرة لم يكن محل طعن جدي مما يتعين معه المصادقة على ما جاء فيه لكن صادق الخبير المنتدب جزئيا الصواب فيما اكد على وجود مديونية في حق المدينة الاصلية و المدعى عليها التانية و التالثة، الا انه قد اجحف في حق البنك الطاعن فيما لم يلتزم ببنود البوتوكول الاتفاقي لاسيما فيما يخص اعتراف المستانف عليهم بالمديونية الاجمالية و التابثة في حقهم في حدود مبلغ 4.778.547 درهم كما يتجلى ذلك من بنود البروتوكول الاتفاقي لاسيما بنده الأول وبالإضافة الى ذلك، فقد أجحف الخبير المنتدب في تحديده للفوائد المستحقة الناتجة عن قرض التوطيد مادام انه حددها راس مالا وفوائد فقط في حدود مبلغ 3.631.424,71 درهم وحصرها الى غاية 2017/03/01 دون أي وجه حق ودون تحديده الأساس المحاسبتي لذلك، مع العلم ان البنك العارض سبق وان افاده بكل ما يمكن مساعدته للوقوف على مبلغ المديونية الحقيقي وان الخبير المنتدب اول بطريقة خاطئة مقتضيات المنصوص عليها في إطار البروتوكول الاتفاقي الذي يعتبر تعهدا معترف به وهو دليل قاطع على مبلغ المديونية الحقيقي والمعترف به اعترافا صريحا من طرف المستأنف عليهم، والكشوفات البنكية المدلى بها من طرف الطاعن متخطيا بذلك المهمة الموماً اليه و ضاربا عرض الحائط المقتضيات المنصوص عليها في اطاره لكن والحال ان الطاعن قد أحاط الخبير المنتدب بجل الوثائق التي من شانها ان تخوله لتحديد المديونية الحقيقية مع الفوائد التي تظل من حق البنك لاسيما البوتوكول الاتفاقي و الكشوف الحسابية التي قدمها المستأنف ضمن وثائقه والتي تثبت صحتها وصحة تحديده للفوائد طبقا لما جاء في بروتوكول الاتفاق وكذا المعاملات البنكية وتاريخ وقفها مادام انه اعتمد على اسس قانونية وبنكية لا مجال للمنازعة فيها لكن وبالرجوع الى تقرير الخبرة نجد ان الخبير المنتدب اكتفى بجرد جزء من الوثائق المدلى بها من طرف البنك المستأنف دون محاولة دراستها من اجل استخلاص الفوائد الفعلية المستحقة له وبطريقة جدية دون سوء تأويله للمقتضيات القانونية لم يكن عليه تطبيقها في النازلة الحالية وكان عليه عدم اخذها بعين الاعتبار بل تطبيق دوريات بنك المغرب التي تظل سارية المفعول في النازلة الحالية متناسيا ان الاعتمادات الممنوحة للمستانف عليهم تمت إعادة هيكلة المديونية في اطار بروتوكول اتفاق وافق في اطاره الطاعنين على إعادة جدولة المديونية و على مبلغ المديونية المتخلد بذمتهم و لم يرتأى الخبير التحقق من النسبة الفعلية المطبقة في اطار البروتوكول الاتفاقي المطبقة على الأرصدة السلبية و التي خلص الى خصم مبالغ مهمة مع العلم ان هاته الفوائد تسري بقوة القانون لفائدة البنك طبقا للمادة 495 و 497 من مدونة التجارة وان ذلك يعتبر اجحافا في حق البنك وكذا خرقا سافرا لمقتضيات الفقرتين الاخيرة وما قبل الاخيرة من المادة 59 من ق م م ولو التفت الخبير للوثائق التي وضعها الطاعن بين يديه لأمكنته من استخلاص مبلغ المديونية الحقيقي والفوائد المستحقة من طرف البنك ومدى عدم احترام المستأنف عليهم لالتزاماتهم التعاقدية وكذا الفوائد التي تسري بقوة القانون لفائدة العارض تطبيقا لدوريات بنك المغرب واخذا بعين الاعتبار التعليمات المعمول بها في إطار المعاملات البنكية بطريقة جدية وان مسايرة الحكم المستأنف لاستنتاج الخبير فيما يخص حصر مبلغ المديونية بطريقة ليس لها أي أساس و دون اخذه بعين الاعتبار لتصريحات البنك العارض والفوائد المحتسبة من طرفه و لاعترافهم بمبلغ المديونية يعتبر اجحافا بليغا في حق البنك العارض فيما يخص المبلغ الحقيقي المطالب به مما يتعين الغائه مادام ان العارض له الحق في استخلاص المبالغ المتعلقة بالفوائد الكاملة التي تحق له وفقا للمقتضيات القانونية ويكفي الاطلاع على بنود العقدو البوتوكول التفاقي للتأكد من ذلك طالما ان الطرفين ابرما بروتوكول اتفاقي بمثابة اعتراف بالدين اتفقا في اطاره على المبلغ الإجمالي للمديونية و كذا اعادة توطيد الدين المتخلذ بذمة المدعى عليهم في اطار القروض التي استفادوا منها، و في اطار العلاقة التجارية الرابطة بينهما يكون قد اتفقا صراحة على بنود البروتوكول و ،محتواه و بالتالي لا يصح للخبير المنتدب التدخل فيما قد اتفق عليه الأطراف من اصل الدين مادام انه لا يوجد أي نزاع بل و على العكس من ذلك فان المدعى عليهم معترفين ببنوده والتي في جميع الأحوال تظل نقط قانونية لم يكن على الخبير التدخل فيها و اخذه بعين الاعتبار في تحديده للمديونية الاجمالية المتخلدة بذمة المدعى عليهم مادام انه البروتوكول الاتفاقي له حجيته ويعتبر اعترافاً واضحاً بالديون من قبل المدين وكان يجب أن يكون أساساً لتحليل الخبير مادام انه ناتج عن اتفاق الطرفين وفقا لمقتضيات المادة 230 من ق ل ع ان ذلك ما أكدته مجموعة من الاجتهادات القضائية التي جاءت مؤكدة لنفس التعليل ، وبالتالي، وباعتماد الحكم المستأنف لتقرير الخبرة يكون قد علل حكمه تعليلا فاسدا يوازي انعدامه ويجعل الحكم القطعي المستأنف غير مرتكز على أساس وهو ما يجعله مستوجبا للإبطال والالغاء جزئيا في حدود ما انقصه من الدين المستحق للبنك العارض وهو مبلغ مقدر في حدود ما يعادل 2.529.966 درهم ليكون المبلغ الإجمالي للمديونية المطالب بها من طرف الطاعنين هو 6.161.390,70 درهم بدلا من 3.631.424,71درهم المحدد في إطار الحكم المستأنف معتمدا على خبرة باطلة سبق ان طالب البنك باستبعادها و طالب باجراء خبرة مضادة وبالتالي يتعين ابطال والغاء جزئيا الحكم المستأنف وعند البت من جديد يجدر الرفع من أصل الدين المحكوم على المدعى عليهم لفائدته الى المقدار المطلوب في المقال الافتتاحي للدعوى وهو مبلغ 6.161.390,70 درهم مع احتساب الفوائد القانونية وحول خرق الحكم المستأنف للفصلين 230 و 264 من ق ل ع فان رفض الحكم المستأنف للتعويض التعاقدي الذي اتفق عليه في السند العقدي المنشأ للالتزام يجعل كذلك الحكم المستأنف مشوبا بخرق الفصلين 230 من ق ل ع الذي يكرس ان العقد شريعة المتعاقدين ومن التزم بشيء لزمه وان الالتزامات المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بين طرفيها والفصل 264 من نفس القانون يجيز للأطراف الاتفاق على التعويض التعاقدي وهذا هو ما تم حقا في هذه النازلة ومن التزم بشيء لزمه عملا بالفصل 230 من ق ل ع بذلك فان الفوائد الاتفاقية محددة بالسند المنشئ للالتزام وان بنوده تشكل شريعة الطرفين وبالتالي فالحكم المستأنف يبقى مستوجبا للإبطال والالغاء جزئيا ومن جديد الحكم لفائدة الطاعنة بالتعويض التعاقدي المخصوم من أصل الدين المقدر في مبلغ 616.139,07 درهم ويجدر بالتالي تعديل الحكم الابتدائي المتخذ بخصوص النقاط المشار اليها أعلاه ، ملتمسا التصريح بقبول الاستئناف شكلا وموضوعا القول ان الاستئناف الجزئي للحكم يرتكز على أسس قانونية وجيهة واخذه بعين الاعتبار و القول والحكم بإلغاء وابطال الحكم المستأنف وهو الحكم عدد 864 الصادر بتاريخ 2025/03/12 في الملف عدد 2024/8222/1755 عن المحكمة التجارية بالرباط جزئيا بخصوص النقاط التي انصب عليها الاستناف ولتقض محكمة الاستئناف التجارية وهي تبث من جديد: القول والحكم بالرفع من مبلغ المديونية من مبلغ 3.631.424,71 درهم الى مبلغ 6.161.390,70 درهم مع الحكم للطاعن بالفوائد الاتفاقية مع تحديد مدة سريانها من تاريخ توقيف كل حساب الى غاية الأداء الفعلي القول والحكم على مقاولة (ا. ب.)، لفائدة القرض الفلاحي للمغرب مبلغ 616.139,07 درهم كتعويض تعاقدي شمول القرار المنتظر صدوره بالنفاد المعجل رغم جميع طرق الطعن وبدون كفالة نظرا لثبوت الدين المدعم ببروتوكول الاتفاقي وبكشفي الحساب عملا بالفصل 347 من ق م م الذي يحيل على الفصل 147 من نفس القانون لتوفر شروطه وتحميل المستأنف عليهم الصائر تحديد مدة الاكراه البدني في الأقصى وفيما عدا ذلك تأييد الحكم الابتدائي المستأنف فيما عدا ذلك.
أرفق المقال ب: نسخة مطابقة لأصل من الحكم المستأنف.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من دفاع السيد محند (ب.) - السيد عبد السلام (ب.) بجلسة 13/10/2025 عرض فيها أن المستانف دفع في أسباب استئنافه ان الخبير و ان كان قد صادف الصواب جزئيا فيما قضى به من التأكيد على وجود مديونية الا انه قد اجحف في حقه فيما لم يلتزم ببنود البروتوكول الاتفاقي لاسيما فيما يخص اعتراف الطاعنين بالمديونية في حدود مبلغ 4.778.547,00 درهم كما يتجلى ذلك من بنود البروتوكول الاتفاقي وان الطاعنين اذ يؤكدان للمحكمة تقاضي المستانف بسوء نية في الوقت الذي يعلم علم اليقين ما خلص اليه البروتوكول الاتفاقي المؤرخ في 2014/10/21 و المحتج به من طرف هذا الأخير فاذا كانت مقاولة (ب. ا.) قد اعترفت من خلال البرتوكول الاتفاقي بمديونيتها تجاه البنك في حدود مبلغ 4.778.547,00 درهم, فان البرتوكول قد تضمن بصفة صريحة و ضمنية قبول البنك بحصر مبلغ مديونية المقاولة في مبلغ جزافي قدره 3.800.000,00 درهم و التي تؤدى على الشكل التالي :
300.000,00 درهم تؤدی فوریا
3.500.000,00 درهم على شكل قرض توطيد
سعر الفائدة 6,50
وانه قد حدد تاريخ اول استحقاق في 2016/09/01 و تاريخ اخر استحقاق في 2023/08/01 وان السيد الخبير وعلى عكس ما ورد على لسان المستانف فان ما توصل اليه لم يكن مجحفا في حق هذا الاخير, وانما استند الى الوثائق المدلى بها و اخذا بعين الاعتبار المادة 9 من دورية والي بنك المغرب رقم 2002/19/G وان اول استحقاق غير مؤدى كان بتاريخ 2016/09/01, وان الدين الناتج عن جاري قرض التوطيد اصبح مستعصيا بتاريخ 2017/03/01 أي بعد مرور ستة اشهر, وانه استنادا الى دورية والي بنك المغرب أعلاه و التي تعتبر ان ة تصنيف الديون التي اعيدت هيكلتها اذا ظل احد استحقاقاتها غير مؤدى خلال 180 يوما بعد حلول الأجل من الديون المتعثرة و ان السيد الخبير كان عين الصواب عندما حصر مبلغ المديونية الناتج عن قرض التوطيد بتاريخ 2017/03/01, و انه بناءا عليه اعتمد الرسمال المتبقى في مبلغ 3.304.386,65 درهم و ان سعر الفائدة عن الاستحقاقات الست الغير مؤداة كما حدده السيد الخبير هو 9,15 شاملة لجميع الرسوم و كذا ذعيرة التاخير وان السيد الخبير قد طبق بنود البروتوكول الاتفاقي الموقع بين الأطراف بحذافيرها و ان تقريره كان شاملا لجميع النقاط و التوجهات التي أراده الحكم التمهيدي من تحديد تاريخ حصر الحساب و الأقساط الغير مؤداة ثم لسعر الفائدة المطبقة وان الحكم الابتدائي لكان عين الصواب لما جاء في احدى حيثيات تعليله " ان الثابت من خلال بروتوكول الاتفاق المذكور ان المدعية اعترفت بمديونيتها تجاه المدعي بمبلغ 4.788.547,0 درهم, و ان المدعي قبل حصر مدويونية المدعى عليها في مبلغ قدره 3.800.000,00 درهم, تؤدى منها مبلغ 300.000,00 درهم كاداء فوري بيننا تقوم بأداء مبلغ 3.500.000,00 درهم على شكل قرض توطيدي مما يجعل تعهدها ثابتا في النازلة" وانه و مادام ان الالتزامات المنشاة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة لمنشئها, و مادام ان المستانف قد تعهد من خلال البروتوكل الاتفاقي بقبول بحصر المديونية في المبلغ أعلاه, فانه لايتاتى له و الحالة هاته ان يتحلل من تنفيذ التزامه التعاقدي الذي يلزمه قانونا وواقعا وان الحكم الابتدائي يكون قد صادف الصواب لما قضى بالحكم بأداء الدين في حدود كفالة الطاعنين وانه و بخصوص ما دفع به المستانف من كون الحكم الابتدائي لم يحتسب التعويض التعاقدي و الذي يستدعي الغائه جزئيا في هاته النقطة, فان هذا الدفع في غير محله علما ان التعويض التعاقدي فهو يمثل جبر عن الضرر بسبب التاخير في الأداء ان الفوائد القانونية فهي أيضا تمثل تعويضا عن الضرر و الذي يستحيل معه الجمع بينهما لعدم إمكانية التعويض عن الضرر لمرتين مما يستدعي معه رد هذا الدفع لعدم وجاهته وان تقرير الخبرة المستند اليه من طرف محكمة الدرجة الأولى هو تقرير موضوعي و عملي و ان السيد الخبير قد ارتكن من خلاله الى مجموع الوثائق المدلى بها وخاصة البروتوكول الاتفاقي و كذا دورية والي بلانك المغرب و اجاب عن جميع النقاط المامور بها بمقتضى الحكم التمهيدي و خلص الى ان المديونية الاجمالية والناتجة عن قرض التوطيد قد تم حصرها الى غاية 2017/03/01 في مبلغ 3.631.424,71 درهم وانه واستنادا الى جميع المعطيات المفصلة أعلاه ، ملتمسين التصريح بعدم القبول شكلا وموضوعا القول برد دفوعات المستانف لعدم وجاهتها والقول والحكم بتاييد الحكم الابتدائي فيما قضى به وتحميل المستانف الصائر .
وبناء على المذكرة التأكيدية المدلى بها من دفاع المستأنف عليهم بجلسة 01/12/2025عرض فيها أنها تؤكد في المذكرة الحالية جميع الدفوعات المسطرة في المذكرة الجوابية السابقة كما تلتمس من المحكمة رد جميع الدفوعات المستانف لعدم وجاهتها و القول والحكم بتاييد الحكم الابتدائي فيما قضى به مع تحميل المستانف الصائر ، ملتمسون الاشهاد لهما وفق ما جاء في المذكرة السابقة و القول و الحكم بتاييد الحكم الابتدائي فيما قضى به.
وبناء على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 01/12/2025، قررت المحكمة خلالها اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 15/12/2025 .
حيث تمسكت الطاعنة بالأسباب المفصلة في المقال الإستئنافي .
و حيث أنه و بخصوص تمسك المستأنفة بإجحاف الحكم المستأنف في حقها باعتماد مستنتجات الخبرة في الشق المتعلق بخصم الخبير للجزء الكبير من المديونية المطالب بها فالثابت و خلافا لما تمسكت به المستأنفة في هذا الإطار فإن العلاقة بين الطرفين يتجلى في استفادة المستأنف عليها من تسهيلات بنكية و قروض و أنه بعد توقفها عن تنفيذ التزاماتها اتجاه الطاعنة و توقف الحركية الدائنية للحساب الجاري ابتداء من 2014 تم ابرام برتكول اتفاق بين الطرفين تم بمقتضاه الإعتراف بالمديونية و إعادة هيكلتها في شكل أقساط التزمت المستأنف عليها بأدائها بعد قبول الطاعنة بحصر المديونية في مبلغ 3800.000 درهم و 300000 درهم تؤدى فورا و على الشكل التالي : مبلغ 3500000 درهم على شكل قرض التوطيد.
و حيث أن الثابت من الخبرة المنجزة ابتدائيا أن المستأنف عليها لم تؤد أي استحقاق موضوع قرض التوطيد منذ أول استحقاق في 01/09/2016 و بالتالي فإن الدين الناتج عن جاري قرض التوطيد أصبح بكامله مستعصيا في 01/03/2017 و أنه و بخصوص تمسك الطاعن بأن المديوينة ثابتة بمقتضى برتكول الإتفاق و أن الخبير لم يعتمد في احتسابها نسبة الفوائد المطبقة في إطاره فتبقى أسباب مردودة طالما أن الطاعنة قد عبرت بمقتضى البرتكول عن قبولها بصفة صريحة و ضمنية حصر مبلغ الدين في مبلغ 3800.000 درهم تؤدى في شكل 300.000 درهم تؤدى فوريا و 3500.00 درهم على شكل قرض التوطيد بفائدة 6.50 % و أن الخبير و عن صواب قد أعمل مقتضيات دورية والي بنك المغرب و المتعلقة بتنصيف الديون المتعثرة و التي تجبر الأبناك على تضيف جاري القروض التي أعيدت هيكلتها ضمن فئة الديون المثعثرة إذا ظل أحد استحقاقات غير مؤدى خلال فترة 180 يوم بعد حلول الأجل و على هذا الأساس قام الخبير بحصر المديونية في 01/03/2017 أي بعد مرور 180 يوم ، كما أخد بعين الإعتبار الاستحقاقات الست الأولى غير المؤداة و احتسب الفوائد عن الاستحقاقات الست غير المؤداة بتطبيق سعر الفائدة المتفق عليه في العقد زائد الرسوم و نقطتان كدعيرة تأخير أي ما مجموعه 9.16 % كما حدد المديونية النهائية فائدة و رأسمالا في مبلغ المحكوم به مما يجعل التحديد الذي قام به مؤسس قانونا الأمر الذي يتعين معه رد السبب المثار بهذا الخصوص .
و حيث أنه و بخصوص تمسك الطاعنة بخرق مقتضيات الفصلين 230 و 264 ق.ل.ع فيما قضت به من رفض التعويض التعاقدي فيبقى غير مبرر طالما أن المحكمة قد قضت الفوائد القانونية والي تعتبر كافية لجبر الضرر نتيجة التأخير في الأداء و أنه عملا بقاعدة أن الضرر لا يعوض الأمرة واحدة لأمر الذي يتعين معه رد السبب المثار .
و حيث يتعين اعتبارا لذلك التصريح برد الأستئناف و تأييد الحكم المستأنف .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا في حق المستأنف عليها الأولى و الرابع و غيابيا في حق الباقي
في الشكل: قبول الإستنئاف
في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به في مواجهة المستأنفة و تحميلها الصائر .