Indemnité d’éviction : Le juge du fond dispose d’un pouvoir souverain pour en fixer le montant sans être lié par les conclusions du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 65963

Identification

Réf

65963

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5699

Date de décision

11/11/2025

N° de dossier

2025/8219/4053

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel principal et d'un appel incident contestant l'évaluation judiciaire d'une indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur le pouvoir d'appréciation du juge au regard des conclusions d'une expertise. Le tribunal de commerce avait fixé le montant de l'indemnité en s'écartant partiellement du rapport d'expertise, notamment en majorant le poste relatif au droit au bail.

La cour rappelle que le rapport d'expertise ne constitue qu'un avis technique qui ne lie pas le juge, lequel conserve son pouvoir souverain pour déterminer le juste dédommagement en fonction des éléments du dossier. Elle retient ainsi que le premier juge a pu, à bon droit, réévaluer le droit au bail en considération de l'ancienneté de l'occupation et de la nature de l'activité.

La cour écarte en revanche la demande de majoration de l'indemnisation de la clientèle et de la réputation commerciale, faute pour le preneur de produire les déclarations fiscales permettant d'objectiver le préjudice allégué. Le jugement entrepris, dont les autres postes de préjudice sont jugés correctement évalués, est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

في الاستئناف الأصلي والفرعي:

حيث عاب كل طرف على الحكم المستأنف مجانبته للصواب فيما قضى به وتم تركيز الاستئنافين الأصلي والفرعي على مناقشة موضوعية الخبرة المعتمد عليها في إطار الحكم المطعون فيه تبعا لما فصل ضمن اسباب الاستئناف المشار اليها أعلاه.

وحيث خلافا لما تمسك به كلا الطرفين فإن الثابت من وثائق الملف ان المحكمة المطعون في حكمها بعدما أمرت بإجراء خبرة حسابية لتحديد التعويض اللازم لجبر الضرر المترتب عن الافراغ للاستغلال الشخصي وعهدت بها للخبير فؤاد (س.) إنما لمساعدتها على بيان عناصر الأصل التجاري ومعرفة ما هو تقني اما تقدير التعويض من طرف الخبير فيبقى فقط كمؤشر يساعد المحكمة في تقديره لأن الحكم بالتعويض يبقى من صميم عمل القضاء وما ضمن بالخبرة من تحديد للتعويضات سواء عن الحق في الكراء أو السمعة التجارية أو الاصلاحات أو مصاريف الانتقال إنما هي مؤشرات ومعطيات تساعد المحكمة في البت في جوهر الدعوى ثم إن المحكمة لما اعتمدت في تقدير التعويض المحكوم به على سلطتها التقديرية أخذه بعين الاعتبار الخبرة المنجزة والضرر الذي سيلحق المكتري من جراء الافراغ والتوقف عن ممارسة نشاطه التجاري فإن قرارها كان سليما، فالمحكمة غير ملزمة بالأخذ براي الخبراء لأن ذلك من مسائل الواقع التي تنفرد بها محكمة الموضوع متى اقامت حكمها على اسباب سائغة تجلت لها بعد الاطلاع على جميع اوراق الملف والخبرة المنجزة.

راجع قرار محكمة النقض بتاريخ 03/05/2007 تحت عدد 591 في الملف التجاري عدد 606/02 منشور بكتاب (قضاء المجلس الأعلى في الكراء التجاري) لمؤلفه عبد العزيز تفيق ص 375 وما بعدها.

وحيث ترتيبا على ما ذكر فإن تحديد تعويض عن الحق في الكراء من طرف الخبير في مبلغ 19400 درهم لم يكن مناسبا لطبيعة النشاط الممارس في المحل التجاري ولمدة الكراء التي ترجع الى سنة 2010 فكانت المحكمة المطعون في حكمها صائبة في رفعه الى مبلغ 63000 درهم فيكون مجموع التعويض الكامل المحدد في 86000 درهم ملائم لطبيعة المحل والنشاط الممارس فيه ولمدة الكراء.

وحيث بخصوص الدفع المثار من طرف المكتري (المستأنف فرعيا) حول عنصر الاستقرار التجاري ومزاولة النشاط التجاري فيبقى مردودا لأن المحل لا يتوفر على تصريحات ضريبية فكان صحيحا ما خلص إليه الحكم المطعون فيه من حصر التعويض عن الزبناء والسمعة التجارية في مبلغ 10000 درهم لكل واحد منهما ثم إن تواجد المحل أمام سوق نموذجي لبيع الخضر والفواكه وبمكان تعمه فئة ضعيفة الى متوسطة الدخل وتتواجد بالقرب منه محلات تمارس نفس النشاط يجعل التعويض المحدد بخصوص الزبناء والسمعة التجارية من طرف المحكمة المطعون في حكمها موضوعيا. كما إن حصر التعويض عن مصاريف الانتقال في 3000 درهم يبقى مناسبا بالنظر لطبيعة النشاط المزاول بالمحل والمتمثل في بيع الاثاث المنزلي.

ورد في قرار لمحكمة النقض: ((إن المحكمة ليست ملزمة بالتقيد بكل ما تتضمنه تقارير الخبراء، إذ يحق لها أن تعتمدها أو تستبعدها، كما يسوغ لها أن تستخلص منها العناصر التي ترى أنها ضرورية ومتوافقة مع معطيات النزاع المعروض عليها وتترك ما دون ذلك، شريطة أن تبني قضاءها على تعليل سائغ ومقبول)).

قرار رقم 49 بتاريخ 19/01/2023 ملف تجاري رقم 123/3/2/2021 غير منشور.

وحيث لما كانت المحكمة المطعون في حكمها قد عللت حكمها تعليلا سليما بحصرها لمصاريف الانتقال في مبلغ (3000 درهم) بشكل يتناسب مع طبيعة النشاط المزاول بالمحل وحصرها للتعويض عن الزبناء والسمعة التجارية في مبلغ (10000 درهم) لكل واحد منهما لعدم توفر المحل على تصريحات ضريبية كفيلة بتحديد التعويض بدقة ورفعها للتعويض عن الحق في الكراء الى حدود (63000 درهم) بالنظر لمدة الكراء التي ترجع إلى سنة 2010 ليكون مجموع التعويض المحكوم به والمحدد في 86000 درهم مناسبا لطبيعة المحل التجاري والنشاط الممارس فيه الشيء الذي تكون معه الدفوع المثارة من الطرفين تبقى غير مبنية على اساس، الشيء الذي يتعين معه تأييد الحكم المستأنف ورد الاستئنافين وتحميل كل مستأنف صائر طعنه.

لهذه الأسباب

حكمت المحكمة علنيا ، انتهائيا و حضوريا

في الشكل: قبول الاستئناف الأصلي والفرعي

في الموضوع : بردهما وتأييد الحكم المستأنف مع ابقاء صائر كل استئناف على رافعه

Quelques décisions du même thème : Baux