Viole le principe de bonne foi et rend sa demande irrecevable le bailleur qui sollicite la récupération des locaux pour abandon alors qu’il en a déjà repris la possession suite à l’exécution d’une décision de justice ultérieurement annulée (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 65967

Identification

Réf

65967

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5719

Date de décision

11/11/2025

N° de dossier

2025/8225/5093

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance autorisant la reprise d'un local commercial pour abandon, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de cette procédure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en se fondant sur un constat d'abandon des lieux par le preneur.

L'appelant soutenait que la condition d'abandon faisait défaut, le bailleur ayant lui-même repris possession du local en exécution d'un précédent jugement d'expulsion, bien que ce dernier ait été ultérieurement annulé. La cour retient que la condition essentielle de l'abandon du local par le preneur, requise par l'article 32 de la loi 49-16, ne peut être caractérisée lorsque le bailleur est déjà en possession des lieux.

Elle relève qu'en dissimulant cette circonstance déterminante pour obtenir une nouvelle ordonnance de reprise, le bailleur a manqué à son obligation de loyauté et de bonne foi procédurale. L'ordonnance est par conséquent infirmée et la demande de reprise du bailleur rejetée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة (S. s. a.) بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 09/10/2025تستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 1931 بتاريخ 21/03/2025 في الملف عدد 699/8116/2025 و القاضي في منطوقه : أذن للطرف المدعي بإسترجاع حيازة المحل التجاري الكائن بتجزئة [العنوان] بن احمد الذي يكتريه منه الطرف المدعى عليه ونامر مأمور التنفيذ بمجرد فتح المحل وقبل تسليمه للطرف المدعي القيام بجرد محتوياته وجعل الطرف المدعي حارسا عليها وتصرح بأن هذا الأمر مشمول بالنفاذ المعجل بقوة القانون وبتحميل الطرف المدعي الصائر .

في الشكل :

حيث انه لا دليل بالملف على ما يفيد ان الطاعن بلغ بالحكم المستأنف ، مما يكون معه المقال الاستئنافي مستوفيا للشروط المتطلبة صفة و أجلا وأداء ويتعين التصريح بقبوله .

و في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و من الأمر المطعون فيه أن السيد محمد (خ.) يتقدم بمقال بواسطة دفاعه أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و المؤدى عنه بتاريخ 29/01/2025يعرض فيه أن المدعى عليها تكتري منه المحل التجاري الكائن بتجزئة [العنوان] بن احمد بسومة شهرية قدرها 2.300,00 درهم غير ان هذه الأخيرة توقفت عن أداء الواجبات الكرائية كما قامت باغلاق المحل المذكور لازيد من اربع سنوات حسب الثابت بمقتضى محضر معاينة، لذلك يلتمس الأمر باسترجاع المحل المذكور اليه.

و عزز المقال بالوثائق التالية : محضر معاينة - عقد كراء - انذار.

وبناء على الأمر رقم 2025/38 الصادر في إطار ملف النازلة بتاريخ 2025/01/30 القاضي بإجراء بحث وتعليق إعلان بالإسترجاع على باب المحل المطلوب استرجاعه.

وبناء على محضر تعليق الإعلان بالإسترجاع المنجز من قبل المفوض القضائي السيد سعيد (ر.).

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن الأمر المستأنف جانب الصواب حينما قضي والقاضي بالاذن للطرف المستأنف عليه باسترجاع حيازة المحل التجاري بعلة أن محل مغلق مند مدة وذلك للاعتبارات التالية أن المستأنف عليه استند في دعواه الحالية موضوع الطعن بالاستئناف على واقعة غير حقيقية وقدم للمحكمة معطيات مغلوطة ، ذلك كون المحل التجاري موضوع الاسترجاع كان فعلا مغلقا ولكن ليس بسبب العارضة بل بسبب المستأنف عليه الذي كان خلال هذه المدة في حيازته . والدليل على ذلك أنه بتاريخ 2022/01/14 تقدم المستأنف عليه برفع دعوى قضائية في مواجهة العارضة يطالب فيها بواجبات الكراء عن المدة من فاتح يوليوز 2019 الى من فاتح يوليوز 2019 الى متم شهر دجنبر 2021 وهي الدعوى التي قضت بشأنها المحكمة الابتدائية التجارية بالدار البيضاء بأداء العارضة لفائدته مبلغ 29.000,00 درهم والحكم تبعا لذلك بإفراغها من المحل هي ومن يقوم مقامها وذلك بمقتضى الحكم عدد 1427 الصادر بتاريخ 2022/02/16 ملف أكرية رقم2022/8219/772بعد تسلم المستأنف عليه نسخة من هذا الحكم قام بإجراءاته تبليغه الى العارضة بطريقة تدليسية عن طريق زوجته السيدة زهرة (غ.) التي هي نفسها زوجة المستأنف عليه والتي تسلمت طي التبليغ بتاريخ 2022/03/21 ملف التبليغ 2022/8204/305، وكان ذلك من أجل حصول المستأنف عليه على شهادة بعدم الاستئناف تنفيذ عدم الطعن فيهذا الحكم وذلك للقيام بإجراءات التنفيذ وفعلا بتاريخ 2022/09/06 قام المستأنف عليه بتنفيذ هذا الحكم القاضي بالإفراغ وذلك بمقتضى محضر تنفيذي بالإفراغ من طرف مأمور الإجراءات التنفيذية بالمحكمة الابتدائية بابن أحمد استنادا على ملف التنفيذ عدد 2022/735 والذي على أساسه سلم هذا الأخير للمستأنف عليه السيد محمد (خ.) المحل موضوع التنفيذ وبتاريخ 2022/09/07 وصل الى علم العارضة أن المستأنف عليه قام بإفراغها من المحل التجاري فتقدم بتاريخ 2022/09/09 باستئناف هذا الحكم بالطعن في إجراءات التبليغ والذي أكدته محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في قرارها رقم 4535 الصادر بتاريخ 2023/07/13 ملف رقم 2022/8206/4918 والذي قضى بإلغاء الحكم المستأنف وارجاع الملف الى المحكمة مصدرته للبت فيه طبقا للقانون وبالفعل تم ارجاع الملف الى المحكمة الابتدائية التجارية التي قضت بعدم قبول طلب المستأنف عليه وذلك بمقتضى حكمها رقم 12866 الصادر بتاريخ 2024/11/27 ملف رقم 2023/8219/13111 وبتاريخ 2025/09/03 قامت العارضة بدعوى ارجاع الحالي الى ما كانت عليه استنادا على القرار الاستئنافي والحكم الابتدائي الذي قضى بعدم قبول دعوى المستأنف عليه بالأداء والافراغ ، لكن العارضة فوجئت بكون هذا الأخير قام باستصدار الأمر القضائي موضوع الطعن الحالي والذي قضى له بالأذن باسترجاع المحل والغريب أن المستأنف عليه أنجز معاينة عن طريق المفوض القضائي بكون المحل مغلق وضمنه شهادة الشهود ، في الوقت الذي كان المحل تحت حيازته منذ أن قام بتنفيذ الحكم القاضي بالأداء والافراغ المشار اليه أعلاه وأن المحل التجاري موضوع الأمر المستأنف الحالي منذ تاريخ 2022/09/06 لم تكن العارضة قد حازت هذا المحل الى يومه الحالي ، لأن المستأنف عليه قام بإفراغه وحيازته كما هو ثابت من خلال محضر تنفيذي بالإفراغ قبل أن تقوم العارضة بالطعن بالاستئناف ضد الحكم بالأداء والافراغ موضوع التنفيذ المشار اليه أعلاه والدليل على هذا فان المستأنف عليه لا يتوفر على أي وثيقة أو محضر بكون العارضة قامت باسترجاع المحل أو التنفيذ بعد حيازته للمحل بتاريخ 2022/09/06 اذن المستأنف عليه قدم للمحكمة معطيات ووقائع كاذبة ومضللة ودفع بالسيد المفوض القضائي الذي قام بالمعاينة الى توثيق واقعة اغلاق وهمية في الوقت الذي كان فيه المحل بحوزته وتحت تصرفه وكونه هو الحارس القضائي على المنقولات التي بداخله كما هو ثابت من محضر التنفيذ المؤرخ في 2022/09/06 وبالتالي فان الأمر موضوع الطعن الحالي استند على أسباب غير صحيحة من كون العارضة هي من قامت بإغلاق المحل في حين أن محل هو في حيازة المستأنف عليه منذ 2022/09/06 ولم يتم ارجاعه الى يومه ، وليس من المنطق في شيء أن يتم استرجاع حيازة محل من طرف المكري وهو لا يزال في حيازته وتحت تصرفه وليس هناك أي دليل من كون العارضة قدحازت هذا المحل بعد تنفيذ الافراغ من طرف المستأنف عليه وبالتالي فان الأمر المستأنف لا يستند على أساس قانوني مما يتعين الحكم بإلغائه والحكم من جديد برفض طلب المستأنفعليه لعدم جدية أسبابه ، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا وموضوعا بإلغاء الأمر الاستعجالي رقم 1931 الصادر عن رئيس المحكمة الابتدائية التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2025/03/21 ملف رقم 2025/8116/699 فيما قضى به وبعد التصدي الحكم من جديد برفض طلب المستأنف عليه لعدم جدية أسبابه مع تحميل المستأنف عليه الصائر .

أرفق المقال ب: نسخة من الأمر الاستعجالي ونسخة القرار الاستئنافي ونسخة من الحكم الابتدائي ونسخة الحكم من الابتدائي بعد الاستئناف وصورة من شهادة بعدم الاستئناف و صورة من محضر تنفيذي بالإفراغ و صورة من محضر المعاينة .

و بناء على إدلاء المستأنف عليه بمذكرة جواب بواسطة نائبه بجلسة 28/10/2025 التي جاء فيها أن المستأنفة ترى أن الحكم الإبتدائي لم يكن صائبا فيما قضى به وجاء ناقص التعليل في العديد من جوانبه وأنه وبعكس ما تراه المستأنفة فإن الحكم الإبتدائي كان على صواب فيما قضى به وعلل حكمه تعليلا سليما، بالرغم من محاولته التشكيك فيه من قبيل أنه لم يبنى على وقائع غير حقيقية كما جاء في مناقشة المستانفة ومن حيث سبقية البث حيث يتبن من خلال وثائق الملف ان المستانفة سبق لها ان تقدمت اما قاضي المستعجلات برفع دعوت قصد ارجاع الحالة الا ما كانت عليها والذي الحكم فيه برفض الطلب بموجب امر 5807 بتاريخ 2025/09/24 في الملف عدد 2025/8101/5588 والذي قضى في منطوقه الحكم برفض الطلب ، الشيء الذي يتعين معه الحكم برفض استئنافه ومن حيث الجواب على ما ورد بالمقال الاستئنافي فإن مزاعم المستأنفة بخصوص ان المستانف عليه استعمل وسائل مغلوطة للم الوصول الى حكم المحكمة ذلك لا أساس له من الصحة إذ أن الحكم الإبتدائي صادف الصواب في ما جاء في منطوقه، إذ بالرجوع لحيثياته يتضح أنه علل حكمه فيما يتعلق بالطلب المقدم من طرف المستانفة الذي أشار إلىأنه يهدف إلى ارجاع الحالة الى ما كانت عليه وأنه تبعا لذلك يكون الحكم الإبتدائي على صواب فيما قضى به في الطلب وتكون مزاعم المستأنفة لا أساسا لها مما يتعين معه ردها والحكم بتأييده أما فيما يخص طلب المستانفة بإلغاء امر استعجالي القاضي بارجاع المحل لصاحبه دون الادلاء بما يفيد اخلاء ذمتها المالية كما نصت على ذلك المادة 32 من قانون 49.16 الذي ينص على انه يمكن للمكري في حالة توقف المكتري عن أداء الكراء وهجره للمحل المكتري الى وجهة مجهولة لمدة ستة أشهر أن يطلب من رئيس المحكمة التجارية بصفته قاضيا للامور الاستعجالية أصدر امر بفتح المحل والاذن له باسترجاع حيازته يجب ان يكون الطلب المشار اليه أعلاه معززا بعقد الكراء وبمحضر معاينة واقعة الاغلاء او الهجر إذا استمر غيبة المكتري لمدة لا تقل عن ستة أشهر من تاريخ تنفيذ الامر الاستعجالي المشار اليه أعلاه تصبح اثار التنفيذ نهائيا ..... وان المستانفة لم تخلي ذمتها المالية وان طلبها هذا مشروط بأداء واجبات الكراء الصالح العارض وبالرجوع المحكمة لوتائق المدلى بها والحيثيات التي بنت عليها المستانفة مقالها الاستئنافي لا يتضمن أي وثيقة تفيذ أداء واجبات الكرائية لفائدة العارض وأن ملتمس المستأنفة بإلغاء الأمر غير جدير بالإعتبار مادامت المحكمة الابتدائية قد بثت في الملف طبقا للقانون ووفق الشكليات القانونية المعمول بها ، وعللت حكمها بخصوص استرجاع المحل تعليلاسليما ، ملتمسا تطبيق القانون شكلا وموضوعا رد جميع الدفوعات المثارة من قبل المستأنفة لعدم جديتها ادلاء المستانفة بما يفيد اخلاء ذمتها المالية اتجاه المستانف صريح تبعا لذلك برد الإستئناف وتأييد الحكم الإبتدائي فيما قضى يه وتحميل المستأنف الصائر.

أرفقت ب: نسخة من الحكم.

بناء على مذكرة تعقيب المستانفة بجلسة 04/11/2025 جاء فيها أنه بتاريخ 2022/01/14 تقدم المستأنف عليه برفع دعوى قضائية في مواجهة المستأنفة يطالب فيها بواجبات الكراء عن المدة من فاتح يوليوز 2019 إلى منم شهر دجنبر 2021 وهي الدعوى التي قضت بشأنها المحكمة الابتدائية التجارية بالدار البيضاء بأداء المستأنفة الفائدته مبلغ 29.000,00 درهم والحكم تبعا لذلك بإفراغها من المحل هي ومن يقوم مقامها وذلك بمقتضى الحكم عدد 1427 الصادر بتاريخ 2022/02/16 ملف أكرية رقم 2022/8219/772 وبتاريخ 2022/09/06 قام المدعي بتنفيذ هذا الحكم القاضي بالإفراغ وذلك بمقتضى محضر تنفيذي بالإفراغ من طرف مأمور الإجراءات التنفيذية بالمحكمة الابتدائية بابن أحمد استنادا على ملف التنفيذ عدد 2022/735 والذي على أساسه حاز المدعي المحل موضوع التنفيذ

وعليه فان المحل التجاري موضوع الدعوى الحالية منذ تاريخ 2022/09/06 هو في حيازة المستأنف عليه وليس في حيازة المستأنفة ، لأن المستأنف عليه قام بإفراغ المستأنفة من هذا المحل وقام بعبارته كما هو ثابت من خلال محضر تنفيذي بالإفراغ قبل أن تقوم المستأنفة بالطعن بالاستئناف ضد الحكم بالأداء والافراغ موضوع التنفيذ المشار اليه أعلاه والدليل على هذا فان المستأنف عليه لا يتوفر على أي وثيقة أو محضر يكون المستأنفة قامت باسترجاع المحل أو التنفيذ بعد حيازته للمحل بتاريخ 2022/09/06 اذن المستأنف عليه في هذه الدعوى قدم للمحكمة معطيات ووقائع كاذبة ومضللة يكون المستأنفة لا تؤدي واجبات الكراء في الوقت الذي كان المحل التجاري موضوع الكراء في حوزته وتحت تصرفه بعد تنفيذ الحكم بالإفراغ المشار إليه أعلاه كما أن تحايل على المحكمة وأدنى بمعاينة المفوض قضائي يكون المحل مكري مغلق ومهجور وهو في حيازته وتحت تصرفه بمقتضى تنفيذه للحكم القاضي بالإفراغ المشار إليه أعلاه موضوع الملف التنفيذي عدد 2022/735 ، ملتمسة القول والحكم وفق الملتمسات المضمنة في المقال الاستثنائي للمستأنفة.

وبناء على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 04/11/2025 أدلى خلالها دفاع المستانفة بمذكرة حاز دفاع المستانف عليها نسخة منها واسند النظر، قررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 11/11/2025 .

محكمة الاستئناف

حيث عرضت الطاعنة أسباب استئنافها وفق ما سطر أعلاه، معززة مقالها بنسخة من قرار استئنافي ونسخة من حكم ابتدائي ونسخة حكم ابتدائي بعد الارجاع وشهادة بعدم الاستئناف ومحضر تنفيذي بالإفراغ ومحضر المعاينة.

وحيث إن الوثائق المشار اليها والمرفقة بالمقال الاستئنافي،قد تم الالاء بها لأول مرة أمام هذه المحكمة،وطالما ان الاستئناف له أثر ناشر وناقل،وبالرجوع اليها يتبين ان المستأنف عليه قد استصدر حكما ابتدائيا تجاريا بتاريخ 02/6/2022 تحت عدد 1427 قضى لفائدته في مواجهة المستانفة بالاداء عن المدة من فاتح يوليوز 2019 الى متم شهر دجنبر 2021 و بالافراغ من المحل موضوع الدعوى الحالية الكائن بتجزئة [العنوان] ابن احمد ، و تم تنفيذه حسب الثابت من محضر تنفيذي بالافراغ بتاريخ 06/09/2022 ملف 735/2022 ابتدائية ابن احمد ، و بموجبه تم تمكينه من المحل المذكور و تعينه كحارس للموجودات الموصوفة بالمحضر .

و حيث إن المستانفة قامت بالطعن بالاستئناف في الحكم الابتدائي التجاري عدد 1427 ، فصدر القرار الاستئنافي الذي قضى بالغائه و ارجاع الملف الى المحكمة مصدرته للبت فيه طبقا للقانون مع حفظ البت في الصائر، فصدر على اثر هذا الارجاع الحكم الابتدائي التجاري عدد 12866 الذي قضى بعدم قبول الطلب .

و حيث إن المستانف عليه و رغم انه استرجع المحل و حازه بمقتضى محضر التنفيذ المشار اليه ، فقد تقدم بطلبه الحالي الرامي الى استرجاع محل كون المستانفة قد أغلقته لازيد من اربع سنوات و توقفت عن أداء واجبات الكراء ، مستندا في ذلك على محضر معاينة و على انذار وجه الى المستانفة يطالبها من خلاله لاداء واجبات الكراء تحت طائلة الافراغ .

وحيث إنه بالرجوع الى مقتضيات المادة 32 من قانون 16/49 فانه يشترط لتفعيل مقتضياتها أن يكون المكتري متوقفا عن أداء الكراء وهجر المحل المكترى إلى وجهة مجهولة لمدة ستة أشهر ، وفي نازلة الحال فان شرط هجر المحل يكون غير قائم طالما ان المستانف عليه قد تقدم بطلبه الحالي في حين أنه حائز للمحل موضوع الاسترجاع، و عليه و باخفاء المستانف عليه لهذه الواقعة و تمسكه بالهجر ، يكون قد خالف مبدأ التقاضي بحسن النية ، و يتعين على أساسه الغاء الامر المستانف فيما قضى به و الحكم من جديد برفض الطلب .

حيث يتعين تحميل المستأنف عليها الصائر .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل: قبول الاستئناف .

في الموضوع :باعتباره و الغاء الامر المستانف و الحكم من جديد برفض الطلب و إبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Baux