Indemnité d’éviction : en l’absence de déclarations fiscales, son évaluation peut se fonder sur la valeur locative du marché et une estimation forfaitaire de la clientèle (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 65975

Identification

Réf

65975

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5701

Date de décision

11/11/2025

N° de dossier

2025/8219/395

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

En matière d'indemnité d'éviction commerciale, le tribunal de commerce avait alloué au preneur une indemnité jugée insuffisante par ce dernier et excessive par le bailleur. L'appelant principal contestait la régularité de l'expertise judiciaire et les critères d'évaluation retenus, tandis que l'appelant incident sollicitait la majoration du montant alloué.

La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du caractère non contradictoire de l'expertise, relevant que l'expert a accompli toutes les diligences requises pour convoquer les parties, dont la présence de certaines a été constatée. Sur le fond, la cour retient que l'absence de production des déclarations fiscales par le preneur n'interdit pas la fixation de l'indemnité d'éviction, ces dernières ne constituant pas le seul critère d'évaluation.

Elle valide en conséquence la méthode de l'expert qui, à défaut de ces documents, a fondé son évaluation sur d'autres critères pertinents tels que l'emplacement du local, l'ancienneté du bail et la valeur locative de marché pour déterminer la perte du droit au bail et de la clientèle. La cour rejette l'appel principal, accueille partiellement l'appel incident et réforme le jugement entrepris en majorant le montant de l'indemnité d'éviction.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث عاب المستأنف أصليا على الحكم المستأنف خرقه الفصل 50 من ق.م.م. وذلك بعدم ذكر وتجاهله طلباته المدلى به واستبعادها ومجانبته للصواب فيما يخص شكليات الخبرة وعدم استجابته لطلب إجراء خبرة مضادة المقدم من قبله وذلك للعلل الواردة بمقال طعنه.

وحيث دفع المستأنف فرعيا ان الحكم المستأنف ولئن صادف الصواب فيما قضى به من احقيته بالتعويض إلا ان السلطة التقديرية في خفض مبلغ التعويض دون تعليل جعلت منه (الحكم) في هذا الشق مجانبا للصواب، ملتمسا بذلك تعديله مع رفعه إلى مبلغ (691.000) درهم.

وحيث ان المحكمة وبعد دراستها لوثائق الملف ومناقشتها ارتأت إجراء خبرة تقويمية عينت لها الخبير السيد عبد الهادي (س.) للانتقال إلى المحل التجاري موضوع النزاع وبعد وصفه وصفا دقيقا من حيث المساحة والموقع والنشاط الممارس به تحديد التعويض المستحق عن الإفراغ انطلاقا من التصريحات الضريبية للسنوات الأربع الأخيرة إن وجدت بالإضافة إلى ما أنفقه المكتري من تحسينات وإصلاحات وما فقده من عناصر الأصل التجاري وكذا مصاريف الانتقال على المحل مع تحديد كل عنصر على حدة والذي أنجز المهمة المسندة إليه والتي نازع في نتيجتها كلا الطرفين بل طعن فيها بالزور الفرعي الطرف المستأنف عليه أصليا والمستأنف فرعيا، فأمرت المحكمة بإجراء خبرة تقويمية جديدة بواسطة الخبير سعيد (ص.) والذي أنجز المهمة المسندة وخلص إلى ما هو مضمن صدره.

وحيث بخصوص منازعة المستأنف أصليا بعدم حضورية الخبرة وعدم استيفائها للشروط المتطلبة قانونا وعدم اعتمادها على التقنيات العلمية والمعلوماتية، فانه بالاطلاع على التقرير المذكور يتبين ان الخبير أرفقه بما يفيد استدعاء ورثة بوعزة (ن.) كل واحد باسمه للحضور يوم 15/10/2025 عن طريق المفوض القضائي السيد حسن (ح.) الذي أنجز محاضر اخبارية تفيد انه انتقل بتاريخ 09/10/2025 إلى العنوان حيث حدثته سيدة عبر الانترفون التي أخبرته بان المنزل لعائلة (ن.) وهم غير موجودين ساعته وقطعت الانترفون وبعد رن جرس الانترفون بعدها عدة مرات رفضت الجواب كما ان دفاعهم الأستاذ (ا.) توصل بتاريخ 06/10/2025 بواسطة كاتبته، وانه بتاريخ 15/10/2025 وقف الخبير بالمحل التجاري حيث حضر من ورثة (ن.) حسن وجمال ومحمد هذا الأخير أصالة عن نفسه وممثلا لباقي الورثة بوكالة خاصة كما حضرت السعدية (ن.) مما تكون معه الخبرة جاءت مستوفية لشروطها الشكلية والخبير استنفذ كافة الطرق القانونية لحضورهم والدفع في غير محله.

وحيث بخصوص منازعة المستأنفين أصليا في مبالغ التعويض الذي حدده الخبير، وانه لم يقف على القيمة الحقيقية الاقتصادية والمالية للأصل التجاري كما أنه لم يعتمد على التصريحات الضريبية وتصريحات الضمان الاجتماعي للأربع السنوات الأخيرة وان السومة لا تتعدى (150) درهم وان المحل عبارة عن كراج...... فانه وخلافا لما تمسكوا به، فان الثابت من التقرير المنجز من طرف الخبير سعيد (ص.) أنه وصف المحل وصفا دقيقا بانه عبارة عن محل مساحته الإجمالية حوالي 42 م² يشغل في ميكانيك السيارات به طاولات مختلفة الاحجام للعمل سواء من الخشب أو من الحديد مع بعض أدوات العمل اليدوية بالإضافة إلى سدة وليس به تزيين وان الطرف المكتري لم يدل له بالتصريحات الضريبية للأربع السنوات الأخيرة وانه في غياب هذه الأخيرة استعان الخبير لتحديد الحق في الإيجار إلى موقع المحل الذي يوجد بالقرب من احد أهم شوارع الدار البيضاء وهو شارع محمد السادس وكذلك بالنظر لطول المدة (الاقدمية) حوالي 51 سنة ومساحته موضحا ان المحلات بنفس المواصفات بدون أداء ما يسمى بالساروت قد تكرى حاليا بعد استطلاع الرأي بمعدل 6500 درهم شهريا فاحتسب التعويض عن هذا الحق في (6.500 درهم – 150 درهم) × 72 شهرا اعتبارا الاقدمية 51 سنة = (457.000 درهم) مما يكون معه هذا التعويض مناسبا بالنظر لما تم ذكره لانه من الصعب على المكتري في مثل هذه الحالات العثور على محل بديل بنفس السومة ونفس المواصفات والزبائن والموقع كما ان الدفع بانعدام التصريحات الضريبية وانعدام قانونية التعويض المحدد يبقى في غير محله لان التصريحات الضريبية لا تعد المعيار الوحيد لتحديد التعويض عن الزبناء والسمعة التجارية بل توجد بجانبها معايير أخرى أقرها القضاء في نوازل أخرى اهمها موقع المحل والرواج التجاري ونوعية الزبناء وان الخبير في نازلة الحال حدد قيمة الزبناء جزافيا في الحد الأدنى المعفى من الضريبة على الدخل الذي هو (36.000) درهم في السنة مضروبة في سبع سنوات نظرا للاقدمية (51 سنة) = 252.000 درهم، مما يكون معه هذا المبلغ مناسبا وبالتالي رد الدفع بشأنه لعدم وجاهته.

وبخصوص الإصلاحات والتحسينات، فان الخبير أوضح انه لا توجد وانما المحل يحتاج إلى الترميم والاصلاح، كما ان مصاريف الانتقال فقد حددها في مبلغ (3.000) درهم وهي جزافية لبساطة الورش ونوعية أدوات العمل ليكون التعويض المستحق هو (712.000) درهم وهو تعويض موضوعي مما ارتأت معه المحكمة المصادقة على الخبرة واعتماد التعويض المقترح ورد جميع الدفوع المثارة بشأنها لعدم وجاهتها.

وحيث بخصوص طلب الطعن بالزور الفرعي الذي تقدم به الأستاذ (ه.) عن ورثة الحسين (ب.) ومن معهم والذين طعنوا فيه ببطلان الخبرة المنجزة من طرف الخبير (س.) عبد الهادي لمخالفتها الفصل 63 من ق.م.م. ونظرا للتزوير والتناقض الحاصل بوثائقها وخلاصتها لعدم حضور ورثة بوعزة بن صالح (ن.) خلافا لما ورد بتقريره، فانه بالاطلاع على التقرير المذكور يتضح ان الخبير ارفقه بمحضر الحضور الذي يفيد حضور السيد علي (ب.) بطاقته الوطنية [رقم بطاقة التعريف] أصالة عن نفسه ونيابة عن باقي الورثة الذي وقع على المحضر المذكور كما ان الأستاذ ايمن (ه.) دفاعه حضر كذلك ووقع وأشر بطابع مكتبه وبالتالي فمقتضيات الفصل 63 من ق.م.م. قد تم احترامها، هذا فضلا فان المحكمة وباطلاعها على التقرير ومناقشته ومنازعة الطرفين في التقرير ارتأت إجراء خبرة تقويمية جديدة وعينت لها الخبير السيد سعيد (ص.) الذي أنجز المهمة، مما ارتأت معه هذه المحكمة صرف النظر عن الطعن أعلاه.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :

في الشكل: سبق البت في الاستئنافين الأصلي والفرعي والمقال الإصلاحي بالقبول.

في الموضوع :برد الأصلي وإبقاء الصائر على رافعه

وباعتبار الفرعي جزئيا وتعديل الحكم المستأنف وذلك بدفع المبلغ المحكوم به كتعويض عن فقدان الأصل التجاري الى (712.000) درهم وتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة وبصرف النظر عن الطعن بالزور الفرعي وإبقاء صائره على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Baux