Preuve de la créance bancaire : un rapport d’expertise fondé sur des documents en langue étrangère non traduits est recevable dès lors que la cour en comprend le contenu (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 65987

Identification

Réf

65987

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6517

Date de décision

11/12/2025

N° de dossier

2025/8221/4510

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une caution au paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce examine la validité des moyens de forme et de fond opposés par le garant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement bancaire, se fondant sur les conclusions d'un rapport d'expertise judiciaire.

L'appelant soulevait plusieurs moyens tirés notamment de l'irrégularité des relevés de compte, du défaut de traduction de pièces, de la violation par l'expert de ses obligations procédurales et du non-respect des formalités de clôture du compte. La cour d'appel de commerce écarte l'ensemble de ces moyens en retenant que la condamnation de première instance reposait non sur les pièces contestées mais sur le rapport d'expertise, dont la régularité n'est pas entachée.

Elle rappelle à cet égard que l'obligation d'user de la langue arabe ne s'étend pas aux pièces versées aux débats, dès lors que la juridiction est en mesure d'en comprendre le contenu. La cour considère que l'expert a respecté sa mission technique sans avoir à se prononcer sur les moyens de droit des parties et que les modalités de détermination du solde étaient conformes aux circulaires de la banque centrale.

Faute pour la caution de démontrer une cause d'extinction de l'obligation principale, son engagement accessoire demeure pleinement valide et exécutoire. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث إنه بخصوص ما يتمسك به الطاعن من عدم نظامية الكشوف الحسابية، بدعوى انها لا تتضمن تفاصيل التقييدات التي أسفرت عن الرصيد السلبي وحركة الدائنية والمدينية وسعر الفائدة والعمولات ومبلغها وكيفية احتسابها، مما يجعلها مخالفة لمقتضيات المادة 496 من مدونة

التجارة، فانه بالرجوع الى تعليل الحكم المطعون فيه، فان المحكمة مصدرته لم تعتمد على

الكشوف الحسابية المستدل بها، بل إنها اعتمدت في حكمها على الخبرة التي قضت بها بناء على الحكم التمهيدي الذي أصدرته، والمنجزة من طرف الخبير هشام لحسيني، مما يبقى معه الدفع المتمسك به أعلاه من طرف الطاعن غير منتج ويتعين استبعاده.

وحيث انه بخصوص ما ينعاه الطاعن على الحكم من عدم الجواب على دفعه بعدم توقيع الأطراف لجميع صفحات العقود أساس الدعوى، فان العقود المدلى بها مصادق على صحة

توقيعها، وان التوقيع المذكور لم يكن محل منازعة من طرف من صدرت عنه وفق الطرق

المحددة قانونا، مما يبقى معه الدفع أعلاه غير مرتكز على أساس ويتعين استبعاده.

وحيث انه بخصوص ما أثاره الطاعن من خرق لمقتضيات الفصل 63 من ق.م.م،

بدعوى ان دفاعه ادلى للخبير بتصريح كتابي يتضمن دفوعه، الا انه لم يرفقه بتقريره ولم يناقش مضمونه، فانه بالرجوع الى تقرير الخبرة المطعون فيه، فان الخبير هشام لحسيني أشار فيه الى

ان دفاع المدعى عليهما ادلى بتصريح كتابي، وأرفقه بتصريح الأستاذ محمد (ب.) نيابة عن الطاعن وشركة (ا. ا. ت.)، متقيدا بمقتضيات الفصل 63 من ق.م.م. وبالمهمة

المسندة اليه من طرف محكمة الدرجة الأولى والجواب على المسائل التقنية الواردة فيها، مما يبقى معه دفع الطاعن بعدم مناقشة دفوعه الواردة في تصريحه لا ينال من خبرته لأنم ذلك لا يدخل في اختصاصه وليس فيه أي خرق لمقتضيات الفصل المحتج بخرقه.

وحيث إنه بخصوص ما يدفع به الطاعن بان الحكم اعتمد على وثائق اجنبية دون ترجمتها الى اللغة العربية، علما ان صحة الإجراءات القضائية تقتضي ان تكون جميع الوثائق المقدمة

مفهومة وواضحة لجميع الأطراف المعنية، وهو الامر الغير متوفر في الخبرة التي استندت الى وثائق غير مترجمة، فانه فضلا عن ان ظهير 64/3 الصادر بتاريخ 26/01/1965 يوجب اللغة العربية في المداولات والمرافعات والأحكام فقط، دون أن يشمل ذلك الوثائق، فانه ليس من الضروري اللجوء الى مترجم قصد ترجمة وثيقة محررة بلغة أجنبية ما دامت المحكمة آنست

القدرة على فهمها، علما ان تقرير الخبرة محرر باللغة العربية وان العقود المرفقة بها موقعة من طرف الأطراف وبالتالي عالمون بمضمونها.

وحيث إنه بخصوص ما اثاره الطاعن من عدم الجواب على دفوعه بشأن عدم احترام إجراءات قفل الحساب وتصفية الرصيد وإشعاره بالقفل عملا بمقتضيات المادة 503 من مدونة التجارة ومخالفة مبدأ استقلالية الحسابات البنكية لان البنك جميع المديونية المترتبة عن جميع القروض دون اعتبار لمبدأ استقلالية الحسابات وكذا ازدزواجيتها، فإنه فضلا عن أن الطاعن لم

يدل بما يثبت استفادة مكفولته من عدة حسابات بنكية، فانه بالرجوع الى تقرير الخبرة يلفى ان

الخبير وبعد وقوفه على ان المدينة الاصلية استفادت من عدة قروض وأن هناك اختلاف في

التوقف بين هذه القروض، فإنه واستنادا الى المادة 11 من دورية والي بنك المغرب عدد G/2002/9 قام بتحديد تاريخ الحصر بتاريخ اول تصنيف أي 14/03/2022 الخاص بالقرض المتوسط الأمد RELANCE وبما ان المحكمة ملزمة البت في حدود طلبات الأطراف طبقا

للفصل 3 من ق.م.م. فانها اعتبرت تاريخ الحصر هو التاريخ المطالب به من طرف المستانف عليها، مما تبقى معه المنازعة المثارة أعلاه غير مرتكز على أساس ويتعين ردها.

وحيث انه بخصوص ما يتمسك به الطاعن من مبدأ نسبية أثر العقد وتبعية الكفالة، فانه

وفي غياب تحقق أسباب انقضاء الالتزام الأصلي، فان الكفالة كالتزام تبعي تبقى قائمة وملزمة له وشاملة لكفالة الديون المترتبة على العقود موضوع الدعوى مع مراعاة سقفها.

وحيث ترتيبا على ما ذكر تبقى كافة الدفوع المثارة من طرف الطاعن لا ترتكز على

أساس، ويتعين استبعادها والتصريح برد الاستئناف وتاييد الحكم المستانف مع إبقاء الصائر على رافعه.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع : برده وتاييد الحكم المستانف مع إبقاء الصائر على رافعه.