Réf
66008
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5711
Date de décision
11/11/2025
N° de dossier
2025/8219/4901
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Trouble de jouissance, Sommation de payer, Résiliation du bail, Obligation de garantie du bailleur, Loyers impayés, Fait du bailleur, Éviction du preneur, Délai de 15 jours, Contrat de bail verbal, Bail commercial, Arriérés inférieurs à trois mois
Source
Non publiée
Saisi d'un litige relatif à la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de l'obligation de garantie du bailleur et la caractérisation du manquement du preneur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion tout en condamnant les preneurs au paiement d'une partie seulement des loyers réclamés.
L'appelant, bailleur, soutenait n'être pas responsable du trouble de jouissance causé par un tiers et contestait la force probante d'un procès-verbal de police pour établir sa faute. La cour écarte ce moyen en retenant que le trouble, bien que matériellement commis par la fille du bailleur, lui est directement imputable dès lors qu'il a été commis sur son instigation.
Au visa de l'article 644 du dahir des obligations et des contrats, elle rappelle que le bailleur est garant non seulement de son fait personnel mais aussi de celui de ses préposés ou des personnes qui tiennent leur droit de lui. La cour confirme également le montant du loyer retenu par les premiers juges, rappelant qu'en l'absence de contrat écrit, la déclaration du preneur fait foi en cas de désaccord sur la somme convenue.
Toutefois, la cour retient que le non-paiement de deux mois de loyer visés par la sommation interpellative, dans le délai de quinze jours imparti, suffit à caractériser l'état de demeure du preneur. En application de l'article 8 de la loi 49-16 et des principes généraux du droit des obligations, ce manquement justifie la résolution du bail et l'expulsion, peu important que l'arriéré soit inférieur à trois mois.
Le jugement est donc infirmé sur le seul chef de l'expulsion et confirmé pour le surplus.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم به السيد محمد (ن.) بن عبد السلام بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 07/08/2025 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 03/07/2024 تحت عدد 2459 ملف عدد 1339/8207/2024 و القاضي في الشكل بقبول الطلب و في الموضوع باداء المدعى عليهم للمدعى مبلغ 440.00 درهم واجبات کراء مدة من يناير وفبراير 2020 و 100 تعويض عن التماطل ، وشمول الحكم بالنفاد المعجل في حدود واجبات الكراء وتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى وتحميل المدعى عليه الصائر.
في الشكل :
حيث بلغ الطاعن بالحكم بتاريخ 24-7-2025 و تقدم باستنافه بتاريخ 7-8-2025 أي داخل الاجل القانوني ، و باعتبار الاستناف قدم مستوفيا لباقي شروطه الشكلية المتطلبة قانونا من صفة و أداء مما يتعين معه التصريح بقبوله
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن المستانف تقدم بمقال بواسطة دفاعه أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء يعرض من خلاله أنه يكري لمورث المدعى عليهم المحل الكائن بشارع [العنوان] سيدي يحي الغرب بسومة كرائية محددة في 2000,00 درهم في الشهر، وأن المدعى عليهم امتنعوا عن أداء واجبات الكراء منذ شهر يناير 2020 إلى يناير 2024 حيث وجب عنها مبلغ 98.000,00 درهم، و أن المدعي وجه إنذارا من أجل الأداء إلى المدعى عليهم إلا أنهم لم يحركوا ساكنا، ملتمسا الحكم على المدعى عليه بالمصادقة على الإنذار بالأداء و الإفراغ و بقسه عقد الكراء و إفراغهم من المحل التجاري وأدائهم واجبات الكراء منذ شهر يناير 2020 إلى يناير 2024 حيث وجب عنها مبلغ 98.000,00 درهم و مبلغ 500 درهم تعويض عن التماطل و بشمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى وتحميل المدعى عليه الصائر،
وأرفق المقال بنسخة حكم و قرار استئنافي و نسخة من محضر الضابطة القضائية و نسخة من طلب تبليغ إنذار مباشر و محضر تبليغه و نسخة من قرار محكمة النقض.
و بناء على المذكرة الجوابية لنائب المدعى عليهم المدلى بها بجلسة 2024/06/05، و التي دفع من خلالها أن المكري لم يتحمل بالالتزامات الملقاة على عاتقه طبقا للفصل 635 ق.ل. ع ذلك أنه لم يلتزم بتسليم العين المكراة ، كما أنه لم يضمن للمدعى عليه الانتفاع بها وحيازتها بلا معارض و بیان ذلك أن ابنة المكري عمدت إلى كسر أقفال المحل المكرى لمورث المدعى عليهم، و قامت بجلب الحام و وضعت أقفال أخرى بدلها بإيعاز من والدها. ما دفع مورث المدعى عليهم إلى تقديم شكاية في مواجهتها إلى السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان و صدر ضدها حكم قضى بإدانتها و الحكم بأدائها للمدعى عليهم تعويضا مدنيا قدره 5000 درهم و إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، و تم تأييده بمقتضى القرار الصادر بتاريخ 2023/2/13، و أنه تبعا لذلك فالمدعى عليهم بعد أن حرموا من استغلال العين المكراة خلال المدة من 2020/3/9 إلى 2024/1/17 تاريخ إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، حسب محضر التنفيذ، ما يكون معه في حل من أداء واجبات الكراء عن المدة المطلوبة. وبخصوص المدة الممتدة من 2020/03/01 إلى 2020/03/31 و أيضا ابتداء من 2024/1/17 إلى غاية 2024/3/31 المطالب بها بمقتضى الإنذار فقد تم أداءها داخل الأجل على اساس سومة 220 درهم و ليس 2000 درهم ، و ذلك بعد سلوك مسطرة العرض العيني ثم الإيداع بصندوق المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان بمبلغ 770 درهم ، حسب الوصل رقم 2301214000494 و كذا محضر العروض العينية المؤرخ في 2024/03/11، المدلى بهما. ملتمسا رفض الطلب وأرفق المذكرة بنسخة من الحكم الصادر في الملف الجنحي عدد 2020/12035 و نسخة من القرار الصادر في الملف الجنحي عدد 2022/2803/30 و محضر تنفيذ إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه ومحضر العروض العينية و وصل إيداع و نسخة من الحكم الصادر في الملف رقم 2019/8207/2868.
و بناء على المذكرة التعقيبية بجلسة 2024/06/26 و التي جاء فيها بأن المدعي لم يثبت ما ادعاه من ضمان التعرض والاستحقاق و أن المدعى عليه لم يكن محل متابعة ، و أنه سندا للفصل 649 من ق.ل.ع فإنه لم لا يلتزم المكري بأن يضمن للمكتري بمجرد التشويش المادي الواقع من الغير في انتفاعه بالعين المكراة دون أن يدعي ذلك الغير أي حق عليها ما دام المكري لم يتسبب بفعله في وقوعه، و للمكتري في هذه الحالة أن يقاضي الغير باسمه الشخصي و أنه لا مسؤولية للمدعى عليهم عن عدم انتفاع المدعى عليهم بالعين المكتراة طالما أنهم تقاعسوا عن تنفيذ التزامهم بإشعار المدعي دون تأخير مباشرة بكل الوقائع التي تقتضي تدخله سواء تعلقت بالإصلاحات أو باكتشاف هيوب غير متوقعة أم بحصول غصب أم بادعاء ملكية ... طبقا للفصل 674 من ق ل ع. و أن السومةالكرائية هي 2000 درهم و ليس 220 درهم سيما أن المحل مكترى بعقد شفوي بين طرفيه منذ بداية 2020/01/01 وفق الثابت من تاريخ شكايتهم، موضوع الأحكام القضائية المدلى بها و ليس منذ سنة 1984 ، و أن مبلغ 220 لا يراعي موقع ومساحة المحل المكترى و طبيعة النشاط الممارس فيه ، و أن المبالغ المعروضة من المدعى عليهم شملت المدة من 2020/03/01 إلى غاية 2020/03/31 وكذا من 2024/01/17 إلى غاية 2024/04/31 و الحال أن المطلوب أداء السومةالكرائية عن المدة من 2020/01/01 إلى غاية 2024/01/30 بسومة كرائية قدرها 2000 درهم وجب فيها 98.000 درهم ، و أن العرض العيني المستدل به ناقص و غير شامل للإنذار ، و أن الحكم القضائي غير منطبق على ملف النازلة فقد استند على كون المدعي هو الذي منع المدعى عليه من الانتفاع بالمحل ، و الحال أنه لم يصدر عنه أي فعل ينطوي تحت التزامه بضمان التعرض والإستحقاق ملتمسا الحكم وفق الطلب واحتياطيا الحكم باجراء خبرة لتحديد مبلغ السومةالكرائية الحقيقية للمحل التجاري
و بعد تبادل المذكرات و التعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:
أسباب الاستئناف
حيث تمسك الطاعن بأن الحكمخرق مقتضيات الفصلين 649 و 674 من قانون الالتزامات والعقود :لما قضى وفق طلبات المستأنف عليهم ، والحال انه وخلافا للدفوع المثارة من طرفهم فانه لم يصدر عنه أي فعل مادي مما يدخل في التزامه بضمان التعرض والاستحقاق وأنهم لم يدلوا للمحكمة بما يثبت دلك سيما انه لم يكن محل متابعة قضائية وفق الأحكام القضائية المدلى بها ، وانه سندا للفصل 649 من قانون الالتزامات والعقود أعلاه فانه لا يلتزم المكري بان يضمن للمكتري مجرد التشويش المادي الواقع من الغير في انتفاعه بالعين المكتراة دون أن يدعي ذلك الغير أي حقعليها مادام المكري لم يتسبب بفعله في وقوعه ، وللمكتري في هذه الحالة أن يقاضي الغير باسمه الشخص وحيت انه ومن جهة أخرى فانه لا مسؤولية للعارض عن عدم انتفاع المستأنف عليهم المزعوم بالعين المكتراة طالما أنهم تقاعسوا عن تنفيذ التزامهم بإشعار العارض دون تأخير مباشرة بكل الوقائع التى تقتضى تدخله سواء تعلقت بالإصلاحات المستعجلة، أم باكتشاف عيوب غير متوقعة، أم بحصول غصب ، أم بادعاء ملكية ... الخ طبقا للفصل 674 من ق ل ع و انه وتبعا للمفصل أعلاه فان الحكم المستأنف خرق المقتضيات القانونية المحتج بها أعلاه ووجب قانونا الغاؤه وإبطاله.
كما ان الحكم خرق مقتضيات الفصل 404 من قانون الالتزامات والعقود، و انه وسندا للفصل 404 من القانون أعلاه فان وسائل الاثبات في المادة المدنية واردة علىسبيل الحصر وهي :- الاقرار - الحجة الكتابية - شهادة الشهود - القرينة - اليمين والنكول عنها، و يؤاخذ على الحكم المستأنف خرقة مقتضى الفصل 404 أعلاه لما انتهى الحكم وفق دفوع المستأنف عليهم استنادا إلى محضر الضابطة القضائية التي يعتبر وسيلة اثبات غير منصوص عليها قانونا في المادة المدنيةو أن الحكم المستأنف اسس قضاءه على وسيلة اتبات غير قانونية ويتعين إلغاءه.
وبخصوص نقصان التعليل الموازي لانعدامه: انه يعاب على الحكم المستانف سوء التعليل لمسايرته ملتمسات المستانف عليهم ركونا إلى محضر الضابطة قضائية الذي يعتبر وسيلة اثبات غير منصوص عليها قانونا ودون الالتفات إلى دفوع العارض الجدية بعدم صدور فعل منه وعدم إشعاره فورا بالوقائع التي تقتضي تدخله في إطار الالتزام بضمان التعرض والاستحقاق طبقا للفصلين 649-674 من ق ل ع..و إن الحكم المستانف لم يجب على دفوعه ضمن اسباب تعليلاته لا إيجابا ولا سلبا و إن الحكم المستأنف لم يبرز ضمن حيثياته من أين استنبط كون مبلغ الوجيبةالكرائية قدرها 220 در هم شهريا لشفوية العقد وكون العارض ينازع جديا فيها ويؤكد أنها تقدر شهريا حسب مبلغ 2000 درهم سيما أن تاريخ العلاقة الكرائية01/01/2020حسب الثابت من شكايتهم بانتزاع عقار من حيازة الغير المشار إليها ضمن وقائع الأحكام القضائية المدلى بها في الملف و إن العرض العيني المستدل به جاء ناقصا من حيث مبلغ السومةالكرائية وغير منطبق مع اندار العارض بخصوص المدة المطالب باداء وجيبتها الكرائية ، و انه من المستقر عليه قضاء أن العرض العيني الناقص ينزل منزلة انعدامه وإن المستانف عليهم لم يستطيعوا نفي التماطل عنهم و انه ولكل هذه الأسباب فان الحكم المستأنف شابه عيب نقصان التعليل الموازيلانعدامه وأساء تقدير الوقائع ، ملتمسا قبول الاستئناف شكلا و في الموضوع بالغاء الحكم المستانف فيما قضى به و الحكم من جديد عليهم بالمصادقة على الإنذار بالأداء والإفراغ و تبعا لذلك فسخ عقد الكراء المبرم بين العارض و مورث المستأنف عليهم وإفراغ المحل التجاري المتواجد بشارع [العنوان] سيدي يحى الغرب المستغل نشاط البقالة هم أو من يقوم مقامهم أو بادنهم ومن جميع شواغلهم وأمتعتهم ، وبأدائهم لفائدة المنوب عنه مبلغ : 98000 درهم عن المدة الممتدة من 01/01/2020 إلى غاية 30/01/2024 حسب وجيبة كرائية قدرها 2000 درهم شهريا، وكدا مبلغ 500 درهم عن التماطل.
وارفق المقال بنسخة حكم ابتدائي عادية طبق الأصل.
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستانف عليهم بواسطة نائبهم بجلسة 04/11/2025 جاء فيها ان الطرف المستانف اسس استئنافه على كون الحكم المستانف قد خرق مقتضيات الفصول 649 و 674 و 404 من قانون الالتزامات والعقود كما أنه جاء ناقص التعليل الموازي لانعدامه و يحسن التوضيح من جهة اولى أن ما تمسك به الطرف المستانف بشأن عدم مسؤوليته عن عدم انتفاع العارضين بالعين المكراة ، يفتقر الى الأساس القانوني السليم ، ما دام الثابت من أوراق الملف أن ابنة المستانف المكري عمدت الى كسر اقفال المحل المكرى لمورث العارضين ، وقامت بجلب لحام ووضعت أقفال اخرى بدلها ، بايعاز من والدها الذي كان يرافقها ، وذلك حسبما هو مضمن بمحضر الضابطة القضائية والاحكام القضائية المدلى بها في الملف وان الاحكام القضائية الصادرة من المحاكم المغربية تعتبر حجة على الوقائع التي تثبتها حتى قبل صيرورتها واجبة التنفيذ طبقا للفصل 418 من قانون الالتزامات والعقودو ان المكري يتحمل بالتزامين أساسين طبقا للفصل 635 ق.ل. ع هما : الالتزام بتسليم الشيء المكترىللمكتري ، والالتزام بالضمان و ان عبارات الفصل 638 ق.ل. ع صريحة في التنصيص ايضا على ان المكري يلتزم بتسليم العين وملحقاتها و كما هو منصوص عليه في الفصل 643 ق.ل. ع و ان الالتزام بالضمان في مفهوم الفصل 644 ق . ل . ع " يقتضي بالنسبة للمكري ، التزامه بالامتناع عن كل ما يؤدي الى تعكير صفو حيازة المكتري ، أو حرمانه من المزايا التي كان من حقه ان يعول عليها بحسب ما أعد له الشيء المكترى والحالة التي كان عليها عند العقد " و أنه وعلى ضوء ما تضمنته الفصول أعلاه من مقتضيات آمرة ، وجبت الاشارة الى أن المكري لم يتحمل بالالتزامات الملقاة على عاتقه طبقا للفصل 635 ق.ل. ع ، ذلك انه لم يلتزم بتسليم العين المكراة للعارض ، كما أنه لم يضمن للعارض الانتفاع بها وحيازتها بلا معارض و انه وعلى إثر إقدام ابنة المكري ايمان (ن.) على تغيير اقفال المحل ، قررت النيابة العامة متابعتها من اجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير طبقا للفصل 570 من القانون الجنائي ، وصدر في مواجهتها حكم عن المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان بتاريخ 08/07/2021 في الملف جنحي تلبسي سراح عدد12035/2020 ، قضى بادانتها من اجل المنسوب اليها والحكم عليها بادائها للعارضين تعويضا مدنيا قدره : 5000,00 درهم ، وبارجاع الحالة الى ما كانت عليه، وهو الحكم الذي تم تأييده بمقتضى القرار الصادر بتاريخ 13/02/2023 في الملف عدد 30/2803/2022 و انه تبعا لذلك فان مورث ،العارضين، وورثته من بعده قد حرموا من استغلال العين المكراة خلال المدة الممتدة من تاريخ 09/030/2020 الى غاية 17/01/2024 تاريخ ارجاع الحالة الى ما كانت عليه حسب الثابت من محضر تنفيذ ارجاع الحالة الى ما كانت عليه المنجز في الملف التنفيذي عدد 4137/6201/2023 عدد 4137/6201/2023 مما يكون معه في حل من اداء واجبات الكراء عن المدة المطلوبة لعدم استفادته من مقابلها ، وبذلك لا يكون المنوب عنهم المكترين في وضع المتماطل في تنفيذ التزامه بعد ثبوت واقعة المنع من الاستغلال ، وهو نفس التوجه الذي تبنته محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بمقتضى القرار عدد 5224 الصادر بتاريخ 21/10/2015 فيالملف عدد : 46/8206/2015 ويحسن التوضيح من جهة ثانية وخلافا لما تمسك به الطرف المستانف، فانه لا يوجد قانونا ما يمنع من اعتماد محضر الضابطة القضائية كوسيلة اثبات في المادة المدنية باعتباره حجة كتابية على الكافة من حيث صدورها من موقعها ولا تسقط حجيتها الا عن طريق الطعن فيها باحدى وسائل الطعن المقررة قانونا ، ولا يوجد في القانون ما يمنع القاضي من الأخذ بمحضر الضابطة القضائية باعتباره دليلا كتابيا كلما ورد في الشكل المشترط قانونا وبعد التأكد من هذا الدليل ومدى مطابقتهللواقع و أنه بخصوص واجبات الكراء عن المدة الممتدة من 01/03/2020 الى غاية 31/03/2020 وكذا ابتداء من 17/01/2024 الى غاية 31/03/2024 المطالب بها بمقتضى الانذار المحتج به فقد تم الاداء عنها من طرف العارضين داخل الأجل المحدد لهم في الانذار، وذلك حسب الثابت من محضر العروض العينية المؤرخ في 11/03/2024 المدلى به في الملف وأنه اذا ثبت ما سبق استطعنا القول ان الحكم المستأنف قد جاء معللا تعليلا كافيا وجديربالتأييد، ملتمسين تأييد الحكم المستانف وتحميل الطرف المستانف الصائر
و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة.04-11-2025الفي بالملف مذكرة جوابية لدفاع المستانف عليه تخلف دفاع المستانف رغم سابق التوصل فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 11/11/2025.
حيث ينعى الطاعن الحكم بخرق مقتضيات الفصلين 649 و 674 من ق ل ع و الحال انه لم يصدر عنه أي فعل مادي يدخل في التزامه بضمان التعرض و الاستحقاق وانه غير مسؤول عن عدم انتفاع المستانف عليهم بالعين المكتراة طالما انهم تقاعسوا عن اشعاره بكل الوقائع التي تقتضي تدخله
و حيث ان الثابت من خلال وثائق الملف خاصة محضر الضابطة القضائية باعتباره حجة رسمية لا يطعن فيه الا بالزور، و كذلك من خلال الحكم الجنحي موضوع الملف عدد 12035/2020 الصادر بتاريخ 8-7-2021 و القاضي بإدانة ابنة الطاعن ايمان (ن.) من اجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير طبقا للفصل 570 من ق ج تم تاييده استنافيا بتاريخ 13-2-2023 بمقتضى قرار عدد 4416 في الملف جنحي استنافي عدد 30-2803-2022 انه بايعاز من والدها الطاعن في النازلة الماثلة قامت بتغيير قفل المحل و قامت بجلب لحام ليضع قفلا جديدا لتقوم بإدخال سيارتها اليه، مما حال دون انتفاع المستانف عليهم بالمحل المكترى، و الحال ان الطاعن بصفته المكري ملزم بضمان الانتفاع بالشيء المكترى و حيازته بلا معارض طبقا للفصل 643 من ق ل ع مع الامتناع عن كل ما يؤدي الى تعكير صفو حيازة المكتري او الى حرمانه من المزايا التي من حقه ان يعول عليها بحسب ما اعد له الشيء المكترى و الحالة التي كان عليها عند العقد ،حسب ما تم التنصيص عليه بالفصل 644 من نفس القانون ، و تبعا لذلك فالمكري يسال ليس فقط عن فعله و فعل اتباعه بل أيضا عن أفعال الانتفاع التي يجريها المكترون الاخرون او غيرهم ممن تلقوا الحق عنه طبقا للفقرة الأخيرة من نفس الفصل مما يستنتج منه ان فعل التشويش الصادر عن ابنته بطلب منه كأنه صادر عنه شخصيا و يسال عنه و لا مجال للتحجج بخرق الفصلين 649 و 674 من ق ل ع للاعفاء من المسؤولية لانه لا يسعف تطبيقه في النازلة ما دامت تتناول الاضرار الحاصلة للمكتري بفعل الغير .
و حيث انه بخصوص ما يتمسك به الطاعن من خرق الحكم للفصل 404 من ق ل ع لما استند على محضر الضابطة القضائية باعتباره وسيلة للاثبات و الحال انه ليس كذلك في المادة المدنية، فان الثابت ان الحكم استند الى جانب محضر الضابطة القضائية كحجة كتابية رسمية لا يطعن فيه الا بالزور، الى الحكم و القرار المشار الى مراجعهما أعلاه باعتبارهما أوراقا رسمية طبقا للفصل 418 من ق ل ع وايضا باعتبارهما قرينة قانونية تعفي من تقررت لمصلحته من كل اثبات طبقا للفصل 353 من ق ل ع للقول بثبوت واقعة التشويش على المكتري من طرف المكري مما يتعين معه رد الدفع لعدم استناده على أي أساس
و حيث انه بخصوص ما ينعاه الطاعن على الحكم من عدم ابرازه من اين استقى كون مبلغ الوجيبة الكرائية هي 220 درهم بدل 2000.00 درهم التي اكدها ، فان الثابت و خلافا لذلك ان الحكم اعتمد قول المكتري بخصوص السومة الكرائية و هي 220.00 درهم شهريا بدل 2000.00 درهم شهريا التي ادعاها الطاعن ، و انه عند اختلاف الطرفين في مبلغ السومة الكرائية و عدم وجود عقد كتابي فان القول قول المكتري و هو ما دأب عليه العمل القضائي على مختلف درجاته ، مما يكون معه العرض العيني و الإيداع بالسومة التي ادعاها المكتري جاء غير ناقص خلافا لما ادعاه الطاعن .
و حيث انه بثبوت المطل في جانب المستانف عليهم و ذلك من خلال مرور اجل 15 يوما الممنوح لهم بموجب الإنذار المبلغ اليهم بواسطة أحمد (ز.) بصفته احد الورثة بتاريخ 27-02-2024 و عدم أدائهم لواجبات كراء شهري يناير و فبراير من سنة 2020 و هي من ضمن المدة المطلوبة بمقتضى الإنذار يبقى طلب المصادقة على الإنذار بالاداء و الافراغ مبررا استنادا للمادة الثامنة من ق 49-16 و يكون الحكم فيما قضى به من رفض طلب الافراغ قد جانب الصواب و هو ما أكده القرار محكمة النقض عدد 16/2 المؤرخ في 9-01-2024 في الملف التجاري عدد 1623/3/2/2021 الذي جاء فيه " حيث ثبت صحة ما نعته الطالبة على القرار المطعون فيه، ذلك أن مقتضيات الفقرة الثانيةمن المادة 8 من القانون رقم 49/16 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات التجارية أو الصناعية أو الحرفية وردت في الفرع الثالث من الباب الأول المتعلق بحالات إعفاء المكري من التعويض، وقد نصت على أن المكري يعفى من التعويض إذا لم يؤدي المكتري الوجيبةالكرائية داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ توصله بالإنذار، وكان مجموع ما بذمته على الأقل ثلاثة أشهر من الكراء . " ومؤدى ذلك أن المكري يعفى من أداء أي تعويض للمكتري مقابل الإفراغ إذا ثبت عدم أدائه ثلاثة أشهر من الكراء فأكثر، وفي مفهوم المخالفة المستنبطة من الدلالة اللفظية للنص المذكور، فإنه إذا كان مجموع ما بذمة المكتري أقل من ثلاثة أشهر شهر أو شهرين فإن المكري يكون ملزما بأداء التعويض الكامل مقابل الإفراغ عند المطالبة به، وعليه فإن المدة المحددة في الفقرة الثانية السالفة الذكر لها علاقة بحالات الإعفاء من التعويض من عدمه، ولا علاقة لها بإثبات حالة المطل وأثره، والتي تبقى في كلا الحالتين سواء كان مجموع ما بذمة المكتري كراء ثلاثة اشهر او اقل ( سببا مبررا للإفراغ عملا بمقتضيات الفصلين 254 و 255 من قانون الالتزامات والعقود التي نصت على أن المدين يكون في حالة مطل إذا تأخر عن تنفيذ التزامه كليا أو جزئيا، بعد أن يوجه إليه إنذارا صريحا بوفاء الدين، ومحكمة الاستئناف التجارية لما تبين لها ان المطلوب بقى بدمته واجب كراء شهر يوليوز من سنة 2018 ورتبت عن ذلك عدم ثبوت حالة المطل في حقه معللة قرارها بأن حالة المطل لا ثتبت إلا إذا لم يؤد المكتري الوجيبة الكرائية وكان مجموع ما بذمته على الأقل ثلاثة أشهر من الكراء ..." تكون قد خرقت المقتضيات المحتج بخرقها، واتسم قرارها بسوء التعليل المعتبر بمثابة انعدامه مما تعين نقضه. «
وحيث ترتيبا لما ذكر يتعين اعتبار الاستناف جزئيا و الغاء الحكم المستانف فيما قضى به بخصوص الافراغ و الحكم من جديد بالمصادقة على الإنذار بالاداء و الافراغ المبلغ للمستانف عليهم بتاريخ 27-02-2024 و افراغهم من المحل موضوع الدعوى هم و من يقوم مقامهم و تاييده في الباقي و تحميل الطرفين الصائر بالنسبة .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: قبول الاستناف
في الموضوع : باعتباره جزئيا و الغاء الحكم المستانف فيما قضى به بخصوص الافراغ و الحكم من جديد بالمصادقة على الإنذار بالاداء و الافراغ المبلغ للمستانف عليهم بتاريخ 27-02-2024 و افراغهم من المحل موضوع الدعوى الكائن ب شارع [العنوان] سيدي يحيى الغرب هم و من يقوم مقامهم و تاييده في الباقي و تحميل الطرفين الصائر بالنسبة .
65997
Bail commercial : la preuve de la fermeture continue du local, condition de validité du congé, ne peut résulter d’une seule constatation d’huissier de justice (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65994
Cession de fonds de commerce : le droit de préférence du bailleur lui permet de récupérer le local loué avec les autres éléments du fonds (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/09/2025
65979
L’acceptation conditionnelle par le bailleur d’un changement de destination des lieux s’analyse en une nouvelle offre qui, faute d’accord sur tous ses éléments, ne forme pas le contrat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025
65975
Indemnité d’éviction : en l’absence de déclarations fiscales, son évaluation peut se fonder sur la valeur locative du marché et une estimation forfaitaire de la clientèle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
82916
La preuve du paiement des loyers commerciaux par témoignage est écartée en cas de déclarations contradictoires et non concordantes (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
14/05/2025
65967
Viole le principe de bonne foi et rend sa demande irrecevable le bailleur qui sollicite la récupération des locaux pour abandon alors qu’il en a déjà repris la possession suite à l’exécution d’une décision de justice ultérieurement annulée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65963
Indemnité d’éviction : Le juge du fond dispose d’un pouvoir souverain pour en fixer le montant sans être lié par les conclusions du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
Rapport d'expertise, Pouvoir souverain d'appréciation du juge, Indemnité d'éviction, Force probante de l'expertise, Évaluation de l'indemnité, Elements du fonds de commerce, Droit au bail, Confirmation du jugement, Clientèle et réputation commerciale, Bail commercial, Absence de déclarations fiscales
65960
Le congé délivré après l’expiration du terme d’un bail à durée déterminée entraîne son renouvellement tacite (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/09/2025
82889
L’illégalité de constructions au regard du droit de l’urbanisme est sans incidence sur le calcul de l’indemnité d’éviction dès lors qu’elles génèrent un chiffre d’affaires déclaré (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
30/10/2025