Réf
65960
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4503
Date de décision
25/09/2025
N° de dossier
2025/8205/3573
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Renouvellement tacite, Rejet de la demande d'expulsion, Notification tardive du congé, Maintien du preneur dans les lieux, Infirmation du jugement, Expiration du terme, Congé, Bail commercial, Bail à durée déterminée, Application du Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions du renouvellement tacite d'un bail commercial à durée déterminée. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur, considérant que le bail avait pris fin par l'arrivée de son terme.
L'appelant soutenait que le bail s'était renouvelé tacitement, faute pour le bailleur d'avoir manifesté son opposition à la reconduction avant l'échéance du terme contractuel. La cour écarte l'application de la loi n° 49.16 relative aux baux commerciaux, le contrat n'en remplissant pas la condition de durée, et soumet le litige aux dispositions du code des obligations et des contrats.
Elle retient que pour faire obstacle au renouvellement tacite d'un bail à durée déterminée, le bailleur doit notifier son congé au preneur avant l'expiration du terme. Dès lors que l'injonction de quitter les lieux a été délivrée postérieurement à l'échéance du contrat, la cour considère, au visa de l'article 689 du code des obligations et des contrats, que le bail a été reconduit dans les mêmes conditions et pour la même durée.
En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et rejette la demande d'expulsion.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم لحسن (م.) بواسطة نائبه بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ02/07/2025يستأنف بمقتضاه الحكم عدد 5027 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 17/04/2025 في الملف عدد 838/8205/2025القاضي بإفراغه ومن يقوم مقامه من المحل الكائن بتجزئة [العنوان] الدار البيضاء، وتحميله الصائر ورفض باقي الطلبات.
في الشكل :
حيث قدم الاستئناف وفق كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وصفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن المدعي الحسين (مو.) تقدم بواسطة نائبه بتاريخ 27/02/2024 بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه أنه اكرى في إطار التسيير الحر المحل التجاري الكائن بتجزئة [العنوان] الدار البيضاء بمبلغ قدره 19.500,000 درهم شهريا، عن الفترة من19/01/2023 وتنتهي بتاريخ18/01/2024 ، كما التزم المكتري بأداء جميع الضرائب المترتبة عن النشاط التجاري الممارس بالمحل، وأن مدة العقد المتفق عليها بين الطرفين قد انتهت ، وأنه راسل المدعى عليه قصد استرجاع محله وتسليمه المفاتيح، و كذا ما يفيد براء ذمته من الضرائب المترتبة عن النشاط التجاري. وبعد ان باءت المحاولات الحبية بالفشل، يكون معه محقا في اللجوء الى المحكمة قصد الحكم بمعاينة فسخ العقد الرابط بين الطرفين وافراغه من المحل لانعدام سندتواجده به، ملتمسا قبول المقال شكلا وموضوعا الاشهاد بانفساخ العقد بين الطرفين والحكم بإفراغ المدعى عليه ومن يقوم مقامه من المحل الكائن بتجزئة [العنوان] الدار البيضاء تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 3.000,00 درهم عن كل يوم تأخير والكل مع النفاذ المعجل والصائر.
وبناء على رسالة الإدلاء بوثائق المقدمة من طرف المدعي بواسطة نائبه بتاريخ 20/03/2024 والتي ارفقها بنسخة طبق الاصل بتصريح بالتسجيل في السجل التجاري ووثيقة ضريبية و صورة لعقد كراء محل تجاري مصحح الامضاء بتاريخ 16/01/2023 و نسخة طبق الأصل لرخصة بيع المواد الغذائية و طلب تجديد ترخيص للاحتلال المؤقت للملك العمومي وانذار مع محضر تبليغه مؤرخ في 31/01/2024 المنجز من طرف المفوضة القضائية فتيحة (أ.).
وبناء على جواب المدعى عليه بواسطة نائبه بتاريخ 02/04/2024 والذي دفع من خلاله بعدم الاختصاص النوعي لهذه المحكمة وباختصاص المحكمة المدنية الابتدائية، لكون النزاع لا يندرج ضمن الحلات المنصوص عليها في المادة 5 من القانون رقم 53-95 القاضي بإحداث المحاكم التجارية.
وبعد إدلاء النيابة العامة بمستنتجاتها الرامية الى رد الدفع بعدم الاختصاص النوعي، والتصريح تبعا لذلك باختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب مع ارجاء البت في الصائر الى حين البت في الموضوع. صدر بتاريخ 08/05/2024 حكم عارض قضى باختصاص المحكمة نوعيا للبث في الدعوى مع حفظ البث في الصائر.
وبعد الإحالة أدلى نائب المدعى عليه بجلسة 06/03/2025بمذكرة تعقيب والتي عرض فيها أن العقد المدلى به هو عقد كراء محل تجاري لا عقد تسيير حر وبالتالي تسري عليه مقتضيات القانون 49.16 أي لا بد له من احترام ما أفرده المشرع المغربي في القانون السابق ذكره، ومن جهة ثانية فالإنذار الذي أرسله المدعي جاء بعد انتهاء المدة المحددة في عقد الكراء التجاري أي بعد مرور أزيد من ثلاثة عشر يوم هنا نكون أما تجديد الضمني لعقد الكراء، وحتى ولو كان محدد المدة وأيضا مقرون بشرط الفسخ بعد الانتهاء بل أن هذا التوجه أخذت به محكمة النقض واستشهد بقرار لمحكمة النقض، ملتمسا الحكم برفض الطلب وتحميل المدعي الصائر.
وبناء على مذكرة تعقيبية المدلى بها من طرف نائب المدعي بجلسة 27/03/2025، والتي عرض فيها أن المدعي لم يناقش الوثائق المدلى بها والتي تنهض دليلا قاطعا على أنه أكرى له أصله التجاري، وأن عقد الكراء يشير إلى تحديد المدة في سنة واحدة فقط تبتدئ من19/01/2023 وتنتهي في 18/01/2024، وأن العقد شريعة المتعاقدين ووجب تنفيذه بحسن نية، وأنه عند حلول الأجل وانتهاء المدة المتفق عليها وفشل المحاولات الحبية اضطر إلى توجيه انذار مؤرخ في 24/01/2024، ملتمسا الحكم وفق ملتمساته واحتياطيا اجراء بحث.
وحيث انه بعد انتهاء الإجراءات صدر بتاريخ 17/04/2025 الحكم موضوع الطعن بالاستئناف
أسباب الاستئناف
حيث ينعى الطاعن على أن الحكم الابتدائي أنه جانب الصواب لعلة ان عقد الكراء المبرم بين الطرفين لا يستوفي الشرط المنصوص عليه في المادة 4 من القانون 49.16 ويبقى خاضع لمقتضيات ظهير الالتزامات ،والعقود وأيضا لعلة أن استمرار المكتري في الانتفاع بالعين لا يؤدي الى التجديد الضمني للكراء إذا كان قد حصل تنبيه بالإخلاء أو أي عمل يعادله يدل على رغبة أحد المتعاقدين في عدم تجديد العقد ، وخلافا لما عللت المحكمة الابتدائية حكمها فالمادة الرابعة من القانون أعلاه وإن اشترطت شرط المدة في فقرتها الأولى حتى يستفيد المكتري من مقتضياته فإن المشرع في الفقرة الثانية أعفاه من هذا الشرط إذا قدم مبلغا ماليا مقابل الحق في الكراء، وأنه وبالرجوع الى العقد المبرم بين الطرفين وتحديدا الجزء الخاص بالسومةالكرائية فإن الطاعن أدى مبلغ 00 ، 18.000 درهم كمبلغ يمثل الحق في الكراء ، وهذا الامر يمنحه الحق الاستفادة من مقتضيات القانون 49.16 أي أن هذا النزاع يسري عليه هذا القانون لا نصوصظهير الالتزامات والعقودأي أنه في حالة ما أراد استرجاع محله فرضا فعليه أداء مجموعة من التعويضات المنصوص عليها قانونا كالتعويض على الأصل التجاري بكافة عناصرهأما فيما يخص العلة الثانية فالمحكمة لم تطبق فحوى فصول ظهير الالتزامات والعقود فالمشرع المغربي وقضاء محكمة النقض منحت للقاضي مكنة تفسير العقد، حيث إن هذا العقد وإن كان محدد المدة فالسكوت وعدم التعبير عن الفسخ ولو شفويا يضع ذلك العقد في مصاف العقود التي تم تجديدها، أي أن المحكمة وعند قراءتها لمضمونه وأيضا للإنذار الذي تم ارساله بعد انتهاء مدته سيتضح لها على أن هذا العقد جدد ضمينابل الأكثر ذلك فالمستأنف عليه قد صرح أمامه قبل أن يرسل له أي انذار، أنه لا يمانع في تجديد هذا العقد ما دام أنه يؤدي السومةالكرائية كلها على رأس كل شهر ودون أي تماطل ويمكن إثبات هاته الواقعة سواء بأداء اليمين القانونيةأو إجراء بحث في الموضوع، وأنه يتضح للمحكمة أن المستأنف عليه اخلف وعده للطاعن الذي طور من المحل التجاري وجعله قبلة للزبناء، ونمى أصله التجاري ، ملتمسا قبول المقال الاستئنافي شكلا وموضوعا إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به والحكم من جديد برفض الطلب واحتياطيا بإجراء بحث في الموضوع يحضر كافة الأطراف وتحميل المستأنفة عليها الصائر .
وأرفق المقال بأصل طي التبليغ ونسخة تبليغية ونسخة من عقد الكراء.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف دفاع المستأنف عليه بجلسة 24/07/2025 التي جاء فيها أنه أدلى خلال المرحلة الابتدائية تعزيزا لطلبه بجلسة 2024/03/20 بوثائق هي نسخة طبق الاصل للتصريح بالسجل التجاري الخاص به و المنشئ على المحل مع وصل يفيد تقييده بالجدول الضريبي و نسخة طبق الاصل من الترخيص الاداري بالاستغلال و طبق الاصل بالاحتلال المؤقت للملك العمومي وكلها في اسمه و تنهض دليلا قاطعا على انه أكرى للمستأنف اصله التجاري, مما يكون معه تعليل الحكم الابتدائي في محله و مصادف للصواببالاضافة الى عقد الكراء الذي يشير في بنده الأول المعنون بالمدة " اتفق الطرفين على ان مدة الكراء حددت في سنة فقط تبتدئ من19/01/2023 و تنتهي في18/01/2024 "و بناء على مقتضيات المادتين 230 و 231 ق ل ع فان العقد شريعة المتعاقدين و يجب تنفيده بحسن نيةذلك انه عند حلول الأجل و انتهاء المدة المتفق عليها بشكل صريح و واضح و فشل المحاولات الحدية التي جوبهت بتسويف المستأنف و مماطلته اضطر معه الى توجيه انذار مؤرخ في24/01/2024 قصد حثه على تسليم المفاتيح و ابراء ذمته من باقي الالتزامات الملقاة على عاتقه من بينها أداء الضرائب عن الفترة التي تولى فيها التسيير بقيبدون جدوىكما أن المستأنف عليه لم يثبت أنه نفذ التزاماته المنصوص عليها بالعقد ، ملتمسا الحكم برد الاستئناف الحالي و تأييد الحكم المستأنف.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف دفاع المستأنف التي جاء فيها أن المستأنف عليه دفع أنه قد ابرم معه عقد كراء أصل تجاري وأنه لم يبرم معه عقد في إطار القانون 16 . 49 بعلة الوثائق المدلى بها ابتدائيالكن وخلافا لما عللت المحكمة الابتدائية حكمها فالمادة الرابعة من القانون أعلاه وإن اشترطت شرط المدة في فقرتها الأولى حتى يستفيد المكتري من مقتضياته فإن المشرع في الفقرة الثانية أعفاه من هذا الشرط إذا قدم مبلغا ماليا مقابل الحق في الكراء وأنه وبالرجوع الى العقد المبرم بين الطرفين وتحديدا الجزء الخاص بالسومةالكرائية فإن المستأنف عليه أدى مبلغ 00 18.000 درهم كمبلغ يمثل الحق في الكراء، هذا الامر يمنحه الحق الاستفادة من مقتضيات القانون 49.16 أي أن هذا النزاع يسري عليه هذا القانون لا نصوصظهير الالتزامات والعقودأي أنه في حالة ما أراد استرجاع محله فرضا فعليه أداء مجموعة من التعويضات المنصوص عليها قانونا كالتعويض على الأصل التجاري بكافة عناصرهأما فيما يخص العلة الثانية فالمحكمة لم تطبق فحوى فصول ظهير الالتزامات والعقود، فالمشرع المغربي وقضاء محكمة النقض منحت للقاضي مكنة تفسير العقد، وأن هذا العقد وإن كان محدد المدة فالسكوت وعدم التعبير عن الفسخ ولو شفويا يضع ذلك العقد في مصاف العقود التي تم تجديدها أي أن المحكمة وعند قراءتها لمضمونه وأيضا للإنذار الذي تم ارساله بعد انتهاء مدته سيتضح لها على أن هذا العقد جدد ضميناوعليه يكون المستأنف عليه محقا بالمطالبة بإلغاء الحكم الابتدائي بما قضى والحكم من جديدبرفض الطلب، ملتمسا إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به والحكم من جديد برفض الطلبواحتياطيا بإجراء بحث في الموضوع يحضر كافة الأطراف وتحميل المستأنفة عليها الصائر.
وبناء على إدراج القضية بجلسة 18/09/2025 ألفي بالملف بمذكرة تعقيبية تأكيدية السالفة الذكر، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 25/09/2025 .
محكمة الاستئناف
حيث يتمسك الطاعن بكون المحكمة مصدرة الحكم المستأنف لم تطبق فحوى فصول ظهير الالتزامات والعقود فالمشرع المغربي وقضاء محكمة النقض منحت للقاضي مكنة تفسير العقد، وأن العقد الكراء الرابط بين الطرفين وإن كان محدد المدة فالسكوت وعدم التعبير عن الفسخ ولو شفويا يضع ذلك العقد في مصاف العقود التي تم تجديدها، أي أن المحكمة وعند قراءتها لمضمونه وأيضا للإنذار الذي تم ارساله بعد انتهاء مدته سيتضح لها على أن هذا العقد جدد ضمينا بل الأكثر ذلك فالمستأنف عليه قد صرح أمامه قبل أن يرسل له أي انذار، أنه لا يمانع في تجديد هذا العقد ما دام أنه يؤدي السومةالكرائية كلها على رأس كل شهر ودون أي تماطل ويمكن إثبات هاته الواقعة سواء بأداء اليمين القانونيةأو إجراء بحث في الموضوع.
وحيث إن المحكمة من خلال استقرائها لمقتضيات لعقد الرابط بين الطرفين تبين لها بأنه يتعلق بكراء محل تجاري محدد المدة يبتدأ سريانه من 19/01/2023 وينتهي في 18/01/2024 أي أن مدته لا تتجاوز سنة، وبالتالي فإنه لا يستوفي شرط المدة المنصوص عليه في المادة 4 من القانون رقم 49.16 المتعلق بالكراء التجاري ، وعملا بمقتضيات المادة 37 من نفس القانون فإن القواعد العامة وتحديدا قانون الالتزامات والعقود هي الواجبة التطبيق في النازلة، وأنه خلافا لما ذهب إليه الحكم المستأنف فإن مقتضيات الفصل 687 من ق.ل.ع المتعلق بكراء الأشياء لا ينطبق على نازلة الحال على اعتبار أن عقد الكراء الرابط بين الطرفين بنصب على كراء محل تجاري كما تقدم ، كما أن القرار الصادر عن محكمة النقض المشار إليه في الحكم المستأنف لا مجل للأخذ به لكونه يتعلق هو الآخر بكراء الأشياء، وتطبيقا للقواعد العامة فإن المستأنف عليه باعتباره مكريا ملزم قانونا إذا رغب في وضع حد لعقد الكراء المحدد المدة المذكورة بأن يوجه للمستأنف إنذار يعبر من خلال عن عدم رغبته في تجديد العقد أثناء سريان العقد وقبل نهايته، الأمر الذي لم يتحقق في نازلة الحال على اعتبار أنه وجه لمستأنف الإنذار بالإفراغ بتاريخ 24/01/2024 وتوصل به هذا الأخير بتاريخ 31/01/2024 أي بعد انتهاء مدة عقد الكراء ، مما يستفاد منه بأنه تم تجديده بصورة ضمنية بنس الشروط ولنفس المدة تماشيا مع مقتضيات الفصل 689 من ق.ل.ع الذي ينص على أنه إذا أبرم الكراء لمدة محددة ثم انتهت وظل المكتري واضعا يده على العين، فإنه يتجدد بنفس الشروط ولنفس المدة ، مما يكون الدفع المثار مؤسس قانونا ويتعين تبعا لذلك اعتبار الاستئناف وإلغاء الحكم المستأنف لكونه جانب الصواب والحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المستأنف عليه الصائر
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: قبول الاستئناف
في الموضوع : باعتباره وإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المستأنف عليه الصائر .
82889
L’illégalité de constructions au regard du droit de l’urbanisme est sans incidence sur le calcul de l’indemnité d’éviction dès lors qu’elles génèrent un chiffre d’affaires déclaré (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
30/10/2025
65951
L’impossibilité d’exploiter un bien à usage commercial en raison de sa destination résidentielle constitue un motif de résiliation du bail et fait obstacle à toute indemnisation en présence d’une clause d’exclusion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
82896
L’obligation du bailleur de garantir l’usage du bien loué selon sa destination l’oblige à réaliser les réparations essentielles à son exploitation, y compris la construction d’une cheminée indispensable à un four (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
19/06/2025
65939
Obligation de paiement du loyer : il incombe au preneur qui allègue un défaut de jouissance des lieux d’en rapporter la preuve pour être dispensé de son obligation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
82894
Bail commercial : la demande du bailleur en paiement des charges de copropriété est irrecevable s’il ne prouve pas les avoir acquittées au préalable (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
13/05/2025
65927
Bail commercial : la réclamation de loyers pour une période donnée ne constitue pas une présomption de paiement des loyers antérieurs (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
65915
La reconnaissance par le preneur dans le contrat de bail de sa parfaite connaissance des lieux et de leur acceptation en l’état fait obstacle à sa demande d’annulation pour dol (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65903
Bail commercial verbal : en l’absence de preuve écrite du bailleur, la déclaration du preneur sur le montant du loyer fait foi (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
65900
Le transfert par le preneur des contrats d’utilités à la société qu’il représente vaut renonciation au bail personnel et substitution de preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2025
Transfert des contrats d'utilités, Substitution de preneur, Résiliation tacite du bail, Qualité à agir, Qualification du contrat, Preneur personne physique, Preneur personne morale, Obligation du bailleur, Infirmation du jugement, Bail commercial, Autorité de la décision de la Cour de cassation