Crédit à la consommation : la déchéance du terme est subordonnée à l’envoi d’une mise en demeure préalable au débiteur (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 65977

Identification

Réf

65977

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5239

Date de décision

22/10/2025

N° de dossier

2023/8222/2953

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance issue d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de déchéance du terme et d'exigibilité des intérêts au regard de la loi sur la protection du consommateur. Le tribunal de commerce avait condamné l'emprunteur au paiement des seules échéances impayées, rejetant la demande en paiement du capital restant dû, ce que contestait l'établissement de crédit par son appel principal.

L'emprunteur, par appel incident, invoquait l'extinction de la dette par des paiements postérieurs à l'arrêté de compte. La cour rappelle que les dispositions de la loi 31-08 sont d'ordre public et retient que, faute pour le prêteur de justifier d'une mise en demeure préalable, la demande en paiement du capital restant dû est irrecevable.

Par voie de conséquence, la réclamation des intérêts conventionnels, qui ne peuvent courir que sur les échéances à échoir, est également écartée, de même que la demande d'intérêts légaux, jugée nouvelle en appel. Faisant droit à l'appel incident sur la base des quittances produites, la cour déduit les versements effectués par le débiteur et réforme le jugement en réduisant le montant de la condamnation au seul solde résiduel.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدم القرض (ق. ف. م.) بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 13/04/2023 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 25/01/2018 تحت عدد 366 ملف عدد 214/8201/2017 و القاضي في الشكل قبول الدعوى عدا الشق المتعلق بالرأسمال المتبقى و في الموضوع بأداء المدعى عليه للمدعي شركة (ق. ف. م.) شركة مساهمة في شخص ممثلها القانوني مبلغ 29432.24 درهم مع وتحميله الصائر و تحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى ورفض الباقي

و حيث تقدم السيد غازي (ب.) بواسطة نائبه باستئناف فرعي يستأنف بموجبه الحكم المشار اليه اعلاه

حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا اجلا وصفة واداء مما يتعين معه التصريح بقبوله

و حيث ان الإستئناف الفرعي تابع للإستئناف الأصلي و مقبول في كل الأحوال و مستوف لشروطه الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين قبوله.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن المستانف تقدم بمقال بواسطة دفاعه أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه أن المدعى عليه استفاد من لدنه من قرض وتخلف عن أداء الأقساط المترتبة عنه، فترتب بذمته مبلغ 71734.92 درهم و لذلك لغاية حصر الحساب 24-10-2016 ملتمس الحكم على هذا الأخير بأدائه لفائدته المبلغ المذكور برسم أصل الدين مع مع الفوائد البنكية بقيمة 6 % ابتداء من تاريخ 2016-10-24 و فوائد التأخير بنسبة %2% وبتحميله الصائر وتحديد الإجبار في الأقصى وشمول الحكم بالنفاذ المعجل

و بعد تبادل المذكرات و التعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:

أسباب الاستئناف

حيث تمسك الطاعن بأن الحكم الابتدائي جاء مجانبا للصواب فيما قضى به ، عندما قضى بأداء المدعى عليه مبلغ 29.432,24 درهم ورفض باقي الطلبات ، وأن الدين المدين المطالب به من لدن المستأنف هو دين ثابت بذمة المستأنف عليه ، وأن محكمة الدرجة الأولى عندما لم تلتفت إلى طلبه للفوائد القانونية وفوائد التأخير قد جانبت الصواب ، و ذلك أن تصنيف الديون كديون متعثرة لا يعني زبناء مؤسسات الائتمان من أداء ما بذمتهم بما في ذلك الفوائد والمصاريف وكذلك الفوائد الناتجة عن تأخير الأداء على أساس العقود التي تربطهم ، وقد جاء في دورية والي بنك المغرب " فيما يتعلق بملاحظتكم التي مفادها أن الخبراء يعتبرون في تقاريرهم الموجهة إلى المحاكم ، أن الدورية المذكورة تلزم البنك بإقفال وتجميد الحسابات داخل أجل سنة من آخر علمية أجريت في الحساب ، وبالتالي عدم احتساب الفوائد هذا التاريخ فهذا تأويل خاطئ لما جاء في دورية بنك المغرب ، و أما فيما يتعلق بالفوائد المترتبة عن هذه الديون ، فيجب احتسابها في حساب الفوائد المحتفظ بها " ومن حق البنك المطالبة باستيفائها من الزبون إما يسمى حبيا وإما عن طريق القضاء ، وكقاعدة احتياطية للمؤسسات المصرفية لا يجوز احتسابها ضمن مداخيلها إلا عند استيفائها ، وقد أكدت محكمة النقض هذا في اجتهادها المؤرخ في 2008/4/30 في الملف التجاري عدد 2005/292 " في حين أن الدورية المستند لها من طرف الخبراء المعتمد تقريرهم ، صدرت عن والي بنك المغرب في إطار سلطنه الرقابية على نشاط مؤسسات الائتمان ، وتتضمن مجموعة قواعد احترازية لكيفية التعامل مع الدورية المتعثرة ، ولا تعني الزبون ، أو مسطرة قفل الحساب بالاطلاع ، حتى يمكن القول بأنه بعد مرور سنة على عدم إجراء أي عملية به ، يصبح مقفلا ولا ينتج أي فوائد قانونية ، و أن الفوائد القانونية لا يمكن أن تناقش من طرف أي جهة كانت لأنها فوائد بنكية اتفاقية منصوص عليها في عقد القرض وبالنسبة المحددة والمتفق عليها ، وتبعا لذلك ، فإن ما قضت به محكمة الدرجة الأولي جاء مجحفا ومضر بمصالحه ، ملتمسا بقبول المقال الاستئنافي وموضوعا إلغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي الحكم بأن المستأنف عليه مازال مدينا بمبلغ 68 ، 42.308 درهم وهو المبلغ المتبقى من أصل الدعوى و الحكم له بالمبلغ المذكور مع فوائد التأخير والفائدة القانونية طبقا للمقال الافتتاحي وتحميل المدعى عليها المصاريف

وبناء على مذكرة جوابية مع استئناف فرعي المدلى بها من طرف المستانف عليه بواسطة نائبه بجلسة 01/10/2025 جاء فيها ثانيا من حيث القانون : من حيث التقاضي بسوء نية : ونصت المادة 5 من قانون المسطرة المدنية على ما يلي: " يجب على كل متقاض ممارسة حقوقه وفق طبقا لقواعد حسن النية، وان المستأنفة تتقاضى بسوء نية خلافا للفصل أعلاه، الذي أوجب على المتقاضي ان يمارس حقوقه طبقا لقواعد حسن النية، ودليلنا على انها تتقاضى بسوء نية هي رفعها الدعوى والمطالبة بإستحقاقات تعلم انها لا حق لها فيها بعد ثبوت أداء المستأنف لكافة الاستحقاقات المطالب بها في المقال الافتتاحي للدعوى، بالإضافة الى ان المستأنفة لم تراسل او تنذر المستأنف عليه لاداء الأقساط المستحقة والحالة مخافة من رده بانه يؤدي جميع الأقساط بشكل دوري ومنتظم ودون اخلال ، و انه خلافا لما زعمت اليه المستانفة بأن المستأنف توقف عن أداء الأقساط بتاريخ 2016/10/24 فان ذلك يدحضه تواصيل أداء أقساط الدين من طرف المستأنف عليه

حول انقضاء الدين بالوفاء به والصلح المبرم بين الطرفين : ان المستانفة تقدمت بمقال رام الى الأداء زاعمة ان المستأنف عليه لم يعد يؤدي الأقساط الدورية جراء الدين البنكي الذي اقترضه، الا ان كل هذه المزاعم غير مبنية على اساس قانوني سليم، و ان المستأنف عليه توقف عن الأداء بعد تعرضه لأزمة مالية وصحية خانقة منذ تاريخ التوقف الى غاية استئناف أداء الأقساط الدوري بتاريخ 2017/08/28 خلاله أدى مبلغ 10.000 درهم دفعة واحدة الذي يمثل الأقساط غير المؤداة منذ تاريخ التوقف أي منذ 2015/12/31 بعدما طالبت المستأنفة بتسديد الدفوعات المتاخرة مع إعادة جدولة للدين والذي أصبح معه يؤدي بانتظام الأقساط البنكية بمبلغ 750 درهم شهريا بعدما ابر ما الصلح وإعادة جدولة الدين، وانه ينص الفصل 319 قانون الالتزامات والعقود النقضى الالتزمات بما يأتي 1 الوفاء و ان الدين المطالب به قد تم تنفيذه كما هو موضح من خلال التواصيل المرفقة بالمذكرة الحالية، وان المستأنفة قد اخفت على المحكمة ذلك بغية الاثراء على حساب المستأنف واستخلاص الدين على مرتين، مما يتعين الحكم بنقيض قصدها والحكم تبعا لذلك بإلغاء الحكم الابتدائي والحكم والقول برفض الطلب وتحميلها الصائر ، وان المستأنف عليه قد ابرم الصلح مع المستأنفة على ان يؤدي الأقساط المتخلدة في ذمته بما فيها نسبة الفوائد دفعة واحدة وهو ما حصل بتاريخ 2017/08/28 حيث أدى مبلغ 10.000 درهم مع إعادة جدولة الدين على أن يؤدي مبلغ 750 درهم شهريا بعدما كان يؤدي قسط شهري 584,65 درهم ابتداء من تاريخ 2018/01/01 ، بما فيها مبلغ الفائدة ونسبة التأخير رغم عدم احقيتهم فيها ، و ان المستأنف عليه قد أدى ما مجموعه مبلغ 27.850 درهم لكون بذلك قد أدى وانهى واستغرق الدين المطالب به كما هو مثبت بتواصيل الأداء رفقته مما يتعين رفض الطعن بالاستئناف وإلغاء الحكم الابتدائي جزئيا فيما قضى به من أداء وتأييده في الباقي من حيث رفض فوائد التأخير ، و ان المستأنفة بسوء نيتها في التقاضي رغم انها ابرمت الصلح وإعادة جدولة الدين بقيت ستمرة في الدعوى ولم تتنازل منذ سنة 2017 الى غاية اللحظة مما يشكل خرقا للفصل 5 من انون المسطرة المدنية بالإضافة الى انها تريد الاثراء على حساب المستأنف عليه بإستخلاص الدين لمرتين، و ان الحكم المستأنف قد صدر غيابيا في حق المستأنف عليه وقد بني على أساس ان المستأنف عليه لم يؤدي الأقساط الشهرية 9 الحالة والمستحقة ، الا ان الواقع عكس ذلك فقد أدى المستانف عليه جميع الأقساط المطالب بها بما فيها نسبة الفائدة 6% و 2% دفعة واحدة بعدما تبعا لذلك بعد التصدي بإلغاء الحكم الابتدائى جزئيا لثبوت أداء الدين وانقضائه بالوفاء اعادة جدولة الدين، مما يتعين معه الحكم برفض الاستئناف الحالي وابرام الصلح بين الطرفين وتأييده فيما قضى به من عدم استحقاق الفوائد وتحميل المستأنفة الاصلية الصائر.

و حول نسبة الفائدة: ان المستأنف عليه يستغرب صراحة من طريقة احتساب سعر الفائدة سواء الفائدة العادية %6 وفائدة التأخير 2% حتى يصل الى المبلغ المطالب به في المقال الافتتاحي للدعوى مع العلم انه لاحق لها فيها لعدم اشعار المستأنف عليه، وان الحكم الابتدائى صادف الصواب وجاء مرتكزا على أساس قانوني وواق قضى برفض طلب فوائد التأخير والفوائد القانونية بعلة انه لم يتم تحديد نسبة الفائدة في المبرم بين الطرفين " (س. م.)" وعدم اشعاره وانذاره بالاداء. وحيث انه برجوع المحكمة الموقرة الى العقد المبرم بين الطرفين خاصة الفصل 10 فان الفوائد لا تستحق الفوائد الا بعد توجيه انذار بموجب رسالة مضمونة مع الاشعار لمحل سكنى الزبون، وان العارض لم يتوصل بأي اشعار الأداء في عنوانه الذي لم يغيره الى حدود الساعة مما تكون معه غير مستحقة لفوائد التأخير والنسبة العادية الامر الذي يتعين معه تأييد الحكم الابتدائي في هذا الشق.

من حيث الاستئناف الفرعي: ان الحكم الابتدائى قد جانب الصواب حين قضى ضد المستانف عليه بأدائه لفائدة . المستانفة الاصلية المبلغ المذكور فإن حكمها اتسم بانعدام الأساس القانوني والواقعي كما سيوضح المستأنف الفرعي ذلك، و ان الحكم الصادر فى حق المستأنف الفرعي صدر غيابيا ويحق له ان يدلى لمحكمة الاستئناف التجارية باي دفع او وثيقة تحمى مصالحه ما دام ان الطعن بالاستئناف ينشر الدعوى من جديد ، وان المستأنفة الاصلية استصدرت حكما غيابيا ذي المراجع أعلاه، والذي ق المستأنف الفرعي بأدائه مبلغ 29432,42 درهم، الا ان المحكمة الابتدائية لم تكن على بينة من امرها ان المستأنف عليه كان يؤدي جميع الالتزامات التى على عاتقه كما سلف ذكره ضمن المذكرة الجوابية على المقال الاستئنافي ، و ان الدين المطالب به في المقال الافتتاحي المتعلق من تاريخ 2015/12/31 الى غاية حصر الحساب بتاريخ 2016/10/24 ، قد تم اداؤه من طرف المستأنف الفرعي كما هو مثبت بتواصيل الأداء رفقته مما تكون معه مآل الاستئناف الأصلي الرفض وبعد التصدي الحكم بالغاء الحكم الابتدائي جزئيا فيما قضى به من أداء مبلغ 29432,42 درهم لكون الدين انقضى بالوفاء به وتأييد الحكم في الجزء القاضي برفض طلبات الفوائد القانونية وفوائد التأخير لعدم احقيتها في وانعدام الأساس القانوني، وبناء على ما فصل أعلاه فان المستأنف عليه يؤكد للمحكمة ان الدين قد تم اداؤه واستغرق وتم انقضاؤه، ملتمسا الحكم برفض الاستئناف الأصلي و . من حيث الاستئناف الفرعى بإلغاء الحكم الابتدائي جزئيا فيما قضى به من أداء لثبوت الأداء والتأييد في الباقي القاضي برفض فوائد التأخير والنسبة القانونية العادية و تحميل المستأنفة الاصلية الصائر و احتياطيا جدا حفظ حق المستأنف الفر المستأنف الفرعي في التعقيب في حالة إدلاء المستأنفة بأي وثيقة جديدة

و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 15/10/2025 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 22/10/2025.

في الاستئنافين الأصلي و الفرعي

و حيث انه بخصوص السبب المستمد من منازعة المستانف اصليا في مبلغ الدين المحكوم به على أساس انه دائن بما يفوق ذلك كما هو ثابت بمقتضى كشف حسابي ، فانه يحسن التوضيح في سياق الرد على السبب أن مقتضيات المادة 109 من القانون 08/31 تكون واجبة التطبيق باعتبارها من النظام العام وفق مقتضيات المادة 151 من قانون حماية المستهلك المشار اليه و التي جاءت منسجة مع ما ورد بالبند 10 من عقد القرض , بحيث يكون الطاعن ملزم عند توقف المدين عن الاداء ان يوجه له اشعارا بالأداء قبل تقديم الدعوى , وهو الامر الذي لم يدل الطاعن بما يفيد القيام به. الامر الذي يكون معه محقا فقط في المطالبة بالأقساط الحالة , ويكون الحكم القاضي بعدم قبول الطلب المتعلق بالرأسمال المتبقي في محله و يتعين تأييده في هذا الشق .

وحيث انه فيما يخص ما نعاه الطاعن اصليا على الحكم المطعون فيه بخصوص اسقاطه للفوائد , فإنه وطبقا للمادة 104 من القانون 08/31 فإن الفوائد تكون مستحقة بالنسبة للاقساط المتبقية وليس الاقساط الحالة, وطالما ان المحكمة قضت بعدم قبول طلب الرأسمال المتبقي , فإن طلب الفوائد يكون غير مقبول بدوره ويكون ما قضى به الحكم المطعون فيه في هذا الاطار مصادف للصواب و يتعين رد ما أثير من قبل الطاعن بهذا الخصوص

و حيث انه بخصوص طلب الفوائد القانونية فان هذه المحكمة برجوعها للمقال الافتتاحي للدعوى كما هو مقدم امام محكمة اول درجة تبين لها انه لم يتضمن المطالبة بالفوائد القانونية و بالتالي فان المطالبة بها اول مرة أمام هذه المحكمة يبقى غير مبرر باعتبارها من الطلبات الجديدة التي لا تقبل لأول مرة أمام محكمة الاستئناف

و حيث نازع المستأنف فرعيا في المبلغ المحكوم به على أساس انه أدى مجموعة من الاستحقاقات بعد حصر الحساب من قبل البنك ، و ان هذه المحكمة باطلاعها على مجموع الوصولات المدلى بها من قبل المستأنف فرعيا تبين لها فعلا أن انه أدى مجموعة من الاستحقاقات بعد تاريخ حصر الحساب بما مجموعه 27850 درهم مما يتعين معه خصم المبالغ المذكورة من مبلغ الدين المحكوم به ليتحدد المبلغ الواجب أداؤه في 1582.24 درهم

و حيث انه و تأسيسا على ما سبق يتعين رد الاستئناف الأصلي و اعتبار الاستئناف الفرعي جزئيا و ذلك بحصر المبلغ المحكوم به في 1582.24 درهم و تأييد الحكم المستأنف في الباقي

وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل: قبول الاستئنافين الأصلي و الفرعي

في الموضوع : رد الاستئناف الأصلي و اعتبار الاستئناف الفرعي جزئيا و ذلك بحصر المبلغ المحكوم به في 1582.24 درهم و تأييد الحكم المستأنف في الباقي و جعل الصائر بالنسبة .