Escompte d’effets de commerce : la banque qui débite le compte de son client du montant d’un effet impayé doit lui restituer l’instrument pour pouvoir en réclamer le paiement (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 65966

Identification

Réf

65966

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5236

Date de décision

22/10/2025

N° de dossier

2025/8222/3265

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le droit pour un établissement bancaire de réclamer à son client le montant d'effets de commerce escomptés et impayés, tout en conservant lesdits effets pour son propre recouvrement. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement de la banque, mais en avait retranché la valeur des effets de commerce impayés.

L'appelant soutenait que le premier juge avait violé les dispositions de l'article 528 du code de commerce en lui déniant le droit de recouvrer le montant de ces effets auprès de son client, bénéficiaire de l'escompte. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen au visa de l'article 502 du même code, dont elle rappelle le mécanisme.

Elle retient que si la banque peut contrepasser au débit du compte de son client la valeur d'un effet impayé, elle est alors tenue de restituer le titre à ce dernier afin qu'il puisse exercer ses propres recours cambiaires. Dès lors que l'établissement bancaire ne justifiait pas de cette restitution, ayant au contraire conservé les effets pour engager lui-même des poursuites contre les tirés, il ne pouvait cumulativement en réclamer la valeur à son client.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en ce qu'il a déduit le montant des effets litigieux de la créance bancaire.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدم بنك (أ.) بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 16/06/2025 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 06/02/2025 تحت عدد 1408 ملف عدد 12008/8222/2023 والقاضي في الشكل: عدم قبول طلب الفوائد البنكية وقبول باقي طلبات المقالين الافتتاحي والإصلاحي ; في الموضوع: الحكم على المدعى عليهما بأدائهما تضامنا فيما بينهما لفائدة المدعية في شخص ممثلها القانوني مبلغ 1.845.014,78 درهم، مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الطلب إلى غاية التنفيذ، وتحديد مدة الإكراه البدني في حق المدعى عليه الثاني في الأدنى، وتحميلهما الصائر تضامنا، ورفض باقي الطلبات.

و حيث قدم الاستئناف وفق للشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أجلا و أداء ، مما يتعين معه قبوله شكلا .

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن المستانف تقدم بمقال بواسطة دفاعه أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والذي تعرض فيه أنها دائنة للمدعى عليها الأولى بمبلغ 2.215.444,78 درهم، من قبل الرصيد المدين لكشف حسابها المطابق لدفاتر المدعية التجارية والموقوفة بتاريخ 31/10/2022، وأن هذا الدين مدعم بعقد فتح قرض بحساب تحت الطلب مؤرخ في 19/07/2021 في حدود مبلغ 2.400.000 درهم، وأن المدعى عليه الثاني بمقتضى عقد كفالة متضامنة ومتكافلة مؤرخ في 19/07/2021 في حدود مبلغ 2.400.000 درهم، علاوة على الفوائد والعمولات والصوائر والتوابع إزاء المدعية بأداء جميع المبالغ التي بذمة أو ستكون بذمة المدعى عليها الأولى لفائدة المدعية لأي شأن كان مع عدم إثارة أي دفع بالمناقشة أو التجزئة، وأن المديونية محددة وثابتة بمقتضى كشف الحساب طبقا للفصل 492 من مدونة التجارة والمادة 156 من القانون المتعلق بمؤسسات الإئتمان وبمقتضى عدم منازعة المدعى عليها التي تتوصل بكشوف حساباتها بصفة منتظمة في العمليات المدونة بتلك الكشوف وبمقتضى العمل القضائي الذي أقر أن منازعات زبون المدعية تكون عديمة الجدية سيما إذا لم يسبق له أن نازع فيها، وأن المدعى عليهما امتنعا عن أداء ما تخلد بذمتهما رغم جميع المساعي الودية والإنذارين الموجهين لهما عن طريق رسالتين مؤرختين في 18/10/2023، ملتمسة الحكم على المدعى عليهما معا وعلى وجه التضامن بأدائهما للبنك المدعي مبلغ 2.215.444,78 درهم، مع حصر المبلغ الأصلي بالنسبة للمدعى عليه الثاني في حدود مبلغ 2.400.000 درهم من قبل الأسباب المفصلة أعلاه بالإضافة إلى الفائدة البنكية وكذا الفوائد القانونية إلى غاية الأداء، والحكم على المدعى عليهما معا وعلى وجه التضامن بالصائر، والحكم على المدعى عليه الثاني بالإكراه البدني وتحديد مدته في أقصى ما ينص عليه القانون، والحكم بالتنفيذ المعجل رغم جميع وسائل الطعن نظرا لثبوت الدين وعملا بمقتضيات الفصل 147 من قانون المسطرة المدنية.

وبناء على الحكم التمهيدي عدد 1664 الصادر عن هاته المحكمة بتاريخ 03/10/2024 والقاضي بإجراء خبرة بنكية بواسطة الخبير عبد الكريم (أ.).

وبناء على إيداع الخبير لتقريره بكتابة ضبط هاته المحكمة بتاريخ 06/01/2025 والذي خلص فيه إلى تحديد المديونية في مبلغ 2.215.444,78 درهم.

وبناء على مذكرة تعقيب بعد الخبرة المدلى بها من طرف نائب المدعي بجلسة 30/01/2025 والتي عرض فيها أن الخبرة جاءت موضوعية وقانونية، ملتمسة المصادقة على تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير عبد الكريم (أ.) والحكم وفق ما جاء في مقاله الافتتاحي من تعويض وفوائد قانونية.

و بعد تبادل المذكرات و التعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:

أسباب الاستئناف

حيث تمسك الطاعن حول عدم ارتكاز الحكم المستأنف على أساس لعدم اعتباره مبلغ الكمبيالات الغير المؤداة في خرق لمقتضيات المواد 201 وكذا 528 من مدونة التجارة:ان الحكم المستأنف وأن صادف الصواب فيما قضى به من أداء المستأنف عليهما مبلغ1.845.014,78 درهم لفائدة البنك العارض، فإنه جانبه فيما قضى به من عدم اعتبار مبلغ 370.430,00 درهم المتعلق بالمديونية الناتجة عن الكمبيالات الغير المؤداة ، و أن التعليل الذي استند عليه الحكم الابتدائي في قضائه يشكل خرقا صريحا للمادة 528 من مدونة التجارة ، و أنه يتضح من المادة 528 المذكورة، أن المشرع أعطى الحق للبنك بالرجوع على المستفيد من الخصم وعلى جميع الملتزمين بالكمبيالات من أجل الأداء ، و أن هذا ما قضت به العديد من الاجتهادات القضائية تماشيا مع الفصل 528 المذكور منها القرار الذي جاء فيه:للمؤسسة البنكية التي قامت بالخصم حق مرتبط بالسند المخصوم حسب القانون المنظم له كقانون الصرف بالنسبة لخصم الأوراق التجارية، وذلك في مواجهة كل موقع على السند، وحق مستقل عن السند وهو الناتج عن الخصم في مواجهة المستفيد فقط، و يكون معللا ومرتكزا على أساس القرار الاستئنافي الذي أقر للمستأنف ضدها وفق مقتضيات المادة 528 من مدونة التجارة، الحق في المطالبة بالدين، دون التمسك في مواجهتها بمقتضيات المادة 228 من هذه المدونة ، وبذلك يكون الحكم الابتدائي قد جانب الابتدائي قد جانب الصواب فيما إليه بالرغم من أن الخبير المنتدب السيد عبد الكريم (أ.) ، أوضح في تقريره عدم استخلاص البنك العارض لمبلغ الكمبيالات التي أداء، وذلك بعد اطلاعه على الوثائق المدلى بها من طرف ممثل البنك ممثل البنك المستانف رفقة التصريح الكتابي، أن الخبير أكد كذلك من خلال قيامه بمهمته تنفيذا للحكم التمهيدي أنه انتقل إلى مقر البنك ، حيث اطلع على قاعدة البيانات المتعلقة بحساب المدعى عليها، فتبين له أنها مطابقة للكشوفات الحسابية المدلى بها، وهو من يؤكد عدم استخلاص البنك العارض لمبلغ الكمبيالات، هذا فضلا على المحاضر الإخبارية المدلى بها للخبير كما أشار إلى ذلك في تقريره ، وبالتالي وأمام ما تم توضيحه أعلاه، يبقى الحكم المستأنف وإن صادف الصواب فيما قضى به من أداء، فإنه جانبه فيما قضى به من اعتبار مبلغ 370.430,00 درهم المتعلق بالمديونية الناتجة عن الكمبيالات الغير المؤداة استنادا على مقتضيات المادة 407 من ق.ل . ع ، التي لا موجب لتطبيقها في النازلة، مما يتعين تعديله في هذا الشق ، ملتمسا قبول الاستئناف شكلا وموضوعا تأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك برفع المبلغ المحكوم به ، والحكم من جديد على المستأنف تعديله وذلك برفع المبلغ المحكوم به والحكم من جديد على المستأنف عليهما على وجه التضامن بأدائهما لفائدة البنك العارض مبلغ 2.215.444,78 درهم، وتأييده في الباقي وتحميل المستأنف عليهما الصائر.

و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة15/10/2025 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 22/10/2025.

محكمة الإستئناف

حيث يتمسك البنك الطاعن بأوجه استئنافه المسطرة أعلاه.

و حيث إنه بتقصيد المشرع من سن المادة 502 من م.ت. يلفى أنها تهدف إلى أن البنك لما يختار تقييد قيمة الورقة التجارية المقدمة للخصم التي لم تؤد في تاريخ استحقاقها بالرصيد المدين للحساب، فإن الدين ينقضي في مواجهة الزبون، ويبقى البنك ملزما بإرجاعها لهذا الأخير لممارسة ماله عليها من حقوق، وطبعا يبقى من حقه المطالبة بالرصيد المدين للحساب بالاطلاع في مواجهة زبونه بما في ذلك مقابل الورقة التجارية الذي أصبح واحدا من إحدى مفرداته، وفي حالة عدم إرجاع الورقة للزبون، لا يحق له المطالبة بقيمتها المسجلة بالحساب، و ان الثابت من تقرير الخبرة المنجزة من طرف محكمة اول درجة من طرف الخبير عبد الكريم (أ.) يلفى ان البنك قام بتقديم مساطر الامر بالاداء في مواجهة الساحبين لكافة الكمبيالات و مادام ان الملف خال مما يفيد ارجاع البنك للكمبيالات موضوع المنازعة الحالية للمستأنف عليها فان محكمة اول درجة عندما أسقطت قيمتها مادام ان البنك لم يرجعها لزبونه و رغم تقييد قيمتها في مديونية رصيد حسابها بالاطلاع تكون قد طبقت صحيح المادة 502 المذكورة وبذلك فان السبب المتمسك به يبقى على غير أساس و يتعين رده و رد الاستئناف المتعلق به و تأييد الحكم المستأنف و إبقاء الصائر على رافعه.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا بقيم :

في الشكل: قبول الاستئناف

في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف و إبقاء الصائر على رافعه.