Réf
65975
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5701
Date de décision
11/11/2025
N° de dossier
2025/8219/395
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Valeur locative, Indemnité d'éviction, Fonds de commerce, Faux incident, Expertise judiciaire, Évaluation de l'indemnité, Estimation forfaitaire, Critères alternatifs d'évaluation, Clientèle, Bail commercial, Absence de déclarations fiscales
Source
Non publiée
En matière d'indemnité d'éviction commerciale, le tribunal de commerce avait alloué au preneur une indemnité jugée insuffisante par ce dernier et excessive par le bailleur. L'appelant principal contestait la régularité de l'expertise judiciaire et les critères d'évaluation retenus, tandis que l'appelant incident sollicitait la majoration du montant alloué.
La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du caractère non contradictoire de l'expertise, relevant que l'expert a accompli toutes les diligences requises pour convoquer les parties, dont la présence de certaines a été constatée. Sur le fond, la cour retient que l'absence de production des déclarations fiscales par le preneur n'interdit pas la fixation de l'indemnité d'éviction, ces dernières ne constituant pas le seul critère d'évaluation.
Elle valide en conséquence la méthode de l'expert qui, à défaut de ces documents, a fondé son évaluation sur d'autres critères pertinents tels que l'emplacement du local, l'ancienneté du bail et la valeur locative de marché pour déterminer la perte du droit au bail et de la clientèle. La cour rejette l'appel principal, accueille partiellement l'appel incident et réforme le jugement entrepris en majorant le montant de l'indemnité d'éviction.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث عاب المستأنف أصليا على الحكم المستأنف خرقه الفصل 50 من ق.م.م. وذلك بعدم ذكر وتجاهله طلباته المدلى به واستبعادها ومجانبته للصواب فيما يخص شكليات الخبرة وعدم استجابته لطلب إجراء خبرة مضادة المقدم من قبله وذلك للعلل الواردة بمقال طعنه.
وحيث دفع المستأنف فرعيا ان الحكم المستأنف ولئن صادف الصواب فيما قضى به من احقيته بالتعويض إلا ان السلطة التقديرية في خفض مبلغ التعويض دون تعليل جعلت منه (الحكم) في هذا الشق مجانبا للصواب، ملتمسا بذلك تعديله مع رفعه إلى مبلغ (691.000) درهم.
وحيث ان المحكمة وبعد دراستها لوثائق الملف ومناقشتها ارتأت إجراء خبرة تقويمية عينت لها الخبير السيد عبد الهادي (س.) للانتقال إلى المحل التجاري موضوع النزاع وبعد وصفه وصفا دقيقا من حيث المساحة والموقع والنشاط الممارس به تحديد التعويض المستحق عن الإفراغ انطلاقا من التصريحات الضريبية للسنوات الأربع الأخيرة إن وجدت بالإضافة إلى ما أنفقه المكتري من تحسينات وإصلاحات وما فقده من عناصر الأصل التجاري وكذا مصاريف الانتقال على المحل مع تحديد كل عنصر على حدة والذي أنجز المهمة المسندة إليه والتي نازع في نتيجتها كلا الطرفين بل طعن فيها بالزور الفرعي الطرف المستأنف عليه أصليا والمستأنف فرعيا، فأمرت المحكمة بإجراء خبرة تقويمية جديدة بواسطة الخبير سعيد (ص.) والذي أنجز المهمة المسندة وخلص إلى ما هو مضمن صدره.
وحيث بخصوص منازعة المستأنف أصليا بعدم حضورية الخبرة وعدم استيفائها للشروط المتطلبة قانونا وعدم اعتمادها على التقنيات العلمية والمعلوماتية، فانه بالاطلاع على التقرير المذكور يتبين ان الخبير أرفقه بما يفيد استدعاء ورثة بوعزة (ن.) كل واحد باسمه للحضور يوم 15/10/2025 عن طريق المفوض القضائي السيد حسن (ح.) الذي أنجز محاضر اخبارية تفيد انه انتقل بتاريخ 09/10/2025 إلى العنوان حيث حدثته سيدة عبر الانترفون التي أخبرته بان المنزل لعائلة (ن.) وهم غير موجودين ساعته وقطعت الانترفون وبعد رن جرس الانترفون بعدها عدة مرات رفضت الجواب كما ان دفاعهم الأستاذ (ا.) توصل بتاريخ 06/10/2025 بواسطة كاتبته، وانه بتاريخ 15/10/2025 وقف الخبير بالمحل التجاري حيث حضر من ورثة (ن.) حسن وجمال ومحمد هذا الأخير أصالة عن نفسه وممثلا لباقي الورثة بوكالة خاصة كما حضرت السعدية (ن.) مما تكون معه الخبرة جاءت مستوفية لشروطها الشكلية والخبير استنفذ كافة الطرق القانونية لحضورهم والدفع في غير محله.
وحيث بخصوص منازعة المستأنفين أصليا في مبالغ التعويض الذي حدده الخبير، وانه لم يقف على القيمة الحقيقية الاقتصادية والمالية للأصل التجاري كما أنه لم يعتمد على التصريحات الضريبية وتصريحات الضمان الاجتماعي للأربع السنوات الأخيرة وان السومة لا تتعدى (150) درهم وان المحل عبارة عن كراج...... فانه وخلافا لما تمسكوا به، فان الثابت من التقرير المنجز من طرف الخبير سعيد (ص.) أنه وصف المحل وصفا دقيقا بانه عبارة عن محل مساحته الإجمالية حوالي 42 م² يشغل في ميكانيك السيارات به طاولات مختلفة الاحجام للعمل سواء من الخشب أو من الحديد مع بعض أدوات العمل اليدوية بالإضافة إلى سدة وليس به تزيين وان الطرف المكتري لم يدل له بالتصريحات الضريبية للأربع السنوات الأخيرة وانه في غياب هذه الأخيرة استعان الخبير لتحديد الحق في الإيجار إلى موقع المحل الذي يوجد بالقرب من احد أهم شوارع الدار البيضاء وهو شارع محمد السادس وكذلك بالنظر لطول المدة (الاقدمية) حوالي 51 سنة ومساحته موضحا ان المحلات بنفس المواصفات بدون أداء ما يسمى بالساروت قد تكرى حاليا بعد استطلاع الرأي بمعدل 6500 درهم شهريا فاحتسب التعويض عن هذا الحق في (6.500 درهم – 150 درهم) × 72 شهرا اعتبارا الاقدمية 51 سنة = (457.000 درهم) مما يكون معه هذا التعويض مناسبا بالنظر لما تم ذكره لانه من الصعب على المكتري في مثل هذه الحالات العثور على محل بديل بنفس السومة ونفس المواصفات والزبائن والموقع كما ان الدفع بانعدام التصريحات الضريبية وانعدام قانونية التعويض المحدد يبقى في غير محله لان التصريحات الضريبية لا تعد المعيار الوحيد لتحديد التعويض عن الزبناء والسمعة التجارية بل توجد بجانبها معايير أخرى أقرها القضاء في نوازل أخرى اهمها موقع المحل والرواج التجاري ونوعية الزبناء وان الخبير في نازلة الحال حدد قيمة الزبناء جزافيا في الحد الأدنى المعفى من الضريبة على الدخل الذي هو (36.000) درهم في السنة مضروبة في سبع سنوات نظرا للاقدمية (51 سنة) = 252.000 درهم، مما يكون معه هذا المبلغ مناسبا وبالتالي رد الدفع بشأنه لعدم وجاهته.
وبخصوص الإصلاحات والتحسينات، فان الخبير أوضح انه لا توجد وانما المحل يحتاج إلى الترميم والاصلاح، كما ان مصاريف الانتقال فقد حددها في مبلغ (3.000) درهم وهي جزافية لبساطة الورش ونوعية أدوات العمل ليكون التعويض المستحق هو (712.000) درهم وهو تعويض موضوعي مما ارتأت معه المحكمة المصادقة على الخبرة واعتماد التعويض المقترح ورد جميع الدفوع المثارة بشأنها لعدم وجاهتها.
وحيث بخصوص طلب الطعن بالزور الفرعي الذي تقدم به الأستاذ (ه.) عن ورثة الحسين (ب.) ومن معهم والذين طعنوا فيه ببطلان الخبرة المنجزة من طرف الخبير (س.) عبد الهادي لمخالفتها الفصل 63 من ق.م.م. ونظرا للتزوير والتناقض الحاصل بوثائقها وخلاصتها لعدم حضور ورثة بوعزة بن صالح (ن.) خلافا لما ورد بتقريره، فانه بالاطلاع على التقرير المذكور يتضح ان الخبير ارفقه بمحضر الحضور الذي يفيد حضور السيد علي (ب.) بطاقته الوطنية [رقم بطاقة التعريف] أصالة عن نفسه ونيابة عن باقي الورثة الذي وقع على المحضر المذكور كما ان الأستاذ ايمن (ه.) دفاعه حضر كذلك ووقع وأشر بطابع مكتبه وبالتالي فمقتضيات الفصل 63 من ق.م.م. قد تم احترامها، هذا فضلا فان المحكمة وباطلاعها على التقرير ومناقشته ومنازعة الطرفين في التقرير ارتأت إجراء خبرة تقويمية جديدة وعينت لها الخبير السيد سعيد (ص.) الذي أنجز المهمة، مما ارتأت معه هذه المحكمة صرف النظر عن الطعن أعلاه.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :
في الشكل: سبق البت في الاستئنافين الأصلي والفرعي والمقال الإصلاحي بالقبول.
في الموضوع :برد الأصلي وإبقاء الصائر على رافعه
وباعتبار الفرعي جزئيا وتعديل الحكم المستأنف وذلك بدفع المبلغ المحكوم به كتعويض عن فقدان الأصل التجاري الى (712.000) درهم وتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة وبصرف النظر عن الطعن بالزور الفرعي وإبقاء صائره على رافعه.
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025