Réf
65988
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5252
Date de décision
22/10/2025
N° de dossier
2025/8222/3360
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Vente à Crédit, Réformation du jugement, Non-paiement d'une échéance, Inopposabilité au créancier, Exigibilité anticipée de la créance, Effet relatif des contrats, Clause de déchéance du terme, Cession de parts sociales, Cautionnement
Source
Non publiée
Saisi d'un appel principal et d'un appel incident relatifs au recouvrement d'une créance issue d'une vente de véhicule à crédit, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une cession de parts sociales au créancier et sur les conditions de la déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et la caution au paiement des seules échéances échues, rejetant la demande au titre des échéances à échoir.
L'appelante principale, caution personne physique, soulevait son défaut de qualité à défendre, arguant de la cession des parts de la société débitrice à un tiers qui se serait engagé à reprendre la dette. La cour écarte ce moyen en rappelant le principe de l'effet relatif des contrats posé par l'article 228 du dahir des obligations et des contrats, jugeant l'acte de cession inopposable au créancier.
Faisant droit à l'appel incident de l'établissement de crédit, elle retient que la déchéance du terme est acquise dès lors que le contrat le prévoit et qu'une ordonnance judiciaire antérieure a prononcé la résiliation du contrat et la restitution du bien. La cour écarte également le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée, les deux actions ayant un objet distinct.
En conséquence, la cour rejette l'appel principal, accueille l'appel incident et réforme le jugement en condamnant les débiteurs au paiement de la totalité de la créance, incluant les échéances déchues du terme.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 19/06/2025 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 10/12/2024 تحت عدد 13465ملف عدد 3245/8209/2024 الذي قضى : في الشكل:بعدم قبول أداء مبلغ 304.422,16 درهما الممثل للأقساط غير الحالة وقبوله في الباقي وفي الموضوع: بأداء المدعى عليهما تضامنا لفائدة المدعية مبلغ ستة وثمانين ألفا وتسعمائة وسبعة وسبعين درهما وستة وسبعين سنتيما (86.977,76 درها)، بتحديد الاكراه في حق المدعى عليها الثانية في الأدنى وبرفض باقي الطلبات.
و حيث تقدمت المستانف عليها باستئناف فرعي مسجل و مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 22/09/2025 تستأنف بموجبه نفس الحكم المشار اليع أعلاه
في الشكل: في الاستئناف الأصلي
حيث بلغت الطاعنة بالحكم المستأنف بتاريخ 05/06/2025 و بادرت الى استئنافه داخل الاجل القانوني بتاريخ 19/06/2025 و اعتبارا لكون الاستئناف مستوف لشكلياته المتطلبة قانونا صفة و أداء و اجل يتعين قبوله من هذه الناحية
في مقال الادخال:
و حيث ان طلب ادخال الغير في الدعوى يعتبر طلبا جديدا لم يسبق عرضه امام المحكمة الابتدائية و لا يندرج ضمن الاستثناءات المقررة بموجب الفصل 143 من ق.م.م ، و يتعين الحكم بعدم قبوله
-في الاستئناف الفرعي:
وحيث إن الاستئنافي الفرعي ناتج عن الاستئناف الأصلي وتابع له استنادا لمقتضيات الفصل 135 من قانون المسطرة المدنية ومؤدى عنه الصائر القضائي ومستوفي لجميع الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا.
في الموضوع :
بناء على المقال الافتتاحي الذي تقدمت به المدعية بواسطة نائبها إلى هذه المحكمة والمسجل لدى كتابة الضبط والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 13/03/2024 جاء فيه بأنها دائنة للمدعى عليها الأولى بما مبلغه 393681,09 درهم وأن المدعى عليها الثانية قد ضمنت الديون الممنوحة للمدعى عليها الأولى، وأن المدعى عليها الأولى لم تؤد المبلغ المخلد بذمتها لفائدة المدعية رغم سلوك المدعية جميع المساعي الحبية ورغم الإنذار الموجه له في الإطار والذي بقي دون مفعول. لأجله التمس في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع الحكم على المدعى عليهم تضامنا فيما بينهم بأدائهم لفائدة المدعية مبلغ 393681,09 درهم، شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد مدة الاكراه البدني في حق المدعى عليهم في أقصى ما ينص عليه القانون مع تحميل المدعى عليهم الصائر.
وبناء على جواب المدعى عليها الأولى المدلى به بواسطة نائبه والتي دفع من خلالها بعدم الاختصاص القيمي للمحكمة الابتدائية التجارية لكون المبلغ الوارد بالكشف يقل عن 20.000,00 درهم، أن المقال معيب شكلا لخرقه مقتضيات الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية وفي الموضوع نازعت في الكشف المدلى به كما ادعت أداء ما بذمتها تجاه المدعية، وأرفقت الجواب بأربع صور لأوامر بالتحويل.
وبناء على مذكرة جواب المدعية المدلى بها من طرف نائبها والتي أجابت من خلالها على دفوع المدعى عليها الأولى ملتمستا رده وعززت الجواب بكشف حساب مؤرخ في: 06/05/2024.
وبناء على الحكم التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 21/05/2024 تحت عدد 1043 القاضي بإجراء خبرة حسابية عهدت مهمة القيام بها للخبير السيد محمد بنعسيلة.
وبناء على تقرير الخبرة المنجزة المودع لدى كتابة ضبط هذه المحكمة والذي خلص فيه الخبير الى تحديد المديونية في مبلغ 391.399,92 درهم.
و بناء على ادلاء نائب المدعى عليها بمذكرة مستنتجات بعد الخبرة بجلسة 12/11/2024 جاء فيها ان الثابت من تقرير الخبير انه لم يتقيد بالنقط القانونية المأمور بها و الواردة بالحكم التمهيدي و المتمثلة في الاطلاع على الدفاتر الحسابية التجارية للطرفين و وثائقها المحاسبية و التحقق من مدى مسكها بانتظام للتأكد من مصداقية و العمليات المدونة بها و التأكد أيضا من أدائها للأقساط من 28/12/2023 الى 28/03/2024 مما يجعل التقرير بعيد عن الموضوعية و فاقد للمصداقية و لا يرقى لدرجة الاعتبار القانوني و انه خلافا لما تمسك به الخبير من عدم وجود ما يثبت تسديد الأقساط فقد ادلت بوثائق تفيد ذلك و لو انه اطلع على وثائق الملف لوحدها لما أشار الى غياب مر أداء أقساط موضوع الإنذار و لما اعتمد الوثائق المدلى بها من طرف المدعية و ان ما خلصت اليه الخبرة غير قائم على أساسا و جانب الصواب، لذلك تلتمس استبعادها و عدم الاخذ بها و القول بعدم ثبوت المديونية و الحكم تبعا لذلك برفض الطلب مع كل ما يترتب عنه قانونا، و ارفقت المذكرة بكشف حساب، وصولات إيداع أقساط و اشعار بالأداء.
وبناء على نائب المدعية بمذكرة بعد الخبرة بجلسة 21/11/2024التمست من خلالها الحكم بالمصادقة على الخبرة المنجزة من طرف الخبير محمد بنعسيلة لدقتها وموضوعيها وحيادها والتزامها بمقتضيات الحكم التمهيدي المعين له مع الحكم وفق مقاله الافتتاحي.
و بناء على ادلاء نائب المدعى عليها بمذكرة مرفقة بوثائق بجلسة 26/11/2024 جاء فيها انه سبق لها ان عقبت على تقرير الخبرة المنجزة بملف النازلة و أوضحت عدم وجود اية مبالغ بذمتها و هو ما وفقت عليه التجارية بالدار البيضاء من خلال الحكم عدد 8218 الصادر بتاريخ 09/07/2024 في الملف عدد 3246/8209/2024 و الذي قضى بالحكم عليها بأداء مبلغ 10.999,96 درهم و هو نفس الحكم الصادر عن نفس الدين المطالب به في الدعوى الحالية و سببه و موضوعه الامر الذي يجعل الدعوى الحالية يطالها سبقية الفصل مما يجعلها غير ذات موضوع، و التمست الحكم برفض الطلب مع كل ما يترتب عن ذلك قانونا، و ارفقت المذكرة بحكم ابتدائي و شهادة من البنك تفيد عملية التحويل في حساب المدعى عليها.
وبناء على ادلاء نائب المدعية بمذكرة جوابية بجلسة 03/12/2024 جاء فيها ان المدعى عليها تحاول بسوء نية اقحام الحكم المستدل به المتعلق بعقد القرض الرابط بينهما تحت عدد V/650258في إطار الدعوى محل النزاع المتعلقة بعقد القرض عدد V/653921مما يجب معاملة هذه الأخيرة بنقيض قصدها، لذلك تلتمس التصريح برد جميع مزاعم المدعى عليها والحكم تبعا لذلك وفق مذكرتها بعد الخبرة ومقالها الافتتاحي.
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إليه أعلاه استأنفته الطاعنة للأسباب الآتية:
أسباب الاستئناف
حيث تتمسك الطاعنة أن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد الشيء الذي يجعل العارضة محقة في ابداء مؤاخذتها على الحكم المطعون فيه بناء على الأسباب التالية وأن الحكم الابتدائي قضى بأداء المدعى عليهما تضامنا لفائدة المدعية مبلغ 86.977,76 درهم بتحديد مدة الاكراه في حق المدعى عليها الثانية في الأدنى و برفض باقي الطلبات وأن العارضة كانت تملك شركة (ا. ب. ك.) و قامت بتفويت جميع الأسهم للسيد رشيد (ز.) الذي اصبح مالكا للشركة و حيث أن العارضة لم تعد لها اية علاقة قانونية بشركة (ا. ب. ك.) منذ تاريخ 2023/12/23 كما هو ثابت بيع الأسهم و نموذج "ج" مما يتبين معه أن الدعوى وجهت ضد من لا صفة له في الادعاء مما يتعين معه عقد عدم قبولها ونص المشرع في الفصل 50 من ق م م على أنه يجب أن تكون الاحكام دائما معللة ، و بالرجوع الى الحكم المطعون فيه بالاستئناف أنه جاء مخالفا لمقتضيات الفقرة السادسة من الفصل المذكور و بالتالي جاء ناقص التعليل الموازي لانعدامه حول ادخال السيد رشيد (ز.) في الدعوى وأن السيد رشيد (ز.) هو المالك لجميع اسهم شركة (ا. ب. ك.) و يعتبر الضامن لاداء جميع الأقساط حيث أن الكفالة كما ورد تعريفها في الفصل 1117 من قانون الالتزامات و العقود : " عقد بمقتضاه يلتزم شخص للدائن بأداء التزام المدين ، اذا لم يؤده هذا الأخير نفسه " وأن السيد رشيد (ز.) هو مالك لشركة (ا. ب. ك.) المدينة للمستانف عليها و التزم أقساط السيارات وتعهد عن العارضة وأصبح الطرف الأصيل في العلاقة التعاقدية بينه و بين المستانف عليها و عدم إدخاله في الدعوى يجعلها غير مقبولة ، ملتمسة قبول المقال الاستئنافي شكلا وموضوعا أساسا التصريح و الحكم بإلغاء الحكم الابتدائي و بعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب واحتياطيا التصريح و الإشهاد للعارضة بإدخالها في الدعوى للسيد رشيد (ز.) بصفته ملتزم و متعهد بأداء الأقساط وشمول الحكم بالنفاد المعجل و تحميل المستأنف عليهم الصائر.
أرفق المقال ب: نسخة حكم تبليغية و نموذج ج و غلاف التبليغ و لاشهاد و التزام .
وبناء على المذكرة الجوابية مع استئناف فرعي المدلى بها من دفاع المستأنف عليها بجلسة 01/10/2025 عرض فيها فيما يخص الاستئناف الأصلي فانه لا يمكن تواجه الشركة العارضة بالاتفاقات الثنائية خاصة وأنها ليست طرفا في هذه الاتفاقات وبذلك يبقى الدفع القائل ببيع الأسهم غير مبني على أساس والقول برده لعدم جديته. هذا مع العلم بأن الشركة العارضة مرتبطة بالشركة المدينة بمجموعة من العقود وأن العقد المدلى به موضوع الحكم المستدل به ابتدائيا لا يهم هذا الملف. مما يتعين معه رد الاستئناف لعدم جديته وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به بأداء المدعى عليهما تضامنا لفائدة العارضة مبلغ 86.977,76 درهم مع اعتبار الاستئناف الفرعي فيما يخص الأقساط الحالة والغير الحالة وفيما يخص الاستئناف الفرعي فإن البنك العارض يستأنف فرعيا الحكم في شقه المتعلق بالأقساط الغير الحالة وأن المحكمة عندما حكمت بالأقساط الحالة ذلك لعدم الإدلاء بما يفيد فسخ العقد وأن الشركة العارضة سبق لها أن استصدرت لفائدتها أمرا عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2024/04/08 في إطار الملف عدد 2024/8104/841 قضى بفسخ العقد وباسترجاع الناقلة من نوع HYUNDAI المسجلة تحت عدد WW202359 والتي لم تتمكن من تنفيذه مما يتعين معه اعتبارا لذلك التصريح برد الاستئناف الأصلي والحكم من جديد بقبول الاستئناف الفرعي والحكم على المستأنفين أصليا بأداء الأقساط الحالة والغير الحالة ، ملتمسة في الاستئناف الأصلي التصريح برد الاستئناف الأصلي وفي الاستئناف الفرعي التصريح بقبول المقال شكلا وموضوعا رد الاستئناف الأصلي والحكم وفق الاستئناف الفرعي والحكم من جديد بالأقساط الحالة والغير الحالة وفقا لما ورد بالمقال الافتتاحي للدعوى وتحميل المستأنف أصليا الصائر.
أرفقت ب :نسخة من الأمر.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من دفاع المستأنفة بجلسة 15/10/2025 عرض فيها حول المذكرة الجوابية فإن ما جاء بمذكرة المستأنف عليها لا أساس له من الصحة و يفتقر الى الدليل و الحجة ، و أن المدخل في الدعوى اصبح هو المالك لجميع اسهم شركة (ا. ب. ك.) و هو الضامن لاداء أقساط السيارات المتعلقة بالشركة المذكورة والتزم بأداء جميع الاقساط و أصبح الطرف الأصيل في جميع العلاقة التعاقدية بينه وبين المستانف عليها وعدم إدخاله في الدعوى يجعلها غير مقبولة مما يتعين معه دفوعات المستأنف عليها و الحكم وفق ملتمسات العارضة المضمنة بمقالها الاستئنافي وحول الاستئناف الفرعي فإن المستأنفة فرعيا ادلت بامر رقم 1264 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2024/04/08 في الملف عدد 2024/8104/841 و القاضي باسترجاع الناقلة المسجلة تحت عدد 202359 WW و بيعها بالمزاد العلني و تمكين المدعية من دينها وأن المستأنفة فرعيا اقحمت الامر المذكور في الدعوى الحالية خارقة بذلك المقتضيات القانونية و عدم سلوكها الإجراءات الضرورية لتنفيذ الأمر المذكور ويتضح بكل جلاء أن هدفها هو الحصول على حكمين صادرين عن نفس المحكمة و بخصوص نفس الموضوع و نفس الأطراف و هذا يتنافى مع مبدا حسن النية في التقاضي وأن سبقية البت هو مبدا قانوني و أن المحكمة لا صلاحية الوقوف عليه والحكم بسبقية البتفي الدعوى لتوفر جميع شروطها ، ملتمسة من حيث المذكرة رد دفوعات المستأنف عليها والحكم وفق ملتمسات العارضة المضمنة بمقالها الاستئنافي ومن حيث الاستئناف الفرعي أساسا احتياطيا التصريح بعدم قبول الاستئناف الفرعي والتصريح و الحكم برفضه و تحميل رافعه الصائر .
و بناء على إدراج الملف بجلسة 15/10/2025 الفي بالملف مذكرة تعقيب لنائب المستانفة و تقرر اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 22 /10/2025 .
محكمة الاستئناف
في الاستئناف الأصلي:
حيث أسس المستأنف استئنافه على الأسباب المسطرة أعلاه.
و حيث انه بخصوص السبب المستمد من انعدام صفة الطاعنة في الدعوى بعد ان قامت بتفويت حصصها للسيد رشيد (ز.) الذي اصبح طرفا في العقد أعلاه ، فانه مردود عليه ذلك ان الثابت من الاشهاد الملفى به بالملف المؤرخ في 26/12/2023 ان المستأنفة لئن قامت بتفويت حصصها في الشركة لفائدة السيد رشيد (ز.) ، و ان الأخير التزم بأداء جميع اقساط السيارة موضوع عقد البيع بالسلف أعلاه ، فان الاشهاد المذكور لا يلزم الا طرفيه استنادا الى مبدأ نسبية العقود المنصوص عليه في الفصل 228 من ق ل ع ولا تسري اثاره في مواجهة المستأنف عليها شركة (ف.) باعتبارها اجنبية عنه ، ومن تم يبقى التزام المستأنفة ككفيلة قائم تجاه المقرضة و بالتبعية تكون الدعوى في مواجهتها مقدمة ضد من له الصفة فيها ويتعين رد ما اثير بهذا الخصوص لعدم وجاهته
و حيث انه للعلل أعلاه يتعين رد الاستئناف الأصلي لعدم ارتكازه على أساس من القانون و تحميل رافعته الصائر
في الاستئناف الفرعي:
حيث تمسكت الطاعنة بمجانبة الحكم المستانف للصواب لما قضى بعدم احقيتها للاقساط غير الحالة رغم استصدارها لامر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء قضى بفسخ العقد و باسترجاعها للناقلة .
و حيث صح ما نعته الطاعنة بهذا الخصوص ذلك ان المحكمة بمراجعتها للعقد المبرم بين الطرفين تبين لها ان الامر يتعلق ببيع سيارة بالسلف ،و نص في الفصل 18 منه على انه في حالة عدم أداء المقترض لقسط واحد من أقساط القرض تصبح جميع الأقساط حالة وواجبة الأداء ، كما ان ظهير 17/07/1936 المنظم لعقود بيع السيارات بالسلف نص في الفصل 8 منه على احقية المقرض في فسخ عقد القرض بقوة القانون بمجرد عدم أداء قسط واحد حل أجله ، و ان الثابت من وثائق الملف ان المستانفة ادلت بكشف حساب مفصل يثبت الأقساط الحالة غير المؤداة و تلك التي حلت نتيجة سقوط الأجلو تم اجراء خبرة في الملف على ضوء ذلك ، كما ادلت بامر صادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 1264 بتاريخ 08/04/2024 في الملف رقم 841/104/2024 قضى بفسخ العقد الرابط بينها بين الشركة المدينة الاصلية و باسترجاعها للناقلة من نوع هيونداي المسجلة تحت عدد WW202359،و بالتالي تبقى محقة تبعا لذلك في الأقساط غير الحالة المحددة في تقرير الخبرة غير المنازع فيها في مبلغ (304.422,16درهم )
و حيث انه ليصح الدفع بسيقية البت يجب ان تتحقق وحدة الأطراف و الموضوع و السبب و ان موضوع الدعوى الحالية هو المطالبة باقساط القرض الحالة و غير الحالة، و يختلف عن موضوع الامر الصادر تحت عدد 1264 الذي قضى بفسخ العقد و استرجاع الناقلة وان المكنة في تقديم الدعويين بصفة مستقلة مخولة للطاعنة فرعيا بموجب عقد بيع السيارة بالسلف الذي تم الاتفاق فيه على انه في حالة إخلال المقترضة بأحد بنوده يصبح مفسوخا بقوة القانون و جاز الحكم عليها أيضا بتسديد مبلغ القرض و من تم يبقى الدفع بخرق مقتضيات الفصل 451 من ق ل ع و بوجود حكمين صادرين عن نفس المحكمة في غير محله و يتعين رده
وحيث لعلل أعلاه يتعين اعتبار الاستئناف الفرعي و الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الأقساط غير الحالة والحكم من جديد بقبول الطلب بشانها مع تعديله و ذلك برفع المبلغ المحكوم به الى (391.399,92درهم)مع تاييده في الباقي و تحميل المستأنف عليها فرعيا الصائر و برد الاستئناف الأصلي و إبقاء الصائر على رافعته .
لهذه الأسباب
حكمت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا و حضوريا
في الشكل:بقبول الاستئنافين الأصلي و الفرعي و عدم قبول مقال الادخال .
في الموضوع:برد الاستئناف الأصلي و إبقاء الصائر على رافعته ،و باعتبار الفرعي و ذلك بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الأقساط غير الحالة والحكم من جديد بقبول الطلب بشأنها، مع تعديله وذلك برفع المبلغ المحكوم به الى (391.399,92درهم)،و تاييده في الباقي و تحميل المستأنف عليها فرعيا دنية (ك.) الصائر