Réf
65915
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5672
Date de décision
10/11/2025
N° de dossier
2025/8219/4921
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Vice du consentement, Rejet de la demande, Paiement des loyers, Obligation du preneur, Dol, Destination des lieux, Connaissance des lieux par le preneur, Clause d'acceptation des lieux en l'état, Bail commercial, Autorisation administrative, Action en annulation
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'annulation d'un bail commercial pour dol et accueilli une demande reconventionnelle en paiement de loyers et en expulsion, la cour d'appel de commerce examine les conditions du vice du consentement. Le preneur appelant soutenait que le bailleur lui avait frauduleusement dissimulé la nature résidentielle du bien, le rendant impropre à l'exploitation d'un restaurant, activité pourtant prévue au contrat.
La cour écarte le moyen tiré du dol en se fondant sur les clauses du bail. Elle retient que le preneur avait contractuellement déclaré connaître parfaitement les lieux pour les avoir visités et les accepter en l'état, ce qui exclut toute dissimulation sur leurs caractéristiques.
La cour relève en outre que l'obtention des autorisations administratives incombait, aux termes du contrat, au seul preneur. Faute pour ce dernier de rapporter la preuve d'une manœuvre positive du bailleur ayant vicié son consentement, le refus d'octroi des licences d'exploitation ne saurait être imputé à ce dernier.
Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدم سعيد (أن.) بمقال استئنافي بواسطة دفاعه مؤدى عنه بتاريخ 04/07/2025يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط رقم 1317 بتاريخ 15/04/2025 في الملف عدد 4337/8207/2024 و القاضي في منطوقه : في الطلب الأصلي:من حيث الشكل بقبوله ومن حيث الموضوع برفضه وتحميل رافعه الصائر وفي الطلب المضاد من حيث الشكل: بقبوله ومن حيث الموضوع: بأداء المدعى عليه سعيد (أن.) لفائدة المدعية وفاء (أم.) مبلغ: النفاذ المعجل ومبلغ: 330.000,00 درهم مقابل كراء المدة من: 2024/02/06 إلى 2025/01/06 مع 20.000,00 درهم كتعويض عن التماطل وبإفراغه من المحل المتواجد بشارع [العنوان] الرباط هو أو من يقوم مقامه أو بإذنه وتحميله الصائر ورفض الباقي.
حيث ان ملف الدعوى خال مما يثبت تبليغ الحكم المستأنف للمستأنف مما يكون معه الاستئناف قد قدم وفق الصيغة القانونية صفة وأجلاوأداء فهو مقبول شكلا .
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن سعيد (أن.) تقدم بمقال بواسطة دفاعه أمام المحكمة التجارية بالرباط و المؤدى عنه بتاريخ 11/12/2024 يعرض فيه أنه أبرم مع المدعى عليها بتاريخ 2023/12/06 عقد كراء تجاري قصد استغلال عقارها الكائن بعمارة [العنوان] الرباط مقابل سومة كرائية شهرية قدرها 30.000 درهم. وقد سلمها مقابل كراء شهري مارس وأبريل لسنة 2024 بما مجموعة 60.000 درهم. وأنه بعد مباشرته للإجراءات الأولية لاستغلال المحل كمطعم ومراجعته للمصالح المكلفة بمنح التراخيص بعمالة الرباط فوجئ برفض طلباته بحجة أن العقار معد بطبيعته للاستعمال السكني ولا يصلح كمحل تجاري. وأن هذه الوقائع لم تكشف عنها المدعى عليها في مجلس العقد بل أقرت أن العقارة عبارة عن محل لاستغلاله بشكل حصري كمطعم. وبما أن إرادته منذ بداية التعاقد انصرفت إلى استغلال المحل تجاري مخصص كمطعم فهو يلتمس التصريح بإبطال عقد الكراء التجاري الرابط بينهما بسبب التدليس الصادر عن المدعى عليها وإرجاعها له مبلغ الكراء 60.000 درهم فضلا عن مبلغ 30.000 درهم تعويضا عن الضرر اللاحق به، شمول الحكم بالنفاذ المعجل تحديد الإكراه البدني في الأقصى وتحميلها الصائر. وأرفق مقاله بصورة لعقد الكراء شهادة تسليم المدعى عليها صورة لكشف حساب، صور لأجوبة سلبية عن عمالة الرباط.
وبناء على مذكرة جوابية مع مقال مضاد مؤداة عنه الرسوم القضائية مدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 2025/02/04 والتي جاء فيها أن المدعي تقدم بمقاله موضوع هذه الدعوى بتاريخ 2004/12/11 وأن عقد الكراء تم توقيعه بتاريخ 2023/12/06 أي بعد مرور أزيد من سنة مما يجعل طلب إبطال عقد الكراء قد طاله التقادم. وبينت المدعى عليها أن العقار موضوع الدعوى هو محل تجاري بدليل أنه كان موضوع كراء تجاري لمدة سنوات وتم إفراغه بسبب عدم أداء واجبات الكراء. وأن رفض السلطات المحلية منح المدعي رخصة مزاولة نشاط تجاري يخص المطاعم كان بسبب عدم توفره على الشروط الصحية والقانونية وهكذا فإن أركان التدليس التي يدعيها المدعي غير متوفرة. كما أن المحل هو في حوزة المدعي منذ تاريخ توقيع العقد مما يعطيها الحق في استخلاص مبالغ الكراء. وبخصوص مقالها المضاد أوضحت أن المدعى عليه فرعيا تقاعس عن أداء الكراء منذ 2024/02/06 إلى 2025/01/06 والتي وجب عنها مبلغ 330.000,00 درهم. وقد وجهت له إنذارا بالأداء توصل به شخصيا بتاريخ 2024/12/03/ لكنه بقي بدون جدوى مما يصبح معه في حالة مطل. لذلك، فهي تلتمس الحكم أساسا برفض طلب المدعي لكونه طاله التقادم واحتياطيا الحكم برفضه لانعدام ما يؤسسه. وفي المقال المضاد تلتمس الحكم على المدعى عليه فرعيا بأدائه لها مبلغ 330.000 درهم من قبيل واجبات الكراء المتخلذة بذمته وتعويضا عن التماطل قدره 20.000 درهم وإفراغه من المحل تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميله الصائر.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المدعي بواسطة نائبه بجلسة 2025/02/25 والتي أوض أن طلبه مؤسس على التدليس كعيب من عيوب الرضى وسريان أمد تقادم دعوى الإبطال في حالته لا يكون إلا من يوم اكتشافه طبقا للفصل 312 من ق . ل . ع. وأنه لم يكتشف التدليس إلا بتاريخ 2024/06/19 تاريخ إعلامه من قبل جماعة الرباط وعمالة الرباط والوكالة الحضرية للرباط سلا باستحالة حصوله على التراخيص الإدارية لممارسة نشاط المطعمة، وأن عنصر التدليس متواجد لأن المدعى عليها لم تدل بأية وثيقة رسمية تفيد أن العين المكتراة فعلا عبارة عن مطعم أو كانت موضوع استغلال أصل من الأصول التجارية. هذا وأن نظام الملكية المشتركة المقيد بالرسم العقاري الأصلي لا يخول لها تغيير وجه استعمال شقتها والمعدة حصرا للاستعمال السكني. لذلك يلتمس الحكم وفق طلبه. وبخصوص المقال المضاد، أوضح المدعى عليه فرعيا أنه لم ينتفع بالعين المكتراة، لذلك يلتمس القول برفضه، وأرفق مذكرته بنسخة إلكترونية لشهادة ملكية ومحضر معاينة
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 2025/03/18 والتي أكدت من خلالها دفوعاتها السابقة ومضيفة أن المدعي صرح في البند الأول من العقد أنه سبق أن زار المحل موضوع الدعوى وشاهده ويعرفه بإتقان قبل التوقيع ويعلم مواصفاته ووافق عليها. وان السلطة المكلفة بمنح رخص ممارسة الأنشطة التجارية لم تبت في طبيعة المحل كونه سكني أو تجاري بل رفضت لكون المحل لا تتوفر فيه شروط ممارسة ليست مسؤولة عن ذلك. وأضافت أن نظام الملكية المشتركة لا يمنع من جعل محلها
النشاط الذي اختاره المدعي وهي محلا تجاريا لذلك فهي تلتمس الحكم أساسا سقوط الدعوى للتقادم واحتياطيا رفضها وكذا الحكم وفق طلبها المضاد وأدلت بنسختين لعقدي كراء نسخة لحكم بإفراغ نسخة من إنذار ونسخة من محضر.
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أنه بخصوص الخرق الجوهري للقانون و فساد التعليل الموجب للقول بالإلغاء من المقرر قانونا و قضاء و فقها أن تطبيق القانون على وجهه الصحيح هو واجب القاضي، إذ يتعين عليه أن يبحث عن الحكم القانوني الواجب إعمال مقتضياته الواضحة على الواقعة المطروحة ،أمامه وأن ينزل هذا الحكم عليها دون أي تأويل أو توسع في التفسير ، وأن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط، كما في الحالة التي تؤسس المحكمة قناعتها على أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية أو نتيجة عدم فهم الاطار الصحيح للواقع المثبت أمامها ومن المقرر أيضا أن فساد التعليل يضاهي انعدام التعليل وأن التناقض بين أجزاء المقرر القضائي الواحد مما يبطل الحكم بثبوته و قيامه وتوضيحا لوجه السببين المثارين لاتحادهما ، فإن البين من أوراق الدعوى أن العارض أقام دعوى إبطال عقد الكراء على سبب التدليس بحجة أن العقار محل عقد الكراء معد بطبيعته للاستعمال السكني، و لا يصلح كمحل تجاري خلافا لما ضمن بالعقد المحتج به، و هي الوقائع التي فضلت المستأنف عليها عدم الكشف عنها في مجلس العقد، بدليل أنها أقرت أثناء إبرام العقد بأن العقار عبارة عن محل تجاري، وأنه خصص لاستغلاله بشكل حصري ،كمطعم مستدلا لتأييد واقعه بصور الأجوبة السلبية الصادرة عن جميع الجهات الإدارية المتدخلة في رخص استغلال المحلات التجارية، فضلا عن شهادة الملكية العقارية ومعاينة مجردة تفيدان أن المحل موضوع القضية عبارة عن شقة سكنية، غير أن الثابت من مستهل تعليل الحكم المستأنف أنه أسس أسبابه على الوارد بعقد الكراء في شقه المتصل بوصفه للعين المكتراة كمحل تجاري وباعتباره مطعما والحال أن العقد سالف الإشارة إليه موضوع طعن جدي، بدليل أن رضى العارض صادر عن تدليس المستأنف عليها المتمثل في كتمان طبيعة المحل و توهيم المكتري بخلاف الواقع، كما أن المحكمة لا تتقيد بالألفاظ التي استعملها الأطراف، بل بما يفيده العقد انطلاقا من سببه و غايته وخلافا لما ذهب إليه الحكم المستأنف، فإن ما ضمن بكل من شهادة الملكية و محضر المعاينة المجردة حجة قاطعة على أن العقار عبارة عن شقة معدة للاستعمال السكني و ليس بمتجر نظرا للقيمة الثبوتية التي أضفاها واضع قانون الالتزامات و العقود على الوثائق الرسمية، و هي الأولى بالترجيح على عقد الكراء كمحرر عرفي ثابت التاريخ خاصة وأن الملف خال مما يثبت بأن العين المكتراة كانت فعلا عبارة عن مطعم، و هو ما يؤكده إقرار المستأنف عليها بأن المحل لا تتوفر فيه شروط المطعمة صلب ردها على التعقيب المدلى به بجلسة 2025/03/18 كما هو بين من وقائع الحكم المستأنف في صفحته الثالثة وفضلا عن ذلك، فإن الحكم المستأنف أوقع أسبابه في تناقض واضح مناطه أنه استبعد في حيثيته السادسة الأجوبة السلبية الصادرة عن السلطات الإدارية بعلة أنها لا تتضمن عنوان العين المكتراة ووصفها للمحل المكترى كمحل تجاري سابق، ليعتبر في حيثيته السابعة نفس الردود بمثابة رأي إيجابي لمباشرة النشاط التجاري والحال أن التناقض بين أجزاء المقرر القضائي الواحد مما يبطل الحكم بثبوته و قیامه، لا سيما وأنه من الأمور المسلم بها والمعمول بها قانونا وواقعا أن استغلال عقار معين كمحل تجاري يتطلب أولا الإدلاء بشهادة ملكية عقارية تثبت طبيعته كمتجر لا كشقة سكنية خاضعة لنظام الملكية المشتركة كما هو الأمر بالنسبة لنازلة الحال ولئن كانت لمحكمة الموضوع السطلة المطلقة في تفسير المحررات و فهم المقصود منها و تقدير مدى صلاحيتها فيما أريد الاستدلال بها قانونا، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استخلاصها سائغا ولا يخالف الثابت من مستندات القضية و لا خروج فيه عن المعنى الظاهر منها ، وهو ما لم تبرزه المحكمة التجارية بالرباط في ما خلصت إليه في أسباب قضائها وخلافا للمنحى المعتمد من طرف الحكم المستأنف، فإن التدليس يمكن إثباته بكل وسائل الاثبات بما فيها القرائن المنسجمة والمتلائمة والمنضبطة للقانون، وأن صحة التقدير باعتبار التدليس واقعة مادية ينبغي أن يؤسس على علل سليمة تؤدي بقوة المنطق القانوني إلى النتيجة التي انتهت إليها المحكمة، و أنه زيادة في التدليل أمام قضاء هذه المحكمة على التدليس كعيب من عيوب الرضى ، فإن الثابت من محضر تفريغ المحادثات الصوتية الصادرة عن المستأنف عليها أنها أقرت بشكل قاطع و صريح بعدم توفر محلها على أي ترخيص إداري مسبق لممارسة نشاط المطعمة و أنه عبارة عن محل فارغ، كما اعترفت بتعذر حصولها كمالكة له على كل الوثائق المطلوبة من طرف جميع الجهات الإدارية المتدخلة في القطا. و حيث إن المحكمة مطالبة بالاستهداء بظروف و وقائع الدعوى انطلاقا من الطريقة التي اتبعها الأطراف في تنفيذ التزاماتهم التعاقدية باعتبارها أكثر الأمور دلالة على إراداتهما، و لا مجال للاستدلال فقط بعلة أن العقد شريعة المتعاقدين و الحال أن هذا الأخير مشوب بالتدليس المثبت سندا و واقعا وسيتضح لمحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء أن الحكم المستأنف حينما استبعد كل ما أدلى به العارض من حجج و توضیحات و اعتبرها غير مؤثرة في النزاع ، يكون قد خرق الفصل 52 من قانون الالتزامات و العقود، و هو الأمر الموجب للتصريح بإلغائه ، ملتمسا قبول الاستئناف شكلا وموضوعا القول تبعا لذلك بإلغاء و إبطال الحكم المطعون فيه، و التصريح بعد التصدي وفق الطلب الأصلي، و القول في الشق المتعلق الطلب المقابل برفض موضوعه وتحميل المستأنف عليها صائر الدعوى. أرفق المقال بنسخة الحكم المطعون فيه وصورة من محضر تفريغ المحادثات الصوتية الصادرة عن المستأنف عليها .
و بناء على إدلاء المستأنف عليها بمذكرة جواب بواسطة نائبها بجلسة 03/11/2025تسلم نائب المستأنف نسخة منها، التي جاء فيها أن المستأنف يزعم أنه تعرض للتدليس من طرف العارضة بعد اكتشافه أن المحل المكتري من طرفه هو غير صالح الممارسة التجارة استنادا لجواب لجنة التحقيقات بعمالة الرباط التي رفضت منحه رخصة استغلال المحل المكتري لكن من جهة أولى، إن عقد الكراء المبرم بين الطرفين ينص في الفصل الأول : أن العارضة أكرت للمستأنف الذي قبل العقار المتكون من محل تجاري مساحته 118 متر مربع، كيفما يكون عليه الكل ويشمل بدون استثناء ولا تحفظ ولا أي وصف أوسع يصرح بأنه يعرف المحل التجاري المستأجر بإتقان ويعترف بأنه في حالة جيدة، بأنه شاهده وزاره ومن خلال الفصل السالف الذكر، فإن المستأنف أولاً، قبل المحل كيفما يكون عليه الكل ويشمل بدون استثناء ولا تحفظ ولا أي وصف أوسع ؛ ثانياً، صرح بأنه يعرف المحل بإتقان كونه محل تجاري، ما يدل على أنه يعرفه ويعرف النشاط التجاري الممارس فيه من قبل واعتراف بأن المحل في حالة جيدة وأنه زاره وشاهده قبل توقيع العقد. وحيث بالرجوع إلى هذه العناصر الثلاثة الواردة بالفصل الأول من العقد يتبين بوضوح لا يقبل الجدل كونه كان عالماً بالنشاط التجاري الممارس بالمحل موضوع الدعوى سابقاً، أنه عاين حالته اكتي توصف بالمحل التجاري قبل يقدم على إبرام عقد الكراء. وهو الأمر الذي يفند كل مزاعمه حول التستر أو إخفاء الطبيعة التجارية للمحل بذلك تكون مزاعم المستأنف بخصوص التدليس المزعوم المتمثل في كتمان طبيعة المحل وتوهيم المستأنف بخلاف الواقع وأن المحل لا تتوفر فيه شروط المطعمة تبقى غير ذي أساس واقعي كما هو ثابث من خلال الفصل الأول من العقد أعلاه ومن جهة ثانية، وحسب الثابت من خلال أجوبة الإدارة المدلى بها المتعلقة بطلب المستأنف للحصول على رخصة المطعم، فإن السبب الحقيقي الذي أخفاه المستأنف هو كون مصالح السلطة المكلفة بمنح رخصة ممارسة أنشطة تجارية رفضت منحه الرخصة من جهة عدم توفره على الشروط الصحية والقانونية لمزاولة نشاط تجاري يخص المطاعم ؛ ومن جهة أخرى، تقديم وثائق لا تدعم المسطرة الجاري بها العمل وأن أجوبة الإدارة قد اقرّت وحددت أن المحل المكتري سبق أن كان محلاً تجارياً إلا أن طبيعة النشاط التجاري التي يرغب المستأنف في مزاولتها لا تتوفر على الشروط الصحية والقانونية التي كان من المفروض أن يوفرها للحصولعلى الموافقة وبالرجوع إلى قرار رفض السلطات المحلية منحه رخصة مزاولة نشاط تجاري يخص المطاعم يتبين بوضوح أن العلة المستند عليها لم تكن طبيعة المحل السكنية (كما) يزعم المستأنف) بل عللت ذلك بكون المشروع غير صالح للإجراءات الجاري بها العمل le projet est non éligible à la procédure de la régularisation en vigueur » وهو الأمر الذي يؤكد تحايل المستأنف على المحكمة من أجل تبرير ادعاءات غير صحيحة تتعلق بعدم أداء واجباتالكراء وأن الثابت كذلك من خلال جدول أجوبة اللجان بعد دراستها للمشروع المقدم فإن موضوع رفضها يتعلق ب : الإدلاء بمخططات من أجل تعديل واجهة البناية وإعادة النظر في موضوع الطلب الهادف إلى تحويل المحل إلى مطعم وإتمام بعض الإجراءات مما يدل على أن سبب الرفض لا يتعلق بطبيعة المحل ولا بالعارضة، وهو ما أكده الحكم الابتدائي وتجدر الإشارة كذلك ، وحسب الثابت من خلال جواب لجنة عمالة الرباط المدلى به، فإنه تضمن جواباً إيجابياً بتاريخ 2024/03/26 بالنسبة للمشروع المقدم بدون أي اعتراض ما يؤكد طبيعته التجارية ومن جهة ثالثة إن طلب استصدار حكم لإبطال العقد يستوجب توفر الشروط المنصوص عليها في الفصل 311 من قانون الالتزامات والعقود وينص الفصل السالف الذكر على توفر العناصر والأركان التاليةأن يكون في حالة نقصان أهلية أحد المتعاقدين وأن تعيب إرادة أحد المتعاقدين بعيب من عيوب الرضا المنصوص عليها في الفصول 55 و 56 من نفس القانون وأن هذه العناصر والأركان لا تتوفر في العقد المبرم بين الطرفين، ذلك أن ادعاء المستأنف كون هذا العقد قد شابه عيب التدليس لإخفاء العارضة حقيقة طبيعة المحل موضوع الدعوى وأن ادعاء عيب التدليس فإن الفصل 52 من ق ل ع ينص على أن التدليس" يخول الإبطال ، إذا كان ما لجأ إليه من الحيل أو الكتمان أحد المتعاقدين أو نائبه آخر يعمل بالتواطؤ معه قد بلغت في طبيعتها حدا بحيث لولاها لما تعاقد الطرف الآخر. ويكون للتدليس الذي يباشره الغير نفس الحكم إذا كان الطرف الذي يستفيد منه عالما أو شخص به ". وحيث انطلاقا من الفصل 52 السالف الذكر فإن العناصر التكوينية لفعل التدليس وخاصة عنصر الكتمان أو إخفاء طبيعة المحل غير صحيحة وليس لها أي سند واقعي أو قانوني وأن المستأنف يزعم أن الحكم الإبتدائي لم يفصل في دفعه بعدم استحقاق العارضة المقابل الكراءلكنأمام إن ثبوت صحة العقد المبرم بين الطرفين واستيفائه لجميع الشروط القانونية وأن المستأنف تقاعس عن أداء الواجبات الكرائية منذ 2024/02/06 إلى 2025/01/06 وجب عنها مبلغ330.000،00 درهم وأن العارضة محقة في المطالبة بأداء واجبات الكراء الممتدة منذ 2024/02/06 إلى 2025/01/06 والتي وجب عنها مبلغ 00 ، 330.000 درهم وكذا مبلغ 00 ، 20.000 درهم عن التماطل ، ملتمسة إسناد النظر شكلا وموضوعا رد كل مزاعم المستأنف والقول بتأييد الحكم المستأنف .
وبناء على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 03/11/2025، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 10/11/2025.
التعليل
حيث أسس المستأنف استئنافه على ما سطر أعلاه من أسباب، في حين دفعت المستأنف عليها بالدفوع المشار اليها صدره.
وحيث يؤخذ من وثائق الملف وخاصة من عقد الكراء الرابط بين الطرفين والمصادق على توقيعهما عليه في 06/12/2023 في فصله الأول نص على ان المستأنف اكترى المحل موضوع الدعوى من المستأنف عليها " كيفما يكون عليه ويشمل بدون استثناء ولا تحفظ ولا أي وصف أوسع يصرح المكتري بانه يعرف المحل التجاري المستأجر بإتقان ويعترف بانه في حالة جدية وبانه شاهده وزاره" ومنه لا مجال للدفع بوجود تدليس من طرف المستأنفة حول طبيعة المحل المكترى وموقعه او خصائصه التي اقر المستأنف بمقتضى العقد الذي وقعه بكامل ارادته وشهد فيه على نفسه على انه قبل المحل على حالته التي زاره ووقف عليها، ومنه ليس في الملف أي حجة تثبت قيام المستأنف عليها باي فعل إيجابي لوقعه في أي تدليس دفعه الى ابرام العقد.
وحيث ان عقد الكراء المذكور لم ينص على ان المحل قد سبق واستعماله كمطعم بل تم الاتفاق بين طرفيه على ان النشاط الذي سيمارس فيه هو "مطعم" حسب نص فصله 3، تم اتفقا في فصله 6 الفقرة 2 على ان المستأنف وافق تحت طائلة انهاء العقد على استغلال المبنى على شاكلته وحسب وجهة استخدامه الخاص ...واي عمل يتم الترخيص يه يجب ان يتم تحت اشراف الجهات المختصة وتكون الرسوم والمصاريف على مسؤولية المكتري ومنه يبقى المستأنف بصفته مكتري هو الملزم بالحصول على التراخيص وتحت نفقته من الجهات المختصة للممارسة نشاط المطعمة والمراسلات التي ادلى بها المستأنف بواسطة نائبه في المرحلة الابتدائية بجلسة 04/02/2025 ليس بها ما ينسب أي فعل إيجابي او سلبي للمستأنف عليها الذي حال دون تسلم المستأنف للرخص من الجهات المختصة اللازمة لممارسة النشاط المتفق عليه في عقد الكراء، ويبقى تفريغ المحادثات المدلى به من قبل المستأنف رفق مقال طعنه لم يأتي باي جديد يثبت مسؤولية المستأنفة عن عدم استغلال المستأنف للمحل المدعى فيه، ويكون مستند الطعن على غير أساس ويتعين رده، وتأييد الحكم المستأنف وإبقاء الصائر على رافعه.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف وإبقاء الصائر على رافعه.
65903
Bail commercial verbal : en l’absence de preuve écrite du bailleur, la déclaration du preneur sur le montant du loyer fait foi (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
65900
Le transfert par le preneur des contrats d’utilités à la société qu’il représente vaut renonciation au bail personnel et substitution de preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2025
Transfert des contrats d'utilités, Substitution de preneur, Résiliation tacite du bail, Qualité à agir, Qualification du contrat, Preneur personne physique, Preneur personne morale, Obligation du bailleur, Infirmation du jugement, Bail commercial, Autorité de la décision de la Cour de cassation
65891
Indemnité d’éviction : la cour d’appel ne peut allouer un montant supérieur à celui réclamé par le preneur, même si sa propre évaluation est plus élevée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65883
Bail commercial et péril : L’arrêté de démolition ne dispense pas le bailleur de notifier un congé en vue de l’éviction (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
65879
Bail commercial : Le bailleur peut agir en résiliation dès l’expiration du délai de 15 jours pour payer, même si la sommation accorde un délai supplémentaire au preneur pour libérer les lieux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65876
Éviction pour démolition : L’impossibilité de démolir le bien loué ouvre droit au locataire de réintégrer les lieux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/09/2025
65867
Indemnité d’éviction : Le changement d’activité du preneur après la notification du congé affecte l’évaluation de la clientèle et de la réputation commerciale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65855
Évaluation de l’indemnité d’éviction : Les frais d’améliorations et de réparations engagés par le preneur doivent être indemnisés, à l’exclusion des préjudices futurs et incertains (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65843
Bail commercial : Le paiement du loyer effectué après l’expiration du délai imparti par la sommation de payer caractérise l’état de demeure du preneur et justifie la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025