Réf
43423
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Marrakech
N° de décision
9171
Date de décision
16/10/2018
N° de dossier
2025/8211/164
Type de décision
Arrêt
Chambre
Néant
Thème
Mots clés
Propriété industrielle, Produit contrefait, Présomption de connaissance, Marque, Contrefaçon, Connaissance de cause, Commerçant professionnel, Charge de la preuve, Action en contrefaçon
Base légale
Article(s) : 201 - 219 - 222 - Dahir n° 1-00-19 du 9 kaada 1420 (15 février 2000) portant promulgation de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle
Source
Non publiée
La Cour d’appel de commerce, confirmant un jugement du Tribunal de commerce, a jugé que la connaissance par un commerçant du caractère contrefaisant des produits qu’il met en vente est présumée, engageant ainsi sa responsabilité délictuelle même s’il n’en est pas le fabricant. Cette présomption de mauvaise foi découle de sa qualité de professionnel averti, dont l’expérience et la spécialisation impliquent une aptitude à identifier les produits authentiques au regard de leur prix, de leur qualité et de leur source d’approvisionnement. La Cour a par ailleurs rappelé que la preuve de la contrefaçon n’exige pas obligatoirement le recours à une expertise technique, celle-ci constituant une simple faculté laissée à l’appréciation souveraine du juge. Par conséquent, le constat dressé par un commissaire de justice suffit à établir la matérialité des faits, à moins que le commerçant ne démontre avoir acquis les marchandises auprès d’un distributeur agréé garantissant leur origine.
محكمة الإستئناف التجارية بمراكش / قرار / 663 / 2025/04/09 / 2025/8211/164
المملكة المغربية
السلطة القضائية
محكمة الإستئناف التجارية
بمراكش
قرار رقم: 663
بتاريخ: 2025/04/09
ملف ابتدائي رقم:
2024/8211/507
بمحكمة الإستئناف التجارية بمراكش
ملف رقم: 2025/8211/164
أصل القرار المحفوظ بكتابة الضبط
بـ محكمة الإستئناف التجارية بمراكش
باسم جلالة الملك و طبقا للقانون
أصدرت محكمة الإستئناف التجارية بمراكش بتاريخ 09 ابريل 2025
وهي مؤلفة من السادة:
مصطفى خويا موح رئيسا
فوزية الزواكي مستشارا مقرر
عبد العاطي الازهري مستشارا
بمساعدة السيد مراد (ز.) كاتب الضبط
في جلستها العلنية القرار الآتي نصه:
بين لحسن (ب.) الكائن بزنقة رياض الزيتون الجديد مراكش. ينوب عنه الأستاذ محمد اد موسى المحامي بهيئة مراكش.
بصفته مستأنفا من جهة
وبين شركة ك.س.ت.ه. في شخص م ق الكائن مقرها الاجتماعي برقم 16 ساحة فوندوم ف 75001 باريس فرنسا. ينوب عنها فؤاد الحجوجي المحامي بهيئة الدار البيضاء .
بصفتها مستأنفة عليها من جهة أخرى.
ملف رقم: 2025/8211/164
بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
وبناء على تقرير المستشار المقرر والذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئيس وعدم معارضة الطرفين.
وبناء على الأمر بإدراج القضية بجلسة 2025/03/26.
وبناء على مقتضيات الفصل 19 من قانون إحداث المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه والفصل 429 من قانون المسطرة المدنية.
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل: حيث انه بمقتضى مقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 2025/01/20 استأنف السيد لحسن (ب.) الحكم عدد 654 الصادر عن المحكمة الابتدائية التجارية بمراكش بتاريخ 2024/03/14 في الملف عدد 2024/8211/507 القاضي بتوقف المدعى عليه عن عرض بيع المنتجات الحاملة لعلامة المدعية تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 300 درهم عن كل يوم امتناع عن التنفيذ وبأدائه لفائدة المدعية تعويضا قدره 50000.00 درهم ونشر الحكم بجريدتين وطنيتين واحدة باللغة العربية والثانية باللغة الفرنسية باختيار المدعية وعلى نفقة المدعى عليه وتحميله الصائر ورفض باقي الطلب.
حيث قدم الاستئناف بصفة نظامية فكان مقبولا شكلا.
في الموضوع: يستفاد من وثائق الملف أن المدعية شركة ك.س.ت.ه. تقدمت بمقال مؤدى عنه بتاريخ 2024/01/23 عرضت فيه أنها مشهورة على الصعيد الدولي بصنع وبيع مجموعة من المنتجات منها على سبيل الذكر لا الحصر الحقائب اليدوية للنساء ومحفظات الوثائق ومحفظات النقود وغيرها من المنتجات الأخرى التي تتوفر على شهرة واسعة نظرا لجودتها ودقة اتقانها وجماليتها، وأن هذه المنتجات تسوق تحت عدة علامات محمية وفقا لعدة إيداعات دولية يعتبر المغرب من بين الدول التي طلبت فيها الحماية ومن ضمنها – علامة مختلطة موضوع الإيداع الدولي عدد 874699 بتاريخ 2005/11/28 تم تجديده بتاريخ 2016/02/04 يعين المنتجات المنتمية إلى الفئات 3 حسب اتفاقية نيس المتعلقة بالتصنيف الدولي للمنتجات والخدمات لأجل تسجيل العلامات الصادرة سنة 1957 وما يليها من تعديلات؛ علامة GOYARD موضوع الإيداع الدولي عدد 619536 بتاريخ 1994/06/21 تم تجديده بتاريخ 2014/06/21 وعين المنتجات المنتمية إلى الفئات 3 و 18 و 25 حسب اتفاقية نيس المتعلقة بالتصنيف الدولي للمنتجات والخدمات لأجل تسجيل العلامات الصادرة سنة 1957 وما أعقبتها من تعديلات، وأن العلامات الدولية أعلاه هي علامة مشهورة طبقا لأحكام المادة 6 مكررة من اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية وتعين المغرب من بين الدول التي طلبت فيها الحماية، وبالتالي فإنها تتمتع بالحماية المقررة بموجب القانون رقم 97/17 المتعلق بحماية الملكية الصناعية كما تم تغييره وتتميمه بالقانون رقم 05-31
ملف رقم: 2025/8211/164
وبالقانون رقم 13-23 وذلك إعمالا بأحكام المادة 4 من اتفاقية مدريد المتعلقة بالتسجيل الدولي للعلامات التي يعد المغرب من بين أعضائها منذ 1917/07/30، وأنه بلغ إلى علمها أن بعض المحلات التجارية تقوم دون إذنها ببيع وعرض للبيع منتجات تحمل علامة مماثلة ومشابهة لعلامتها المحمية قانونا ومن بين هذه المحلات المحل الحامل لشعار « ف.ا. » الكائن بزنقة رياض الزيتون الجديد مراكش، وأن هذا الفعل يعد تزييفا لعلاماتها المحمية قانونا وأنها تقدمت بطلب رام إلى إجراء وصف مفصل وحجز طبقا للمادة 222 من القانون رقم 97/17 صدر على إثره أمر عدد 1143 بتاريخ 2023/07/20، وتنفيذا له حررت المفوضة القضائية رشيدة المنصوري محضرا أشارت فيه إلى أنها انتقلت بتاريخ 2023/12/29 إلى المحل التجاري المذكور ووجدت السيد زهير مستخدم في المحل حسب تصريحه رفض الادلاء ببطاقته الوطنية والتعريف باسمه الكامل، كما وجدت مستخدما اخر رفض العريف باسمه الكامل وصرح لها ان السيد لحسن (ب.) هو صاحب المحل، وبعد طوافها بالمحل عاينت فيه منتجات تباع ومعروضة للبيع عبارة عن حقائب نسائية كبيرة الحجم وحافظات وثائق ونقود مزركشة ومختلفة الألوان كتبت عليها كلمة GOYARD، وأخذت عينة بعد أداء ثمنها 180 درهم عبارة عن حافظة نقود، ثم قامت بإيداعها بكتابة ضبط المحكمة التجارية، كما قامت بجرد سبع عينات وأخذت صورا فوتوغرافية لهذه المنتجات أرفقتها بالمحضر . كما أشارت السيدة المفوضة القضائية بالمحضر المذكور إلى أن المستخدم زهير صرح لها بان المحل يقوم ببيع وعرض هذه المنتجات منذ فترة وان ثمن بيعها يختلف حسب حجم المنتج، وان هذه المنتجات يتم اقتناؤها من مدينة الدار البيضاء. ملتمسة الحكم على المدعى عليه بالتوقف فورا عن بيع وعرض للبيع جميع المنتجات الحاملة لعلامة مزيفة لعلامتها المحمية قانونا تحت غرامة تهديدية قدرها 5000 درهما عن كل يوم تأخير وبإتلاف جميع المنتجات المحجوزة التي تمت معاينتها بمقتضى محضر الوصف المفصل والحجز المنجز بتاريخ 2023/12/29 والحكم لها بتعويض لا يقل عن 50000.00 درهم وبنشر الحكم المنتظر بعد صيرورته نهائيا بجريدتين باللغة العربية والفرنسية على نفقة المدعى عليه وتحميل المدعى عليه الصائر. وأدلت بشهادتي تسجيل وصورة أمر ونسخة من محضر . وأجاب المدعى عليه بأن المدعية لا تتوفر على الصفة اللازمة للقيام برفع الدعوى، ولم تعزز طلبها بأي وثيقة يمكن أخذها بعين الاعتبار إذ أن المدلى به لا يرقى إلى درجة المناقشة ومن خلال المقتضيات القانونية المنصوص عليها في الفصل 440 من ق ل ع. وأن المدعية لم تثبت كونها تستفيد من الحماية القانونية بالمغرب للعلامة التي تزعم أنها مسجلة باسمها، وأن الوثائق المدلى بها من طرفها لا تظهر كونها تستفيد من الحماية القانونية خصوصا وأنه بمقتضى هذه الوثائق يظهر اخر تاريخ لتحديد طلب التسجيل كان بتاريخ 2014/06/21. والأكثر من ذلك أنها تعتبر
ملف رقم: 2025/8211/164
شركة أجنبية ولم تدل بما يفيد تسجيلها في المغرب من أجل حماية علامتها التجارية، وأن المدعية لم تثبت أنها لا زالت تستفيد من هذا التسجيل وبالتالي كونها مستفيدة من الحماية القانونية للعلامة المتنازع حولها، وأن محضر المفوض القضائي لا يمكن في أي حال اعتباره وسيلة من وسائل الإثبات لكون هذه الأخيرة جاءت محددة حصرا، وأن الملف خال مما يثبت التزييف، والمدعي ملزم ببيان نوع العيوب والنقصان الذي تعيب العلامة التجارية المتمسك بها، وأن المدعية لم تبين الأضرار الناتجة عن هذا الفعل غير الثابت في حقه، وأن محضر المفوض القضائي جاء مجردا من أي معلومة أو ما يفيد على كونه هو من يقوم بتصنيع المنتج وما هي الصفات الناقصة في هذا المنتوج، ملتمسا رفض الطلب.
وبعد حجز الملف للمداولة صدر الحكم المطعون فيه المشار اليه اعلاه.
وقد استأنفه الطاعن السيد لحسن (ب.) وبعد عرض موجز الوقائع ركز اوجه استئنافه في خرق خرق الحكم المستأنف لمقتضيات المادة 201 من القانون رقم 17.97 وخاصة الفقرة الثانية من هذه المادة التي جاء فيها ما يلي: » ان اعمال عرض أحد المنتجات المزيفة للتجارة او استنساخه او استعماله او حيازته قصد استعماله او عرضه للتجارة المرتكب من شخص غير صانع المنتج المزيف لا يتحمل مرتكبها المسؤولية عنها الا إذا ارتكبها وهو على علم من أمرها ». وأن الحكم المستأنف حمله مسؤولية عرض منتجات مزيفة تحمل علامة المستأنف عليها وقضى عليه بأدائه تعويضا لها دون ان تتأكد المحكمة مصدرة هذا الحكم من انه هو صانع المنتج المزيف، أو أنه كان على علم بان المنتج مزيف. وانه لا علم له بأمر تزييف المنتج الحامل لعلامة المستأنف عليها كونه غير مصنع وليس بالملف ما يثبت علمه بأمر تزييفه، بل ان الثابت من خلال محضر المعاينة المنجز من طرف المفوضة القضائية رشيدة المنصوري ان السيد زهير المستخدم بمحل العارض صرح ان المنتجات يتم اقتنائها من مدينة الدار البيضاء ما يعني أنه غير مصنع لها ولا علم له بكونها مزيفة، مادام أنه مجرد تاجر يقوم بشراء هذه المنتجات وإعادة بيعها دون ان يثبت علمه بأمر تزييفها. وان الحكم المطعون فيه جاء فاسد التعليل لأنه علل ما قضى به بكون محضر المفوض القضائي الوصفي يتمتع بحجية وانه لم يثبت ما يهدم هذه الحجية. في حين أن العمل القضائي بالمملكة استقر على ان محضر المفوض القضائي وحده، والذي يعتمد أساسا على المعاينة المجردة والوصف لا يمكن ان يشكل دليلا على قيام التزييف من عدمه على اعتبار ان الحسم في هذا الأمر هو من المسائل التقنية التي تتطلب رأي خبير . وان محكمة الدرجة الأولى عندما اعتبرت قيام عنصر التزييف من خلال المحضر الوصفي للسيد المفوض القضائي تكون قد خرقت مقتضيات المادة 219 من القانون رقم 17.97 وجاء تعليلها ناقصا وفاسدا ومخالفا لما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض. لذلك فانه يلتمس إلغاء الحكم
ملف رقم: 2025/8211/164
المستأنف والحكم أساسا برفض الطلب لانتفاء عنصر علمه بأمر تزييف المنتجات ولعدم إثبات عنصر التزييف بوسيلة مقبولة قانونا. واحتياطيا الأمر تمهيديا بإجراء خبرة للتأكد من صحة تزييف هذه المنتجات مع جعل صائرها على عاتق المستأنف عليها وحفظ حق العارض في التعقيب على نتائجها. وادلى بنسخة من الحكم المستأنف وطي التبليغ واجتهاد قضائي لمحكمة النقض.
وأدرجت القضية بجلسة 2025/03/26 فتقرر حجزها للمداولة لجلسة 2025/04/09.
محكمة الاستئناف
حيث ان الثابت من الاطلاع على وثائق الملف أن المفوضة القضائية عاينت المنتوجات المزيفة الحاملة لعلامة المستأنف عليها معروضة للبيع بالمحل التجاري للمستأنف الذي يعتبر تاجرا محترفا ومتخصصا في نشاطه التجاري، وبذلك فإن عنصر العلم بطبيعة هذه المنتوجات يكون مفترضا في حقه، خاصة وانه بحكم خبرته يسهل عليه معرفة المنتج الاصلي من المنتج المزيف عند قيامه باقتنائه من خلال ثمنه وجودته ومصدره. وبذلك يكون ادعاؤه بنفي العلم بكون المنتوجات التي يعرضها للبيع مزيفة، واستدلاله بمقتضيات المادة 201 من القانون 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية التي تشترط لترتيب المسؤولية في حق من يعرض المنتجات المزيفة للتجارة ان يكون عالما بطبيعتها، في غير محله ويتعين رده. وبالنسبة لما تمسك به المستأنف بخصوص وجوب اثبات التزييف بمقتضى خبرة تقنية متخصصة طبقا للمادة 219 من القانون 17.97 ، فإنه في غير محله مادام ان هذه المادة تنص على اللجوء الى الخبرة على سبيل الجواز، وطالما انه لم يقم الدليل على انه اقتنى المنتوجات المعروضة بمحله التجاري من مصدر موثوق يشهد بأنها صادرة عن المستأنف عليها وتحمل علامتها الاصلية، مما يؤكد أنها مزيفة دون حاجة الى اجراء الخبرة عليها. وتبعا لما ذكر يكون الحكم المستأنف قد راعي المقتضيات القانونية الواجبة التطبيق مما يستوجب تأييده ورد ما جاء بوسيلتي الاستئناف.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش وهي تبت حضوريا انتهائيا وعلنيا
في الشكل : بقبول الاستئناف
في الجوهر : بتأييد الحكم المستأنف مع تحميل المستأنف الصائر.
وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.
الرئيس
المستشار المقرر
كاتب الضبط
Cour d’appel
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que l’huissier de justice a constaté que les produits contrefaits, portant la marque de l’intimée, étaient exposés à la vente dans le local commercial de l’appelant, lequel est un commerçant professionnel et spécialisé dans son activité commerciale ; attendu que, par conséquent, l’élément de connaissance de la nature de ces produits est présumé à son égard, d’autant plus que son expérience lui permet aisément de distinguer le produit original du produit contrefait lors de son acquisition, au regard de son prix, de sa qualité et de son origine. Attendu que, dès lors, son allégation selon laquelle il ignorait que les produits qu’il exposait à la vente étaient contrefaits, ainsi que son argumentation fondée sur les dispositions de l’article 201 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, qui subordonnent l’engagement de la responsabilité de celui qui expose à la vente des produits contrefaits à la condition qu’il ait connaissance de leur nature, sont non fondées et doivent être rejetées.
Attendu que, quant au moyen soulevé par l’appelant relatif à la nécessité de prouver la contrefaçon par une expertise technique spécialisée conformément à l’article 219 de la loi n° 17-97, il est non fondé dès lors que cet article énonce le recours à l’expertise à titre facultatif, et attendu qu’il n’a pas été rapporté la preuve qu’il a acquis les produits exposés dans son local commercial d’une source fiable attestant qu’ils émanaient de l’intimée et portaient sa marque originale, ce qui confirme qu’ils sont contrefaits sans qu’il soit besoin de procéder à une expertise.
Attendu, en conséquence de ce qui précède, que le jugement entrepris a respecté les dispositions légales applicables, ce qui justifie sa confirmation et le rejet des moyens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour d’appel de commerce de Marrakech, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
EN LA FORME : Déclare l’appel recevable.
AU FOND : Confirme le jugement entrepris et condamne l’appelant aux dépens.
83407
Contrat d’entreprise : Le délai d’exécution court à compter de la remise du permis de construire, excluant toute pénalité de retard en cas d’intervention du maître d’ouvrage avant son expiration (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/06/2026
83406
Convocation d’une assemblée générale : Le défaut d’inscription de la dévolution successorale au registre du commerce ne prive pas les héritiers de leur droit de solliciter la désignation d’un mandataire (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/06/2026
Transfert de parts sociales par succession, Société à responsabilité limitée (SARL), Qualité d'associé des héritiers, Mise à jour des statuts, Juge des référés, Inscription au registre du commerce, Inertie du gérant, Droit des sociétés, Désignation d'un mandataire ad hoc, Convocation d'une assemblée générale
83405
Freinte de route : la détermination du taux de tolérance relève de l’appréciation de la cour qui peut se fonder sur sa jurisprudence antérieure pour des marchandises de même nature (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/06/2026
83404
Pouvoirs du juge des référés : le raccordement à un service essentiel peut être ordonné pour prévenir un dommage imminent, nonobstant l’existence d’une contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/05/2026
83403
Manquant de marchandise : la responsabilité du manutentionnaire est engagée en l’absence de réserves précises et immédiates émises contre le transporteur lors du transfert de garde (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
83392
Responsabilité du transporteur ferroviaire : l’agression d’un passager par un tiers ne constitue pas un cas de force majeure exonératoire lorsque le transporteur a manqué à son obligation de sécurité (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2026
83391
Responsabilité bancaire : l’absence de notification du décès du titulaire du compte par les héritiers exonère la banque pour les opérations effectuées post-mortem (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2026
83390
Le cumul de la clause pénale et des intérêts légaux est admis dès lors que la première indemnise le préjudice né de l’inexécution contractuelle et les seconds celui résultant du retard dans l’exécution de la décision de justice (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/06/2026
83389
Contrat d’assurance groupe : La preuve d’une clause d’exclusion pour limite d’âge incombe à l’assureur, une simple fiche d’information non signée étant insuffisante (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/05/2026