Réf
66010
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5257
Date de décision
22/10/2025
N° de dossier
2025/8222/3022
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Résiliation du contrat, Réformation du jugement, Obligations du crédit-preneur, Loyers non échus, Indemnité de résiliation, Défaut de paiement, Crédit-bail, Clause pénale, Cautionnement solidaire
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement rejeté une demande en paiement au titre d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort des loyers non échus après la résiliation du contrat. Le tribunal de commerce avait écarté la demande relative aux loyers postérieurs à la résiliation, au motif que le bailleur ne justifiait pas avoir déduit du solde la valeur du bien repris.
L'appelant soutenait que ces loyers constituaient une indemnité de résiliation contractuellement prévue, d'autant que le véhicule objet du contrat n'avait pu être effectivement restitué. La cour d'appel de commerce retient que la résiliation du contrat, acquise par l'effet d'une ordonnance de restitution, rend le bailleur créancier des loyers non échus.
Elle qualifie ces loyers d'indemnité due en réparation du préjudice résultant de l'inexécution par le preneur de ses obligations contractuelles. La cour précise toutefois que doivent être déduits de cette indemnité la valeur résiduelle du bien non transféré, le dépôt de garantie et les frais non justifiés.
Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il avait rejeté la demande au titre des loyers futurs et réformé quant au montant de la condamnation.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 02/06/2025 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 10/12/2024 تحت عدد 13521ملف عدد 11858/8209/2024 الذي قضى : في الشكل: بعدم قبول أداء الأقساط اللاحقة على الفسخ وبقبول الباقي وفي الموضوع: بأداء المدعى عليهما تضامنا لفائدة المدعية مبلغ 263869 درهم وبتحديد الاكراه البدني في حق المدعى عليه الثاني في الأدنى وبتحميلهما الصائر وبرفض باقي الطلبات.
في الشكل:
و حيث انه لا دليل على تبليغ الحكم المستأنف لطاعنة ، و اعتبارا لكون الاستئناف مستوف لشكلياته القانونية صفة و أداء و اجلا يتعين قبوله من هذه الناحية
في الموضوع :
بناء على المقال الافتتاحي الذي تقدمت به المدعية بواسطة نائبها إلى هذه المحكمة والمسجل لدى كتابة الضبط والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 21/10/2024 جاء فيه أن العارضة أبرمت مع شركة (ا.) عقد قرض استفادت من خلاله بقرض بمبلغ237500 درهم كما يتجلى ذلك عقد القرض و أن شركة (ا.) أخلت بالتزاماتها التعاقدية و توقفت أداء أقساط القرض وتخلد بذمته مبلغ 28006840 درهم كما يتجلى ذلك من كشف حساب و إن السيد محمد (ا. ط.) قدم كفالته التضامنية والدفع بعدم التجريد والتجزئة . و أن جميع المحاولات الحبية المبذولة قصد أداء الدين لم تسفر على أية نتيجة بما في ذلك رسائل الإنذار الموجهة إليه. و إن الفصل 31 من الشروط العامة لعقد القرض الأنف ذكره أعلاه على أن الاختصاص المكاني يعود لاختيار العارضة . ملتمسة الحكم على المدعى عليهما بادائهما للعارضة المبلغ الأصلي الذي يرتفع إلى 280068درهم بالإضافة إلى الفوائد والمصاريف وذلك ابتداء من تاريخ التوقف عن الأداء و الأمر بالتنفيد المؤقت للحكم المنتظر صدوره رغم جميع طرق الطعن وبدون كفالة نظرا لثبوت الدين و تحميل المدعى عليهما الصائر وتحديد الاكراه البدني في الأقصى. وقد ارفقت مقالها بعقد القرض و كشف حساب ونسخة لامر وعقد كفالة ورسالتي انذار ومرجوع البريد.
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إليه أعلاه استأنفته الطاعنة للأسباب الآتية:
أسباب الاستئناف
حيث تتمسك الطاعنة أنها تعيب على الحكم الإبتدائي مجانبته للصواب فيما قضى به للقانون والبنود التعاقدية، الشيء الذي أضر بحقوقها ومصالحها حينما أورد حيثيته مفادها بخصوص الأقساط اللاحقة على الفسخ"حيث يهدف طلب المدعية إلى الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتها مبلغ 250.806,50 الذي يمثل ثمن الأقساط غير الحالة وان الثابت ان المدعية لم تحدد بكشف الحساب المدلى به قيمة السيارة وما يفيد بيعها بالمزاد العلني وإدراج قيمتها بكشف الحساب حتى يتسنى للمحكمة خصم قيمتها من مبلغ المديونية ما يتعين معه عدم قبولها وقدمت باقي الطلبات وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين قبولها شكلا لكن التعليل المستساغ لا يستند على أي أساس إذ أن محكمة الدرجة الأولى حينما بثت في الملف الحالي لم تأخذ بعين الإعتبار للبنود التعاقدية الصريحة والكشف الحسابيزد على ذلك أن عقد الكراء مع خيار الشراء بإعتباره الإطار المنظم العلاقة التعاقدية بين أطراف الخصومة والمؤسسة عليه المديونية المطالب بها نص في الفقرة الأخيرة من البند 8.2 المعنون Modalités de paiement des loversناهيك عن أنه تبعا للأثر الناشر للإستئناف بالنظر لكون هذا الأخير ينشر الدعوى من جديد تدلي العارضة رفقته بصورة من الأمر بالإسترجاع مع التأكيد أنه لم يتم استرجاع السيارة الممولة بصفة فعالية وأنه لم يتم العثور على المستأنف عليها حتى يتسنى للعارضة استرجاع السيارة، كما هو ثابت من الوثائق الصادرة على العارضةوفي نفس الصدد، فقط حددت الفقرة الرابعة من البند الثامن من العقد فوائد التأخير حينما أفادت أن أي تأخير عن أداء قسط شهري يترتب عنه تسديد فوائد التأخير المحددة في نسبة فعلية قصوى ليوم استحقاق مضافا إليها الذعائر المحصورة من قبل السلطات المالية المختصة والقيمة المضافة كما أن الفقرة الخامسة أفادت أنه يترتب عن أي قسط شهري غير مؤدى أو رجوع لمشاهرة مستحقة دون أداء مبلغ 2000 درهم دون احتساب فوائد التأخير هذه البنود التعاقدية الملزمة لمبرميها جاءت متناقضة مع الحيثيات التي ارتكنت عليها محكمة الدرجة الأولى للبت في قضائها ناهيك عن أنه تبعا للأثر الناشر للإستئناف بالنظر لكون هذا الاخير ينشر الدعوى من جديد تدلي العارضة رفقته بصورة من الأمر باسترجاع الناقلة التأكيد على كون العارضة لم تسترجع السيارة بصفة فعلية، وأنه لم يتم العثور على المستأنف عليها حتى يتسنى للعارضة استرجاع السيارة فقد أصدرت حكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء في ملف مماثل نفس السبب ونفس الموضوع في إطار الملف عدد 2024/8222/4672 بإلغاء الحكم المستأنف في الشق المتعلق بعدم قبول الطلب بخصوص الأقساط الغير حالة والحكم من جديد بقبولها مع الرفع من المبلغ المحكوم به استنادا على التعليل التالي : "وحيث أن موضوع الدعوى هو الحكم بمستحقات ناتجة عن عقد سلف يربط بين المستأنفة والمستأنف عليها الأولى بسبب إخلال هذه الأخيرة بالتزاماتها ولفسخ العقد المذكور، وإن الثابت من وثائق الملف أن المؤجرة شركة (ص.) استصدرت أمر عن المحكمة المدنية بفسخ العقد الرابط بينها وبين المستأنف عليها موضوع الملف عدد 2021/1118/4710 بتاريخ 2021/09/23، مما يفيد أن العلاقة العقدية الرابطة بين الطرفين تم وضع حد لها بتاريخ صدور الأمر المذكور. وحيث أنه إذا كانت الطاعنة مستحقة لمبلغ الأقساط الحالة إلى تاريخ فسخ عقد الإئتمان الإيجاري فإنها تبقى كذلك مستحقة لباقي الأقساط بعد الفسخ حسب ما هو مفصل بكشفي الحساب المدلى بهما من قبلها، مما يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب بخصوص الأقساط الغير الحالة والحكم من جديد بقبول الطلب بشأنها وبالرجوع إلى الحكم المستأنف يلفى أنه اعتبر بأن الطاعنة لا تستحق الأقساط الحالة المتفق عليها غير المؤذاة في حين لم يقضي بالمتبقى من الأقساط بعد الفسخ، مما يجعل ما تستحقه الطاعنة حسب العقد وكشوفات الحساب المدني بها هوالأقساط الحالة إلى تاريخ الفسخ والأقساط اللاحقة عن تاريخ الفسخ إلى نهاية العقد باعتبارها تعويضا عن اخلال المستأنف عليها بالتزماتها التعاقدية بعد خصم باقي المبالغ المضمنة بالكشف والغير المستحقة والمتعلقة بالمصاريف والمحدد مبلغها في3000 درهم وأنه تبعا لما تم بسطه أعلاه يتعين اعتبار الإستئناف جزئيا وإلغاء الحكم المستأنف وبتعديل الحكم المستأنف وذلك برفع المبلغ المحكوم به إلى 90.423,52 درهم معه تأييده في الباقي" ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه غير مرتكز على أساس قانوني أو واقعي سليم طالما أنه ليس معلل تعليلا سليما وطالما أنه غض الطرف عن البنود التعاقدية عليها وكذا للظهير المنظم لنشاط مؤسسات الإئتمان ، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا وموضوعا الحكم بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب بخصوص الأقساط الغير حالة وبعد التصدي من جديد بقبولها شكلا والحكم بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله موضوعا وذلك بالرفع من المبلغ المحكوم به ابتدائيا وقدره 26.389,600 درهم إلى مبلغ 280.068,48 درهم مع الفوائد القانونية والمصاريف ابتداء من تاريخ التوقف عن الأداء الإكراه في الأقصى في حق المستأنف عليه الثاني. تحميل المستأنف عليهما الصائر .
أرفق المقال ب: نسخة من الحكم المستأنف و صورة من الأمر بالإسترجاع وصورة من القرار عدد 6657 .
و بناء على إدراج الملف بجلسة 15/10/2025 الفي بالملف جواب القيم في حق المستانف عليهما و تقرر اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 22/10/2025 .
محكمة الاستئناف
حيث تمسكت الطاعنة باوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه
وحيث ان المحكمة برجوعها الى وثائق الملف تبت لها صحة ما تدعيه المستأنفة اذ قامت بسلوك مسطرة فسخ العقد الذي يربطها بالمستأنف عليها موضوع الدعوى واسترجاع السيارة بموجب الامر الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت رقم 4599 بتاريخ19/10/2023 في الملف رقم 3340/8104/2023 الذي قضی بمعاينة اخلال المدعى عليها بالتزاماتها التعاقدية وباسترجاع الناقلة من نوع volswagen المسجلة تحت عدد WW005989،ومنه اصبح العقد المبرم بين الطرفين مفسوخا بقوة القانون ، و تكون المستأنفة تبعا لذلك محقة في الأقساط غير الحالة المحددة في كشف الحساب الملفى بالملف في مبلغ (250.806,50 درهم)باعتبارها تعويضا عن اخلال المستأنف عليها بالتزاماتها التعاقدية و بعد خصم باقي المبالغ المضمنة بالكشف غير المستحقة من قبيل القيمة المتبقية المحددة في مبلغ 35.625,00 درهم لعد م انتقال ملكية السيارة و مبلغ الضمانة المحددة في 42.750,00 درهم و مصاريف الملف المحددة في مبلغ 10.000,00 درهم لعدم وجود ما يبررها
وحيث لعلل أعلاه يتعين الغاء الحكم فيما قضى به من عدم قبول الأقساط غير الحالة والحكم من جديد بقبول الطلب بشأنها، وبتأييد الحكم المستأنف في باقي مقتضياته مع تعديله وذلك برفع المبلغ المحكوم به الى (277.193,40درهم )مع تاييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة.
لهذه الأسباب
حكمت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وغيابيا بوكيل بالنسبة للمستأنف عليهما
في الشكل:بقبول الاستئناف .
في الموضوع: باعتباره جزئيا و ذلك بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الأقساط غير الحالة والحكم من جديد بقبول الطلب بشأنها، مع تعديله وذلك برفع المبلغ المحكوم به الى (277.193,40درهم) و تاييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة.