Réf
82916
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Marrakech
N° de décision
906
Date de décision
14/05/2025
N° de dossier
2024/8219/3005
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Validité de la notification, Résiliation du bail, Rejet de la preuve, Preuve par témoignage, Preuve du paiement, Loyers impayés, Faux incident, Expulsion du preneur, Demande additionnelle en appel, Contradictions des témoins, Bail commercial
Base légale
Article(s) : 37 - 38 - 39 - 89 - 143 - 519 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la Cour d'appel de commerce de Marrakech se prononce sur la force probante de la preuve testimoniale en l'absence de quittances. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur, prononcé la résiliation du bail et ordonné l'expulsion du preneur.
L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la sommation de payer au motif qu'elle aurait été délivrée à une adresse erronée et à un tiers inconnu. D'autre part, il prétendait s'être acquitté des loyers par des paiements en espèces dont il entendait rapporter la preuve par témoins.
La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la signification, relevant que le preneur a lui-même reconnu au cours de l'instruction que l'adresse de notification correspondait bien au centre de ses affaires, rendant ainsi la remise à un préposé sur les lieux parfaitement régulière. Sur le fond, la cour retient que la preuve du paiement par témoignage n'est admissible que si les dépositions des témoins sont concordantes quant aux modalités, au lieu et à la date des versements.
Constatant des contradictions substantielles entre les déclarations des témoins et celles du preneur lui-même, elle décide d'écarter cette preuve comme étant dénuée de force probante. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne également le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance.
Le jugement est en conséquence réformé uniquement sur le quantum des arriérés locatifs, pour tenir compte d'un paiement partiel, mais confirmé pour le surplus, notamment quant à la résiliation du bail et à l'expulsion.
محكمة الاستئناف التجارية بمراكش / قرار / رقم 906 / بتاريخ 14/05/2025 / ملف عدد 2024/8219/3005
وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل: حيث انه بمقتضى مقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 2024/12/13 استأنف السيد رشيد (ب.) الحكم عدد 2650 الصادر عن المحكمة الابتدائية التجارية بمراكش بتاريخ 2024/10/01 في الملف 2024/8201/2446 القاضي في الشكل: بقبول المقال. وفي الموضوع: بأداء المدعى عليه لفائدة المدعي مبلغا قدره مائة وستة وخمسون ألف درهم 156.000,000 درهم واجبات كراء الفترة الممتدة من 2022/05/01 إلى 2024/07/01 مع تعويض عن التماطل قدره ثمانية آلاف درهم 8.000,00 درهم وبالمصادقة على الإنذار بالإفراغ وإفراغه من المحل الكائن بضيعة مولاي عبد الواحد جماعة سعادة هو أو من يقوم مقامه أو بإذنه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل في حدود واجبات الكراء وتحميله الصائر على النسبة ورفض باقي الطلبات. حيث سبق قبول الاستئناف ومقال الزور الفرعي والطلب الإضافي للمستأنف المؤدى عنه بتاريخ 2024/01/15 وذلك بمقتضى القرار التمهيدي عدد 56 الصادر بتاريخ 2025/02/12 القاضي بإجراء بحث. وحيث قدم الطلب الإضافي للمستأنف عليه والمؤدى عنه بتاريخ 2025/03/26 بصفة نظامية فكان مقبولا شكلا. في الموضوع: حيث يستفاد من وثائق الملف أن السيد مولاي يوسف (ح.) تقدم بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 2024/07/16 وبمقال إصلاحي مؤدى عنه بتاريخ 2024/09/27 يعرض فيهما أن المدعى عليه يكتري منه المحل المملوك له الكائن بضيعة مولاي عبد الواحد جماعة سعادة مراكش مساحته 2200 متر مربع المحدود من ناحية الشمال الطريق وجنوبا أمينة (أ.) وغروبا تورية (ت.) وشرقا مولاي عبد الرحمان (ع.) بسومة شهرية قدرها 6000,00 درهم. وأنه توقف عن أداء الكراء منذ 2022/05/01 إلى 2024/07/01 بما مجموعه 156.000,00 درهم. وأنه وجه له إنذارا من أجل أداء ما بذمته ومنحه أجل 15 يوما ومثلها من أجل الإفراغ في حالة عدم الأداء توصل به بتاريخ 2024/06/11 إلا أنه لم يحرك ساكنا. ملتمسا الحكم على المدعى عليه بأدائه عدم لفائدته مبلغ 156.000,00 درهم عن المدة المشار إليها مع تعويض عن التماطل لا يقل عن 10.000,00 درهم والمصادقة على الإنذار بالأداء والإفراغ بعد التصريح بفسخ العلاقة الكرائية الرابطة بينهما وإفراغه من المحل المذكور هو أو من يقوم مقامه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع النفاذ المعجل والصائر. وادلی بصورة من عقد الكراء، وأصل إنذار بالأداء والإفراغ مع محضر تبليغه. وبعد حجز الملف للمداولة صدر الحكم المطعون فيه المشار إليه أعلاه. وقد استأنفه الطاعن رشيد (ب.) وبعد عرض موجز الوقائع ركز أوجه استئنافه في كون الحكم المستأنف خرق القانون لما اعتبر توصله صحيحا بواسطة شهادة تسليم باطلة بقوة القانون ارجعت بملاحظة ان السيد خالد (خ.) مستخدم لديه رفض التوصل. وهذا البطلان مستمد من الفصول 37 و38 و39 من قانون المسطرة المدنية بدليل ان فقدان شهادة التسليم لإحدى البيانات الواجب تضمينها يجعل التبليغ معيبا وغير واقع ومخالف للمقتضيات القانونية المنظمة للتبليغ خاصة الفصل 39 من قانون المسطرة المدنية. وإن عون التبليغ الذي ضمن في شهادة التسليم اسم المتسلم دون التعريف به حتى يكون نفي الجهالة عنه وتحديد العلاقة بينه وبين العارض. مما يستوجب التصريح ببطلان إجراءات الدعوى وارجاع الملف الى المحكمة التجارية بمراكش مصدرة الحكم المطعون فيه للبت فيه طبقا للقانون. وحول مقال الطعن بالزور الفرعي، فإن المستأنف عليه يزعم أنه وجه له إنذارا بتاريخ 2024/06/11 يطالبه فيه بأداء واجبات الكراء منذ ماي 2022 دون تحديد فترة عدم الأداء. وأن الإنذار باطل والمستأنف عليه يتقاضى بسوء نية لأنه ضمن عنوانا اخر في الانذار لا علاقة له بالعنوان المضمن بعقد الكراء المدلى به من طرف المستأنف عليه وهو دوار سيدي الضو رقم [العنوان] تاركة مراكش الى جانب المحل المدعى فيه المكترى من طرف العارض في حين ان المستأنف قام بجميع الإجراءات القضائية بعنوان آخر هو المحل الخاص بمعمل رخام بالشريفية طريق [العنوان] مراكش مما يدل على قيام المستأنف عليه بتقديم بيانات كاذبة للمحكمة الموقرة وهو فعل مجرم قانونا. وأنه يطعن بالزور الفرعي في إجراءات تبليغ الإنذار الموجه اليه على اعتبار ان العنوان المضمن بالإنذار لا علاقة له به ولا يتواجد به هذا الى جانب ان المسماة نهيلة (و.) التي تزعم أنها مستخدمة لا يعرفها ولا تعمل عنده، ملتمسا فتح تحقيق حول هذه الواقعة كون هذا الامر أضر بحقوقه ومصالحه. وإن الحكم المستأنف اتسم بفساد التعليل الموازي لانعدامه. ذلك أنه يؤدي واجبات الكراء بشكل منتظم للمستأنف عليه نفسه بحضور مجموعة من الشهود وكان آخرها دعوى العرض العيني الذي قام بها للمستأنف عليه الذي يرفض التوصل بوجيبة الكراء. حسب الثابت من محضر المفوض القضائي الذي يفيد امتناع المستأنف عليه تسلم المبالغ مما يؤكد انه يتقاضى بسوء نية. لذلك فانه يلتمس أساسا الغاء الحكم المستأنف لبطلان إجراءات التبليغ واحالة الملف من جديد على المحكمة التجارية بمراكش للبت فيه طبقا للقانون وإلغائه وبعد التصدي الحكم برفض الطلب والحكم تمهيديا بإجراء بحث يستدعى له شاهده عبد الرحمان (ح.) الذي كان يعاين واقعة أداء واجبات الكراء. وحول مقال الطعن بالزور الفرعي انه يطعن بالزور الفرعي في الإنذار بأداء واجبات الكراء والافراغ موضوع الدعوى وإعمال مقتضيات الفصول 89 وما يليه من قانون المسطرة المدنية مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك. وادلى بنسخة من الحكم المستأنف وصور من وصل الأداء ومحضر رفض العرض العيني وطلب وشهادة تسليم. وحيث ان بالعارض يلتمس في هذا الصدد الحكم بإجراء بحث يستدعى له الشاهد عبد الرحمان (ح.) الذي كان يعاين واقعة تسلم المستأنف عليه لوجيبة الكراء من عنده مع ترتيب الآثار القانونية حول ذلك. وادلى المستأنف عليه بذكرة جوابية جاء فيها ان التماطل ثابت في حق المستأنف بموجب الإنذار المتوصل به من قبل المستخدمة لديه ولم يثبت أنها لا تشتغل لديه. وإن جميع الإجراءات الخاصة بالدعوى قد تمت بعنوان المستأنف بالمحل وهو نفس العنوان الذي تم تبليغه به. وان العرض العيني جزئي ولا يشمل المدة المطالب بها. ملتمسا تأييد الحكم المستأنف. وادلى المستأنف بتعقيب رام الى تأكيد ما سبق مع مقال إضافي رام الى الحكم ببطلان إجراءات تبليغ الدعوى في الملف المطعون فيه والحكم بإرجاع الملف الى المحكمة الابتدائية التجارية بمراكش لإعادة البت فيه طبقا للقانون. وادلى بصورة لاجتهاد قضائي لمحكمة النقض، شهادة تسيم ومحضر اخباري. وإدلى المستأنف عليه بمذكرة جاء فيها ان شهادة التسليم المتعلقة باستدعاء المستأنف مستوفية لجميع الشروط المتطلبة قانونا والاستدعاء صحيح. وانه سبق له تدارك عنوان المستأنف في المرحلة الابتدائية بمقتضى مقال إصلاحي. وادلت النيابة العامة بمستنتجاتها الرامية الى اجراء بحث. وبتاريخ 2025/02/12 صدر القرار التمهيدي عدد 56 القاضي بإجراء بحث صرح خلاله المستأنف بأن العنوان الذي وجه إليه الانذار بالإفراغ متعلق به ويمارس فيه نشاطه التجاري. وأن محل موضوع الدعوى لا يعرف أي نشاط تجاري منذ إبرام العقد. وأن أداء واجبات الكراء يتم بالرغم من ذلك نقدا للمستأنف عليه، وذلك في المحل الكائن بالشريفية. وأن الأداء يكون شهريا أو كل شهرين إذا كان المستأنف عليه مسافرا. وأن المستأنف عليه غالبا ما يحضر إلى المحل لاستخلاص الكراء رفقة أخيه عبد الرحمن (ح.) أو ابنه. وأن الأداء الى غاية شهر رمضان لسنه 2024 حيث توقف عن الاداء بسبب النزاع بين الرفين. موضحا أنه أدى بعد ذلك واجب الكراء بصندوق المحكمة عن شهور أبريل وماي ونيو 2024 ومنذ ذلك الحين توقف عن الأداء. وأن الأداء النقدي كان يتم من قبل المستخدمة المسماة خديجة (م.) أو المستخدمة شيماء (ك.) وذلك من صندوق المحل. وأن الأداء يتم تقييده بمحاسبة المحل. إلا أن المستأنف عليه لا يسلمه أي وصل مقابل الأداء بسبب علاقة الثقة التي تربط بينهما. وأن سبب عدم الشروع في النشاط التجاري بالمحل وهو بيع الرخام يرجع إلى منع السلطات لمنح الرخصة لهذا المحل، ولوجود نزاعات بين الورثة حول العقار الذي يعتبر المحل جزءا منه. مؤكد أن المحل موضوع الكراء هو بقعة أرضية مسيجة. وأنه هو الذي وضع السياج وبها مكتب قابل للإزالة. وصرح المستأنف عليه بأنه منذ إبرام عقد الكراء في يناير 2022 تسلم من المستأنف واجب كراء شهرين فقط. ولم يتسلم منه بأي مبلغ بالرغم من المطالبات الحبية. وأنه طلب من المستأنف تحويل واجبات الكراء بالحساب البنكي نظرا لأنه في الغالب يكون متواجدا بمدينة أكادير. واستدرك أنه بعد إبرام العقد بشهرين انتقل إلى المحل الكائن بالشريفية بناء على طلب المستأنف من أجل تسلم واجبات الكراء إلا أنه فوجئ بأن المستخدمة التي لا يعرف اسمها تسلمه فقط مبلغ 3000 درهم. وعند استفسار المستأنف عن ذلك أجابه بأن المحل لم يعمل بعد. وأنه تسلم المبلغ المذكور بعد تسجيل رفضه للمستأنف بشأن إنقاص الكراء المتفق عليه. ونفس الشيء تم في الشهر الموالي. موضحا أن الأمر يتعلق بشهري مارس وأبريل 2022 اللذين تسلم عنهما مبلغ 3000 درهم لكل شهر. وبعد ذلك لم يتوصل بأي مبلغ موضحا أن جميع المحلات المجاورة للمحل موضوع الدعوى تمارس فيها أنشطة تجارية. وأنه ليس هناك أي منع للرخص للمحل. وأنه في احدى المرتين انتقل إلى المحل وحده وفي المرة الاخرى انتقل رفقة أخيه عبد الرحمن (ح.). وأنه سلم للمستأنف ورقة مكتوبا عليها رقم حسابه بعد إبرام عقد الكراء بشهرين وذلك بمحل المستأنف بالشريفية. وصرحت الشاهدة خديجة (م.) بأنها مستخدمة لدى المستأنف ابتداء من شهر دجنبر 2022 إلى غاية يناير 2024 حيث غادرت العمل لديه. وتدخل الأستاذ (ق.) وصرح بأنه يجرح في الشاهدة لعلاقة التبعية. فتقرر الاستماع اليها مع حفظ البت في طلب التجريح. وصرحت بأن المستأنف عليه كان يحضر بالمحل الكائن بالشريفية ويتسلم منها واجبات الكراء وقدرها 6000 درهم شهريا من صندوق المحل وتقوم بتسجيل الأداء بالحاسوب مع بيان تاريخ الأداء. وأنها لا تتذكر التواريخ بالضبط. وأنه في بعض الأحيان كان المستأنف يكلفها بالأداء عند حضور المستأنف عليه وفي بعض الأحيان يحضر لديها المستأنف عليه فتتصل بالمستأنف الذي يخبرها بأداء واجب الكراء. وأنها تسجل الأداء تحت بند "كراء الشريف " وأن المستأنف عليه كان يحضر في أي وقت وليس بالضرورة أول الشهر أو آخر الشهر. وأنها لا تسلمه أي وثيقة للتوقيع عليها مقابل تسلم المبلغ كما أنه لا يسلمها أي وصل مقابل الأداء. وأن هذه الاداءات استمرت طيلة فترة عملها لدى المستأنف الذي كان يتمثل في تسيير المحل. وصرح الشاهد مولاي عبد الرحمن (ح.) بأنه أخو المستأنف عليه وكانت له علاقة كرائية مع المستأنف منتهية حاليا. وأنه بحكم كونه يكرى محلا مجاورا للمحل موضوع الكراء الفائدة المستأنف كان ينتقل رفقة أخيه المستأنف عليه إلى المحل الكائن بالشريفية فيستخلصان واجبات الكراء في نفس الوقت، كل واحد مقابل المحل الذي يكريه. وأن هذا الانتقال كان إلى غاية فسخ عقد كرائه مع المستأنف بعد حوالى سنة من إبرام عقد كراء موضوع الدعوى أي تقريبا خلال يناير 2023. وأنه كان حاضرا بمجلس العقد حيث تسلم المستأنف عليه من المستأنف مبلغ 12.000 درهم مقابل شهر واحد ب 6000 درهم والباقي كضمانة. وأنه كان ينتقل إلى المحل الكائن بالشريفية شهريا رفقة أخيه المستأنف عليه طيلة شهور تلك السنة، وكان يعاين تسلم المستأنف عليه لواجبات الكراء وقدرها 6000 درهم. وأن بعض الشهور كان يتسلمها المستأنف عليه من المستأنف شخصيا بالمحل وذلك عن خمسة أشهر لا يتذكر أسماءها بالضبط. وأنه في باقي الشهور كان يتسلم المستأنف عليه واجبات الكراء من مستخدمتين لا يعرف اسميهما وكل مرة تسلمه إحداهما واجبات الكراء. وأن إحدهما هي الشاهدة التي كانت حاضرة بهذه الجلسة، وأنها كانت تسلم المستأنف عليه واجبات الكراء في بعض المرات في حين تسلمها له المستخدمة الأخرى في مرات أخرى. وأنه والمستأنف عليه لا يسلمان أي وصولات مقابل واجبات الكراء كما أنهما لا يوقعان اية وثيقة. وأن الانتقال يكون خلال العشرة أيام الأولى من كل شهر. وأنه بمجرد فسخ عقد الكراء بينه وبين المستأنف لم يعاين أي أداء لواجبات الكراء. وأضاف أن أداء الكراء كان يتم بالرغم من عدم استغلال المحل في أي نشاط تجاري بسبب منع السلطات المحلية لمنح الرخص لهذا المحل والمحلات المجاورة. وصرحت الشاهدة شيماء (ك.) بأنها مستخدمة لدى المستأنف إلى غاية يومه. وأنها كانت تعاين المستأنف عليه يحضر بالمحل الكائن به بالشريفية ويتسلم واجبات الكراء من مديرة المحل السيدة خديجة (م.) وذلك منذ أن التحقت بالعمل في شتنبر 2023. وأنها هي التي تتولى تهييئ المبلغ من الصندوق وقدره 6000 درهم وتسلمه لخديجة (م.) التي تسلمه بدورها للمستأنف عليه الذي كان يحضر المحل شهريا بانتظام وانها لا تتذكر بالضبط ان كان يحضر في بداية الشهر أم في آخره. وأنه كان يحضر المحل وحده. ولما غادرت خديجة (م.) العمل بالمحل في شهر دجنبر 2023 أصبحت هي التي تقوم بأداء واجبات الكراء للمستأنف عليه إلى غاية متم شهر مارس 2024 بناء على تعليمات المستأنف. وأنها كانت تسجل هذه العمليات في تطبيق اكسيل بالحاسوب. وأنها لا تسلم المستأنف عليه أي وثيقة للتوقيع عليها. وصرح المستأنف عليه بأن كل تصريحات الشهود غير صحيحة. وأدلى المستأنف عليه بمستنتجات بعد البحث مع مقال إضافي مؤدى عنه بتاريخ 2025/03/26 جاء فيهما أن المستأنف أقر قضائيا بأن العنوان الذي وجه به الإنذار ومختلف الاستدعاءات هو عنوانه ويمارس به نشاطا تجاريا وبالتالي تكون جميع الإجراءات التي تمت به صحيحة. وأن ما أثاره المستأنف بخصوص أدائه واجبات الكراء نقدا يبقى غير ثابت ويجب استبعاده. وأن الثابت هو ما تم عرضه عرضا عينيا عن أشهر ابريل وماي ويونيو 2024 وهو يبقى أداء جزئيا لا يغطي كامل المدة المطالب بها. وأن السومة الكرائية المتفق عليها عقدا هي ستة آلاف درهم وليس 3000 درهم. وأنه يؤكد تجريحه في الشاهدة خديجة (م.) التي لم تقدم سوى شهادة مجاملة بدليل التناقض بين تصريحاتها وتصريحات المستأنف نفسه بخصوص قيمة الوجيبة الكرائية وقيمتها والأشهر التي أداها بواسطة العرض العيني. وأنه يستغرب شهادة أخيه التي يكتنفها الغموض بخصوص المدة المطالب بها فيه وتؤكد ما صرح به العارض بخصوص ما تسلمه فعلا من واجبات كراء. وعن شهادة شيماء (ك.) فإنه يود التسطير على التناقض الصارخ الذي وقع فيه الشهود بخصوص واجبات الكراء. إذ أن المستأنف يصرح بوجيبة محددة في 3000 درهم والحال أن الشهود عليها يصرحون بسومة كرائية 6000 درهم وهو خلاف ما تم التصريح به وإيداعه بصندوق المحكمة في إطار العرض العيني بالإضافة إلى عدم تذكرها لتاريخ حضور العارض لديها وهو الذي يؤكد كون شهادتها شهادة ملقنة وشهادة مجاملة. ملتمسا تأييد الحكم المستأنف. وفي المقال الإضافي انه يلتمس الحكم على المستأنف بأدائه له واجبات الكراء عن المدة من 2024/07/01 الى غاية 2025/04/01 بمبلغ إجمالي قدره 54.000 درهم. وادلى المستأنف بمستنتجات بعد البحث جاء فيها أنه صرح بأنه منذ إبرام عقد الكراء لم يقم باستغلال العين المكتراة لأسباب إدارية مرتبطة بعدم منح السلطات المختصة رخصة إدارية تخول له ممارسة نشاطه التجاري المتمثل في بيع الرخام. وأن المستأنف عليه أنكر وأخفى هذه الواقعة متذرعا بأن الأشخاص المتواجدين بجانب الأرض التي يكتربها العارض يمارسون نشاطهم بشكل اعتيادي، الشيء الذي نفاه الشاهد المستمع إليه الذي أفاد ان هؤلاء الأشخاص يشتغلون بطريقة غير قانونية ودون التوفر على رخصة الاستغلال من طرف السلطات المحلية على اعتبار أنه من أحد مالكي البقعة الأرضية. وإنه بالرغم من ذلك يؤدي واجبات الكراء بانتظام ودون تماطل. وأن الشاهد أكد تصريحاته بخصوص طريقة أداء واجبات الكراء. وأن المستأنف عليه صرح بأنه تسلم واجبات كراء شهرين ومبلغ 3000 درهم ومبلغ 3000 درهم رغم أن العارض أنكر ذلك وإن كل مرة يحضر فيها لتسلم واجبات الكراء تكون بحسب 6000 درهم شهريا كما هو مضمن بالعقد. وان عقد الكراء ابتداء من تاريخ فاتح مارس 2022 وبالتالي يعد قرينة على أنه كان يحضر لتسلم واجبات الكراء على فترة يطالب بها بالإنذار مما يؤكد تقاضيه بسوء نية . وأن الشاهدة السيدة خديجة (م.) أوضحت أن المستأنف عليه يأتي إلى المعمل وتقوم بتسليمه مبلغ 6000 درهم شهريا بعد التواصل مع المستأنف وفي بعض المرات يقوم المستأنف بإخبارها بتسليم واجبات الكراء للمستأنف عليه قبل حضوره للمعمل، وأن عملية الأداء تمت طيلة فترة اشتغالها من شهر دجنبر 2022 إلى غاية يناير 2024. وأن الشاهدة السيدة شيماء (ك.) أوضحت بدورها أن المستأنف عليه يحضر لمعمل الرخام الذي يستغله العارض ويقوم بتسلم واجبات الكراء وقدرها 6000 درهم من عند مسيرة المحل السيدة خديجة (م.) طيلة فترة اشتغالها منذ شتنبر 2023 وأنه بعد مغادرة هذه الأخيرة للمحل حلت محلها في أداء واجبات الكراء إلى أخر وجيبة كرائية بتاريخ مارس 2024 وإن عملية أداء واجبات الكراء كانت تتم بالتواصل معه. وأنه من خلال جلسة البحث يتضح أنه يؤدي واجبات الكراء بانتظام طيلة الفترة المشار إليها بالإنذار. مؤكدا ما سبق. وادلى بصورة من محضر اخباري. وادرجت القضية بجلسة 2025/04/30 فتقرر حجزها للمداولة لجلسة 2025/05/14. وأثناء المداولة ادلى المستأنف بتعقيب جاء فيه ان المستأنف عليه لم يحدد صفته في الدعوى في خرق لشروط تقديم المقال الإضافي ملتمسا التصريح بعدم قبوله. وإنه بادر الى عرض المبالغ المطالب بها في المقال الإضافي فرفض المستأنف عليه تسلمها حسب الثابت من المحضر الإخباري المرفق بمستنتجاتها بعد البحث وان المطالبة بواجبات الكراء موضوع المقال الإضافي تتوقف على صحة الإنذار الأصلي بخصوص واجبات الكراء موضوع الدعوى التي ثبت انه اداها. ملتمسا رفض المقال الإضافي. محكمة الاستئناف حيث ثبت من الاطلاع على شهادة التسليم المتعلقة باستدعاء المستأنف في المرحلة الابتدائية لجلسة 2024/09/10 ان المفوض القضائي أشار فيها الى ان السيد خالد (خ.) مستخدم لدى المعني بالأمر بمعمل الرخام بالشريفية طريق [العنوان] مراكش رفض التوصل بتاريخ 2024/09/03. وثبت ان المحكمة قامت بتأخير القضية لجلسة 2024/09/24 لانصرام اجل التبليغ. وبذلك يكون التبليغ موافقا لمقتضيات الفصلين 38 و39 من قانون المسطرة المدنية ومنتجا لآثاره في مواجهته ويكون ملتمسه الرامي الى بطلان إجراءات التبيلغ لعدم التعريف بالمتسلم وتحديد علاقته به، في غير محله ويتعين رده. واستنادا الى كون المستأنف صرح بجلسة البحث بأن المحل موضوع الدعوى لا يعرف أي نشاط تجاري منذ إبرام العقد، وأن العنوان الذي وجه فيه الانذار بالأداء والإفراغ والكائن بمعمل الرخام الشريفية متعلق به ويمارس فيه نشاطه التجاري، فإن تبليغه بهذا العنوان الذي يعتبر مركز اعماله يعتبر صحيحا طبقا للفصل 519 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على أن موطن كل شخص ذاتي يكون هو محل سكناه العادي ومركز أعماله ومصالحه. كما ان التبليغ الذي تم للمسماة نهيلة (و.) التي تسلمت الانذار ووقعت على ذلك بتاريخ 2024/06/11 بصفتها تشتغل عند المستأنف حسب تصريحها يعتبر تبليغا صحيحا. وبالتالي يكون الطعن بالزور في إجراءات التبليغ المؤسس على انعدام علاقته بالعنوان الذي تم به التبيلغ وكذا بالسيدة نهيلة (و.) التي توصلت به، يبقى غير جدير بالاعتبار ويتعين صرف النظر عنه. ولما ثبت من الاطلاع على ما راج بجلسة البحث ان المحكمة وقفت على مجموعة من التناقضات بين تصريحات المستأنف وتصريحات الشهود، ويتجلى ذلك من خلال تأكيد الشهود المستمع إليهم لأداء واجبات الكراء شهريا، في حين صرح المستأنف بان المستأنف عليه كان يحضر لديه ليتسلم واجبات الكراء كل شهر أو شهرين، وكذا من خلال تصريح المستأنف بان الاداء كان يتم من احدى المستخدمتين المستمع اليهما كشاهدتين وهما خديجة (م.) وشيماء (ك.) في حين أكد الشاهد عبد الرحمن (ح.) بان أداء خمسة أشهر كان من قبل المستأنف شخصيا. وبتقييم هذه الشهادات يتجلى انها مشوبة بالتناقض وعدم التناسق. ولما كان الاخذ بشهادة الشهود كحجة في اثبات واقعة الأداء تستوجب تطابق اقوالهم فيما يخص كيفيته ومكانه وزمانه، وهو الامر المنتفي في شهادة الشهود المستمع اليهم، مما يستوجب استبعادها. ولما ثبت ان المستأنف أدى عن طريق مسطرة العرض العيني والإيداع واجبات كراء ابريل وماي ويونيو من سنة 2024 بما مجموعه 18.000 درهم، فانه يتعين خصم هذه المبالغ من المبلغ المحكوم به ابتدائيا. وامام توصل المستأنف بالإنذار بالأداء والافراغ وعدم مبادرته الى أداء المبلغ المضمن به داخل الاجل الممنوح له، فإن المطالبة بالتعويض عن المطل ولإفراغ تكون مبنية على أساس. وتبعا لما ذكر يتعين تعديل الحكم المستأنف وذلك بجعل واجبات الكراء المستحقة لفائدة المستأنف عليه محددة في 138.000 درهم وتأييده في الباقي. وحيث إنه بالنسبة للطلب الإضافي للمستأنف عليه الرامي الى أداء واجبات الكراء عن المدة الممتدة من 2024/07/01 الى غاية 2025/04/01، فانه يندرج ضمن الطلبات التي يسمح بتقديمها في هذه المرحلة طبقا للفصل 143 من قانون المسطرة المدنية، ومادام المستأنف لم يدل بما يفيد براءة ذمتها من هذه الواجبات التي يبلغ مجموعها 54.000 درهم، فإن دفعه بكونه قام بعرض هذه الواجبات على المستأنف عليه يبقى في غير محله، ويتعين الحكم عليها بأدائها. لهذه الأسباب فإن محكمة الإستئناف التجارية بمراكش تصرح وهي تبت علنيا انتهائيا وحضوريا: في الشكل: سبق قبول الاستئناف ومقال الزور الفرعي والطلب الإضافي. - بقبول الطلب الإضافي للمستأنف عليه. في الموضوع: بتعديل الحكم المستأنف وجعل المبلغ المستحق لفائدة المستأنف عليه عن واجبات الكراء محددا في مبلغ قدره مائة وثمانية وثلاثون ألف درهم (138.000) درهم مع تأييده في الباقي وجعل الصائر على النسبة. -في الطلب الاضافي: بأداء المستأنف الفائدة المستأنف عليه مبلغ أربعة وخمسين ألف درهم (54.000) درهم واجبات الكراء عن المدة من 2024/07/01 الى 2025/04/01 مع تحميلها الصائر على النسبة.
65967
Viole le principe de bonne foi et rend sa demande irrecevable le bailleur qui sollicite la récupération des locaux pour abandon alors qu’il en a déjà repris la possession suite à l’exécution d’une décision de justice ultérieurement annulée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65963
Indemnité d’éviction : Le juge du fond dispose d’un pouvoir souverain pour en fixer le montant sans être lié par les conclusions du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
Rapport d'expertise, Pouvoir souverain d'appréciation du juge, Indemnité d'éviction, Force probante de l'expertise, Évaluation de l'indemnité, Elements du fonds de commerce, Droit au bail, Confirmation du jugement, Clientèle et réputation commerciale, Bail commercial, Absence de déclarations fiscales
65960
Le congé délivré après l’expiration du terme d’un bail à durée déterminée entraîne son renouvellement tacite (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/09/2025
82889
L’illégalité de constructions au regard du droit de l’urbanisme est sans incidence sur le calcul de l’indemnité d’éviction dès lors qu’elles génèrent un chiffre d’affaires déclaré (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
30/10/2025
65951
L’impossibilité d’exploiter un bien à usage commercial en raison de sa destination résidentielle constitue un motif de résiliation du bail et fait obstacle à toute indemnisation en présence d’une clause d’exclusion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
82896
L’obligation du bailleur de garantir l’usage du bien loué selon sa destination l’oblige à réaliser les réparations essentielles à son exploitation, y compris la construction d’une cheminée indispensable à un four (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
19/06/2025
65939
Obligation de paiement du loyer : il incombe au preneur qui allègue un défaut de jouissance des lieux d’en rapporter la preuve pour être dispensé de son obligation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
82894
Bail commercial : la demande du bailleur en paiement des charges de copropriété est irrecevable s’il ne prouve pas les avoir acquittées au préalable (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
13/05/2025
65927
Bail commercial : la réclamation de loyers pour une période donnée ne constitue pas une présomption de paiement des loyers antérieurs (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca