Réf
43433
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Marrakech
N° de décision
1152
Date de décision
19/06/2025
N° de dossier
2025/8218/722
Type de décision
Arrêt
Chambre
Néant
Thème
Mots clés
Risque, Obligation de déclaration, Nullité du contrat, Mauvaise foi, Maladie chronique, Fausse déclaration, Dissimulation, Contrat d'assurance, Aveu judiciaire, Assurance-emprunteur
Base légale
Article(s) : 30 - 31 - Dahir n° 1-02-238 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) portant promulgation de la loi n° 17-99 portant code des assurances
Source
Non publiée
Infirmant la décision du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce prononce la nullité d’un contrat d’assurance de groupe adossé à un prêt immobilier, sur le fondement de l’article 30 du Code des assurances marocain. La Cour retient que la dissimulation intentionnelle par l’assuré, au moment de la souscription, d’une maladie grave préexistante dont il avait connaissance, constitue une fausse déclaration substantielle qui vicie le consentement de l’assureur. Elle juge que l’aveu judiciaire de l’assuré quant à l’antériorité de sa pathologie suffit à établir sa mauvaise foi, rendant ainsi inapplicable le régime de l’article 31 relatif aux omissions ou déclarations inexactes non intentionnelles. Par conséquent, la nullité du contrat étant acquise, l’assureur est déchargé de toute obligation de garantie et ne peut être substitué à l’emprunteur pour le remboursement des échéances du prêt. Cette décision rappelle que la fausse déclaration intentionnelle sur le risque entraîne une sanction de nullité de plein droit, sans que l’assureur ait à rapporter d’autre preuve de la mauvaise foi que la connaissance et la dissimulation d’une information déterminante.
محكمة الإستئناف التجارية بمراكش / قرار / 1152 / 2025/06/19 / 2025/8218/722
2025/8218/722
المملكة المغربية
قرار رقم: 1152
السلطة القضائية
بتاريخ: 2025/06/19
محكمة الإستئناف التجارية بمراكش
ملف ابتدائي رقم: 2024/8210/3687
بمحكمة الإستئناف التجارية بمراكش
ملف رقم: 2025/8218/722
أصل القرار المحفوظ بكتابة الضبط
بـ محكمة الإستئناف التجارية بمراكش
باسم جلالة الملك و طبقا للقانون
أصدرت محكمة الإستئناف التجارية بمراكش بتاريخ 19 يونيو 2025
وهي مؤلفة من :
السيد [عبد الرحيم الجوهري] رئيسا
السيدة [فاطمة شرقان] مستشارة ومقررة
السيد [هشامي اوخيا] مستشارا
بمساعدة السيدة [نديرة كجان] كاتبة الضبط
في جلستها العلنية القرار الآتي نصه:
بين [شركة ت.و.] في شخص رئيسها و أعضاء مجلسها الاداري بمقرها الاجتماعي برقم 1 شارع عبد المومن الدار البيضاء الجاعلة محل المخابرة معها بمكتب الاستاذان [توفيق ابن سليمان] و [الصادق الشرقاوي] المحاميان بهيئة مراكش .
بصفتها مستأنفة من جهة
وبين [عبد الصمد (ق.)] عنوانه بحي يسوف بن تاشفين الرقم 114 الجنوبي رقم 182 مراكش نائبته الأستاذة [سميرة الماوردي] المحامية بهيئة مراكش .
[شركة و.ا.] في شخص ممثلها القانوني بمقرها الاجتماعي الكائن باقامة وليلي شارع عبد المومن الدار البيضاء نائبتها الأستاذة [زينب العراقي] المحامية بهيئة مراكش.
[شركة ت.و.ب.] في شخص ممثلها القانوني بمقرها الاجتماعي ب 122 زاوية زنقة رومبروند وشارع عبد المومن نائبها الأستاذ [محمد بنعبد الرازق] المحامي بهيئة مراكش.
بصفتهم مستأنفا عليهم من جهة أخرى.
بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
وبناء على تقرير المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئيس وعدم معارضة الأطراف.
واستدعاء الطرفين لجلسة 2025/06/12
وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و429 من قانون المسطرة المدنية.
وبعد الإطلاع على مستنتجات النيابة العامة.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل: حيث انه بمقتضى مقال مسجل و مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 2025/04/25 استانفت الطاعنة أعلاه الحكم رقم 835 الصادر عن المحكمة الابتدائية التجارية بمراكش بتاريخ 2025/03/06 في اطار الملف عدد 2024/8210/3687 و القاضي شكلا بقبول المقال و موضوعا باحلال شركة ت.و. محل المدعي في أداء مبلغ القرض موضوع النزاع ابتداء من تاريخ 2023/11/15 و تحميلها الصائر على النسبة و رفض باقي الطلب .
حيث ان الثابت من الطي التبليغي المدلى بصورة منه ان المستانفة بلغت الحكم المطعون فيه بتاريخ 2025/04/14 و طالما أن المقال الاستئنافي مؤشر عليه بتاريخ 2025/04/25 فان الاستئناف يعتبر مقدما داخل الاجل القانوني هذا فضلا على استيفائه لباقي الشكليات المتطلبة قانونا مما يتعين التصريح بقبوله شكلا
في الموضوع: حيث يستفاد من وثائق الملف ان المدعي السيد [عبد الصمد (ق.)] تقدم بمقال افتتاحي مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 2024/11/19 يعرض من خلاله بأنه يعمل لدى القوات المسلحة الملكية بصفته ممرض اقتنى بقعة أرضية بواسطة قرض بنكي من طرف المدعى عليها [شركة و.ا.] بصفتها وكيلة [شركة ت.و.ب.] بمبلغ اجمالي قدره 440.000.00 درهم مسدد على أقساط شهرية قدرها 3040.39 درهم تقطع من منبع أجرته الشهرية لمدة 240 شهر، وأنه تم ابرام عقد التأمين على الوفاة والمرض المزمن بحيث يتم تسديد القرض البنكي من طرف [شركة ت.و.] حسب بوليصة عدد 19.22.192 التي تحل محل ت.و.ب. في الأداء، وأنه بتاريخ 2022/09/18 أصيب بمرض السرطان حددت نسبة العجز الدائم في 100 في المائة وذلك بعد اخضاعه لفحص طبي عسكري بواسطة مجموعة من أطباء مختصين الذين حددوا له نسبة العجز الدائم، وأنه أحيل على التقاعد الأمر الذي يجعله عاجزا عن تسديد باقي مبالغ القرض السكني نظرا لتكاليف العلاج بسبب المرض المزمن وكذا كونه المعيل الوحيد لأسرته مما اضطر معه إلى مكاتبة المدعى عليها [ت.و.ب.ا.] كونه أصيب بمرض مزمن، وأن الموضوع بقي بدون جواب رغم توصلها بإنذار مؤرخ في 2024/08/27، وأن المدعى عليها ما زالت تقتطع مبلغ القرض السكني بكاملة من منبع أجرته ولم تقم باستخلاص باقي مبلغ القرض السكني من تاريخ اصابته بالمرض المزمن الذي هو 2022/09/18 تجاه [شركة ت.و.] التي تحل محله في أداء باقي الأقساط الشهرية للقرض السكني حسب المادة 12 من عقدة التأمين على الحياة، ملتمسا الحكم بإحلال [شركة ت.و.] محله في أداء أقساط القرض السكني ابتداء من تاريخ 2022/09/18 اصابته بالمرض المزمن إلى غاية الأشهر المتبقية من مبلغ القرض السكني الذي هو 3040.39 درهم وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر، وأرفق مقاله بوثائق. وأجابت المدعى عليها الأولى متمسكة بعدم الاختصاص النوعي على اعتبار أن العقد الرابط بينها وبين المدعي هو عقد قرض من أجل اقتناء مسكن أي قرض استهلاكي طبقا لقانون حماية المستهلك، وأن أحكام القانون الاستهلاكي من النظام العام، ملتمسة الحكم بأن الاختصاص النوعي ينعقد للمحكمة الابتدائية بمراكش والتصريح بعدم الاختصاص النوعي، ومتمسكة بخرق مقتضيات الفصول 1 و 32 و 522 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن المدعي وجه الدعوى الوكالة في حين أن الشركة يتواجد مقرها الاجتماعي بالدار البيضاء، وأن الوكالة هي مجرد فرع، وأن الوكالة لا تتوفر على الصفة والأهلية ولا الشخصية المعنوية التي تعطيها الحق في التقاضي، ملتمسة الحكم بعدم قبول الطلب، وعززت مذكرتها بصورة قرار استئنافي. وأجابت المدعى عليها الثانية بأن الصفحة 9 من العقد المدلى به ينص على وجود شرط وساطة بنكية، وأن عقد التأمين ينص على وجود شرط تحكيم، ملتمسة الحكم بعدم قبول الطلب. وفي الموضوع، التمست اجراء بحث بين اطراف الدعوى لمعرفة المركز القانوني لكل واحد منها ولتنوير المحكمة، وهذا ما ذهبت إليه في الملف عدد 2024/8210/2052. وأدلت المدعى عليها الثالثة بمستنتجات، تمسكت من خلالها بأن المدعي لم يصرح بمرضه عند ابرام عقد التأمين واخفى هذه الواقعة رغم أهميتها المطلقة، ملتمسة بطلان عقد التأمين والحكم برفض الطلب. ورد المدعي بكونه قد لجأ إلى مسطرة الصلح بعد اكتشاف المرض المزمن ولجوئه للعلاج وفحوصات طبية بمقتضى تقرير طبي مكون من لجنة عسكرية التي أشرفت على علاجه وفحصه محددين نسبة العجز النهائي، وبعد إحالة الملف على المدعى عليها لم تحرك ساكنا في الموضوع رغم مراسلاتها سواء من قبله أو دفاعه، وأن المدعى عليها تعتبر وكيلة ت.و.ب. ما يجعل دفعها بعدم القبول غير جدي، وأن دفع [شركة ت.و.] هو الآخر غير جدي ذلك أن [شركة ت.و.] قبل ابرامها عقد التأمين مع أي زبون فهي مضطرة قبل سلوك أي مسطرة أو اجراء التأكد من خلو موكلها من أي مرض مزمن وهذا ما سلكه، وأنه أصيب بمرض السرطان بعد انضمامه لعقد التأمين عكس ما تدعيه [شركة ت.و.]، ملتمسا الحكم وفق الطلب. وردت المدعى عليها الثانية، بأن عقد القرض موقع بتاريخ 2023/06/07، وأن الشهادة الطبية المدلى بها تفيد إصابة المدعي بمرض السرطان بتاريخ 2024/06/27 أي بعد ابرام عقد التأمين وتوصل شركة ت.و. بقسط التأمين حسب جدول الاستخماد. وأدلت المدعى عليها الثالثة بصور اجتهاد قضائي. و بعد أن ألفي بالملف ملتمس النيابة العامة الرامي إلى الحكم بعدم اختصاص هذه المحكمة للبت في النزاع واحالة الملف على المحكمة الابتدائية بمراكش. أصدرت المحكمة بتاريخ 2025/01/23 حكما أوليا قضت من خلاله باختصاصها نوعيا للبت في الدعوى. وأدلت المدعى عليها الأولى بمذكرة أكدت فيها خرق شرط الوساطة الاتفاقية المضمن في الفصل 25 من عقد القرض. وأضافت بأن التزام المدعي اتجاهها لا زال قائما ولم ينقض بعد لعدم أداء الدين الحال ما دام أن المدعي أو شركة التأمين لم ينفذاه، ملتمسة الحكم بعدم قبول الدعوى. وأدلى المدعي بصورة قرار استئنافي.
استانفه الطاعن متمسكا بكونه دفع امام محكمة أول درجة بطلان عقد التأمين استنادا الى كون المستانف عليه اقترض من [ت.و.ب.] مبلغا قده 440000.00 درهم لتمويل شراء العقاري موضوع الرسم العقاري عدد 04/216207 مناصفة بينه و بين زوجته بمبلغ 500000.00 درهم وفق العقد المبرم في شهر يوليوز 2023 ، و ان عقد التامين ابرم بنفس التاريخ لتغطية اخطار الوفاة و المرض المزمن و ان المستانف عليه كان مصابا بمرض السرطان منذ 2022/09/18 قبل تاريخ ابرام عقد التامين و قبل ابرام عقد القرض في شهر يوليوز 2023 و انه اخفى اصابته بهذا المرض عند ابرام عقد التامين و لم يصرح للعارضة باصابته بهذا المرض رغم الأهمية المطلقة لهذه الإصابة ، وان العارضة استندت لبطلان عقد التامين استنادا لمقتضيات المادة 30 من مدونة التامينات الا ان المحكمة ردت الدفع بكون المادة 31 من مدونة التامينات تنص على ان التصريح الخاطئ أو الاغفال من طرف المؤمن لا يؤدي الى البطلان اذا لم يثبت سوء نية المؤمن له و ان العارضة لم تثبت سوء نية المؤمن له و هو تعليل لا يستقيم و صحيح القانون و هو ما أكدته محكمة النقض في قرارها رقم 758 الصادر بتاريخ 2017/12/27 في اطار الملف عدد 2016/3/3/14 لما جاء في حيثياتها بكونه » … ان المحكمة لم تبث لها فعلا قيام الطاعن باخفاء واقعة تعرضه لحادثة الشغل و عدم التصريح بها اثناء ملئه استمارة الاكتتاب في العقد الجماعي للتامين اعتبرت عن صواب انه يدخل تحت طائلة المادة 30 من مدونة التامينات التي تجعل عقد التامين باطلا اذا حصل المؤمن له على تصريح كاذب أو إخفاء لواقعة المرض او تعرضه لاي حادثة و هو بطلان اقره القانون و يكفي الدفع به دون الزامية تقديم دعوى مستقلة به و هي فيما قضت به لم تكن ملزمة بتطبيق المادة 31 من نفس المدونة و لا البحث في سوء او حسن نية الطالب طالما ان الامر لا يتعلق باغفال او بتصريح خاطئ بل يتعمد إخفاء وقائع ثابتة … » و هو ما أكدته أيضا بموجب قرار آخر صادر بتاريخ 2019/05/16 في اطار الملف عدد 2018/1/3/318 هو الأمر المطابق لنازلة الحال طالما ان المستانف عليه اطار طبي يعمل ممرضا و كان يعلم باصابته بالسرطان منذ 2022/09/18 و تعمد عدم التصريح بهذا المرض عند اكتتابه عقد التامين مما يثبت سوء نيته و لا مجال لمطالبة العارضة باثبات سوء النية ملتمسة الغاء الحكم المستانف و الحكم من جديد برفض الطلب و بتحميل المستانف عليه الصائر ارفقت مقالها بنسخة حكم و صورة لطي تبليغي و صورتين لقراري محكمة النقض .
و ادلت المستانفة بمذكرة مرفقة بصورة طلب الانخراط في عقد التامين الجماعي من لدن المستانف عليه و الذي صرح من خلاله بكونه غير مصاب باي مرض .
و أجاب المسانف عليه الأول بكونه قام بالافصاح الكامل و الدقيق لجميع المعطيات المتعلقة بملفه الطبي و ذلك تحت اشراف مجموعة من الأطباء الاخصائيين من اللجنة الطبية و العسكرية و التي منحته شهادة الشفاء النهائية نسبتها 100 بالمائة بتاريخ 2024/06/27 أي بعد ابرام عقد التامين المؤرخ في 2023/06/07 و هو ما يثبت حسن نيته و هو ما اوضحته محكمة النقض وفق ما يلي : ان شركة التامين لا يمكنها التذرع بعدم تصريح المؤمن له بظرف لم تكن له أهمية جوهرية في تقدير الخطر او ظرف لم يطلب بشانه أي توضيح فحسن نية الطرفين يفترض تفسير الشروط الغامضة لصالح الطرف الأضعف و هو المؤمن له » كما اصدر محكمة النقض قرارا عن الغرفة المدنية رقم 2022/148 المؤرخ في 2022/03/01 جاء فيه » قضت المحكمة بان شركة التامين ملزمة بأداء التعويضات المحكوم بها للضحية حتى و لم يكن المؤمن له قد صرح بجميع الظروف المتعلقة بالخطر ما دام لم يثبت سوء نيته . و اكدت المحكمة ان عقد التامين يقوم على مبدأ حسن النية و ان أي تفسير يجب ان يكون لصالح الطرف الأضعف و هو المؤمن له » ملتمسا تاييد الحكم المستانف .
و أجاب المستانف عليه [ت.و.ب.] بكون الحيثيات المعتمدة من قبل المحكمة تفيد عدم توفر سوء نية المؤمن له و المستانفة لم تثبت ذلك و ان عقد القرض تم توقيعه بتاريخ 2023/06/27 على اساس ان اول استحقاق يحل بتاريخ 2023/07/26 و ان الشهادة الطبية التي منحت للمستفيد من القرض مؤرخة في 2024/06/27 أي بعد زهاء سنة من استفادته من القرض و هذا يعني ان المؤمن له أصيب بمرضه اثناء مدة عقد القرض و ليس قبلها و لا يمكن التحدث عن إخفاء المرض بدليل ان عقد الشراء مؤرخ في 2023/04/27 ملتمسا تاييد الحكم المستانف
و ادلت المستانفة [شركة و.ا.] بمذكرة أسندت من خلالها النظر للمحكمة ملتمسة الحكم وفق ما يقتضيه القانون بعد ان تمسكت بكون التزام المستانف عليه تجاهها لا زال قائما و لم نقض بعد لعدم أداء الدين الحال .
و ادلى المستانف عليه الأول بمذكرة ختامية التمس من خلالها تاييد الحكم المستانف.
و ادلى [ت.و.ب.] بمستنتجات التمس من خلالها تاييد الحكم المستانف.
و أدرجت القضية بعدة جلسات اخرها جلسة 2025/06/12 اعتبرت المحكمة القضية جاهزة مع حجزها للمداولة لجلسة 2025/06/19 فاصدرت بشانها القرار الآتي نصه :
محكمة الاستئناف
حيث لما تبين من خلال تصريح المستانف عليه بمقاله الافتتاحي و أيضا بالانذار الموجه من قبله للمقرضة قصد إيقاف اقتطاعات القرض السكني و استرجاع مبالغ مالية انه أصيب بتاريخ 2022/09/18 بمرض السرطان حددت نسبة العجز الدائم 100 بالمائة بعد اخضاعه لفحص طبي عسكري و انه احيل على التقاعد لاجل ذلك و ان حصوله على شهادة طبية بتاريخ 2024/06/27 لاحقة تاريخا لابرام عقد التأمين فضلا عن كونها لا تسعف للقول باصابته بداء السرطان بتاريخ لاحق لابرام عقد التأمين فانها غير ذات اثر على الإقرار القضائي الذي يعتبر حجة قاطعة على صاحبه لا يمكن الرجوع فيه ، و عليه فان مبادرة المستانف عليه الأول الى ابرام عقد القرض بتاريخ 2023/06/07 مع الاكتتاب في التأمين الجماعي لدى المستانف بتاريخ 2023/06/27 دون التصريح بالمرض المزمن بموجب طلب الانخراط و هو على علم بمرضه المذكور وخطورته طالما انه يمارس مهنة ممرض ينم عن سوء نيته الأمر الذي يستوجب بطلان عقد التامين للادلاء بتصريح خاطئ تطبيقا للمادة 30 من مدونة التامينات التي اعلم بمقتضياتها و التزم باحترامها وفقا الفصل 26 من عقد القرض العقاري المذيل بتوقيعه و من المعلوم أن الخطر المؤمن عليه هو العجز البدني الكلي الدائم و الحال ان الشهادة الطبية المحتج بها من قبله المؤرخة في 2024/06/27 المدلى بصورة منه تفيد انه اصيب بعجز دائم جزئي و يبقى الخطر المؤمن عليه بموجب عقد التامين على فرض صحته غير متحقق في نازلة الحال و تأسيسا على ما سبق فان طلب إحلال شركة ت.و. محل المقترض في أداء أقساط القرض وفق ما جاء بمقاله الافتتاحي غير مؤسس قانونا الأمر الذي يستوجب الغاء الحكم المستانف و الحكم من جديد برفض الطلب مع تحميل المستانف عليه الأول الصائر .
لهذه الأسباب
فإن محكمة الإستئناف التجارية بمراكش وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا
في الشكل: بقبول الاستئناف .
في الموضوع : بإلغاء الحكم المستانف و الحكم من جديد برفض الطلب مع تحميل المستانف عليه الأول الصائر .
وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.
الرئيسل
المستشارة المقررة
كاتبة الضبط
LA COUR
Attendu qu’il ressort de la déclaration de l’intimé dans sa requête introductive d’instance, ainsi que de la mise en demeure adressée par lui au prêteur aux fins de cesser les prélèvements du prêt immobilier et de recouvrer des sommes, qu’il a été atteint, à la date du 18/09/2022, d’un cancer pour lequel un taux d’incapacité permanente de 100 % a été fixé suite à un examen médical militaire, et qu’il a été mis à la retraite pour ce motif ;
Attendu que l’obtention par lui d’un certificat médical en date du 27/06/2024, postérieur à la conclusion du contrat d’assurance, outre le fait qu’il ne permet pas de conclure qu’il aurait été atteint de son cancer à une date postérieure à celle de la conclusion dudit contrat, est sans effet sur l’aveu judiciaire, lequel fait pleine foi contre son auteur et est irrévocable ;
Qu’en conséquence, l’initiative du premier intimé de conclure le contrat de prêt en date du 07/06/2023 et de souscrire à l’assurance de groupe auprès de l’appelante en date du 27/06/2023, sans déclarer sa maladie chronique dans sa demande d’adhésion, alors qu’il avait connaissance de ladite maladie et de sa gravité, d’autant qu’il exerce la profession d’infirmier, est révélatrice de sa mauvaise foi ;
Qu’il s’ensuit la nullité du contrat d’assurance pour fausse déclaration, en application de l’article 30 du Code des assurances, dont il a déclaré avoir pris connaissance des dispositions et s’est engagé à les respecter conformément à l’article 26 du contrat de prêt immobilier revêtu de sa signature ;
Attendu qu’il est constant que le risque assuré est l’incapacité physique totale et permanente, alors que le certificat médical en date du 27/06/2024, produit en copie par l’intimé, atteste qu’il est atteint d’une incapacité permanente partielle ; que le risque couvert par le contrat d’assurance, à supposer même que celui-ci fût valide, ne se trouve donc pas réalisé en l’espèce ;
Qu’en se fondant sur ce qui précède, la demande de substitution de la société T.W. à l’emprunteur pour le paiement des échéances du prêt, telle que formulée dans la requête introductive d’instance, est non fondée en droit, ce qui impose d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de rejeter la demande et de condamner le premier intimé aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour d’appel de commerce de Marrakech, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
En la forme : Reçoit l’appel.
Au fond : Infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande et condamne le premier intimé aux dépens.
60379
Action subrogatoire : le recours de l’assureur contre le tiers responsable inclut les frais d’expertise engagés pour l’évaluation du sinistre (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2024
60378
Local commercial abandonné : La compétence du juge des référés pour ordonner la reprise des lieux est fondée sur les règles générales de l’urgence et suppose la continuation du bail (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2024
60377
Radiation du siège social du registre de commerce : La demande du bailleur est rejetée faute de preuve de l’évacuation effective des lieux par le locataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2024
60376
Récusation d’un juge : le fait d’avoir statué dans des affaires antérieures similaires ne figure pas parmi les motifs limitativement énumérés par la loi (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/10/2024
60375
Action subrogatoire : l’assureur du tiers responsable, dont la garantie est prouvée en appel, doit être substitué à son assuré pour le paiement de l’indemnité (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/09/2024
60374
La participation d’un juge à une décision antérieure dans l’exercice de ses fonctions ne constitue pas une cause de récusation au sens de l’article 295 du CPC (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/07/2024
60373
Bail commercial : la reprise des locaux abandonnés par le bailleur est une mesure provisoire n’entraînant la résiliation du bail qu’à l’expiration d’un délai de six mois sans action du preneur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/07/2024
60371
Désignation d’un curateur : la demande est infondée si la formalité d’affichage de l’avis de passage prévue par l’article 39 du CPC n’a pas été accomplie (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/02/2024
60369
Bail commercial : L’aveu du preneur, dans le cadre d’une plainte pénale, de l’existence d’un mandat valide rend opposable le congé notifié à son mandataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2024