Recouvrement de créance bancaire : un relevé de compte ne détaillant aucune opération est insuffisant pour prouver le bien-fondé des frais et intérêts réclamés (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 65965

Identification

Réf

65965

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6341

Date de décision

04/12/2025

N° de dossier

2025/8221/4017

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement rejeté une demande en paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un relevé de compte ne mentionnant que des frais et intérêts. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du principal d'une lettre de change escomptée mais avait écarté la demande relative aux frais et intérêts accessoires, faute de justification.

L'établissement bancaire appelant soutenait que ces frais étaient la conséquence directe du non-paiement de l'effet de commerce et que le premier juge avait mal interprété le relevé de compte. La cour écarte ce moyen en relevant que le relevé litigieux, ne comportant aucune opération de débit ou de crédit, ne constituait pas un justificatif probant.

Elle retient que la créance d'intérêts et de frais doit être justifiée soit par un document conforme aux circulaires du gouverneur de Bank Al-Maghrib, soit par la preuve d'un accord conventionnel sur leur taux, ce qui faisait défaut. Dès lors, le jugement ayant fait une juste application de la loi est confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدمت شركة (ق. ف. ل.) بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 10/07/2025 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط عدد 3991 بتاريخ 25/11/2024 في الملف عدد 1065/8222/2024 والقاضي في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع بأداء المدعى عليها لفائدة المدعية مبلغ 100.000,00 درهم وبسريان الفوائد القانونية من تاريخ 04/12/2023 وتحميل المدعى عليهما الصائر.

في الشكل : حيث إنه لا دليل على تبليغ الطاعنة بالحكم المطعون فيه و قدم المقال الإستئنافي في الباقي مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا، فهو مقبول شكلا.

في الموضوع : حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن المستأنف عليها تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 19/03/2024 عرضت فيه المدعية بواسطة نائبها أنها في إطار نشاطها المالي والبنكي مكنت المدعى عليها من خدمات، فسجل حساب هذه الأخيرة مديونية لفائدتها بمبلغ 118.32452 درهم لغاية حصر الحسابين بتاريخ 2023/12/04 كالتالي:

-مبلغ 14.82452 درهم يظهره الحساب عدد [رقم الحساب].

-مبلغ 103,500,00 درهم يظهره الحساب عدد [رقم الحساب] الذي يمثل المديونية الناتجة عن كمبيالة انتقلت إليها عن طريق الخصم ورجعت دون أداء .

وأن كل المحاولات الحبية التي بذلتها مع المدعى عليها لأداء ما بذمتها باءت بالفشل آخرها الإنذار الموجه لها، وأضافت المدعية أن الدين ثابت بمقتضى الكشفين الحسابيين اللذين تكتسيان الحجية القانونية استنادا للفصلين 20 و 492 من مدونة التجارة والفصل 434 من ق ل ع ، وكذا الفصل 118 من القانون 34.03 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها ، وأن هذا ما كرسه العمل القضائي في مختلف أحكامه منها القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 97/12/15 في الملف التجاري عدد 96/4532 وكذا القرار الصادر عن المجلس الأعلى تحت رقم 160 الصادر بتاريخ 1980/04/06 في الملف المدني عدد 73791 ، لأجل ذلك التمست المدعية الحكم على المدعى عليها بأن تؤدي لفائدتها مبلغ 118.32452 درهم الذي يمثل أصل الدين والفوائد القانونية ابتداء من تاريخ حصر الحسابين الذي هو 2023/12/4 إلى يوم الأداء ، والحكم لها بباقي المصاريف الأخرى التي ستضطر إلى تسديدها إلى تاريخ استرجاع الدين بكامله، وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى، وتحميل المدعى عليها الصائر. وأرفقت المقال بكشفين حسابيين أصل كمبيالة عدد 0257943 بمبلغ 100.000,00 درهم مستحقة الأداء بتاريخ 05/05/2023 ، وشهادة بنكية بعدم الأداء وأصل محضر تبليغ إنذاري.

وحيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه وهو الحكم المستأنف .

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى إن الحكم المستأنف صدر جزئيا ناقص التعليل الموازي لانعدامه وغير مرتكز على اساس قانوني سليم وبالرجوع إلى الفقرة الرابعة من الصفحة الثالثة من الحكم المستأنف نجده يتضمن الحيثية التالية: "وحيث لئن كانت كشوفات الحساب الصادرة عن الأبناك والمطابقة لدورية والي بنك المغرب وسيلة إثبات يوثق بها وتعتمد في المنازعات القضائية وفقا لمقتضيات الفصل 156 من الظهير الشريف رقم 1.14.193 بتنفيذ القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، غير أنه بالاطلاع على كشف الحساب المحصور بتاريخ 2023/11/24 يتبين أنه لم يتضمن أي عملية دائنة أو مدينة لغاية حصر الحساب وأن المديونية المطالب بها مترتبة فقط عن المصاريف والفوائد البنكية، لم تدل المدعية بما يبررها مما يكون معه طلب أداء كشف الحساب المذكور غير مؤسس ويتعين رفضه "يستقى من هذه الحيثية أن المحكمة مصدرة الحكم المستأنف لم تحسن قراءة الكشف المدلى به من لدنها، ذلك أن المصاريف والفوائد الواردة في الكشف الحسابي يهم الفوائد البنكية التي ترتبت عن عدم استخلاص مبلغ الكمبيالة التي أقدمت العارضة على خصمها ، و كما هو واضح من الكمبيالة المدلى بها من لدنها، فإنه كانت حالة الأجل بتاريخ 05/05/2023 وأنه لما قدمتها العارضة للاستخلاص، تبين أنها بدون مؤونة. لذلك صارت العارضة ترتب فوائد وأصاريف في حق المستأنف عليها ابتداءا من تاريخ 01/06/2023. في هذا الصدد، وجبت الإشارة إلى أن العارضة تمارس نشاطها طبقا للقوانين المنظمة للعمل البنكي ومدونة التجارة وتنص المادة 502 من م.ت على ما يلي: " حينما يكون تسجيل دين في الحساب ناتجا عن ورقة تجارية مقدمة إلى البنك، يفترض أن التسجيل لم يتم إلا بعد التوصل بمقابلها من المدين الرئيسي. ونتيجة لذلك إذا لم تؤد الورقة التجارية في تاريخ الاستحقاق، فللبنك الخيار في: - متابعة الموقعين من أجل استخلاص الورقة التجارية؛

- أو تقييد في الرصيد المدين للحساب الدين الصرفي الناتج عن عدم الورقة أو دينه العادي ردا للقرض، ويؤدي هذا القيد إلى انقضاء الدين وفي هذه الحالة ترجع الورقة التجارية إلى الزبون" .وكما هو واضح من الكشفين الحسابيين المدلى بهما من لدن العارضة، فإن هذه الأخيرة اختارت متابعة الموقعين من أجل استخلاص الورقة التجارية، ذلك أنها أحجمت على تقييد في الرصيد المدين للحساب الدين المصرفي الناتج عن عدم أداء الورقة أو دينه العادي ردا للقرض. و هكذا أنجزت كشفا حسابيا خاصا بالورقة التجارية المخصومة التي تبين أنها بدون مؤونة عند توجيهها للاستخلاص وصارت تحسب فقط في الحساب الأصلي للمدينة الفوائد والأصاريف. وكما ستلاحظ المحكمة فإن الكمبيالة المخصومة حالة الاجل بتاريخ 05/05/2023 وان العارضة صارت تحتسب في حق المستأنف عليها المصاريف و الفوائد ابتداء من تاريخ 01/06/2023 . لذلك فمبلغ الكشف الحسابي المحدد في 14.824,52 درهم واجب الاداء لانه يهم مصاريف وفوائد الكمبيالة المخصومة التي رجعت بدون اداء عند توجيهها للاستخلاص. و هذا ما تؤكده المادة 528 من م.ت التي تنص على ما يلي: " للمؤسسة البنكية أيضا تجاه المستفيد من الخصم حق مستقل لاستيفاء المبالغ التي كانت قد وضعتها تحت تصرفه مع الفوائد والعمولات ".لذلك ترجو العارضة من المحكمة القول والحكم بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا والقول والحكم للعارضة بمبلغ 14.824,52 درهم التي تمثل الفوائد و المصاريف عن الكمبيالة المخصومة التي رجعت بدون أداء والقول والحكم بتأييد الحكم المستأنف في الباقي مع تحميل المستأنف عليها الصائر.

و بناء على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 27/11/2025 ، ألفي بالملف جواب القيم، فقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 04/12/2025 .

التعليل

حيث عرضت الطاعنة أسباب إستئنافها وفق ما بسط أعلاه.

وحيث إنه فيما يخص السبب المؤسس على نقصان التعليل الموازي لإنعدامه وعدم الإرتكاز على أساس قانوني سليم ، من حيث كون المحكمة مصدرة الحكم المستأنف لم تحسن قراءة الكشف الحسابي ، فإن البين من وثائق الملف صحة ما نحى إليه الحكم المستأنف ذلك أن الكشف المحصور بتاريخ 24/11/2023 حقا لم يتضمن أية عملية دائنة أو مدينة إلى غاية تاريخ حصره و لم يتضمن السند الموافق لدوريات والي بنك المغرب الذي يبرر المصاريف و الفوائد المطالب بها في غياب ايضا ما يفيد الاتفاق على نسبتها ، ليبقى ما تسمكت به الطاعنة من كونه يتعلق بالأصاريف و الفوائد عن عدم إستخلاص مبلغ الكمبيالة غير مؤسس على القانون ، و لما كان الحكم المستأنف قد قضى لفائدة الطاعنة بمبلغ الكمبيالة المخصومة و جاء غير خارق لأي مقتضى قانوني، فإنه يتعين رد الأسباب المثارة و تبعا لذلك تأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنفة المصاريف.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا بقيم :

في الشكل: قبول الإستئناف

في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنفة المصاريف.