Propriété industrielle : une marque dépourvue de caractère distinctif car issue du langage courant d’un secteur ne peut fonder une action en concurrence déloyale

Réf : 43424

Identification

Réf

43424

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Marrakech

N° de décision

842

Date de décision

07/05/2025

N° de dossier

2025/8211/237

Type de décision

Arrêt

Chambre

Néant

Abstract

Base légale

Article(s) : 134 - 184 - Dahir n° 1-00-19 du 9 kaada 1420 (15 février 2000) portant promulgation de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle
Article(s) : 84 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisie d’un litige en concurrence déloyale fondé sur l’atteinte à une marque enregistrée, la Cour d’appel de commerce a jugé qu’un signe verbal qui, bien qu’enregistré, est dépourvu de caractère distinctif intrinsèque ne peut bénéficier d’une protection juridique. La Cour retient qu’un terme se référant directement aux caractéristiques ou à la nature des produits, en l’occurrence un mot relevant du domaine de la botanique pour des produits cosmétiques, constitue une désignation usuelle et nécessaire dans le secteur d’activité concerné, insusceptible d’appropriation exclusive. Par conséquent, l’enregistrement d’un tel signe ne confère à son titulaire aucun monopole et ne saurait fonder une action en concurrence déloyale à l’encontre d’un tiers utilisant une dénomination similaire mais tout aussi descriptive. En confirmant le jugement du Tribunal de commerce, la Cour rappelle ainsi que la protection de la marque est subordonnée à son caractère distinctif, lequel fait défaut lorsqu’elle se compose exclusivement de la désignation générique ou usuelle du produit, rendant légitime son usage par tous les opérateurs du secteur.

Texte intégral

محكمة الإستئناف التجارية بمراكش / قرار / 842 / 2025/5/7 / 2025/8211/237

المملكة المغربية
السلطة القضائية
محكمة الإستئناف التجارية
بمراكش
قرار رقم: 842
بتاريخ: 2025/5/7
ملف ابتدائي رقم:
2024/8211/3350
بمحكمة الإستئناف التجارية بمراكش
ملف رقم: 2025/8211/237

أصل القرار المحفوظ بكتابة الضبط
بـ محكمة الإستئناف التجارية بمراكش
باسم جلالة الملك و طبقا للقانون
أصدرت محكمة الإستئناف التجارية بمراكش بتاريخ 7 ماي 2025
وهي مؤلفة من السادة:
[مصطفى خويا موح] رئيسا ومقررا
[فوزية الزواكي] مستشارا
[عبد العاطي الأزهري] مستشارا
بمساعدة السيد [مراد الزواني] كاتب الضبط
في جلستها العلنية القرار الآتي نصه:
بين [شركة ا.ك.] في شخص م ق الكائن مقرها الاجتماعي برقم 109 الحي الصناعي سيدي غانم مراكش. ينوب عنه [رباب الزهيري] المحامي بهيئة الدار البيضاء.
بصفتها مستأنفة من جهة
وبين [شركة ب.ل.] في شخص م ق الكائن مقرها الاجتماعي برقم 1009 تجزئة المسار طريق اسفي ينوب عنه [عامر الهواري] المحامي بهيئة مراكش.
بصفتها مستأنفا عليها من جهة أخرى.

بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
وبناء على تقرير المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئيس وعدم معارضة الأطراف.
واستدعاء الطرفين لجلسة 2025/4/23
وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و 429 من قانون المسطرة المدنية.
وبعد الإطلاع على مستنتجات النيابة العامة.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل: حيث انه بموجب مقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 2025/1/31 استانفت [شركة ا.ك.] الحكم عدد 3881 الصادر عن المحكمة الابتدائية التجارية بمراكش بتاريخ 2024/12/26 في اطار الملف عدد 2024/8211/3350 القاضي برفض الطلبين الاصلي والمقابل وتحميل كل طرف صائر طلبه.
وحيث انه بموجب مقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 2025/3/26 استانفت [شركة ب.ل.] فرعيا نفس الحكم.
حيث قدم الاستئنافان الاصلي والفرعي بصفة نظامية فكانا مقبولين شكلا.
في الموضوع يستفاد من وثائق الملف ان [شركة ا.ك.] تقدمت بمقال للمحكمة الابتدائية التجارية بمراكش مؤدية عنه الرسوم القضائية بتاريخ 2024/10/23، عرضت من خلاله بأنها شركة مغربية اشتهرت وطنيا ودوليا بنشاطها المتمثل في صناعة مستحضرات العناية والتجميل المستخلصة من المواد الطبيعية، وذلك منذ نشأتها الأولى ومنذ مدة كادت تناهز العقد من الزمن، وأنها تقوم بالترويج لمنتجاتها وخدماتها تحت لواء مجموعة من العلامات التجارية التي تتضمن جميعها كلمة BOTANIKA ومنها : BOTANIKA المسجلة لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية عدد 176405 بتاريخ 2016/06/01 في الفئتين 3 و 35 من تصنيف نيس الدولي للخدمات والمنتجات؛ BOTANIKA المسجلة لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية عدد 201086 بتاريخ 2019/02/07 في الفئتين 3 و 5 من تصنيف نيس؛ علامة تصويرية BOTANIKA المسجلة لدى المكتب عدد 154267 بتاريخ 2013/09/03 في الفئات 29 35 5 3 44 من تصنيف نيس الدولي، وأن علاماتها قد اكتسبت شهرة وطنية واسعة نظرا لشمولية نشاطها التجاري كافة أنحاء المملكة، وتواجد محلاتها في مجموعة من المدن المغربية، وتواجدها المكثف بمدينة مراكش التي يتواجد بها مقرها ومجموعة من المحلات التجارية الخاصة بها حسب صفحتها على الموقع الالكتروني الخاص بها –https://botanikamarrakech.ma/botanika-dans-le monde، وأن تسجيلها لعلامتها التجارية يخول لها وحدها استعمالها ومنع الغير من استعمالها بخصوص

المنتجات والأنشطة المماثلة للفئات المشمول بها تسجيل العلامة، وأن علاماتها اكتسبت شهرة وطنية منقطعة النظير من خلال اعتمادها كشعار لمحلاتها ووضع بشكل مهيمن على واجهة محلاتها المتواجدة بكافة ربوع المملكة، بالإضافة إلى علب التغليف وأكياس البيع، وأنها تعتمد التسمية والشعار BOTANIKA كذلك كاسم نطاق من خلال مواقع التجارة الالكترونية الدولية والوطنية التالية: -https://botanika marrakech.com/fr/ https://botanikamarrakech.ma/botanika-dans-le-monde
مضيفة بأنها فوجئت بكون المدعى عليها قد أقدمت على تبني تسمية BOTANICALEX كاسم تجاري بالسجل التجاري بمراكش بالنسبة لأنشطة استخراج وتسويق الزيوت النباتية والزيوت الأساسية وإنتاج وتسويق واستيراد وتصدير وتوزيع منتجات التجميل ومنتجات النظافة الشخصية واستيراد المواد الأولية المخصصة لصناعة منتجات التجميل والنظافة الشخصية وإنتاج وتصدير جميع منتجات التجميل والجمال والحرف اليدوية، وأن اعتماد المدعى عليها على التسمية BOTANICA التي تشكل العنصر الأساسي في علاماتها ولو بإضافة جزء LEX واستبدال حرف K حرف C الذي لا يغير النطق هو أمر محظور قانونا، وأن سوء نية المدعى عليها ورغبتها الأكيدة في الاستفادة من سمعة العارضة والاثراء على حسابها، بلجوئها أسلوب تجاري غير مشروع في محاولة منها لجر الجمهور حول شخصية الصانع أو مقدم الخدمات، وتحويل زبناء العارضة بتقليدها واستحواذها على التسمية المميزة لعلامتها BOTANIKA بشكل يستعصي معه على الشخص العادي التمييز بين الشركتين، وأن نشاط المدعى عليها هو نفس نشاط الشركة العارضة، وأن المدعى عليها بقيامها بما ذكر تكون قد ارتكبت خطأ جسيما يكفي لقيام مسؤوليتها القانونية لمخالفتها أعراف الشرف في الميدان التجاري ولارتكابها فعل من أفعال المنافسة غير المشروعة، مع ما يترتب عن ذلك من ضرر مادي ومعنوي وما يخولها من حق المطالبة بالتعويض، ملتمسة التصريح بأن تبني المدعى عليها BOTANICALEX كاسم تجاري يشكل اعتداء على حقوقها في علاماتها وبأن ما قامت به المدعى عليها يشكل منافسة غير مشروعة وببطلان الاسم التجاري للمدعى عليها المسجل بالسجل التجاري لدى هذه المحكمة تحت عدد 123867 وإصدار أمر إلى السيد رئيس مصلحة السجل التجاري بهذه المحكمة قصد التشطيب على الاسم التجاري المذكور والحكم على المدعى عليها بالتوقف فورا على استعمال BOTANIKA كاسم تجاري تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 10.000 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ الامتناع على التنفيذ والحكم بمبلغ 50000 درهم كتعويض لما طالها من ضرر وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر، وأدلت بشواهد تسجيل ونظام أساسي ومستخرج موقع الكتروني. وأدلت المدعى عليها بمذكرة جوابية مقرونة بمقال مقابل مؤدى عنه بتاريخ 2024/11/21، عرضت من خلالهما بأن الاسم التجاري الخاص بها BOTANICALEX لا يحمل أي طابع مميز كعلامة تجارية بل يحيل على المفهوم الشائع لعلم النباتات، وأن الترجمة الحرفية للاسم هو علم النباتات المستخرج، وأنه لا يجوز اعتماد عبارة شائعة على المستوى المحلي والعالمي ولها معنى واضح ومحدد كعلامة تجارية، وأن الاسم التجاري يعد وصفا متداولا للنشاط التجاري للعارضة ويسقط حق المدعية في المطالبة بأي حماية أو تعويض، وأن عبارة BOTANICALEX قامت بتسجيلها العارضة بعد سلوك المسطرة المنصوص عليها قانونا، بحيث

استصدرت شهادة السلبية التي تفيد عدم استخدامه من قبل الأغيار وأعدت نظامها الأساسي واستكملت كافة إجراءات التقييد، وأن الاسم التجاري للعارضة وللمدعية غير متشابهين، وأن العارضة تستعمل اسم BOTANICA المتعارف عليه بمصطلح علم النبات، وأضافت له LEX وهو اختصار كلمة LEXTRACTION أي علم النبات المستخرج، وجعلته اسما تجاريا لها باعتبارها مختبر لصناعة منتجات تسميها ARIANA كشعار تجاري لها، وأن المدعية هي من تملك شركة باسم [ا.ك.] واسمها التجاري هو BOTANIKA تضعها على منتجاتها، وأن منتجاتها ومنتجات المدعية تحملان أسماء متباعدة، ملتمسة الحكم بعدم قبول الطلب الأصلي شكلا وبرفضه موضوعا وإبقاء الصائر على رافعته. وفي المقال المقابل، جاء بأن سبق لها أن أدلت بشهادة سلبية تفيد عدم تسجيل أي اسم تجاري باسمها مما يدل على أن المدعى عليها فرعيا لم تكن مسجلة بالمكتب المغربي الوطني للملكية التجارية والصناعية عند تسجيل العارضة، وأن المدعى عليها هي من استحوذت على جزء من الشعار التجاري المملوك للعارضة وهو « بوطانيكا » دون الجزء الآخر « ليكس » والذي تكون العارضة محقة في مطالبة المدعى عليها فرعيا بالتوقف الفوري على استخدام الشعار التجاري الخاص بالعارضة والتشطيب عليه من السجلين التجاريين المحلي والمركزي تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير عن تنفيذ مع المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقتها جراء استعمال شعارها التجاري كاسم تجاري لها خاصة أنها أقرت أنه مشابه لشعار العارضة، ملتمسة الحكم على المدعى عليها بالتوقف الفوري عن استخدام الشعار التجاري BOTANIKA والتشطيب عليه من السجلين التجاريين المحلي والمركزي تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل خرق وعن كل يوم تأخير ونشر منطوق الحكم في أربع جرائد اثنان باللغة العربية واثنان بلغة أجنبية من اختيارها وعلى نفقة المدعى عليها فرعيا والحكم بإجراء خبرة حسابية على محاسبة المدعى عليها فرعيا عن المدة منذ استعمالها لهذا الشعار التجاري إلى غاية يومه لتحديد رقم المعاملات والأرباح التي حققتها باستعمال شعار تجاري مشابه للاسم التجاري للعارضة وحفظ حق هذه الأخيرة في التقدم بطلباتها النهائية، وعززت مذكرتها بصورة شهادة سلبية وصورة نظام أساسي وصورة نموذج 7 ومحضر معاينة. وعقبت المدعى عليها بأن الدفع بوصفية علامة BOTANIKA طعنا في صحة تسجيل العلامة يثار كطلب في اطار دعوى خاصة تهدف إلى ابطال العلامة امام الجهة القضائية المختصة وفقا للإجراءات المحددة قانونا، وأن المدعى عليها تناقضت بشكل واضح في موقفها إذ تدعي تارة أن علامة العارضة وصفية وغير جديرة بالحماية القانونية، وفي الوقت نفسه تعتمد الاسم التجاري BOTANICALEX لتحديد شخصيتها المعنوية والأنشطة التي تقوم بها، وأن هذا التناقض يطعن في مصداقية دفوع المدعى عليها، ويعد اقرارا ضمنيا للطابع المميز لعلامة العارضة وقدرتها على أداء وظيفتها في تمييز المنتجات والخدمات التي يشملها التسجيل، وأن اعتماد المدعى عليها اسما مشابها لعلامة العارضة يثبت عمليا أن علامتها ليست وصفية، وأن تقييم وصفية العلامة أو تميزها من عدمه يجب أن يتم بالنظر إلى المنتجات والخدمات التي تم تسجيل العلامة بشأنها، وأن علامتها في ارتباطها بالمنتجات والخدمات المنتمية للفئات موضوع التسجيل ليست وصفية، كونها لا تصف المنتجات والخدمات التي تحمل العلامة المشار إليها أعلاه، بل تتميز بقدرتها على تحديد المصدر

التجاري للمنتجات والخدمات، وأن اثارة وصفية العلامة بعد اجتيازها مراحل الفحص والتسجيل ودون سلوك إجراءات الطعن فيها يبقى ادعاء فاقد للسند القانوني. مضيفة بأن شهادة السلبية لا تعدو كونها مجرد قرينة بسيطة على الملكية يمكن دحضها بجميع الوسائل، وأن اسم المدعى عليها تم تسجيله بتاريخ لاحق لتسجيل علامة العارضة، وهو ما يجعل حقها في حماية علامتها يتمتع بالأسبقية القانونية، وأن العبرة في مثل هذه النزاعات بأوجه التشابه التي تؤدي إلى تضليل المستهلك واحداث اللبس لديه، وأن إضافة عبارة LEX إلى اسم المدعى عليها لا يكفي لإزالة التشابه الجوهري مع علامة العارضة، وأن الاسم التجاري يظل قريبا من حيث الشكل العام والنطق وترتيب الأحرف، بما يكفي لإحداث انطباع خاطئ في ذهن المستهلك العادي خاصة أن الطرفين يعملان في نفس المجال ويستهدفان نفس الفئة من الزبناء . موضحة بأن أي حديث عن ARIANA كواجهة تجارية لا علاقة له بالنزاع الحالي ويجب استبعاده لعدم جدواه، ملتمسة رد دفوع المدعى عليها جملة وتفصيلا والحكم وفق مطالبها. وبخصوص المقال المقابل، أجابت بأن المدعية تطلب بمقتضى مقالها المضاد التشطيب على اسم تجاري من السجل التجاري في حين أن الحق الذي انبنت عليه دعوى العارضة يتعلق بعلامات تجارية، وأن الطلب يشوباه العمومية والغموض إذ لم تقدم المدعية أي تفصيل بشأن طبيعة الشعار المزعوم استعماله من طرف العارضة، ولم تقدم أي دليل يثبت هذا الاستعمال أو يدعمه، وأن طلب التعويض الذي تقدمت به المدعية فرعيا يفتقر إلى التحديد من حيث قيمته وطبيعته، ويجعله بدوره غير واضح وغير دقيق، وأن هذا الطلب يعكس اختلاطا واضحا لدى المدعى عليها أصليا بين طبيعة الحقوق المرتبطة بالاسم التجاري وتلك المرتبطة بالعلامات التجارية مما أدى إلى تقديم طلبات غير متسقة مع القواعد القانونية المنظمة لهذا النوع من النزاعات، مضيفة أن المدعية فرعيا لم تثبت الضرر أو وجود أي علاقة سببية بين الفعل المدعى به والضرر المفترض، وأن طلب التعويض الذي تقدمت به يفتقر إلى أي تحديد دقيق سواء من حيث طبيعة الضرر أو قيمته، مما يجعله مبنيا على فرضيات غير مدعمة بأي اثبات، ملتمسة الحكم بعدم قبول الطلب شكلا وبرفضه موضوعا وتحميل المدعية فرعيا الصائر. وبعد تعقيب المدعى عليها بأنها هي مختبر متخصص في صناعة منتجات التجميل ويقتصر دورها على تقديم التوجيه والمساعدة للزبائن الراغبين في انتاج منتجاتهم الخاصة وتصنيع المنتجات وفق طلبات الزبائن وبناء على معايير يحددها الزبائن، وأنها لا تعد كجهة تجارية تملك علامة تجارية تحمل اسم منتجات المدعية بل تشتغل كمختبر فقط دون أي علاقة بمنتجات محددة سوى تلك التي يتم تصنيعها لفائدة زبنائها، وأن المنتجات المسماة « اريانا » هي علامة تجارية خاصة بالعارضة يتم تسويقها بشكل مستقل ولا ترتبط بأي شكل من الأشكال بمنتجات المدعية أو بعلامتها التجارية. وأدلت بمستنتجات ختامية أكدت فيها ما سبق، مضيفة بأن اسم العارضة هو مجرد اسم تجاري لا يخضع للبطلان. تم حجز الملف للمداولة فصدر الحكم المطعون فيه.

المرحلة الاستئنافية: استأنفته اصليا [شركة ا.ك.] مركزة اوجه طعنها بعد استعراض موجز للوقائع في انه وخلافا لما بالتعليل فان المادة 134 من قانون 17-97 المتعلق بالملكية الصناعية تنص على أن العلامة التجارية الوصفية » هي التي تصف المنتجات أو خصائصها الجوهرية بشكل مباشر وصريح، كالإشارة إلى طبيعة المنتج، وظيفته، أو مكوناته. وتؤكد ان علامة العارضة « BOTANIKA » لا تندرج ضمن هذا التوصيف، إذ إنها لا تصف بشكل مباشر أو صريح المنتجات والخدمات التي تشملها الحماية ضمن الفئات ،3 ، 5 ، و 35 منتجات العناية بالبشرة مستحضرات التجميل، والخدمات ذات الصلة، بل تتسم بطابع مميز يجعلها قادرة على تمييز المنتجات عن غيرها. وان هذا ما دأب عليه القضاء المغربي في حيث اعتبرت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في القرار الصادر عنها بتاريخ 21/06/2022 في الملف عدد التجارية 8211/2022/1780 أن العلامة الوصفية هي: « مجرد البيان البسيط لا يقوم بأي دور تميزي أو وصفي للسلع ولا يشكل أي إضافة خاصة أو ميزة لهذه السلعة ولا يلعب أي دور في جلب الزبون » وعليه، فإن مجرد وجود إشارة عامة إلى عالم النباتات، كما هو الحال في كلمة « BOTANIKA » ، لا يكفي لتصنيف العلامة كوصفية. فالعبرة ليست في الإشارة العامة، وإنما في قدرتها على وصف المنتج بوضوح ودون لبس. وبالتالي، فإن علامة العارضة تؤدي دورها الوظيفي بامتياز في تمييز منتجاتها وخدماتها، إذ تستدعي دلالة عامة تتطلب مجهودا فكريا من المستهلك لربط الكلمة بالمنتجات. ومن جهة ثانية، فإنه ورغم من ارتباط علامة العارضة بعلم النباتات، فإنها تحتفظ بطابعها المميز، لكونها لا تقدم وصفا مباشرا أو صريحا للمنتجات. بل إنها تعتبر علامة مبتكرة تثير في ذهن المستهلك فكرة الابتكار والتفرد، مما يجعلها جديرة بالحماية القانونية، انسجاما مع الاجتهادات القضائية الوطنية والدولية. وهذا ما أكدته مجموعة من قرارات القضائية من قبيل القرار عدد 2013 ، الصادر بتاريخ 05/04/2017 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في 570/8211/2017 الملف عدد (2017/8211/570) وبالتالي فيكون العمل القضائي قد أقر أن العلامة الوصفية هي تلك التي تستعمل بشكل مباشر لوصف خصائص المنتج الجوهرية. مثلا، الكلمات التي تصف تأثير المنتج (مثل « مرطب » أو مضاد للتجاعيد ») أو مكوناته الرئيسية (مثل « عسل » أو « نعناع » ( ومن جهة أخرى فإن العلامة التجارية BOTANIKA التي تعتمدها العارضة تتمتع – كما حدده الاجتهاد المقارن بالطابع الإيحائي ( Marque Evocatrice) ، وهذا يعني أنها تستدعي في ذهن المستهلك فكرة عامة أو ارتباطا غير مباشر بمنتجات العناية والتجميل، دون أن تصف هذه المنتجات أو خصائصها بشكل مباشر وصريح. وقد أكدت محكمة النقض الفرنسية في قضية علامة » Femme » أن العلامة لا تفقد طابعها المميز بمجرد احتوائها على دلالات عامة أو إيحائية ترتبط بالجمهور المستهدف، ما دامت قادرة على تمييز المنتجات عن غيرها وتحديد مصدرها. وفي هذه القضية، رأت المحكمة أن كلمة  » Femme » ، رغم ارتباطها بالنساء اللواتي يشكلن الجمهور المستهدف، ليست وصفية لأنها لا تقدم وصفا صريحا لخصائص المنتجات التي تغطيها العلامة. وبالتالي فان العلامة BOTANIKA شأنها شأن العلامات المشار لها في القضايا أعلاه لا تصف المنتجات أو خدمات العارضة بشكل مباشر، وانما تحمل دلالة إيحائية عامة ترتبط بالطبيعة أو عالم النباتات، وهو ما يجعلها قادرة على تمييز منتجات

العارضة في السوق. وإن تبني المستأنف عليها للتسمية التجارية « BOTANIKALEX » ، التي تتضمن العنصر الأساسي « BOTANIKA » من علامة العارضة، مع إضافة عبارة « LEX » واستبدال حرف « K » بحرف « C » ، لا يتم سوى عن سوء نيتها في تقليد علامة العارضة، واستغلال شهرتها، وإن هذا التغيير الطفيف لا يحدث فرقا جوهريا يمكن المستهلك العادي من التمييز بين العلامتين. وهذا التبني المتعمد يهدف بشكل مباشر إلى إحداث خلط في ذهن المستهلك، خاصة أن الطرفين ينشطان في نفس المجال التجاري منتجات التجميل والعناية الشخصية ويستهدفان ذات الفئة من الزبائن. كما أن التشابه في طبيعة الأنشطة طرق التسويق، وقنوات التوزيع يزيد من خطر وقوع المستهلك في اللبس، مما يشكل خرقا واضحا للمادة 184 من القانون 17-97 المتعلقة بالمنافسة غير المشروعة فيكون الحكم المستانف غير مصادف للصواب ملتمسة الغائه والحكم وفق طلباتها .
واجابت المستانف عليها بمذكرة مع استئناف فرعي مؤدى عنه طبقا للقانون عارضة في جوابها ان المستانفة الاصلية اختصرت الوقائع بما يخدم مصالحها مثيرة وسائل سبق للمحكمة الابتدائية الاجابة عنها ولم يات استئنافها بجديد ملتمسة تاييد الحكم المطعون فيه في هذا الجانب وبخصوص استئنافها الفرعي فانها تؤكد مقالها المضاد وانه وخلافا لما جاء بالتعليل فان استعمال المستانفة الاصلية لشعار تجاري عام يفيد مفهومه علم النبات واستغلاله دون تمييزه باسم آخر وتعزيزه به مثلما فعلت العارضة التي أضافت مصطلح لوكس حتى تميز شعارها التجاري عن مصطلح عام ، أما بالنسبة لما فعلته المستأنف عليها فرعيا باستغلالها لاسم عام وشائع وهو من حق الجميع لنفسها وتسمية به منتجاتها تكون بلك خالفت القانون ، ملتمسة الغاء الحكم المستانف في هذا الجانب والحكم وفق طلبها المضاد.
وبناء على باقي المذكرات والردود.
وبناء على ادراج الملف بجلسة 2025/4/16 الفي بالملف مذكرة [ذ الزهيري] تسلمت [ذة ربعي] عن [ذ الهواري] نسخة فتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 2025/5/7.
محكمة الاستئناف
حيث انه وخلافا لما بأوجه استئناف الطرفين فان دعوى المنافسة غير المشروعة تهدف لحماية الاساليب التجارية المشروعة من كل اعتداء صادر عن اي منافس من شانه خلق خلط في ذهن المستهلك حول مصدر المنتوج او الخدمة او تحويل وجهة زبناء الغير بوسائل غير مشروعة حسب مقتضيات المادة 184 من قانون رقم 17/97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية والتجارية و 84 من ق ل ع ، وبالرجوع لوثائق الملف يلفى على ان المستأنفة الاصلية تزعم ملكيتها لعلامة « BOTANIKA  » وتسجيلها بالمكتب المغربي للملكية الصناعية في حين ان المستأنفة تدفع بملكيتها لهذه العلامة كاسم تجاري « BOTANIKALEX  » والحال ان هذه الكلمة او التسمية المتعمدة في منتوجي الطرفين لا يشكل منافسة غير مشروعة او تزييفا او

تقليدا استنادا على ان هذه التسمية ليست اختراعا او كلمة مبتكرة من احدهما او انها تتضمن جانبا ابداعيا متميزا بل هي كلمة لها ارتباط بعلم دراسة النباتات وهي مفردة شائعة الاستعمال من قبل الشركات والتجار الذين ينشطون في هذا المجال ولا يمكن لأي احد احتكارها والاستئثار بها وان اطلاق هذه الاسم على منتوج معين هو حق لأي تاجر مادام انها تهم قطاعا يهتم به العديد من المتنافسين الذين لا يمكن حرمانهم من استعمالها ومن تم لا يمكن اقرار حق استئثاري عليها لاحدهم وعليه فان انعدام الطابع المميز لهذه العلامة لا يكسبها اي حماية قانونية ولو وقع تسجيلها على النحو المذكور فيكون الحكم المستأنف الذي ساير مجمل ما ذكر منتهيا لرفض الطلبين واقعا في محله وغير خارق لما احتج به من مقتضيات وتعين تأییده.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الإستئناف التجارية بمراكش وهي تبت وعلنيا وحضوريا:
في الشكل بقبول الاستئنافين الاصلي والفرعي
في الجوهر : بتأييد الحكم المستأنف مع تحميل كل مستأنفة صائر استئنافها.
وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.
[الرئيسي والمقرر]
[كاتب الضبط]

Version française de la décision

LA COUR

Attendu que, nonobstant les moyens d’appel des deux parties, l’action en concurrence déloyale vise à protéger les usages loyaux du commerce contre toute atteinte émanant d’un concurrent, de nature à créer une confusion dans l’esprit du consommateur sur l’origine du produit ou du service, ou à détourner la clientèle d’autrui par des moyens déloyaux, conformément aux dispositions de l’article 184 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle et de l’article 84 du Dahir formant Code des obligations et des contrats.
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que l’appelante principale revendique la titularité de la marque « BOTANIKA » et son enregistrement auprès de l’Office Marocain de la Propriété Industrielle, tandis que l’intimée excipe de sa propriété de cette dénomination à titre de nom commercial « BOTANIKALEX ».
Attendu, cependant, que ce mot ou cette dénomination, utilisé pour les produits des deux parties, ne constitue ni un acte de concurrence déloyale, ni une contrefaçon, ni une imitation, au motif que cette dénomination n’est ni une invention, ni un mot créé par l’une d’elles, et ne comporte aucun aspect créatif distinctif. Il s’agit en réalité d’un mot ayant un lien avec la science de l’étude des plantes, un terme d’usage courant pour les sociétés et les commerçants actifs dans ce domaine, que nul ne saurait monopoliser ou en revendiquer l’usage exclusif. Attendu que l’apposition de ce nom sur un produit donné est le droit de tout commerçant, dès lors qu’il se rapporte à un secteur qui intéresse de nombreux concurrents qui ne sauraient être privés de son usage. Dès lors, aucun droit exclusif sur ce terme ne peut être reconnu à l’une des parties.
En conséquence, l’absence de caractère distinctif de cette marque ne lui confère aucune protection juridique, quand bien même elle aurait été enregistrée de la manière susmentionnée. Il s’ensuit que le jugement entrepris, qui a suivi l’essentiel de ce raisonnement en concluant au rejet des deux demandes, est bien-fondé, n’a violé aucune des dispositions invoquées, et qu’il y a lieu de le confirmer.

PAR CES MOTIFS

La Cour d’appel de commerce de Marrakech, statuant publiquement et contradictoirement :

EN LA FORME : Déclare recevables les appels principal et incident.

AU FOND : Confirme le jugement entrepris et condamne chaque appelante aux dépens de son propre appel.

Quelques décisions du même thème :