Réf
65979
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6303
Date de décision
04/12/2025
N° de dossier
2025/8228/4472
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Théorie de l'offre et de l'acceptation, Refus d'exécution forcée, Nouvelle offre, Formation du contrat, Éléments essentiels, Destination des lieux, Changement d'activité, Bail commercial, Autorisation du bailleur, Accord sur le loyer, Acceptation conditionnelle
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la formation d'un accord contraignant relatif à la déspécialisation d'un bail commercial. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du preneur tendant à l'exécution forcée de l'autorisation de changement d'activité donnée par le bailleur.
L'appelant soutenait que l'accord était parfait, le désaccord sur la nouvelle somme locative ne pouvant faire obstacle à son exécution. La cour d'appel de commerce, au visa de l'article 27 du dahir des obligations et des contrats, qualifie la réponse du bailleur, subordonnant son autorisation à plusieurs conditions dont un accord sur un nouveau loyer, non pas d'une acceptation mais d'une nouvelle offre.
Elle retient que cette contre-proposition n'a jamais été acceptée dans son intégralité par le preneur, les parties n'étant pas parvenues à un accord sur le montant du loyer, élément essentiel de l'obligation. Faute de rencontre des volontés sur l'ensemble des conditions posées, la cour considère qu'aucun accord contraignant n'a été formé.
Le jugement ayant refusé l'exécution forcée est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم عز الدين (ب.) بواسطة نائبه بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ19/08/2025 يستأنف بمقتضاه الحكم عدد 9075 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 27/09/2022 في الملف عدد 6881/8202/2022 القاضي برفض الطلب وبإبقاء الصائر على رافعه.
في الشكل :
حيث قدم الاستئناف وفق كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وصفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن المدعي عز الدين (ب.) تقدم بواسطة نائبه بتاريخ 08/07/2022بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه أنه سبق له أن أبرم مع مورث المدعى عليه عقد مؤرخ في 1994/07/22 لكراء المحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء لغرض تجاري بدون تحديد أي نوع من الأنشطة التجارية، وأن المدعي عمد بتاريخ 2020/02/12 إلى تبليغ رسالة إخبارية للمدعى عليه يخبره فيها أنه قرر استعمال هذا المحل التجاري لغرض إنشاء مقهى Glacier فأجابه هذا الأخير بواسطة دفاعه برسالة في 2020/03/11 يعلن فيها الترخيص بتغيير التجارة بالمحل التجاري من محل لبيع الملابس الجاهزة إلى مقهى شريطة توفير الشروط التالية : وضع تصميم هندسي للمقهى المراد إحداثها بالمتجر، الحصول على الرخصة الإدارية اللازمة لكل تغيير أو إصلاح المحل التجاري المكترى، أخذ موافقة جيرانه وزملائه في التجارة بالعمارة، أخذ كافة الاحتياطات الضرورية لعدم الإضرار بجيرانه ومستعملي زنقة الأمير مولاي عبد الله بصفة عامة، والاتفاق مسبقا على سومة كرائية شهرية جديدة بعد تصفية جميع الضرائب والأكرية المعمول بها حاليا بين الطرفين وتحديد سومة منصفة للطرفين مع الإبقاء على باقي شروط عقد الكراء المؤرخ في 1994/07/22 وعند الضرورة إبرام عقد كراء جديد بالشروط التي يتفق عليها الطرفان، وأن المدعي حقق وأنجز كل هذه الشروط بما فيها الحصول على رخصة إدارية لإنجاز الأشغال وشهادة من مكتب الدراسات تفيد عدم وجود أي خطر على العمارة والجيران في إنجاز الأشغال وأيضا خبرة لذلك، وأنه بخصوص الشرط الخامس فإن المدعي قبل الزيادة في السومةالكرائية بنسبة 10% من السومة الحالية وهي (1870) درهم لتصبح (2057) درهم، وأن المدعى عليه امتنع من دون وجه حق عن التوقيع على هذه الاتفاقية وذلك بعدما قام المدعي بتحقيق كل الشروط التي طلبها المدعى عليه منه وتكبد مصاريف باهضة لذلك، وأنه لما شرع المدعي في إنجاز الأشغال المرخص بها إداريا فإن المدعى عليه طلب وحصل على أمر يقضي بإنجاز معاينة واستجواب أنجز بشأنه محضر في 2022/06/16، ملتمسا الحكم على المدعى عليه بتنفيذ الاتفاق المبرم بينهما بتاريخ 2020/03/11 بتغيير التجارة بالمحل التجاري المكرى من محل لبيع الملابس الجاهزة إلى مقهى Glacier وهو المحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها (10.000,00) درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع الصائر والنفاذ المعجل، وأرفق مقاله بنسخة طبق الأصل لعقد كراء و صورة تصميم هندسي، صورة لقرار جماعي عدد 90/2022 بتاريخ 2022/04/13 و صورة وصل أداء مسلم من الخزينة العامة، صورة موافقة و طلب توجيه رسالة إخبارية ومحضر بتبليغها و صورة لرسالة جوابية مؤرخة في 2020/03/11 و تقرير خبرة، محضر معاينة واستجواب و صورة لأمر مبني على طلب و أمر عدد 2481 بتاريخ 2021/05/03 و تواصيل كراء.
وبناء على المذكرة الجوابية المقدمة من طرف المدعى عليه بواسطة دفاعه بجلسة 2022/09/06 أوضح من خلالها أن سبب الدعوى هي الواقعة القانونية أو التصرف القانوني الذي تولد عنه الالتزام أو الحق، فهو الأساس القانوني الذي يبنى عليه الطلب سواء كان هذا السبب يستند إلى عقد أو إرادة منفردة، وبالرجوع إلى نازلة الحال فإن سبب الدعوى الذي ضمنه المدعي مقاله هو الاتفاقية الكتابية المؤرخة في 2020/03/11 والتي يطالب المدعي الحكم على المدعى عليه بتنفيذها، وعند تفحصها نجدها موقعة ومصححة الإمضاء من طرف المدعي فقط وغير موقعة من طرف المدعى عليه لعدم توفير الشروط المتفق عليها بصفة قانونية، وكل ما في الأمر أن المدعى عليه وجه رسالة مؤرخة في 2020/03/11 للمدعي موضوعها الترخيص بتغيير التجارة بالمحل المكرى من محل لبيع الملابس الجاهزة إلى مقهى، وأنه قيد ذلك بمجموعة من الشروط التي يجب على المدعي تحقيقها كمرحلة أولية تمهيدا لإبرام عقد كراء جديد بشروط جديدة متفق عليها، وأنه لا وجود للاتفاقية التي يتحدث عنها المدعي، ملتمسا الحكم بعدم قبول الدعوى، واحتياطيا في الموضوع فإن المدعى عليه بموجب رسالته التي وجهها للمدعي والمؤرخة في 2020/03/11 أوقف التزامه بإبرام عقد كراء مع المدعي يحدد الشروط الأساسية لتغيير التجارة على تحقيق مجموعة من الشروط التي عجز المدعي عن تحقيقها، وهو ما لا يحق له معه مطالبة المدعى عليه بأي شيء، وفيما يتعلق بشرط الحصول على الرخصة الإدارية اللازمة لكل تغيير أو إصلاح للمحل التجاري المكترى، فإنه وبالرجوع إلى الرخصة الإدارية التي أرفقها المدعي بمقاله يتبين بأنها تتعلق فقط بالقيام بأشغال الصباغة والزليج، وقد سبق للمدعى عليه أن وجه شكاية إلى مقاطعة سيدي بليوط تتعلق بالتغييرات العشوائية للمحل موضوع النزاع، وقد تلقى جوابا على شكايته من طرف السيدة رئيسة مقاطعة سيدي بليوط تفيد فيها أن الشرطة الإدارية قد وقفت على عين الأشغال المرخص بها بتاريخ 2022/05/31 فتبين لها من خلال المعاينة التي قامت بها أن مكتري المحل السيد عز الدين (ب.) قد قام بإنجاز أشغال مخالفة لمضمون رخصة الإصلاح، فقامت بإصدار أمر بإيقاف الأشغال وحررت محضرا بالمخالفات التي ارتكبها المدعي وأحالته على السيد وكيل الملك، وأن الرخصة الإدارية التي حصل عليها المدعي لا تتعلق إطلاقا بالأشغال التي أنجزها بالمحل وهذا ما أكدته الشرطة الإدارية حسب رسالة السيدة رئيسة مقاطعة سيدي بليوط، ، وأنه مادامت الأشغال المنجزة بالمحل غير مطابقة للرخصة الإدارية فإن ما قام به المدعي بالمحل لا يكيف إلا بأشغال عشوائية لا علاقة لها بالشروط المتفق على إنجازها بالمحل للتمهيد لإبرام عقد جديد، أما فيما يتعلق بالسومة الكرائية الجديدة فقد عرض المدعي زيادة 10% لتصبح محددة في (2057) درهم وهو ما لم يقبله المدعى عليه وأن التوقيعات المضمنة بالموافقة على إنجاز أشغال البناء بالمحل غير مصادق على حصتها أمام الجهات المختصة مما يشكك في صحتها، وملخص النزاع أن المدعي يطالب المدعى عليه بتنفيذ اتفاقية 2020/03/11 على أساس أنه اتفق معه على مضمونها والحال أن الأمر يتعلق بمشروع اتفاقية وقعه المدعي شخصيا بتاريخ 2020/03/11 وضمنه ما شاء قبل تحقيق الشروط المتفق عليها ومن أهمها تمكين المدعى عليه من أصل عقد الكراء المحرر باللغة الفرنسية والمؤرخ في 1994/07/22، ملتمسا الحكم أساسا بعدم قبول الطلب واحتياطيا رفضه.
وبناء على مذكرة الرد المقدمة من طرف المدعي بواسطة نائبه بجلسة 2022/09/20 جاء فيها أن عقد الكراء الرابط بين الطرفين لم يتضمن أية شروط خاصة وأن الأمر يتعلق بكراء تجاري دون تحديد النشاط، وأن له كامل الحق في ممارسة أية تجارة يراها ملائمة دون مراجعة المكري، وأن المدعى عليه في الصفحة الثالثة من مذكرته في الفقرة الأولى منها سجل بأنه وجه للمدعي في 2020/03/11 رسالة تتعلق بتغيير التجارة في المحل المكرى من محل لبيع الملابس الجاهزة إلى مقهى، وأضاف أنه ضمن هذه الرسالة مجموعة من الشروط وأنه عند توفير هذه الشروط يكون الاتفاق تاما بين الطرفين، وأن المدعي قد أنجز جميع الشروط المطلوبة من المدعى عليه غير أن هذا الأخير أصبح يماطل في تنفيذ الالتزام وهو لا يقبل بالزيادة القانونية للمحلات التجارية بل إنه يستشهد بأكرية مجاورة بسومة (6800) درهم، ملتمسا الحكم وفق الطلب.
وحيث انه بعد انتهاء الإجراءات صدر بتاريخ 27/09/2022 الحكم موضوع الطعن بالاستئناف
أسباب الاستئناف
حيث يتمسك الطاعن بأنه في نازلة الحال فإن الأمر لا يتعلق برد أو اتفاق أولي لتنفيد التزام وإنما سبق إبرام العقد في 22-07-1994 وتم الايجاب والقبول دون تحديد أي نشاط تجاري ودون شروط بخصوص المحل التجاري المكرى، ولتغير النشاط التجاري بالمحل التجاري المكرى قام الطاعن بإخبار المكري بهذا التغيير وبعد موافقته وجب عليه تنفيذ تعهداته التي قبل بها وليس بتنفيد التزام لأول مرة و تضمين شروط لم تحقق بالإيجاب ، وبالرجوع إلى العقدة المبرمة في 22-07-1994 بين الطاعن ومورث المستأنف عليه فإنها أبرمت لممارسة نشاط حر ولم تتضمن أي نشاط معين لممارستهبالمحل التجاري موضوع النزاع كما أنها لم تتضمن أي شروط يجب تنفيذها وأنه غياب أي شرط أو نشاط تجاري معين تم الاتفاق عليه بالعقد المبرم بين الطرفين يبقى من حق الطاعن مزاولة أي نشاط تجاري بالمحل المكرى وإخبار المكري بهذا التغيير فقط دون مراعاة لشروط جديدة طبقا للقانون المنظملكراء المحلات التجارية وأن المستأنف عليه تعهد بالترخيص للطاعن بتغيير النشاط التجاري مقابلشروط قام الطاعن بتحقيقها ويجب عليه القيام بتنفيذها. وأنه فيما يخص السومة الكرائية التي اعتبرها الحكم المستأنف بأنها أحد الشروط التي لم تحقق وعدم تنفيذ الإلتزام لعدم الاتفاق على كافة عناصره فإن هذا التعليل جاء مخالفا للمواد من 31 إلى 35 من القانون رقم 12-67 المنظم لكراء المحلات المعدة للسكنى والاستعمال المهني ذلك أن هذه السومة الكرائية لم تحدد لأول مرة بل كانت محددة سابقا بعقد وتم الإتفاق على الزيادة فيها فقط . وحيث أن الزيادة في السومة الكرائية غير مقيدة برغبة الأطراف بل مقيدة بالمواد من 31 إلى 35 من القانون رقم 27-12-67 المنظم لكراء المحلات المعدة للسكنوالاستعمال المهني وأن الحكم المستأنف جاء مخالفا للقانون لما اعتبر بأن هذه السومة أحد الشروط التي لم تحقق مما يجب معه الحكم بإلغائه والحكم من جديد وفقا للمقال ، وأن المستأنف عليه حاول جاهدا سلوك عدة مساطر من أجل إفراغه من المحل التجاري موضوع النزاع كانت موضوع أحكام ابتدائية تم تأييدها بقرارات استئنافية بعلة إحداث تغيرات تم الحكم فيها برفض طلبه وبالتالي ونظرا لما تم تفصيله أعلاه فإن الحكم المستأنف جاء مجانبا للصواب مما يجب معه الحكم بإلغائه والحكم من جديد وفقا للمقال الافتتاحي للدعوة المقدم من طرفه ولكل دفوعاته المثارة مع تحميل المستأنف عليه الصوائر ، ملتمسا والحكم بقبول هذا الاستئناف شكلا والتصريح بارتكازه على أساس صحيح وإلغاء إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والحكم من وفقا لما جاء في المقال الافتتاحي للدعوى المقدم من طرفه ولكل دفوعاته وتحميل المستأنف عليه جميع الصوائر .
أرفق المقال بأصل النسخة التبليغة للحكم المستأنف وأصل غلاف التبليغ .
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف دفاع المستأنف عليه بجلسة 23/10/2025 التي جاء فيها أن المستأنف دفع بأن الحكم المستأنف الذي قضى برفض الطلب قد اعتمد على مقتضيات الفصل 27 من قانون الإلتزامات والعقود وأن الفصل المذكور يتعلق بالرد المعلق على شرطين بين الطرفين لتنفيذ اتفاق وان النازلة الحالية حسب زعمه لا تتعلق برد أو اتفاق أولي لتنفيذ الإلتزام. وإنما تتعلق بعقد قديم تم إبرامه بتاريخ 1994/7/22 وتم فيه القبول والإيجاب دون تحديد أي نشاط تجاري ودون شروط بخصوص المحل التجاري المذكور وانه خلافا لما يدعيه المستأنف، فإن سبب الدعوى هو الواقعة القانونية الذي بني عليه الطلب سواء كان هذا السبب يستند الى عقد أو إرادة منفرد أو فعل غير مشروع أو إثراء بلا سبب أو نص في القانون وان موضوع الدعوى الحالية الذي ضمنه المستأنف في طلبه الإفتتاحي أو الإستئنافي هو تنفيذ الإتفاقية الكتابية المؤرخة في 2020/3/11 والتي يطالب المستأنف بتنفيذها والتي عند الرجوع إليها نجدها موقعة من طرف المستأنف وحده وغير موقعة من طرف المستأنف عليه لعدم توفير الشروط المتفق عليها بصفة قانونية ، فهذه الاتفاقية لا توجد إلا في مخيلة المستأنف لأن الأمر كان مجرد رسالة للمستأنف وإن كان موضوعها الترخيص بتغيير التجارة بالمحل, فإن ذلك كان مقيد بمجموعة من الشروط التي يجب على المستأنف تحقيقها كمرحلة أولية تمهيدا لإبرام عقد جديد بشروط جديدة ومحددة متفق عليها بين الطرفين فهي كانت مجرد مشروع لتقريب وجهات النظر بين الطرفين وبما أن المستأنف لم يحترم تلك الشروط ولم ينفذها على الوجه المطلوب منه وفق ما هو مفصل فيها, فإنه لا يحق له مطالبته بتنفيذها، فبالنسبة للشرط الأول الوارد بالاتفاقية المزعومة فإنالمستأنف عليه لم يرخص للمستأنف بتغيير نشاطه التجاري من بيع الملابس الجاهزة الى تجارة مقهى كذلك الشأن بالنسبة لشرط الحصول على الرخصة الإدارية اللازمة لكل تغيير أو إصلاح للمحل التجاري, فبرجوع المحكمة الى الرخصة الإدارية المدلى بها في المرحلة الإبتدائية فسنجدها تتعلق فقط بالقيام بأشغال الصباغة والزليج, في حين ان المستأنف قد قام بإحداث تغييرات جدرية بالمحل موضوع النزاع بدون إذن أو موافقة من المستأنف عليه وبدون الحصول على ترخيص بذلك وهذا الأمر الذي أدى بالمستأنف عليه الى تقديم شكاية الى السلطات المحلية من أجل إحداث تغييرات بدون ترخيص بذلك ، وأن السلطات المحلية وقفت على حقيقة الأمر وحررت محضرا بالإيقاف الفوري لتلك الأشغالوبعد إحالة هذا المحضر على النيابة العامة تابعت المستأنف من أجل البناء بدون رخصة وحكمت عليه بغرامة مالية قدرها : 10.000,00 درهم ويهدم ما تم بناؤه بدون رخصة وهو موضوع الملف الجنحي عدد: 2022/2108/2768 وأن المستأنف تعرض على هذا الحكم بتاريخ 2023/3/21 وفتح لتعرضه الملف عدد 2023/2108/837 حيث أصدرت المحكمة الإبتدائية الزجرية حكما بتاريخ 2023/4/4 تحت عدد : 693 قضى بمؤاخذة المستأنف من أجل المنسوب إليه وبتخفيض الغرامة الى مبلغ : 6.000,000 درهم . ويهدم ماتم الشروع في بنائه بدون ترخيص استأنف هذا الحكم من طرف المستأنف وفتح الإستئنافه الملف عدد : 2023/2602/3957 حيث أصدرت محكمة الإستئناف قرارا تحت عدد : 3482 بتاريخ 2023/9/14 قضي بتأييد الحكم المستأنف في جميع ما قضى به مع تحميله الصائر ، وبناء على ماتم بيانه ومادامت ان الأشغال المنجزة بالمحل موضوع النزاع غير مطابقة للرخصة الإدارية فإن ما قام به المستأنف بالمحل يكيف بأشغال عشوائية لا علاقة لها بالشروط المتفق على إنجازها بالمحل للتمهيد لإبرام عقد جديد يحدد الشروط الأساسية لتغيير التجارة ولا يمكن الإعتماد عليها في تجديد عقد الكراء المتعلق بالتجارة الجديدة التي يرغب المستأنف في ممارستها بالمحل هذا من جهة ومن جهة ثانية ، فإنه من جملة الشروط التمهيدية لإبرام الاتفاقية بين الطرفين هي الإتفاق على سومة كرانية شهرية منصفة للطرفين تلائم نوعية النشاط الجديد وكذا مناسبة للسومة الكرائية للمحلات المجاورة لها وانه من المعلوم فقها وقضاء أن الإيجاب لا ينتج أثره القانوني إلا إذا إقترن بالقبول المطابق له في جميع ما تضمنه من شروط وانه لقيام الإلتزام بصفة صحيحة فلا بد من نوافر عنصر الرضائية وتطابق إرادة المتعاقدين على جميع أركان الإلتزام. فالإتفاق لا يكون إلا بتراضي الطرفين على جميع العناصر الأساسية المكونة للإلتزام وانه ومادام ان شرط الإتفاق على الزيادة الواردة في الإتفاقية تم الإخلال به من طرف المستأنف فإن عدم تحقق هذا الشرط يقضي إلى عدم قيام الإلتزام، وبما انه لم يقع الاتفاق على الشروط النهائية لإبرام عقد جديد فلا حق للمستأنف على إجباره على قبول اتفاق صنعه بنفسه وحسب هواه ويتضح مما تم بسطه أن مشروع الإتفاقية المطلوب الحكم بتنفيذه لم يصادق عليهالمستأنف عليه ولم يقبل به لعدم احترام المستأنف للشروط الواردة به ويبقى هذا المشروع والعدم سيان ويكون ما قضى به الحكم المستأنف من رفض الطلب كان على صواب يتعين تأييده وباستقراء المحكمة الوثائق الملف الجنحي الاستئنافي عدد 2023/2602/3957 المتواجد بحفظ محكمة الاستئناف بالدار البيضاء والصادر في شأنه القرار الاستئنافي عدد 3482 المؤرخ في 2023/09/14 المرفق نسخة منه الوثائق التالية :
- ورقة الإرسال تحت عدد 267 مؤرخة في 22 يوليو 2022 موجهة من القائد رئيس ملحقة الإدارية الثانية لالة الياقوت إلى السيد وكيل جلالة الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية للدار البيضاء تطبيقا لمقتضيات القانون رقم 12.66 المتعلق بمراقبة وجزر المخالفات في مجال التعمير والبناء.
- محضر معاينة عدد 25 محرر بتاريخ 2022/06/21 من السيد القائد رئيس الملحقة الإدارية الثانية للا الياقوت بصفته ضابطا للشرطة القضائية وموجها إلى السيد وكيل جلالة الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية للدار البيضاء، يثبت من خلاله شروع المسمى عز الدين (ب.) في بناء دعامة إسمنتية بمدخل المحل التجاري الكائن بشارع [العنوان] بالدار البيضاء.
- أمر فوري بإيقاف الأشغال محرر من السيد القائد رئيس الملحقة الإدارية الثانية للا الياقوت، بصفته ضابطا للشرطة القضائية.
- أمر بإنهاء مخالفات في مجال التعمير والبناء موجهة من السيد القائد رئيس الملحقة الإدارية الثانية للا الياقوت إلى مرتكب المخالفة عز الدين (ب.) محررة في 2022/06/22 تحت عدد 25 .
- نص التصريح بالتعرض الابتدائي من طرف السيد عز الدين (ب.) شخصيا بتاريخ 2023/03/21 في مواجهة الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية الزجرية بتاريخ 20/12/2022 بالملف الجنحي عدد 2022/2108/2768
- نص التصريح بالاستئناف من طرف السيد عز الدين (ب.) المتهم بتاريخ 2023/04/07 في مواجهة الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء بتاريخ 2023/04/04 بالملف الجنحي عدد 2023/2108/837
- القرار الاستئنافي عدد 3482 الصادر عن محكمة الإستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2023/09/14 بالملف الجنحي الاستئنافي عدد 2023/2602/3957 انقاضی منطوقه بتأييد الحكم المستأنف عدد 693 الصادر عن المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء في مواجهة المطلوب عز الدين (ب.) بتاريخ 2023/04/04 بالمنف عدد 2023/2108/837 لارتكابه مخالفات التعمير طبقا للفصلين 40 و 71 من القانون رقم 12.66 بالمحل المكترى والحكم عليه بغرامة نافذة قدرها 6000 درهم مع الصائر وبدون إجبار ويهدم ما تم الشروع في بناؤه بدون ترخيص وعلى نفقة المخالف"
ويتبين باليقين أن المستأنف قد قضى القضاء بمؤاخذته الإرتكابه مخالفات التعمير بالمحل المكترى الذي هو نفسه المحل موضوع الاتفاق المزعوم الذي يسعى بسوء نية إلى فرضه علىالمستأنف عليه بدون وجه سند قانوني أو تعاقدي، واستنادا على حجية وقوة الشيء المقضي به الثابت بوقائع وتعليل ومنطوق قرار عدد 3482 الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2023/09/14 بالملف عدد 2023/2602/3957 والقاضي منطوقه :" بتأييد الحكم المستأنف عدد 693 الصادر عن المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء في مواجهة المطلوب عز الدين (ب.) بتاريخ 2023/04/04 بالمنف عدد 2023/2108/837 القاضي " في الشكل بقبول التعرض وفي الموضوع بمؤاخذة المتهم المسمى عز الدين (ب.) الإرتكابه مخالفات التعمير طبقا للفصلين 40 و 71 من القانون رقم 12.66 والحكم عليه بغرامة نافذة قدرها 6000 درهم مع الصائر وبدون اجبار وبهدم ماتم الشروع في بناؤه بدون ترخيص وعلى نفقة المخالف، فإن الدعوى الحالية للمستأنف تبقى غير مؤسسة لمحاولة التفافها على حجية وقوة الشيء المقضي به ، مما يجعل من الواجب قانونا ترتيب الأثر القانوني لحجية وقوة الشيء المقضي به للقرار الإستئنافي عدد 3482 الصادر عن محكمة الإستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2023/09/14 في مواجهة المستأنف نفسه . وحول نفس المحل التجاري موضوع الاتفاق المزعوم من طرفه والذي يبقى غير ملزم وعديم الأثر لعدم التوقيع عليه من طرفه وما دام أن القضاء بت نهائيا في المتابعة المذكورة بمؤاخذة المستأنف والحكم عليه جنحيا من جهة : بإرتكابه مخالفات التعمير استنادا على أحكام الفصلين 40 و 71 المذكورين و جهة أخرى : بالحكم عليه بهدم ماتم الشروع في بناؤه بدون ترخيص وعلى نفقتهوما دام أن القرار الاستئنافي النهائي عدد 3482 الصادر في 2023/09/14 والقاضي بمؤاخذة المتهم عز الدين (ب.) لإرتكابه جنحة مخالفة التعمير وبناء بدون رخصة ومن جهة أولى : تعفيالمستأنف عليه بصفته مالكا للمحل المكترى موضوع الجنحة المحكوم بها والتي ينصرف منطوقها لمصلحته من كل إثبات بل ولا يقبل أي إثبات يخالف قوتها وحجيتها وقرينتها القانونية والقضائية طبقا لمقتضيات الفصول 449 والفقرة الأخيرة من 450 و 451 و 453 من قانون الالتزامات والعقودومن جهة ثانية : تبقى حجة على الوقائع التي تثبتها بمجرد بت القضاء بشكل نهائي في التغييرات التي أحدثها المستأنف بدون ترخيص ومؤاخذته من أجلها عملا بمقتضيات الفصل 418 من قانون الالتزامات والعقودومن جهة ثالثة : تجعل القرار الاستئنافي النهائي عدد 3482 المذكور مكتسبا وحائزا لقوة وحجية الشيء المقضي به أمام القضاء التجاري لوحدة وقائعه التي فصل فيها مع وقائع نفس الدعوى الحالية سيما وأن منطوقه بت نهائيا بالحكم بإدانة المتهم المستأنف بهدم ما بناه بالمحل بدون ترخيص وعلى نفقته والذي ينصرف أثره بالتبعية إلى وجوب التزام انقضاء التجاري بترتيب الأثر القانوني لنفس إثبات وقوع الفعل المكون للجريمة ونسبته إلى المتهم عز الدين (ب.) حسب وقائع وتعليل ومنطوق القرار الإستئنافي عدد 3482 المذكور مما يرجى معه من المحكمة الأخذ بما تم بسطه أعلاه لما له من تأثير على القضية إستنادا على الفصول 418 و 419 و 450 و 451 و 453 من ق.ل.ع وذلك بالتصريح بتأييد الحكم المستأنف وجعل الصائر على رافعه، ملتمسا رد إستئناف المستأنف لعدم جديته وعدم اعتماده على أسس قانونية سليمة والحكم بتأييدهمع تحميل رافعه الصائر .
أرفق مذكرته بورقة الإرسال تحت عدد 267 مؤرخة في 22 يونيو 2022 موجهة من القائد رئيس ملحقة الإدارية الثانية لالة الياقوت إلى السيد وكيل جلالة الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية للدار البيضاء تطبيقا لمقتضيات القانون رقم 12.66 المتعلق بمراقبة وجزر المخالفات في مجال التعمير والبناء ومحضر معاينة عدد 25 محرر بتاريخ 2022/06/21 من السيد القائد رئيس الملحقة الإدارية الثانية للا الياقوت، بصفته ضابطا للشرطة القضائية وموجها إلى السيد وكيل جلالة الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية للدار البيضاء، يثبت من خلاله شروع المسمى عز الدين (ب.) في بناء دعامة إسمنتية بمدخل المحل التجاري الكائن بشارع [العنوان] بالدار البيضاء و أمر فوري بإيقاف الأشغال محرر من السيد القائد رئيس الملحقة الإدارية الثانية للا الياقوت بصفته ضابطا للشرطةالقضائية وأمر بإنهاء مخالفات في مجال التعمير والبناء موجهة من السيد القائد رئيس الملحقة الإدارية الثانية للا الياقوت إلى مرتكب المخالفة عز الدين (ب.) ونص التصريح بالتعرض الابتدائي من طرف السيد عز الدين (ب.) شخصيا ونص التصريح بالاستئناف من طرف السيد عز الدين (ب.) المتهم والقرار الاستئنافي عدد 3482 .
وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف دفاع المستأنف بجلسة 13/11/2025 التي جاء فيها أن المستأنف عليه يدعي بأن شرط الزيادة في السومة الكرائية لم يتحقق وأن هذا الزعم مردود ذلك أنالمستأنف قبل بالزيادة في السومة الكرائية وأن هذا ما تتبته التواصيل الكرائية التي تفيذ بأن السومة الكرائية كانت محددة في مبلغ 1.870,00 درهم تم رفعها إلى 2.057,00 درهم وأن المستأنف عليه يحاول بشتى الطرق الحصول على إفراغه من محله التجاري المكرى وأنه قد تقدم بعدة مساطر من بينها ما يلي:الحكم رقم 4814 الصادر بتاريخ 28-05-2024 في الملف التجاري عدد 2023/8219/8985 القاضي برفض طلب المستأنف عليه الرامي إلى إفراغه لإحداث تغییرات بالمحل المكرى والقرار الاستئنافي رقم 2105 الصادر بتاريخ 24-04-2025 في الملف التجاري عدد 2025/8219/1175 القاضي بتأييد الحكم المستأنف أعلاه ومقال الطعن بإعادة النظر في القرار الاستئنافي أعلاه والذي صدر بشأنه في2015-10-27 في الملف التجاري عدد 8232/4311 2025 قرار يحمل رقم 5322 قضىبرفض طلبه الرامي إلى إعادة النظر مع تغريمه مبلغ 100000 درهم لفائدة الخزينة العامة ، ملتمسا الحكم وفقا للمقال الاستئنافي للعارض ومذكرته الحالية.
أرفق مذكرته بأصل توصيل الكراء عن شهر يوليوز 2023 وأصل توصيل الكراء عن شهر غشت 2023 ونسخة من الحكم رقم 4814 ونسخة من القرار رقم 2105 ونسخة من مقال الطعن بإعادة النظر .
وبناء على المذكرة التعقيبية وتأكيدية المدلى بها من طرف دفاع المستأنف عليه التي جاء فيها أنه وتأكيدا لجميع دفوعاته المضمنة بمحرراته المدلى بها بالمرحلة الإبتدائية وكذالك أمام المحكمة المرفقة بوثائق رسمية وحجج تفند جميع مزاعم المستأنفوعلى اعتبار أن مزاعم المستأنف تبقى غير منتجة وعديمة الأثر لمحاولة إلتفافها على حجية وقوة الشيء المقضي به لقرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء عدد 3482 بتاريخ 2023/09/14 بالملف عدد 2023/2602/3957 القاضي بإدانة المتهم عز الدين (ب.) لارتكابه مخالفات التعمير المنصبة حول نفس المحل موضوع وما اقترفت يداه بحسب محضر معاينة السيد القايد المؤرخ في 2022/06/21 المؤكد على معاينة مخالفة هدم جدران وبناء أعمدة خرسانية بمدخل المحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] بالدار البيضاءوعلى اعتبار أن المستأنف من جهة : لم يثبت تنفيذه للزيادة القانونية في الوجيبة الكرائية ومن جهة أخرى لم يثبت تنفيذه لمنطوق قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء عدد 3482 الصادر بتاريخ 2023/09/14 القاضي بهدم ما تم الشروع في بناؤه من طرفه بدون ترخيص وعلى نفقته فإنه لا مجال لسماع مزاعمه الساعية إلى مصادرة حقوقه في تسجيل تحفظاته على عدم الزيادة القانونية في الوجيبة الكرائية وعلى جنحة التعمير المرتكبة المخالف للقانونمما يرجى معه من المحكمة الأخذ بما تم بسطه أعلاه لما له من تأثير على القضية استنادا على الفصول 418 و 419 و 450 و 451 و 453 من ق. ل.ع وذلك بالتصريح برفض الطلب وجعل الصائر على رافعه ، ملتمسا رد استئناف المستأنف لعدم جديته ولانعدام أي أساس قانوني أو تعاقدي في شأنه والتصريح بتأييد الحكم المستأنف مع تحميل رافعه الصائر.
وبناء على إدراج القضية بجلسة 27/11/2025 تسلم دفاع المستأنف نسخة من المذكرة التأكيدية لدفاع المستأنف عليه السالفة الذكر، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وحجزهاللمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 04/12/2025 .
حيث يتمسك الطاعن بأنه بالرجوع إلى عقد الكراء المبرم في 22-07-1994 بينه وبين ومورث المستأنف عليه يتبين بأنه أبرم لممارسة نشاط تجاري حر ولم يتضمن أي نشاط معين لممارسته بالمحل التجاري موضوع النزاع ، كما أنه لم يتضمن أي شروط يجب تنفيذها ، وأنه في غياب أي شرط أو نشاط تجاري معين يبقى من حق الطاعن مزاولة أي نشاط تجاري بالمحل المكرى وإخبار المكري بهذا التغيير فقط دون مراعاة لشروط جديدة طبقا للقانون المنظم لكراء المحلات التجارية ، وأن المستأنف عليه تعهد بالترخيص للطاعن بتغيير النشاط التجاري مقابل شروط قام الطاعن بتحقيقها ويجب عليه القيام بتنفيذها. وأنه فيما يخص السومة الكرائية التي اعتبرها الحكم المستأنف بأنها أحد الشروط التي لم تحقق وعدم تنفيذ الالتزام لعدم الاتفاق على كافة عناصره فإن هذا التعليل جاء مخالفا للمواد من 31 إلى 35 من القانون رقم 12-67 المنظم لكراء المحلات المعدة للسكنى والاستعمال المهني .
لكن حيث إن الثابت من خلال وثائق الملف بأن المستأنف عرض على المستأنف عليه بموجب رسالته الإخبارية استعمال المحل التجاري موضوع الدعوى كمقهى ، وأن المستأنف عليه أجاب عن هذه الرسالة برسالة جوابية بقبول منح الترخيص بتغيير النشاط التجاري بالمحل التجاري باستغلاله كمقهى بدلا من بيع الملابس الجاهزة شريطة توافر مجموعة من الشروط ومن بينها الاتفاق على سومة كرائية جديدة، مما يتعين معه القول وخلافا لمزاعم المستأنف بأن المحل التجاري كان معدا في بداية الأمر لبيع الملابس الجاهزة وهذا ما أقر به المستأنف من خلال مقاله الافتتاحي للدعوى وتحديدا في ملتمسه الرامي إلى تغيير النشاط التجاري من بيع الملابس الجاهزة إلى مقهى ، ، كما أن الثابت من خلال الرسائل المتبادلة بين الطرفين بأن المستأنف عليه وافق على تغيير النشاط التجاري بعد توافر مجموعة من الشروط، وأنه طبقا للفصل 27 ن ق.ل.ع فإن الرد المعلق على شرط أو المتضمن لقيد يعتبر بمثابة رفض للإيجاب ويتضمن إيجابا جديدا ، وأن الثابت من خلال الرسالة الصادرة عن المستأنف عليه بأنه لا يقبل صراحة السومة الكرائية المقترحة من المستأنف والمحددة في مبلغ 2057,00 درهم شهريا بل أنه يتمسك بسومة كرائية جديدة منصفة للطرفين على ضوء كراء الجوار، وأن الثابت فقها وقانونا وقضاء أن الإيجاب لا ينتج أثره القانوني إلا إذا اقترن بقبول مطابق له في جميع ما تضمنه من شروط، وأنه طبقا للفصل 19 ن ق.ل.ع فإن الاتفاق لا يتم إلا بتراضي الطرفين على العناصر الأساسية للالتزام وعلى باقي الشروط المشروعة الأخرى التي يعتبرها الطرفان أساسية، وبالتالي فإن عدم تحقق أحد الشروط المعلق عليها الترخيص المذكور وخاصة الشرط المتعلق بالاتفاق على سومة كرائية جديدة يجعل الالتزام بالترخيص الصادرعن المستأنف غير منتج لأثاره القانونية ، وهذا ما ذهب إليه الحكم المستأنف عن صواب ، مما يكون معه الدفع المثار غير جدير بالاعتبار ويتعين استبعاده والتصريح تبعا لذلك برد الاستئناف وتأييد الحم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: قبول الاستئناف .
وفي الموضوع :برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه .
65975
Indemnité d’éviction : en l’absence de déclarations fiscales, son évaluation peut se fonder sur la valeur locative du marché et une estimation forfaitaire de la clientèle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
82916
La preuve du paiement des loyers commerciaux par témoignage est écartée en cas de déclarations contradictoires et non concordantes (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
14/05/2025
65967
Viole le principe de bonne foi et rend sa demande irrecevable le bailleur qui sollicite la récupération des locaux pour abandon alors qu’il en a déjà repris la possession suite à l’exécution d’une décision de justice ultérieurement annulée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65963
Indemnité d’éviction : Le juge du fond dispose d’un pouvoir souverain pour en fixer le montant sans être lié par les conclusions du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
Rapport d'expertise, Pouvoir souverain d'appréciation du juge, Indemnité d'éviction, Force probante de l'expertise, Évaluation de l'indemnité, Elements du fonds de commerce, Droit au bail, Confirmation du jugement, Clientèle et réputation commerciale, Bail commercial, Absence de déclarations fiscales
65960
Le congé délivré après l’expiration du terme d’un bail à durée déterminée entraîne son renouvellement tacite (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/09/2025
82889
L’illégalité de constructions au regard du droit de l’urbanisme est sans incidence sur le calcul de l’indemnité d’éviction dès lors qu’elles génèrent un chiffre d’affaires déclaré (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
30/10/2025
65951
L’impossibilité d’exploiter un bien à usage commercial en raison de sa destination résidentielle constitue un motif de résiliation du bail et fait obstacle à toute indemnisation en présence d’une clause d’exclusion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
82896
L’obligation du bailleur de garantir l’usage du bien loué selon sa destination l’oblige à réaliser les réparations essentielles à son exploitation, y compris la construction d’une cheminée indispensable à un four (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
19/06/2025
65939
Obligation de paiement du loyer : il incombe au preneur qui allègue un défaut de jouissance des lieux d’en rapporter la preuve pour être dispensé de son obligation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025