Réf
65976
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6407
Date de décision
09/12/2025
N° de dossier
2025/8221/3561
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Retard de paiement, Réparation du Préjudice, Non-cumul des indemnités, Intérêts légaux, Intérêts conventionnels, Indemnité contractuelle, Double indemnisation, Compte inactif, Clôture de compte bancaire, Banque
Source
Non publiée
En matière de contentieux du compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la date de clôture du compte et le cumul des intérêts moratoires avec une clause pénale. L'établissement bancaire appelant contestait un jugement ayant limité le cours des intérêts conventionnels et rejeté sa demande de dommages et intérêts contractuels.
La cour retient que la date de clôture du compte, qui met fin au cours des intérêts conventionnels, doit être fixée au jour où le compte cesse d'enregistrer des opérations significatives, et non à une date ultérieurement choisie par la banque pour continuer à facturer des agios. S'agissant de la clause pénale, la cour écarte son application au visa de l'article 230 du code des obligations et des contrats.
Elle juge que les intérêts légaux, ayant déjà une nature indemnitaire pour le retard de paiement, ne sauraient se cumuler avec une indemnité contractuelle visant à réparer le même préjudice, sauf pour le créancier à prouver un préjudice distinct. Faute d'une telle preuve, la cour rejette l'appel et confirme le jugement entrepris.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث عابت الطاعنة على الحكم المستأنف مجانبته للصواب من عدة جوانب تم تسطيرها ضمن أسباب استئناف المفصلة أعلاه.
وحيث بخصوص الدفع بفساد التعليل الموازي لانعدامه لاستحقاق البنك للفوائد القانونية من تاريخ قفل الحساب (24/05/2023) فيبقى مردودا لأن الخبير المعين عبد الكريم (ا.) انجز خبرته بشكل موضوعي فبعد التأكد من العمليات المضمنة بكشوفات الحساب اتضح له أن آخر عملية دائنة حقيقية قامت بها المستأنف عليها سجلت بتاريخ 25/05/2022 وأن البنك لم يبادر الى قفل الحساب بعد مرور سنة من آخر عملية أي بتاريخ 24/05/2023 بل استمر في احتساب الفوائد والمصاريف والعمولات إلى تاريخ 30/05/2024 مما تكون معه الخبرة المأمور بها قد احتسبت الفوائد وفقا للضوابط البنكية الشيء الذي يكون معه الدفع المثار بهذا الخصوص غير جدير بالاعتبار ويتعين رده.
راجع ما ورد في قرار محكمة النقض عدد 6/1 المؤرخ في 08/01/2014 ملف تجاري عدد 931/3/1/2012 منشور بمجلة قضاء محكمة النقض عدد 79 سنة 2015 ص 168 وما بعدها ورد فيه:
" ان ما يترتب عن تحديد تاريخ قفل الحساب يؤثر على مبلغ الدين الذي سيرفع حتما أن احتسب الفوائد الاتفاقية بعد تاريخ قفل الحساب مع ما يترتب عنها من ضريبة على القيمة المضافة، وهو تصرف واقعي وقانوني لا يجوز لمن يدفع به أو يدافع بانعدامه أن يفترض تاريخ قفله، بل يبقى ذلك رهينا بوضعية الحساب وهل لا زال في وضعية متحركة أم جمده الزبون مؤقتا لأسباب يسهل على البنكي معرفتها، أم أنه لم يعد يعرف أي حركية بشكل يتجلى منه بوضوح تجميده نهائبا، لذلك لا يمكن اخضاع تاريخ قفل الحساب لارادة المؤسسة البنكية إلا إن تحقق ما ذكر، وهي خاضعة في ذلك لمراقبة القضاء، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي استندت وعن صواب في تحديد المديونية الى الاتفاق الجديد لجدولة الدين المؤرخ في 28/03/2002 وليس 28/02/2002 الذي تضمن أن الفوائد تظل سارية المفعول لغاية سداد جميع الديون، وهو ما خلص إليه الخبير المعتمد في تقريره الذي احتسب الفوائد الاتفاقية لغاية آخر مبلغ تم تسديده، فلم يعد هناك مجال للبنك للقول بأي حساب الزبون لا زال في حركية وينتج فوائد بنكية معتبرا اياه في هذه الحالة منتجا للفوائد القانونية ليس إلا ومن ثم لم يكن هناك موجب لاحتساب الضريبة على القيمة المضافة بعد أن أصبح غير منتج للفوائد الاتفاقية... وبذلك جاء قرارها معللا بما يكفي ومرتكزا على اساس والوسيلة على غير اساس فيما عدا ما هو خلاف الواقع فهو غير مقبول".
وحيث يكون الدفع بشأن الفوائد القانونية غير مبني على اساس ويكون حليفه الرد.
وحيث بخصوص الدفع باستحقاق الطاعنة للتعويض الاتفاقي وخرق مقتضيات الفصل 230 من ق ل ع فيبقى بدوره دفعا غير مؤسس قانونا بالنظر لكون الفوائد القانونية المحكوم بها والمحتسبة من تاريخ الطلب تبقى كافية لجبر الضرر باعتبارها تكتسي صبغة التعويض عن التأخير في الأداء وما دام التعويض الاتفاقي يهدف بالأساس الى تعويض الطاعنة عن الضرر اللاحق بها نتيجة عدم استيفاء دينها في إبانه فإن نفس الغاية تكون قد حققتها الفوائد القانونية المحكوم بها لذلك لا يجوز الحكم بالتعويض الاتفاقي المذكور تفاديا للحكم بتعويضين عن نفس الضرر والطاعنة في جميع الأحوال لم تدل بما يثبت يقينا تحملها لخسائر إضافية يمكن أن تكون موضوع تعويض تكميلي الشيء الذي يكون معه الدفع المثار غير مؤسس ويتعين رده.
وحيث تكون الأسباب المتمسك بها من طرف الطاعنة غير ذات اساس سليم ويتعين ردها وتأييد الحكم المستأنف.
وحيث با لنظر لما آل إليه الطعن فإنه يتعين تحميل المستانفة صائر طعنها.
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة انتهائيا،علنيا وغيابيا بقيم في حق المستأنف عليه الثاني وغيابيا في حق المستأنف عليها الأولى
في الشكل: قبول الاستئناف
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستانف مع ابقاء الصائر على رافعه